حكم العقد على ذات البعل أو الزنى بها
ـ (ذات البعل) مصطلح فقهي توصف به المرأة التي تقترن برجل بعقد زواج صحيح، سواءً كانا صغيرين ـ حين العقد ـ أو كبيرين، وسواءً كان زواجها دائماً أو منقطعاً، وسواءً المدخول بها وغير المدخول بها؛ وكلما كانت المرأة كذلك فإنه يحرم على كل رجل آخر أن يظهر لها رغبته في التزوج بها تصريحاً أو تلميحاً، أو يعقد عليها، أو يزني بها، بل يسري ـ من هذه الجهة ـ أثر كونها ذات بعل إلى فترة عدة طلاقها الرجعي رغم طلاقها منه، بل والبائن أحياناً، كما سوف يتبيّن معنا في الفرع التالي.
ـ كما تُحتَرم (بُعولة) الزوج المسلم وتترتب عليها الآثار المذكورة في المسألة السابقة، كذلك تحترم بعولة الزوج الكافر وتَعْتَصِمُ زوجتُه به وتلحقها نفس الآثار المذكورة لذات البعل إذا كان زواجهما موافقاً لشريعة ما يعتقدانه من عقائد الكفر، ولو كانت هي الإلحاد أو الوثنية، وكان بحيث يعتبر زواجاً مقبولاً في عرف مجتمعهم وشريعته، لا سفاحاً مرذولاً. وكذا حكم التزوج بالمطلَّقة أثناء عدتها إذا كان لها في شريعتهم عِدَّة، وإلا لم يجب على المسلم مراعاة ذلك.
ـ لا تترتب آثار الزواج بين الكافريْن الذين تزوجا بطريقة (الزواج المدني) المعمول به في العديد من البلدان غير الإسلامية إذا لم يكن مقبولاً في الشريعة التي يعتقدانها، وثنية كانت أو سماوية، فلو تزوج بوذيان أو مسيحيان زواجاً مدنياً لم يعتبرا زوجين ـ عندنا ـ إلا إذا كان زواجهما صحيحاً في الديانة البوذية أو المسيحية، نعم إذا خرجا من دينهما وصارا لا ينتميان إلى دين، وكان ذلك الزواج المدني جزءاً من شريعة عِلْمَانِيَّة وَضْعِيَّة مستحدثة يرجعان إليها في زواجهما وطلاقهما وسائر معاملاتهما، حُكمَ بصحة ذلك الزواج واعتصما به. أما إذا تزوج المسلم زواجاً مدنيـاً فإنـه لا بـد ـ أيضـاً ـ من عرض عناصر ذلك الزواج على الشروط المعتبرة في شرعنا، فإن كان موافقاً لها صح وإلا بطل.
ـ يحرم العقد على ذات البعل ما دامت في عصمة زوجها مع علم العاقد بحالها، فإذا عقد عليها أثم وبطل العقد وحرم عليه التزوج منها مؤبداً إذا فارقها زوجها، حتى لو لم يكن ذلك العاقد قد دخل بها؛ وأما إذا عقد عليها جاهلاً بحرمة العقد على ذات البعل، وهو ما يصطلح عليه بـ (الجهل بالحكم)، أو جاهلاً بكونها ذات بعل، وهو ما يصطلح عليه بـ (الجهل بالموضوع)، لم يأثم، وبطل عقده عليها على كل حال، ولم تحرم عليه مؤبداً ولو مع الدخول بها. هذا، ولا أثر في ثبوت الحرمة الأبدية وعدمها لكون ذات البعل عالمة بحرمة العقد عليها أو جاهلة، بل المعول في ذلك على علم العاقد وجهله، ويظهر ذلك في صورة ما لو كان العاقد جاهلاً وهي عالمة، فإنه لا يحرم عليها مؤبداً رغم أنها تكون آثمة وزانية. ثم إنه لا فرق في ثبوت هذا الحكم بين كون ذات البعل صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، مدخولاً بها من قِبَل زوجها أو غير مدخول بها، متعة كان زواجها من الأول أو دواماً، ومتعة كان عقد الثاني عليها أو دواماً.
ـ يكفي في جواز العقد على المرأة عدم العلم بكونها ذات بعل، ولو شك لم يجب عليه الفحص عن حالها، وإذا علم بأنها كانت متزوجة، فأخبرته بأنها صارت خلية، صدّقها ما لم تكن متهمة بعدم الاستقامة، وإلا فالأحوط وجوباً ترك التزوج منها حتى يتبين له صدقها.
وإذا ادّعت المرأة أنها خلية فتزوجها، ثم ادّعت أنها كانت ذات بعل حين زواجها منه، لم تسمع دعواها الثانية، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد البيّنة بأنها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني ولو من غير تعيين زوج معين.
ـ إذا زنى الرجل بذات البعل، فالأقوى عدم ثبوت الحرمة الأبدية بينها وبين الزاني مطلقاً، خلافاً لما ذهب إليه المشهور، فيجوز للزاني التزوج منها بعد طلاقها وانقضاء عدتها من زوجها، وإن كان الأحوط استحباباً للزاني ترك التزوج منها، وبخاصة إذا كانت مطاوعة له. هذا ولا تحرم الزوجة بزناها على زوجها حتى لو كانت مطاوعة للزاني، كما لا يسقط مهرها بالزنى ولو طلقها زوجها من أجل ذلك، ولا سيما وأنه لا يجب عليه طلاقها مع توبتها، بل ومع عدم توبتها، وإن كان طلاقها هو الأولى حينئذ.
حكم العقد على ذات البعل أو الزنى بها
ـ (ذات البعل) مصطلح فقهي توصف به المرأة التي تقترن برجل بعقد زواج صحيح، سواءً كانا صغيرين ـ حين العقد ـ أو كبيرين، وسواءً كان زواجها دائماً أو منقطعاً، وسواءً المدخول بها وغير المدخول بها؛ وكلما كانت المرأة كذلك فإنه يحرم على كل رجل آخر أن يظهر لها رغبته في التزوج بها تصريحاً أو تلميحاً، أو يعقد عليها، أو يزني بها، بل يسري ـ من هذه الجهة ـ أثر كونها ذات بعل إلى فترة عدة طلاقها الرجعي رغم طلاقها منه، بل والبائن أحياناً، كما سوف يتبيّن معنا في الفرع التالي.
ـ كما تُحتَرم (بُعولة) الزوج المسلم وتترتب عليها الآثار المذكورة في المسألة السابقة، كذلك تحترم بعولة الزوج الكافر وتَعْتَصِمُ زوجتُه به وتلحقها نفس الآثار المذكورة لذات البعل إذا كان زواجهما موافقاً لشريعة ما يعتقدانه من عقائد الكفر، ولو كانت هي الإلحاد أو الوثنية، وكان بحيث يعتبر زواجاً مقبولاً في عرف مجتمعهم وشريعته، لا سفاحاً مرذولاً. وكذا حكم التزوج بالمطلَّقة أثناء عدتها إذا كان لها في شريعتهم عِدَّة، وإلا لم يجب على المسلم مراعاة ذلك.
ـ لا تترتب آثار الزواج بين الكافريْن الذين تزوجا بطريقة (الزواج المدني) المعمول به في العديد من البلدان غير الإسلامية إذا لم يكن مقبولاً في الشريعة التي يعتقدانها، وثنية كانت أو سماوية، فلو تزوج بوذيان أو مسيحيان زواجاً مدنياً لم يعتبرا زوجين ـ عندنا ـ إلا إذا كان زواجهما صحيحاً في الديانة البوذية أو المسيحية، نعم إذا خرجا من دينهما وصارا لا ينتميان إلى دين، وكان ذلك الزواج المدني جزءاً من شريعة عِلْمَانِيَّة وَضْعِيَّة مستحدثة يرجعان إليها في زواجهما وطلاقهما وسائر معاملاتهما، حُكمَ بصحة ذلك الزواج واعتصما به. أما إذا تزوج المسلم زواجاً مدنيـاً فإنـه لا بـد ـ أيضـاً ـ من عرض عناصر ذلك الزواج على الشروط المعتبرة في شرعنا، فإن كان موافقاً لها صح وإلا بطل.
ـ يحرم العقد على ذات البعل ما دامت في عصمة زوجها مع علم العاقد بحالها، فإذا عقد عليها أثم وبطل العقد وحرم عليه التزوج منها مؤبداً إذا فارقها زوجها، حتى لو لم يكن ذلك العاقد قد دخل بها؛ وأما إذا عقد عليها جاهلاً بحرمة العقد على ذات البعل، وهو ما يصطلح عليه بـ (الجهل بالحكم)، أو جاهلاً بكونها ذات بعل، وهو ما يصطلح عليه بـ (الجهل بالموضوع)، لم يأثم، وبطل عقده عليها على كل حال، ولم تحرم عليه مؤبداً ولو مع الدخول بها. هذا، ولا أثر في ثبوت الحرمة الأبدية وعدمها لكون ذات البعل عالمة بحرمة العقد عليها أو جاهلة، بل المعول في ذلك على علم العاقد وجهله، ويظهر ذلك في صورة ما لو كان العاقد جاهلاً وهي عالمة، فإنه لا يحرم عليها مؤبداً رغم أنها تكون آثمة وزانية. ثم إنه لا فرق في ثبوت هذا الحكم بين كون ذات البعل صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، مدخولاً بها من قِبَل زوجها أو غير مدخول بها، متعة كان زواجها من الأول أو دواماً، ومتعة كان عقد الثاني عليها أو دواماً.
ـ يكفي في جواز العقد على المرأة عدم العلم بكونها ذات بعل، ولو شك لم يجب عليه الفحص عن حالها، وإذا علم بأنها كانت متزوجة، فأخبرته بأنها صارت خلية، صدّقها ما لم تكن متهمة بعدم الاستقامة، وإلا فالأحوط وجوباً ترك التزوج منها حتى يتبين له صدقها.
وإذا ادّعت المرأة أنها خلية فتزوجها، ثم ادّعت أنها كانت ذات بعل حين زواجها منه، لم تسمع دعواها الثانية، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد البيّنة بأنها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني ولو من غير تعيين زوج معين.
ـ إذا زنى الرجل بذات البعل، فالأقوى عدم ثبوت الحرمة الأبدية بينها وبين الزاني مطلقاً، خلافاً لما ذهب إليه المشهور، فيجوز للزاني التزوج منها بعد طلاقها وانقضاء عدتها من زوجها، وإن كان الأحوط استحباباً للزاني ترك التزوج منها، وبخاصة إذا كانت مطاوعة له. هذا ولا تحرم الزوجة بزناها على زوجها حتى لو كانت مطاوعة للزاني، كما لا يسقط مهرها بالزنى ولو طلقها زوجها من أجل ذلك، ولا سيما وأنه لا يجب عليه طلاقها مع توبتها، بل ومع عدم توبتها، وإن كان طلاقها هو الأولى حينئذ.