(الخيار) في اللغة هو: (الاختيار)، وقد يقال له: (الخيرة) بكسر الخاء وفتح الياء، وفي الاصطلاح الفقهي هو: (حق للمتبايعين، أو لأحدهما، يقتضي التسلط على فسخ العقد أو إمضائه، عند حدوث موجبه)، وموجباته تصل إلى الاثني عشر، وقد سمي كل خيار باسم موجبه وسببه، ولكننا سوف نذكر خيار التفليس في مباحث الدَيْن من الجزء الثالث، كما أننا سوف نذكر خيار الرؤية وخيار التدليس تحت عنوان (خيار تخلف الوصف)، فتكون بذلك عناوين هذا المطلب تسعة، هي على النحو التالي: