حكم الزنى ببعض المحارم أو بغيرهم
ـ إذا زنى بعمته أو بخالته ـ قبلاً أو دبراً ـ قبل العقد على بنتها حرمت عليه بنتها على الأحوط وجوباً، وإذا زنى بإحداهما بعد العقد على بنتها لم تحرم بنتها على زوجها الزاني، سواء كان قد دخل بالبنت أو لم يدخل بها؛ وكذا لا تحرم البنت على من وطأ عمته أو خالته شبهة قبل العقد على بنتها، أو فعل ما يحرم عليه فعله مما هو دون الزنى، كأن قبَّلها أو لمسها أو نظر إليها بشهوة.
ـ إذا شك مَنْ زنى بعمته أو خالته في كون زناه سابقاً على العقد على بنتها لتكون حراماً عليه أو أنه كان لاحقاً له، بنى على كونه بعد العقد، ولم يرتب عليه أثراً.
ـ إذا زنى بامرأةٍ ـ خليةً كانت حين زنـى بها أو ذات بعل ـ لـم يحرم عليه التزوج من بنتها فيما بعد، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
كذلك فإن تلك المرأة المزنيَّ بها لا تحرم على أبيه وإن علا، ولا على ولده وإن نزل، وإن كان الأحوط استحباباً لهما ترك التزوج منها.
أما تزوّج الزاني نفسه بها إذا كانت خلية من عصمة زوج آخر حين زنى بها فلا بأس به إن كانت قد تابت من زناها ذلك ولم تكن مشهورة بالزنى، وإلا فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها حتى تتوب من زناها معه أو من حرفة البغاء إن كانت مشهورة؛ فيما لا بأس لغير الزاني من التزوج بغير المشهورة قبل توبتها، بل وبالمشهورة بالزنى إذا تابت، وإلا احتاط وجوباً بترك التزوج منها أيضاً. إضافة إلى ذلك فإن الأحوط وجوباً لمن يريد التزوج بالزانية أن لا يعقد عليها حتى يأتيها الحيض إن لم تكن حاملاً، وهو ما يصطلح عليه بـ(الاستبراء)، سواءً كان هو الزاني أو غيره، فإن كانت حاملاً جاز التزوج منها قبل أن تضع حملها ولو لغير الزاني.
حكم الزنى ببعض المحارم أو بغيرهم
ـ إذا زنى بعمته أو بخالته ـ قبلاً أو دبراً ـ قبل العقد على بنتها حرمت عليه بنتها على الأحوط وجوباً، وإذا زنى بإحداهما بعد العقد على بنتها لم تحرم بنتها على زوجها الزاني، سواء كان قد دخل بالبنت أو لم يدخل بها؛ وكذا لا تحرم البنت على من وطأ عمته أو خالته شبهة قبل العقد على بنتها، أو فعل ما يحرم عليه فعله مما هو دون الزنى، كأن قبَّلها أو لمسها أو نظر إليها بشهوة.
ـ إذا شك مَنْ زنى بعمته أو خالته في كون زناه سابقاً على العقد على بنتها لتكون حراماً عليه أو أنه كان لاحقاً له، بنى على كونه بعد العقد، ولم يرتب عليه أثراً.
ـ إذا زنى بامرأةٍ ـ خليةً كانت حين زنـى بها أو ذات بعل ـ لـم يحرم عليه التزوج من بنتها فيما بعد، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
كذلك فإن تلك المرأة المزنيَّ بها لا تحرم على أبيه وإن علا، ولا على ولده وإن نزل، وإن كان الأحوط استحباباً لهما ترك التزوج منها.
أما تزوّج الزاني نفسه بها إذا كانت خلية من عصمة زوج آخر حين زنى بها فلا بأس به إن كانت قد تابت من زناها ذلك ولم تكن مشهورة بالزنى، وإلا فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها حتى تتوب من زناها معه أو من حرفة البغاء إن كانت مشهورة؛ فيما لا بأس لغير الزاني من التزوج بغير المشهورة قبل توبتها، بل وبالمشهورة بالزنى إذا تابت، وإلا احتاط وجوباً بترك التزوج منها أيضاً. إضافة إلى ذلك فإن الأحوط وجوباً لمن يريد التزوج بالزانية أن لا يعقد عليها حتى يأتيها الحيض إن لم تكن حاملاً، وهو ما يصطلح عليه بـ(الاستبراء)، سواءً كان هو الزاني أو غيره، فإن كانت حاملاً جاز التزوج منها قبل أن تضع حملها ولو لغير الزاني.