أقسام الورثة

أقسام الورثة

 أقسام الورثة من جهة نوع الحصة:


وذلك أن ما ذكرناه في المطلب السابق من السهام المفروضة والورثة المفروض لهم لا يعني اقتصارهم في الاستحقاق على ما فرض لهم، بل إن الكثيرين منهم يـرث ـ أيضـاً ـ بالقرابة زيادة عما أخذه بالفرض في بعض الحالات، كما أن منهم من لا يرث أزيد من فرضه، كما أن غيرهم من الورثة ممن لا يرث بالفرض هو ممن يرث بالقرابة وحدها، وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل بالولاء، فاستدعى ذلك ذكر هذه الأقسام في هذا المطلب المستقل، فنقول:


ـ إن الـوارث بالنسب أو السبب ـ من حيث كونه ممن يرث بالفرض أو بالقرابة أو بغيرهما ـ هو على أقسام خمسة:


الأول: من يرث بالفرض ـ لا غير ـ دائماً، وهو الزوجة فإِن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يُردّ عليها أبداً.


الثاني: من يرث بالفرض دائماً وربما ورث معه بالردّ، كالأم فإنَّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يُردّ عليها ما هو زائد على الفرض، كما إذا زادت الفريضة على السهام. وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويردّ عليه الباقي إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام..


الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.


الرابع: من لا يرث إلاّ بالقرابة، كالإبن، والإخوة للأبوين أو للأب، والجد والأعمام والأخوال.


الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجريرة، والإمام(ع) أو نائبه العام في زمن غيبته(ع).


هذا وسوف يأتي ذكر ذلك مفصلاً عند الحديث عن توزيع الميراث على الورثة حسب طبقاتهم.

 أقسام الورثة من جهة نوع الحصة:


وذلك أن ما ذكرناه في المطلب السابق من السهام المفروضة والورثة المفروض لهم لا يعني اقتصارهم في الاستحقاق على ما فرض لهم، بل إن الكثيرين منهم يـرث ـ أيضـاً ـ بالقرابة زيادة عما أخذه بالفرض في بعض الحالات، كما أن منهم من لا يرث أزيد من فرضه، كما أن غيرهم من الورثة ممن لا يرث بالفرض هو ممن يرث بالقرابة وحدها، وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل بالولاء، فاستدعى ذلك ذكر هذه الأقسام في هذا المطلب المستقل، فنقول:


ـ إن الـوارث بالنسب أو السبب ـ من حيث كونه ممن يرث بالفرض أو بالقرابة أو بغيرهما ـ هو على أقسام خمسة:


الأول: من يرث بالفرض ـ لا غير ـ دائماً، وهو الزوجة فإِن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يُردّ عليها أبداً.


الثاني: من يرث بالفرض دائماً وربما ورث معه بالردّ، كالأم فإنَّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يُردّ عليها ما هو زائد على الفرض، كما إذا زادت الفريضة على السهام. وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويردّ عليه الباقي إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام..


الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.


الرابع: من لا يرث إلاّ بالقرابة، كالإبن، والإخوة للأبوين أو للأب، والجد والأعمام والأخوال.


الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجريرة، والإمام(ع) أو نائبه العام في زمن غيبته(ع).


هذا وسوف يأتي ذكر ذلك مفصلاً عند الحديث عن توزيع الميراث على الورثة حسب طبقاتهم.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية