م ـ 135: اللحم أو الحبوب أو الخضروات المتنجسة ـ ما لم تنفذ النجاسة إلى باطنها ـ يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء القليل حتى يستولي عليها وعلى ما تنجس من الطشت مرة واحدة ثُمَّ إفراغه من الماء، فتطهر الخضروات ويطهر الطشت تبعاً لها، هذا إذا وضعت في مثل الطشت، أمّا إذا وضعت في آنية، مثل القدر، فإنه حيث يتنجس بها الإناء لا يكفي تطهيره مرة بالقليل، بل لا بُدَّ من تطهيره مع ما فيه ثلاث مرات. أمّا مع نفوذ النجاسة إلى باطنها كما في البرغل أو الجبن أو الخبز ونحوها فإنه لا بُدَّ من وضعها في الماء المعتصم، كالكر ونحوه، حتى ينفذ الماء الطاهر إلى باطنها فتطهر، ولا تطهر بوضعها في الماء القليل، نعم إذا كان باطنها غير صلب بحيث ينفذ الماء فيه بسهولة فإنه يكفي في طهارتها ـ حينئذ ـ صب الماء القليل عليها كغيرها من المتنجسات.
م ـ 136: لا يشترط جفاف الباطن المتنجس عند تطهيره، بل المهم إبقاؤه في الماء مدّة يعلم معها بنفوذ الماء الطاهر إلى المواضع التي نفذ فيها الماء المتنجس، أو الاستمرار في الصب من الماء القليل حتى يعلم تغلغله في جميع الباطن المتنجس.
م ـ 137: إذا شك في نفوذ النجاسة إلى الباطن يبني على عدم النفوذ ويحكم بطهارته، وإذا علم بنفوذ النجاسة لكن شك في نفوذ الماء الطاهر إلى ذلك الموضع النجس بنى على عدم النفوذ وعلى بقاء النجاسة.
م ـ 138: الزيوت والدهون لا تطهر إذا تنجست حتى لو وضعت في كر ماء حار يغلي وتحللت ثُمَّ اجتمعت بعد برد الماء، فلا تستعمل ـ والحالة هذه ـ إلاَّ في مثل التداوي والإسراج ونحوهما مما لا يشترط فيه الطهارة.
م ـ 139: إذا تنجس الحليب لا يطهر إلاَّ بصنعه جنباً وجعله في ماء الكر حتى ينفذ الماء إلى داخله فيطهره.
م ـ 140: قد تتنجس الحلي أثناء صوغها لنجاسة الأواني التي يذوب فيها المعدن مثلاً، فإنه يكفي تطهير ظاهرها بعد صياغتها، خاصة وأنه لا يعلم بنفوذ النجاسة في مثل المعدن المذاب إلى الباطن كي تترتب أحكام أخرى.
م ـ 141: لا يمنع مجرّد الدسم الموجود على اللحم أو الشحم أو اليد أو الزيتون من تطهيرها بالماء ما دام ليس له جرم ظاهر، والأمر كذلك في اللحم المطبوخ إذا تنجس مرقه فإنه يمكن إخراجه من المرق وتطهيره، لكن في هذه الحالة لا بُدَّ من نفوذ الماء الطاهر إلى ما نفذ إليه الماء المتنجس، وذلك كما سلف القول في أمثاله في المسألة (
135).
م ـ 142: الطعام المتنجس الذي يعلق بين الأسنان يبقى على النجاسة، لكنه لا يتنجس به الباطن، نعم يحرم ابتلاعه وابتلاع ما يلاقيه من الطعام الجديد الذي سوف يتنجس به، ويطهر ظاهره بالمضمضة، وكذا باطنه إذا نفذ الماء الطاهر إليه، أمّا نفس باطن الفم فإنه يطهر بزوال عين النجاسة أو المتنجس منه من دون ضرورة لتطهيره بالماء كما سيأتي في
المسألة (172) وما بعدها.
م ـ 135: اللحم أو الحبوب أو الخضروات المتنجسة ـ ما لم تنفذ النجاسة إلى باطنها ـ يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء القليل حتى يستولي عليها وعلى ما تنجس من الطشت مرة واحدة ثُمَّ إفراغه من الماء، فتطهر الخضروات ويطهر الطشت تبعاً لها، هذا إذا وضعت في مثل الطشت، أمّا إذا وضعت في آنية، مثل القدر، فإنه حيث يتنجس بها الإناء لا يكفي تطهيره مرة بالقليل، بل لا بُدَّ من تطهيره مع ما فيه ثلاث مرات. أمّا مع نفوذ النجاسة إلى باطنها كما في البرغل أو الجبن أو الخبز ونحوها فإنه لا بُدَّ من وضعها في الماء المعتصم، كالكر ونحوه، حتى ينفذ الماء الطاهر إلى باطنها فتطهر، ولا تطهر بوضعها في الماء القليل، نعم إذا كان باطنها غير صلب بحيث ينفذ الماء فيه بسهولة فإنه يكفي في طهارتها ـ حينئذ ـ صب الماء القليل عليها كغيرها من المتنجسات.
م ـ 136: لا يشترط جفاف الباطن المتنجس عند تطهيره، بل المهم إبقاؤه في الماء مدّة يعلم معها بنفوذ الماء الطاهر إلى المواضع التي نفذ فيها الماء المتنجس، أو الاستمرار في الصب من الماء القليل حتى يعلم تغلغله في جميع الباطن المتنجس.
م ـ 137: إذا شك في نفوذ النجاسة إلى الباطن يبني على عدم النفوذ ويحكم بطهارته، وإذا علم بنفوذ النجاسة لكن شك في نفوذ الماء الطاهر إلى ذلك الموضع النجس بنى على عدم النفوذ وعلى بقاء النجاسة.
م ـ 138: الزيوت والدهون لا تطهر إذا تنجست حتى لو وضعت في كر ماء حار يغلي وتحللت ثُمَّ اجتمعت بعد برد الماء، فلا تستعمل ـ والحالة هذه ـ إلاَّ في مثل التداوي والإسراج ونحوهما مما لا يشترط فيه الطهارة.
م ـ 139: إذا تنجس الحليب لا يطهر إلاَّ بصنعه جنباً وجعله في ماء الكر حتى ينفذ الماء إلى داخله فيطهره.
م ـ 140: قد تتنجس الحلي أثناء صوغها لنجاسة الأواني التي يذوب فيها المعدن مثلاً، فإنه يكفي تطهير ظاهرها بعد صياغتها، خاصة وأنه لا يعلم بنفوذ النجاسة في مثل المعدن المذاب إلى الباطن كي تترتب أحكام أخرى.
م ـ 141: لا يمنع مجرّد الدسم الموجود على اللحم أو الشحم أو اليد أو الزيتون من تطهيرها بالماء ما دام ليس له جرم ظاهر، والأمر كذلك في اللحم المطبوخ إذا تنجس مرقه فإنه يمكن إخراجه من المرق وتطهيره، لكن في هذه الحالة لا بُدَّ من نفوذ الماء الطاهر إلى ما نفذ إليه الماء المتنجس، وذلك كما سلف القول في أمثاله في المسألة (
135).
م ـ 142: الطعام المتنجس الذي يعلق بين الأسنان يبقى على النجاسة، لكنه لا يتنجس به الباطن، نعم يحرم ابتلاعه وابتلاع ما يلاقيه من الطعام الجديد الذي سوف يتنجس به، ويطهر ظاهره بالمضمضة، وكذا باطنه إذا نفذ الماء الطاهر إليه، أمّا نفس باطن الفم فإنه يطهر بزوال عين النجاسة أو المتنجس منه من دون ضرورة لتطهيره بالماء كما سيأتي في
المسألة (172) وما بعدها.