مرتكزات تقدير الحصص وأقسام الوارث من هذه الجهة :
ونريد به بيان الركائز التي اعتمدتها الشريعة في تعيين مقدار حصة كل وارث، وذلك لأننا بعد استقراء ما ورد في ذلك من أحكام وجدنا أن الشريعة قد عينت لبعض الورثة نصيباً محدداً منصوصاً عليه، رغم أن النص عليه لم يمنع ـ أحياناً ـ من الزيادة عليه أو النقص عنه، وهو ما يصطلح عليه بــ (الفرض)؛ في حين لم (تفرض) لآخرين حصة محددة، فترى حصتهم تزيد تارة وتنقص أخرى، لأن الشريعة أعطتهم ما يبقى بعد أخذ أصحاب الفروض ما فرض لهم، وهو ما يرجع إلى أمرين: الأول: إلى ما يصطلحُ عليه بــ (القرابة)، أي:
إن حصتهم يأخذونها بالغة ما بلغت في قلتها أو كثرتها لقرابتهم، دون أن يفرض لهم سهم معين، وهو مجرد مصطلحٍ يُراد به تمييز هذا الوارث عن غيره ممن يرث بالفرض أو بالولاء. الثاني: ما يرجع إلى الولاء، وهو الوارث الذي لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل بالولاء. وهذا الاختلاف في موجبات وركائز تعيين حصص الورثة قد صار سبباً في تقسيم الوارث من هذه الجهة إلى خمسة أقسام، وصار يسمى الوارث باسم القسم الذي هو منه، فقيل: هذا الوارث يرث بالفرض، و: هذا يرث بالقرابة، وهكذا. وفيما يلي سوف نتعرض لهذا وغيره من الموضوعات المناسبة لهذا المبحث في ثلاثة مطالب: