وفيه مسائل:
م ـ656: إذا كان أحد العوضين حيواناً حياً ثبت الخيار لآخذه ثمناً أو مثمناً ثلاثة أيام، وذلك دون فرق بين ما لو كان أهلياً أو ممتنعاً، ولا بين ما لو كان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، ولا بين ما لو كان طاهر العين أو نجسها إذا جاز بيعه، ككلب الصيد مثلاً، ولا بين ما لو كان قد أخذه للاقتناء أو للأكل، فلو كان الحيوان ذبيحة مذكّاةً لم يجر فيه خيار الحيوان.
م ـ657: تحتسب الأيام الثلاثة في هذا المورد كاحتسابها هي أو غيرها في سائر الموارد، وقد سبق ذكر مبدأ هذا الاحتساب في أحكام الحيض وفي أحكام السفر، وهو مبدأ واحد ملخصه ما يلي: إذا تم البيع في فجر اليوم فاللازم احتساب ثلاثة أنهر )جمع نهار( تنتهي في غروب النهار الثالث، ضمنها ليلتان؛ وإذا تم البيع بعد الفجر من أوقات النهار فاللازم احتساب بقية النهار الأول، ثم نهاران بعده، ثم جزء من النهار الرابع ينتهي بنفس الوقت الذي كان قد تم فيه البيع من اليوم الأول، فيدخل ضمنها ثلاث ليالٍ.
م ـ658: إذا بقي المتعاقدان في مجلس البيع حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس.
م ـ659: إذا تلف الحيوان خلال مدة الخيار، قبل قبضه أو بعده، كان تلفه على مالكه الأول، فإن كان مثمناً كان تلفه على البائع، ويبطل به البيع، ويرجع عليه المشتري بالثمن إن كان قد دفعه إليه، وإن كان الحيوان ثمناً كان تلفه على المشتري ويبطل به البيع، ويرجع عليه البائع بالمثمن إن كان قد دفعه إليه؛ وذلك بغض النظر عن أحكام الضمان المترتبة على هذا الإتلاف مما يرجع فيه إلى قواعد الضمان وأحكامه.
م ـ660: إذا تعيَّب الحيوان خلال مدة الخيار شملته أحكام خيار العيب الآتية، لكن إذا كان مثمناً، وكان قد تعيب بعد قبضه بتفريط من المشتري سقط خياره.
م ـ661: يسقط خيار الحيوان في غير تلف ولا تعيب خلال مدة الخيار بنفس الأمور الثلاثة التي ذكرناها في خيار المجلس. (أنظر المسألة: 654).
م ـ662: يثبت هذا الخيار في خصوص البيع دون غيره من المعاوضات.
وفيه مسائل:
م ـ656: إذا كان أحد العوضين حيواناً حياً ثبت الخيار لآخذه ثمناً أو مثمناً ثلاثة أيام، وذلك دون فرق بين ما لو كان أهلياً أو ممتنعاً، ولا بين ما لو كان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، ولا بين ما لو كان طاهر العين أو نجسها إذا جاز بيعه، ككلب الصيد مثلاً، ولا بين ما لو كان قد أخذه للاقتناء أو للأكل، فلو كان الحيوان ذبيحة مذكّاةً لم يجر فيه خيار الحيوان.
م ـ657: تحتسب الأيام الثلاثة في هذا المورد كاحتسابها هي أو غيرها في سائر الموارد، وقد سبق ذكر مبدأ هذا الاحتساب في أحكام الحيض وفي أحكام السفر، وهو مبدأ واحد ملخصه ما يلي: إذا تم البيع في فجر اليوم فاللازم احتساب ثلاثة أنهر )جمع نهار( تنتهي في غروب النهار الثالث، ضمنها ليلتان؛ وإذا تم البيع بعد الفجر من أوقات النهار فاللازم احتساب بقية النهار الأول، ثم نهاران بعده، ثم جزء من النهار الرابع ينتهي بنفس الوقت الذي كان قد تم فيه البيع من اليوم الأول، فيدخل ضمنها ثلاث ليالٍ.
م ـ658: إذا بقي المتعاقدان في مجلس البيع حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس.
م ـ659: إذا تلف الحيوان خلال مدة الخيار، قبل قبضه أو بعده، كان تلفه على مالكه الأول، فإن كان مثمناً كان تلفه على البائع، ويبطل به البيع، ويرجع عليه المشتري بالثمن إن كان قد دفعه إليه، وإن كان الحيوان ثمناً كان تلفه على المشتري ويبطل به البيع، ويرجع عليه البائع بالمثمن إن كان قد دفعه إليه؛ وذلك بغض النظر عن أحكام الضمان المترتبة على هذا الإتلاف مما يرجع فيه إلى قواعد الضمان وأحكامه.
م ـ660: إذا تعيَّب الحيوان خلال مدة الخيار شملته أحكام خيار العيب الآتية، لكن إذا كان مثمناً، وكان قد تعيب بعد قبضه بتفريط من المشتري سقط خياره.
م ـ661: يسقط خيار الحيوان في غير تلف ولا تعيب خلال مدة الخيار بنفس الأمور الثلاثة التي ذكرناها في خيار المجلس. (أنظر المسألة: 654).
م ـ662: يثبت هذا الخيار في خصوص البيع دون غيره من المعاوضات.