شروط التطهير

شروط التطهير


من أجل تحقّق التطهير بالماء لا بُدَّ من توفر أمور:

1 ـ إزالة عين النجاسة إذا كان أثر النجاسة موجوداً على الشيء الذي تنجس بها، كمثل أثر الدم أو الغائط أو المني أو اللبن أو الوحل المتنجسين، ونحو ذلك مما يكون من أثر نفس عين النجاسة أو المتنجس بها.  ومن الطبيعي أن تكون إزالة عين النجاسة مقدمة ضرورية لحصول التطهير، لأنه لا معنى للتطهير ولا تَحقُّقَ له إلاَّ بإزالة أثر النجاسة وعينها من الأساس.
ولما كانت الشريعة مبنية على التساهل والتسامح فإنه يكفي في إزالة عين النجاسة إزالة جرمها المخصوص الظاهر، من دون ضرورة لإزالة اللون أو  الرائحة، وإن كانت إزالتهما أفضل وأكمل في الطهارة.

م ـ122: لا يشترط إزالة عين النجاسة بالماء بل تكفي إزالتها بكلّ وسيلة قالعة لها، كالورق والحجر والمسح بالأرض أو الأخشاب ونحو ذلك.
وإذا أراد المكلّف إزالتها بالماء فإنه لا يجب فصل غسلة الإزالة عن غسلة التطهير، فيمكن للمكلّف أن يصبّ الماء على الشيء المتنجس حتى تزول عين النجاسة ويستمر بالصب قليلاً بعد الإزالة ليحصل به التطهير، ويكفيه ذلك من دون حاجة إلى غسلتين، غسلة لإزالة عين النجاسة، فيقطع، ثُمَّ يغسل غسلة ثانية لتطهير الشيء المتنجس، وإن كان ذلك حسناً، خاصة في التطهير من البول.

2 ـ التعدّد: والمراد به صبّ الماء أكثر من مرة، وهو واجب عند تنجس بعض الأشياء ببعض الأعيان النجسة، كما سيأتي تفصيله لاحقاً.  ومن الضروري تعدّد الصبّ بالقطع بين الصبة والصبة ليتحقّق الغَسل أكثر من مرة، فلا يكفي صبّ كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة بما يقدر بثلاث أو سبع غسلات من دون فصل بين الغسلة والأخرى.  كذلك فإنَّ غسلة إزالة عين النجاسة تحسب من عدد الغسلات، ففي الإناء المتنجس بالدم مثلاً يجب تغسيله بالماء القليل ثلاث مرات، فالغسلة التي يزال فيها أثر الدم عن الإناء بالماء تحسب الغسلة الأولى، كما ذكرنا في الشرط السابق، ويغسله مرتين بعدها فيطهر، وهكذا في سائر موارد التعدّد.

3 ـ بقاء الماء على إطلاقه: عند التطهير به، فإذا تغير الماء المعتصم الذي في الطشت مثلاً لحظة وضع الشيء المتنجس فيه، كالجبن المقطع أو الثوب المصبوغ أو الخضروات المقطعة، لتطهيره لم يطهر بذلك إذا تحول الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، بل لا بُدَّ من تغيير ذلك الماء مرة بعد مرة حتى يتم وضع الشيء المتنجس في ماء نقية ليطهر.
نعم إذا لم يتغير الماء فوراً عند وضع المتنجس فيه واستولى عليه ونفذ فيه ثُمَّ تغير بعد ذلك فإنه يطهر حينئذ.  وهنا لا بُدَّ من ملاحظة أنَّ الشيء المتنجس إذا كان مما يجب التعدّد فيه احتسبت تلك الغسلات المتغيرة من العدد، ولم يضره تغير الماء في الغسلات الأولى، وكفاه كون الماء نقياً في الغسلة الأخيرة.

4 ـ صب الماء القليل وإلقاؤه على المتنجس، فإنْ وُضعَ المتنجس فيه تنجس الماء ولم يطهر المتنجس، ويعبّر الفقهاء عن ذلك بورود الماء على المتنجس لا ورود المتنجس على الماء، أي أنه يجب جعل الماء على المتنجس لا جعل المتنجس في الماء.  أمّا الماء الكثير فإنه لا يشترط فيه ذلك لاعتصامه، فيصح وضع المتنجس فيه ويطهر ويبقى الماء طاهراً إذا لم يتغير بالنجاسة كما ذكرنا آنفاً.

5 ـ تحرّك ماء الغُسالة وانتقاله عن الموضع المتنجس، فإن كان التطهير بالماء القليل وكان الواجب غسل المتنجس مرة واحدة كفى في تحقّق الانتقال مجرّد ابتعاد الماء عن الموضع المتنجس وجريانه عنه بنفسه أو بدفعه باليد أو بآلة كالممسحة أو بالتنشيف بقطعة قماش، وحينئذ لا تتنجس الآلة ولا قطعة القماش بذلك لأنَّ ماء الغسالة محكوم بالطهارة في مثل هذه الحالة، وكذلك الحكم في الغسلة الأخيرة عند وجوب التعدّد، أمّا في غير الغسلة الأخيرة فإنه وإن كانت الغسالة نجسة، فإنها لا تُنجِّس المواضع الطاهرة التي تجري عليها، كما أنها إذا دفعت بآلة أو جففت بثوب لا تنجس الآلة أو الثوب، والسبب في ذلك أنَّ ماء الغسالة يعتبر "متنجساً ثانيا" فلا ينجِّس ما يلاقيه كما ذكرنا في مسألة (80).

أمّا إذا كان التطهير بالماء الكثير بالصب منه على الموضع المتنجس فإنه في صورة عدم وجوب التعدّد لا يجب انتقال ماء الغسالة عن الموضع المتنجس، وكذا في الغسلة الأخيرة عند وجوب التعدّد، أمّا غير الغسلة الأخيرة فحكمها حكم الماء القليل في لزوم توفر ذلك الشرط.
وحيث يجب تحريك ماء الغسالة ونقلها عن الموضع المتنجس فإنه لا يضر بقاء القليل من الماء مما جرت العادة ببقائه.
هذا كلّه في غير الثوب، أمّا عند تطهير الثوب بالماء القليل فإنه لا بُدَّ من العصر أو الدلك من أجل إخراج ماء الغسالة، وذلك على التفصيل الآتي.


من أجل تحقّق التطهير بالماء لا بُدَّ من توفر أمور:

1 ـ إزالة عين النجاسة إذا كان أثر النجاسة موجوداً على الشيء الذي تنجس بها، كمثل أثر الدم أو الغائط أو المني أو اللبن أو الوحل المتنجسين، ونحو ذلك مما يكون من أثر نفس عين النجاسة أو المتنجس بها.  ومن الطبيعي أن تكون إزالة عين النجاسة مقدمة ضرورية لحصول التطهير، لأنه لا معنى للتطهير ولا تَحقُّقَ له إلاَّ بإزالة أثر النجاسة وعينها من الأساس.
ولما كانت الشريعة مبنية على التساهل والتسامح فإنه يكفي في إزالة عين النجاسة إزالة جرمها المخصوص الظاهر، من دون ضرورة لإزالة اللون أو  الرائحة، وإن كانت إزالتهما أفضل وأكمل في الطهارة.

م ـ122: لا يشترط إزالة عين النجاسة بالماء بل تكفي إزالتها بكلّ وسيلة قالعة لها، كالورق والحجر والمسح بالأرض أو الأخشاب ونحو ذلك.
وإذا أراد المكلّف إزالتها بالماء فإنه لا يجب فصل غسلة الإزالة عن غسلة التطهير، فيمكن للمكلّف أن يصبّ الماء على الشيء المتنجس حتى تزول عين النجاسة ويستمر بالصب قليلاً بعد الإزالة ليحصل به التطهير، ويكفيه ذلك من دون حاجة إلى غسلتين، غسلة لإزالة عين النجاسة، فيقطع، ثُمَّ يغسل غسلة ثانية لتطهير الشيء المتنجس، وإن كان ذلك حسناً، خاصة في التطهير من البول.

2 ـ التعدّد: والمراد به صبّ الماء أكثر من مرة، وهو واجب عند تنجس بعض الأشياء ببعض الأعيان النجسة، كما سيأتي تفصيله لاحقاً.  ومن الضروري تعدّد الصبّ بالقطع بين الصبة والصبة ليتحقّق الغَسل أكثر من مرة، فلا يكفي صبّ كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة بما يقدر بثلاث أو سبع غسلات من دون فصل بين الغسلة والأخرى.  كذلك فإنَّ غسلة إزالة عين النجاسة تحسب من عدد الغسلات، ففي الإناء المتنجس بالدم مثلاً يجب تغسيله بالماء القليل ثلاث مرات، فالغسلة التي يزال فيها أثر الدم عن الإناء بالماء تحسب الغسلة الأولى، كما ذكرنا في الشرط السابق، ويغسله مرتين بعدها فيطهر، وهكذا في سائر موارد التعدّد.

3 ـ بقاء الماء على إطلاقه: عند التطهير به، فإذا تغير الماء المعتصم الذي في الطشت مثلاً لحظة وضع الشيء المتنجس فيه، كالجبن المقطع أو الثوب المصبوغ أو الخضروات المقطعة، لتطهيره لم يطهر بذلك إذا تحول الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، بل لا بُدَّ من تغيير ذلك الماء مرة بعد مرة حتى يتم وضع الشيء المتنجس في ماء نقية ليطهر.
نعم إذا لم يتغير الماء فوراً عند وضع المتنجس فيه واستولى عليه ونفذ فيه ثُمَّ تغير بعد ذلك فإنه يطهر حينئذ.  وهنا لا بُدَّ من ملاحظة أنَّ الشيء المتنجس إذا كان مما يجب التعدّد فيه احتسبت تلك الغسلات المتغيرة من العدد، ولم يضره تغير الماء في الغسلات الأولى، وكفاه كون الماء نقياً في الغسلة الأخيرة.

4 ـ صب الماء القليل وإلقاؤه على المتنجس، فإنْ وُضعَ المتنجس فيه تنجس الماء ولم يطهر المتنجس، ويعبّر الفقهاء عن ذلك بورود الماء على المتنجس لا ورود المتنجس على الماء، أي أنه يجب جعل الماء على المتنجس لا جعل المتنجس في الماء.  أمّا الماء الكثير فإنه لا يشترط فيه ذلك لاعتصامه، فيصح وضع المتنجس فيه ويطهر ويبقى الماء طاهراً إذا لم يتغير بالنجاسة كما ذكرنا آنفاً.

5 ـ تحرّك ماء الغُسالة وانتقاله عن الموضع المتنجس، فإن كان التطهير بالماء القليل وكان الواجب غسل المتنجس مرة واحدة كفى في تحقّق الانتقال مجرّد ابتعاد الماء عن الموضع المتنجس وجريانه عنه بنفسه أو بدفعه باليد أو بآلة كالممسحة أو بالتنشيف بقطعة قماش، وحينئذ لا تتنجس الآلة ولا قطعة القماش بذلك لأنَّ ماء الغسالة محكوم بالطهارة في مثل هذه الحالة، وكذلك الحكم في الغسلة الأخيرة عند وجوب التعدّد، أمّا في غير الغسلة الأخيرة فإنه وإن كانت الغسالة نجسة، فإنها لا تُنجِّس المواضع الطاهرة التي تجري عليها، كما أنها إذا دفعت بآلة أو جففت بثوب لا تنجس الآلة أو الثوب، والسبب في ذلك أنَّ ماء الغسالة يعتبر "متنجساً ثانيا" فلا ينجِّس ما يلاقيه كما ذكرنا في مسألة (80).

أمّا إذا كان التطهير بالماء الكثير بالصب منه على الموضع المتنجس فإنه في صورة عدم وجوب التعدّد لا يجب انتقال ماء الغسالة عن الموضع المتنجس، وكذا في الغسلة الأخيرة عند وجوب التعدّد، أمّا غير الغسلة الأخيرة فحكمها حكم الماء القليل في لزوم توفر ذلك الشرط.
وحيث يجب تحريك ماء الغسالة ونقلها عن الموضع المتنجس فإنه لا يضر بقاء القليل من الماء مما جرت العادة ببقائه.
هذا كلّه في غير الثوب، أمّا عند تطهير الثوب بالماء القليل فإنه لا بُدَّ من العصر أو الدلك من أجل إخراج ماء الغسالة، وذلك على التفصيل الآتي.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية