مورد هذا الخيار ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من دون تعيين مدة الإمهال صريحاً ـ بل ولا ضمناً بمقتضى عرف أو عادة ـ ولم يُسلِّم البائع جميع المبيع حتى يجيء المشتري بجميع بالثمن، وحينئذ يجب عليه إمهاله ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن فهو أحق بالمبيع وإلا كان للبائع فسخ العقد.
وهو غير الخيار الذي ذكرنا في مبحث (التسليم والقبض ) أنه يثبت عند عدم تسليم المشترط عند حلول الأجل ما كان قد اشترط تأجيل تسليمه، ثمناً كان أو مثمناً، حيث يثبت للمشروط له خيار الفسخ على رأس المدة المحددة. (
أنظر المسألة: 641).
وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:
م ـ663: يتميز خيار التأخير بما يلي.
1 ـ إنه مختص بعقد البيع فلا يجري في غيره.
2 ـ إنه مختص بالبائع إذا لم يُسلِّمه المشتري الثمن، فلا يشمل المشتري في صورة ما لو لم يسلمه البائع المبيع، فإن هذه الصورة قد بحثت في مبحث (التسليم والقبض).
3 ـ إن مورده هو حالة عدم التقابض، لكن البائع فيه مستعد للتسليم، وإنما لم يسلم المبيع لأن المشتري غير قادر على تسليم الثمن الآن؛ والظاهر أن قبض بعض الثمن أو بعض المثمن هو بمنزلة عدم القبض، فيبقى موجب الخيار متحققاً.
4 ـ بما أن العقد قد استكمل جميع شروطه سوى تسليم المشتري للثمن، فإن البيع تام، ويجب على البائع الوفاء به إلى ثلاثة أيام، فإن لم يُسلِّم المشتري الثمن جاز للبائع فسخ العقد.
م ـ664: لا إشكال في ثبوت الخيار فيما إذا كان المبيع شخصياً أو من الكلي في المعين، كذلك فإنه يثبت فيما لو كان المبيع وحده كلياً في الذمة، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الفسخ بعد الثلاث إلا برضى المشتري.
م ـ665: تحتسب الأيام الثلاثة بالنحو الذي ذكرنا احتسابها فيه في خيار الحيوان في المسألة: (
657).
م ـ666: إذا كان المبيع من نوع الخَضْروات أو الفاكهة أو اللحوم أو نحوها مما يسرع إليه الفساد، أو يُرغَب في أكله طازجاً، ثبت فيه الخيار للبائع أيضاً ولكن لأقل من ثلاثة أيام، فيصبر البائع إلى الوقت الذي يخشى عليه فيه من التلف، والذي يرجو فيه البائع بيعه لغيره كي لا يبيت عنده ويتلف عليه، وهو الوقت الذي يختلف باختلاف الأصناف والأعراف.
م ـ667: إذا تلف المثمن عند البائع فإنه يتلف عليه ما دام عنده وفي عهدته، سواء كان تلفه في خلال الأيام الثلاثة أو بعدها، حال ثبوت الخيار أو بعد سقوطه ولزوم البيع، أما الضمان فإنه يرجع فيه إلى قواعده التي قد تختلف باختلاف فروع هذه المسألة.
م ـ668: يسقط خيار التأخير بإسقاطه من قبل البائع بعد مضي ثلاثة أيام، وكذا يسقط بإسقاطه قبل مضيها، كما يسقط باشتراط سقوطه في ضمن عقد البيع أو عقد آخر غيره؛ أما إذا مضت الأيام الثلاثة ولم يكن قد دفع المشتري الثمن فإنَّ دفْعهُ بعدها قبل فسخ البائع البيع لا يوجب سقوط الخيار، وكذا لا يسقط الخيار ـ في هذه الحالة ـ بمطالبة البائع المشتري بدفع الثمن، نعم إذا بذله المشتري وأخذه البائع منه بعنوان الجري على المعاملة والرضا بها صريحاً أو من خلال القرائن الدالة عليه سقط الخيار، ومثله في السقوط ما لو فعل بالثمن ـ بعد مضي الأيام الثلاثة وقبل قبضه ـ ما يدل على رضاه بالمعاملة، كأن باعه أو وهبه لذي رحم أو نحو ذلك.
م ـ669: يجوز للبائع التراخي في استخدام الخيار بعد الثلاث ولو لغير ضرورة.
مورد هذا الخيار ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من دون تعيين مدة الإمهال صريحاً ـ بل ولا ضمناً بمقتضى عرف أو عادة ـ ولم يُسلِّم البائع جميع المبيع حتى يجيء المشتري بجميع بالثمن، وحينئذ يجب عليه إمهاله ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن فهو أحق بالمبيع وإلا كان للبائع فسخ العقد.
وهو غير الخيار الذي ذكرنا في مبحث (التسليم والقبض ) أنه يثبت عند عدم تسليم المشترط عند حلول الأجل ما كان قد اشترط تأجيل تسليمه، ثمناً كان أو مثمناً، حيث يثبت للمشروط له خيار الفسخ على رأس المدة المحددة. (
أنظر المسألة: 641).
وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:
م ـ663: يتميز خيار التأخير بما يلي.
1 ـ إنه مختص بعقد البيع فلا يجري في غيره.
2 ـ إنه مختص بالبائع إذا لم يُسلِّمه المشتري الثمن، فلا يشمل المشتري في صورة ما لو لم يسلمه البائع المبيع، فإن هذه الصورة قد بحثت في مبحث (التسليم والقبض).
3 ـ إن مورده هو حالة عدم التقابض، لكن البائع فيه مستعد للتسليم، وإنما لم يسلم المبيع لأن المشتري غير قادر على تسليم الثمن الآن؛ والظاهر أن قبض بعض الثمن أو بعض المثمن هو بمنزلة عدم القبض، فيبقى موجب الخيار متحققاً.
4 ـ بما أن العقد قد استكمل جميع شروطه سوى تسليم المشتري للثمن، فإن البيع تام، ويجب على البائع الوفاء به إلى ثلاثة أيام، فإن لم يُسلِّم المشتري الثمن جاز للبائع فسخ العقد.
م ـ664: لا إشكال في ثبوت الخيار فيما إذا كان المبيع شخصياً أو من الكلي في المعين، كذلك فإنه يثبت فيما لو كان المبيع وحده كلياً في الذمة، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الفسخ بعد الثلاث إلا برضى المشتري.
م ـ665: تحتسب الأيام الثلاثة بالنحو الذي ذكرنا احتسابها فيه في خيار الحيوان في المسألة: (
657).
م ـ666: إذا كان المبيع من نوع الخَضْروات أو الفاكهة أو اللحوم أو نحوها مما يسرع إليه الفساد، أو يُرغَب في أكله طازجاً، ثبت فيه الخيار للبائع أيضاً ولكن لأقل من ثلاثة أيام، فيصبر البائع إلى الوقت الذي يخشى عليه فيه من التلف، والذي يرجو فيه البائع بيعه لغيره كي لا يبيت عنده ويتلف عليه، وهو الوقت الذي يختلف باختلاف الأصناف والأعراف.
م ـ667: إذا تلف المثمن عند البائع فإنه يتلف عليه ما دام عنده وفي عهدته، سواء كان تلفه في خلال الأيام الثلاثة أو بعدها، حال ثبوت الخيار أو بعد سقوطه ولزوم البيع، أما الضمان فإنه يرجع فيه إلى قواعده التي قد تختلف باختلاف فروع هذه المسألة.
م ـ668: يسقط خيار التأخير بإسقاطه من قبل البائع بعد مضي ثلاثة أيام، وكذا يسقط بإسقاطه قبل مضيها، كما يسقط باشتراط سقوطه في ضمن عقد البيع أو عقد آخر غيره؛ أما إذا مضت الأيام الثلاثة ولم يكن قد دفع المشتري الثمن فإنَّ دفْعهُ بعدها قبل فسخ البائع البيع لا يوجب سقوط الخيار، وكذا لا يسقط الخيار ـ في هذه الحالة ـ بمطالبة البائع المشتري بدفع الثمن، نعم إذا بذله المشتري وأخذه البائع منه بعنوان الجري على المعاملة والرضا بها صريحاً أو من خلال القرائن الدالة عليه سقط الخيار، ومثله في السقوط ما لو فعل بالثمن ـ بعد مضي الأيام الثلاثة وقبل قبضه ـ ما يدل على رضاه بالمعاملة، كأن باعه أو وهبه لذي رحم أو نحو ذلك.
م ـ669: يجوز للبائع التراخي في استخدام الخيار بعد الثلاث ولو لغير ضرورة.