م ـ 123: يجب في تطهير الثوب أو الفراش ونحوه من جميع النجاسات غسله مرة واحدة، وذلك بعد إزالة عين النجاسة بالماء أو بغيره، بغسلة منفصلة أو متصلة بغسلة التطهير إذا كانت الإزالة تتم بالماء، ولا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير، ولا بين البول وغيره، ولا بين بول الرضيع وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً في البول الفصل بين غسلة الإزالة وغسلة التطهير، سواء في ذلك الثوب وغيره.
هذا ولا يجب عصر الثوب ولا دلك ما لا يقبل العصر كالفراش عند تطهيره إلاَّ عند نفوذ النجاسة فيه وتطهيره بالماء القليل، كما في حالة تنجسه بالبول أو الدم أو الماء القليل المتنجس أو نحو ذلك، فإن لم تنفذ فيه النجاسة بل لامست سطح الثوب أو الفراش فلا يجب عصره ولا دلكه. أمّا عند تطهيره بالماء الكثير فإنه لا يجب عصره ولا دلكه حتى عند نفوذ النجاسة فيه إلاَّ في صورة بقاء عين النجاسة وإزالتها بالماء فإنه يجب عصره ـ حينئذ ـ من غسلة الإزالة هذه.
م ـ 124: لا يشترط في العصر والدلك كيفية خاصة، فيجزي في العصر الاعتماد على سرعة الدوران في الغسالات الكهربائية لشفط الماء من الثوب، كذلك يكفي في الدلك وضع شيء ثقيل على الفراش أو السجاد وتركه كذلك حتى يخرج منه ماء الغسالة.
م ـ 125: يتحقّق التطهير بالغسالة الأتوماتيكية الحديثة، حتى مع فرض تلوث جوانب الحوض بعصارة الغسيل المتنجس، لأنَّ الحوض يطهر تبعاً لطهارة الثياب الموجودة فيه ما دام الماء الطاهر يصيب تلك الأماكن المتنجسة.
م ـ 126: الثوب الذي عليه بقايا من عين النجاسة، كالغائط مثلاً، إذا كان بين الثياب المطهرة لا تنجس به سائر الثياب إلاَّ أن يعلم سيلان الماء المتنجس من نفس المكان الملوث بالغائط إلى ما يجاوره، ومع الشك في ذلك يحكم بالطهارة. وكذلك الحكم في غير الثوب من الأشياء المتنجسة إذا بقي أثر النجاسة على بعضها.
م ـ 127: إذا وجد في الثوب أثر لمساحيق التنظيف المتنجسة، فإن كانت هذه المواد من قبيل أجزاء الصابون ونفذ فيها الماء طهر باطنها بذلك، أمّا ظاهرها فإنه يطهر ـ دائماً ـ بتطهيـر الثوب، وإن كانت من قبيل المائعات التي لها جرم معين، كالشامبو ونحوه، فإنه لا بُدَّ من تطهير موضعها ما لم يكن الأثر من قبيل اللون.
م ـ 123: يجب في تطهير الثوب أو الفراش ونحوه من جميع النجاسات غسله مرة واحدة، وذلك بعد إزالة عين النجاسة بالماء أو بغيره، بغسلة منفصلة أو متصلة بغسلة التطهير إذا كانت الإزالة تتم بالماء، ولا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير، ولا بين البول وغيره، ولا بين بول الرضيع وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً في البول الفصل بين غسلة الإزالة وغسلة التطهير، سواء في ذلك الثوب وغيره.
هذا ولا يجب عصر الثوب ولا دلك ما لا يقبل العصر كالفراش عند تطهيره إلاَّ عند نفوذ النجاسة فيه وتطهيره بالماء القليل، كما في حالة تنجسه بالبول أو الدم أو الماء القليل المتنجس أو نحو ذلك، فإن لم تنفذ فيه النجاسة بل لامست سطح الثوب أو الفراش فلا يجب عصره ولا دلكه. أمّا عند تطهيره بالماء الكثير فإنه لا يجب عصره ولا دلكه حتى عند نفوذ النجاسة فيه إلاَّ في صورة بقاء عين النجاسة وإزالتها بالماء فإنه يجب عصره ـ حينئذ ـ من غسلة الإزالة هذه.
م ـ 124: لا يشترط في العصر والدلك كيفية خاصة، فيجزي في العصر الاعتماد على سرعة الدوران في الغسالات الكهربائية لشفط الماء من الثوب، كذلك يكفي في الدلك وضع شيء ثقيل على الفراش أو السجاد وتركه كذلك حتى يخرج منه ماء الغسالة.
م ـ 125: يتحقّق التطهير بالغسالة الأتوماتيكية الحديثة، حتى مع فرض تلوث جوانب الحوض بعصارة الغسيل المتنجس، لأنَّ الحوض يطهر تبعاً لطهارة الثياب الموجودة فيه ما دام الماء الطاهر يصيب تلك الأماكن المتنجسة.
م ـ 126: الثوب الذي عليه بقايا من عين النجاسة، كالغائط مثلاً، إذا كان بين الثياب المطهرة لا تنجس به سائر الثياب إلاَّ أن يعلم سيلان الماء المتنجس من نفس المكان الملوث بالغائط إلى ما يجاوره، ومع الشك في ذلك يحكم بالطهارة. وكذلك الحكم في غير الثوب من الأشياء المتنجسة إذا بقي أثر النجاسة على بعضها.
م ـ 127: إذا وجد في الثوب أثر لمساحيق التنظيف المتنجسة، فإن كانت هذه المواد من قبيل أجزاء الصابون ونفذ فيها الماء طهر باطنها بذلك، أمّا ظاهرها فإنه يطهر ـ دائماً ـ بتطهيـر الثوب، وإن كانت من قبيل المائعات التي لها جرم معين، كالشامبو ونحوه، فإنه لا بُدَّ من تطهير موضعها ما لم يكن الأثر من قبيل اللون.