العقد على المعتدة أو الزنى بها

العقد على المعتدة أو الزنى بها

حكم  العقد على المعتدة أو الزنى بها

ـ لا يختلف حكم العقد على المعتدة في زمان عدتها عن حكم العقد على ذات البعل في زمان زوجيتها، سوى في أمر واحد هو أنه قد سبق منا القول: (إنَّ علم ذات البعل بالحكم وجهلها به لا أثر له من جهتها في ثبوت الحرمة الأبدية وعدمها، بل المعول في ذلك فيها على علم العاقد وعدمه)، وهو بخلاف العقد على ذات العدة، فإن لعلمِ كلٍّ منهما وجهلِه دخالةً في الحرمة الأبدية وعدمها من جانب كل منهما بانفراده، بحيث لو فرض علم المرأة المعتدة بحرمة العقد عليها وجهل الرجل بذلك، تثبت الحرمة المؤبدة من جانبها، فضلاً عن الإثم.


ـ لا فرق في ثبوت الحرمة الأبدية عند العقد على المعتدة، مع علمهما بالحكم أو الموضوع أو علم أحدهما بهما، وكذا في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالعقد عليها مع الدخول إذا كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع، لا فرق في ذلك بين ذات العدة الرجعية وذات العدة البائنة ومن هي في عدة الوفاة.


ـ يكفي في جواز العقد على المرأة عدم العلم بكونها في عدة رجل آخر، وإذا شك لم يجب عليه الفحص عن حالها، وتصدق المرأة إذا أخبرت بإنقضاء عدتها إلا أن تكون متهمة في صدقها، وكان قد سبق منه العلم بكونها في العدة، فالأحوط وجوباً له ـ حينئذٍ ـ ترك التزوج منها حتى يتيقن بإنقضاء عدتها.


ـ إن ما ذكرناه من حرمة العقد على ذات العدة هو مختص بغير زوجها الذي تعتد منه، أما زوجها الذي ما تزال في عدته فإنه يجوز له أن يعقد عليها أثناء عدتها من الطلاق البائن دون حاجة لانقضاء عدتها، ومن ذلك ما لو كانت متمتعاً بها فانقضى الأجل أو وهبها المدة، فإن له أن يعقد عليها أثناء عدتها منه؛ أما إذا كانت في عدةٍ رجعية، فحيث إنها بحكم الزوجة فإنه لا يحتاج في إرجاعها إليه إلى عقد جديد، بل يكفي معاملتها معاملة الزوجة في استمتاعه بها، أو التلفظ بما يفيد إرجاعها، كي ينتفي طلاقها ويزول، فإن عقد عليها ـ والحال هذه ـ كان العقد لاغياً لا أثر له سوى أنه كافٍ في إظهار رغبته بالرجوع إليها.


ـ لا يختلف حكم الزنى بذات العدة عن حكم الزنى بذات البعل في شيء مما تقدم، لكن استحباب الاحتياط بترك الزاني التزوج منها مختص هنا بذات العدة الرجعية، فإن كانت في العدة البائنة أو في عدة الوفاة لم تحرم بالزنى بها مطلقاً ولم يكن عليه بأس أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها.


ـ لا يجوز العقد على المرأة المفقود زوجها في الفترة الفاصلة بين حدوث الوفاة فعلاً وبين وصول خبر الوفاة إليها لتشرع بالعدة منذئذٍ، فإن عقد عليها ـ جاهلاً أو عالماً ـ فتبينت وفاته حين العقد، بطل العقد، ولم تحرم عليه مؤبداً إذا كان قد دخل بها، ولو مع علمه بالحكم والموضوع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك التزوج منها في هذه الحالة.


هذا إذا عقد عليها، أما إذا زنى بها في هذه الفترة فكذلك لا تحرم عليه مؤبداً لما ذكرناه، في المسألة السابقة من اختصاص الإشكال بالزنى بذات العدة الرجعية واستحباب الاحتياط بترك التزوج منها، أما في مقامنا هذا فلا ضرورة للاحتياط حتى مع علمه ـ حيـن الزنى ـ بوفاة المفقود وكون زوجته في عدة وفاته، فضلاً عما لو كان في حالة شك وانكشف وقوع الزنى أثناء عدة الوفاة.


فائدة: في حكم التصريح بالخطبة لذات البعل وللمعتدة


ـ لا يجوز للرجل دعوة الـمـرأة المتزوجـة بغيره ـ أو المعتدة من طلاقه الرجعي ـ إلى التزوج به تصريحاً أو تلميحاً إذا كانت على حالٍ لا تُؤمنُ معه من التمرد والنشوز على زوجها، بل ينبغي ترك ذلك حتى مع الأمن عليها من ذلك، فإن دعا ذات البعل للتزوج منه فطلبت الطلاق فطلقها زوجها، أو دعا ذات العدة الرجعية فعزفت عن الرجوع إلى زوجها حتى انقضت عدتها، لم يحرم على الداعي أن يتزوج منهما رغم كونه هو السبب في تنكرهما لزوجيهما أحياناً.


هذا، ويجـوز للرجـل التعريض ـ بل التصريـح ـ لمن هي في عدة الوفاة برغبته بالتزوج منها بالألفاظ المحتشمة المهذبة، وكذا لذات العدة من الطلاق البائن، سواءً كان الداعي زوجَها السابقَ أو غيره من الراغبين فيها.



حكم  العقد على المعتدة أو الزنى بها

ـ لا يختلف حكم العقد على المعتدة في زمان عدتها عن حكم العقد على ذات البعل في زمان زوجيتها، سوى في أمر واحد هو أنه قد سبق منا القول: (إنَّ علم ذات البعل بالحكم وجهلها به لا أثر له من جهتها في ثبوت الحرمة الأبدية وعدمها، بل المعول في ذلك فيها على علم العاقد وعدمه)، وهو بخلاف العقد على ذات العدة، فإن لعلمِ كلٍّ منهما وجهلِه دخالةً في الحرمة الأبدية وعدمها من جانب كل منهما بانفراده، بحيث لو فرض علم المرأة المعتدة بحرمة العقد عليها وجهل الرجل بذلك، تثبت الحرمة المؤبدة من جانبها، فضلاً عن الإثم.


ـ لا فرق في ثبوت الحرمة الأبدية عند العقد على المعتدة، مع علمهما بالحكم أو الموضوع أو علم أحدهما بهما، وكذا في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالعقد عليها مع الدخول إذا كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع، لا فرق في ذلك بين ذات العدة الرجعية وذات العدة البائنة ومن هي في عدة الوفاة.


ـ يكفي في جواز العقد على المرأة عدم العلم بكونها في عدة رجل آخر، وإذا شك لم يجب عليه الفحص عن حالها، وتصدق المرأة إذا أخبرت بإنقضاء عدتها إلا أن تكون متهمة في صدقها، وكان قد سبق منه العلم بكونها في العدة، فالأحوط وجوباً له ـ حينئذٍ ـ ترك التزوج منها حتى يتيقن بإنقضاء عدتها.


ـ إن ما ذكرناه من حرمة العقد على ذات العدة هو مختص بغير زوجها الذي تعتد منه، أما زوجها الذي ما تزال في عدته فإنه يجوز له أن يعقد عليها أثناء عدتها من الطلاق البائن دون حاجة لانقضاء عدتها، ومن ذلك ما لو كانت متمتعاً بها فانقضى الأجل أو وهبها المدة، فإن له أن يعقد عليها أثناء عدتها منه؛ أما إذا كانت في عدةٍ رجعية، فحيث إنها بحكم الزوجة فإنه لا يحتاج في إرجاعها إليه إلى عقد جديد، بل يكفي معاملتها معاملة الزوجة في استمتاعه بها، أو التلفظ بما يفيد إرجاعها، كي ينتفي طلاقها ويزول، فإن عقد عليها ـ والحال هذه ـ كان العقد لاغياً لا أثر له سوى أنه كافٍ في إظهار رغبته بالرجوع إليها.


ـ لا يختلف حكم الزنى بذات العدة عن حكم الزنى بذات البعل في شيء مما تقدم، لكن استحباب الاحتياط بترك الزاني التزوج منها مختص هنا بذات العدة الرجعية، فإن كانت في العدة البائنة أو في عدة الوفاة لم تحرم بالزنى بها مطلقاً ولم يكن عليه بأس أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها.


ـ لا يجوز العقد على المرأة المفقود زوجها في الفترة الفاصلة بين حدوث الوفاة فعلاً وبين وصول خبر الوفاة إليها لتشرع بالعدة منذئذٍ، فإن عقد عليها ـ جاهلاً أو عالماً ـ فتبينت وفاته حين العقد، بطل العقد، ولم تحرم عليه مؤبداً إذا كان قد دخل بها، ولو مع علمه بالحكم والموضوع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك التزوج منها في هذه الحالة.


هذا إذا عقد عليها، أما إذا زنى بها في هذه الفترة فكذلك لا تحرم عليه مؤبداً لما ذكرناه، في المسألة السابقة من اختصاص الإشكال بالزنى بذات العدة الرجعية واستحباب الاحتياط بترك التزوج منها، أما في مقامنا هذا فلا ضرورة للاحتياط حتى مع علمه ـ حيـن الزنى ـ بوفاة المفقود وكون زوجته في عدة وفاته، فضلاً عما لو كان في حالة شك وانكشف وقوع الزنى أثناء عدة الوفاة.


فائدة: في حكم التصريح بالخطبة لذات البعل وللمعتدة


ـ لا يجوز للرجل دعوة الـمـرأة المتزوجـة بغيره ـ أو المعتدة من طلاقه الرجعي ـ إلى التزوج به تصريحاً أو تلميحاً إذا كانت على حالٍ لا تُؤمنُ معه من التمرد والنشوز على زوجها، بل ينبغي ترك ذلك حتى مع الأمن عليها من ذلك، فإن دعا ذات البعل للتزوج منه فطلبت الطلاق فطلقها زوجها، أو دعا ذات العدة الرجعية فعزفت عن الرجوع إلى زوجها حتى انقضت عدتها، لم يحرم على الداعي أن يتزوج منهما رغم كونه هو السبب في تنكرهما لزوجيهما أحياناً.


هذا، ويجـوز للرجـل التعريض ـ بل التصريـح ـ لمن هي في عدة الوفاة برغبته بالتزوج منها بالألفاظ المحتشمة المهذبة، وكذا لذات العدة من الطلاق البائن، سواءً كان الداعي زوجَها السابقَ أو غيره من الراغبين فيها.



اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية