الفرض وأنواعه

الفرض وأنواعه

الفرض وأنواعه وفي تفصيل أرباب الفروض


ـ الفرض هو: (السهم المقدَّر لبعض الورثة بالنص عليه في القرآن الكريم)، وهو ستة سهام: ثلثان، ونصف، وثلث، وربع، وسدس، وثمن؛ وهي فرضٌ لثلاثة عشر نوعاً من الوارثين:

فالثلثان فرضٌ لمن يلي:


1 ـ للبنتين ـ فصاعداً ـ مع عدم الإبن المساوي، ويراد بــ (المساوي): (من يكون مثلَهما في التولُّد من الأبوين معاً أو من الأب وحده)، فشرط ثبوت الثلثين للبنتين هو انفرادهما عن الولد المساوي لهما، فلا يضر بانفرادهما وجود ولد غير مساوٍ لهما، كما سيأتي تفصيله.


2 ـ للأختين ـ فصاعداً ـ عند انفرادهن عن الأخ المساوي لهن، سواء في ذلك ما لو كنّ مع الأخ المورِّث لأبوين، أو كن معه لأب واحد في صورة فقد الإخوة والأخوات من الأبوين، حيث لا يرث الإخوة من الأب مع وجود أخ أو أخت من الأبوين، كما سيأتي.


والنصف فرض لمن يلي:

1 ـ للبنت الواحدة إذا انفردت ولم يكن معها إبن مساوٍ لها.


2 ـ للأخت الواحدة إذا انفردت ولم يكن معها أخ مساوٍ لها، سواءً كانت للأبوين، أو كانت للأب دون الأم.


3 ـ للزوج، حيث لا يوجد إبن لزوجته ولو من غيره، وإن نزل، أي: كان حفيداً لها أو سِبْطاً، مهما تعددت الوسائط نزولاً.


والثلث فرض لمن يلي:


1 ـ للأم مع عدم وجود ولد للميت وإن نزل، وكذا مع عدم الإخوة إن كان معها الأب.


2 ـ للاثنين ـ فصاعـداً ـ من الإخوة من الأم، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين.


والربع فرض لمن يلي:


1 ـ للزوج مع وجود ولد للزوجة ولو من غيره، سواء كان الولد مباشراً أو حفيداً أو سبطاً، ومهما نزل.


2 ـ للزوجة مع عدم الولد لزوجها ولو من غيرها، مهما نزل؛ فإن كانت واحدةً كان جميعه لها، وإن كان له أكثر من زوجة تقاسمنه فيما بينهن بالسوية.


والسدس فرض لمن يلي:


1 ـ لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل.


2 ـ للأم إذا كان معها الأب، وكان معها ـ أيضاً ـ إخوة للميت من أبويه أو من أبيه.


3 ـ للأخ من الأم إذا انفرد بالميراث، وكذا للأخت الواحدة من الأم إذا انفردت به.


والثمن فرضٌ لمن يلي:

1 ـ للزوجة مع الولد للزوج ولو من غيرها، مهما نزل الولد، فإن كانت واحدة كان لها جميعه، وإن تعددت تقاسمنه بالسوية.
فهذه ستة سهام موزعة على ثلاثة عشر نوعاً من الورثة.

الفرض وأنواعه وفي تفصيل أرباب الفروض


ـ الفرض هو: (السهم المقدَّر لبعض الورثة بالنص عليه في القرآن الكريم)، وهو ستة سهام: ثلثان، ونصف، وثلث، وربع، وسدس، وثمن؛ وهي فرضٌ لثلاثة عشر نوعاً من الوارثين:

فالثلثان فرضٌ لمن يلي:


1 ـ للبنتين ـ فصاعداً ـ مع عدم الإبن المساوي، ويراد بــ (المساوي): (من يكون مثلَهما في التولُّد من الأبوين معاً أو من الأب وحده)، فشرط ثبوت الثلثين للبنتين هو انفرادهما عن الولد المساوي لهما، فلا يضر بانفرادهما وجود ولد غير مساوٍ لهما، كما سيأتي تفصيله.


2 ـ للأختين ـ فصاعداً ـ عند انفرادهن عن الأخ المساوي لهن، سواء في ذلك ما لو كنّ مع الأخ المورِّث لأبوين، أو كن معه لأب واحد في صورة فقد الإخوة والأخوات من الأبوين، حيث لا يرث الإخوة من الأب مع وجود أخ أو أخت من الأبوين، كما سيأتي.


والنصف فرض لمن يلي:

1 ـ للبنت الواحدة إذا انفردت ولم يكن معها إبن مساوٍ لها.


2 ـ للأخت الواحدة إذا انفردت ولم يكن معها أخ مساوٍ لها، سواءً كانت للأبوين، أو كانت للأب دون الأم.


3 ـ للزوج، حيث لا يوجد إبن لزوجته ولو من غيره، وإن نزل، أي: كان حفيداً لها أو سِبْطاً، مهما تعددت الوسائط نزولاً.


والثلث فرض لمن يلي:


1 ـ للأم مع عدم وجود ولد للميت وإن نزل، وكذا مع عدم الإخوة إن كان معها الأب.


2 ـ للاثنين ـ فصاعـداً ـ من الإخوة من الأم، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين.


والربع فرض لمن يلي:


1 ـ للزوج مع وجود ولد للزوجة ولو من غيره، سواء كان الولد مباشراً أو حفيداً أو سبطاً، ومهما نزل.


2 ـ للزوجة مع عدم الولد لزوجها ولو من غيرها، مهما نزل؛ فإن كانت واحدةً كان جميعه لها، وإن كان له أكثر من زوجة تقاسمنه فيما بينهن بالسوية.


والسدس فرض لمن يلي:


1 ـ لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل.


2 ـ للأم إذا كان معها الأب، وكان معها ـ أيضاً ـ إخوة للميت من أبويه أو من أبيه.


3 ـ للأخ من الأم إذا انفرد بالميراث، وكذا للأخت الواحدة من الأم إذا انفردت به.


والثمن فرضٌ لمن يلي:

1 ـ للزوجة مع الولد للزوج ولو من غيرها، مهما نزل الولد، فإن كانت واحدة كان لها جميعه، وإن تعددت تقاسمنه بالسوية.
فهذه ستة سهام موزعة على ثلاثة عشر نوعاً من الورثة.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية