طهارة أعضاء الوضوء

طهارة أعضاء الوضوء
أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، وهي خصوص الوجه واليدين وموضع المسح من الرأس والقدمين، دون غيرها من بدن المتوضئ.  ومعنى طهارتها هو أن يقع الغسل أو المسح عليها وهي طاهرة غير متنجسة، ويكفي في ذلك تطهيرها أثناء الصبّ على كلّ واحد منها حين غسله للوضوء، فلا ضرورة لتطهيرها بنحو مستقل قبل الشروع في الوضوء، كما لا ضرورة لفصل غسلة التطهير عن غسلة الوضوء عند غسل كلّ عضو من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، أما ما يُمسح من أعضاء الوضوء، مثل الرأس والقدمين فإنَّ من الضروري غسله للتطهير أولاً ثُمَّ تجفيفه للمسح عليه بعد ذلك.

م ـ 234: لا يبطل الوضوء بتنجس العضو الذي انتهى من غسله أو مسحه أثناء الوضوء، بل يمكنه الاستمرار بالوضوء ثُمَّ يطهر العضو المتنجس بعد انتهاء الوضوء من أجل الصلاة، نعم إذا كان المتنجس تمام الكف الذي يمسح به بطل وضوؤه.

م ـ 235: الجرح النازف في أحد أعضاء الوضوء لا يمنع من الوضوء، وذلك بأن يصبّ الماء على الجرح حتى ينقطع الدم لحظة ثُمَّ يصبّ عليه الماء بقصد الوضوء، فإذا خرج الدم بعد ذلك لم يضر، فيكمل وضوءه مراعياً عدم سراية الجرح النازف كمشكلة أخرى لها علاقة بالصلاة، فإن انقطع الدم طهره وصلى، وإن لم ينقطع جاز له الصلاة بالدم بعنوان أنه معفو عنه.

م ـ 236: إذا علم المكلّف بعد الوضوء بأنه قد توضأ بماء متنجس أو مع وجود نجاسة على بعض أعضاء الوضوء حكم ببطلان وضوئه وبطلان الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء.  أمّا إذا علم بأنَّ الماء أو العضو كان متنجساً قبل الوضوء، ثُمَّ ـ بعد الفراغ من الوضوء ـ شك في أنه هل طهره قبل الشروع في الوضوء أو بقي على نجاسته، فإنه يحكم بصحة وضوئه فقط، وببقاء الماء أو ذلك العضو وما تأثر بنجاستهما من سائر الأعضاء والبدن والثياب على نجاسته، فإن كان قد صلى ـ والحالة هذه ـ فإنَّ صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها.
أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، وهي خصوص الوجه واليدين وموضع المسح من الرأس والقدمين، دون غيرها من بدن المتوضئ.  ومعنى طهارتها هو أن يقع الغسل أو المسح عليها وهي طاهرة غير متنجسة، ويكفي في ذلك تطهيرها أثناء الصبّ على كلّ واحد منها حين غسله للوضوء، فلا ضرورة لتطهيرها بنحو مستقل قبل الشروع في الوضوء، كما لا ضرورة لفصل غسلة التطهير عن غسلة الوضوء عند غسل كلّ عضو من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، أما ما يُمسح من أعضاء الوضوء، مثل الرأس والقدمين فإنَّ من الضروري غسله للتطهير أولاً ثُمَّ تجفيفه للمسح عليه بعد ذلك.

م ـ 234: لا يبطل الوضوء بتنجس العضو الذي انتهى من غسله أو مسحه أثناء الوضوء، بل يمكنه الاستمرار بالوضوء ثُمَّ يطهر العضو المتنجس بعد انتهاء الوضوء من أجل الصلاة، نعم إذا كان المتنجس تمام الكف الذي يمسح به بطل وضوؤه.

م ـ 235: الجرح النازف في أحد أعضاء الوضوء لا يمنع من الوضوء، وذلك بأن يصبّ الماء على الجرح حتى ينقطع الدم لحظة ثُمَّ يصبّ عليه الماء بقصد الوضوء، فإذا خرج الدم بعد ذلك لم يضر، فيكمل وضوءه مراعياً عدم سراية الجرح النازف كمشكلة أخرى لها علاقة بالصلاة، فإن انقطع الدم طهره وصلى، وإن لم ينقطع جاز له الصلاة بالدم بعنوان أنه معفو عنه.

م ـ 236: إذا علم المكلّف بعد الوضوء بأنه قد توضأ بماء متنجس أو مع وجود نجاسة على بعض أعضاء الوضوء حكم ببطلان وضوئه وبطلان الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء.  أمّا إذا علم بأنَّ الماء أو العضو كان متنجساً قبل الوضوء، ثُمَّ ـ بعد الفراغ من الوضوء ـ شك في أنه هل طهره قبل الشروع في الوضوء أو بقي على نجاسته، فإنه يحكم بصحة وضوئه فقط، وببقاء الماء أو ذلك العضو وما تأثر بنجاستهما من سائر الأعضاء والبدن والثياب على نجاسته، فإن كان قد صلى ـ والحالة هذه ـ فإنَّ صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية