ما يفعل عند ظهور إمارات ..

ما يفعل عند ظهور إمارات ..
ما يفعل عند ظهور إمارات الموت:

قد يتعرّض الإنسان في حياته لإصابات بليغة أو أمراض خطيرة أو ضعف بالغ عند شيخوخته، وذلك بنحو يقوي الظنّ بأنه على مشارف الموت، وأنَّ النهاية باتت قريبة، فإن حدث ذلك لزمته المباشرة بأمور:

الأول: التوبة، وهي واجبة بعد كلّ معصية، ويتأكد وجوبها في مقامنا هذا حرصاً على لقاء اللّه تعالى تائباً مغفوراً له، ولا يكفي مجرّد ذكرها باللسان، بل لا بُدَّ فيها من العزم على عدم العودة إلى المعصية، وأداء ما يترتب عليها من كفارات وديات ونحو ذلك.

الثاني: أداء الحقوق الواجبة عليه للّه تعالى وللنّاس، من خمس وزكاة ورد مظالم وكفارات وديات وودائع وأمانات، فيستذكر هذه الحقوق ويسعى إلى دفعها وتحقيق براءة الذمة منها حال حياته، فإن لم يقدر على مباشرة ذلك، ولو من جهة ضيق الوقت عن فعل جميعها، وخاف ضياع هذه الحقوق وجب عليه التسبب بتحقيقها بعد وفاته، وذلك بمثل إعلام الغير بها، وإصدار سندات بها، والوصية بها للأمين على أدائها، ونحو ذلك من الأمور الكفيلة بحفظ حقّ الغير وحقّ اللّه تعالى.

الثالث: قضاء ما عليه من واجبات، كالحج والصلاة والصوم حال الحياة والقدرة، فإن لم يقدر، ووثق بقيام ولده الأكبر ـ إن وجد ـ بقضاء ما عليه من صلاة وصوم، لم تجب عليه الوصية بها، أمّا إذا لم يثق بالولد الأكبر، أو لم يكن ذلك واجباً على الولد الأكبر، كما إذا كان قد تركه عمداً، أو كانت أماً، أو كان كالحج، فهنا تجب عليه الوصية به من ماله إذا كان عنده مال يفي به، وإلاَّ لم تجب الوصية به إلاَّ مع احتمال وجود متبرع عنه.

الرابع: يجب عليه إعلام الورثة بما له من ديون وبما عنده من مال مخبأ إذا عُدَّ ترك إعلامه تضييعاً لحقهم في هذا المال بعد الوفاة، وكذلك إذا لم يعد تضييعاً على الأحوط وجوباً.

الخامس: يجب على المكلف تعيين قَيِّم أمين على أولاده القاصرين عند فقد الولي القادر، وهو الجد للأب، إذا توقف عليه حفظهم وحفظ أموالهم من الضياع.

السادس: يستحب للمشرف على الموت أن يجدد التوبة وأن يقر أمام المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.  وأن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً إذا لم يكن ذلك واجباً، وأن يوصي بصرف ثلث ماله في وجوه البر وللأرحام وللفقراء إذا كان موسراً. وأن يهيئ كفنه وأن يُحكِم ويرتب ما يتعلّق بوصيته، فيذكر فيها ما يريد وما يوافق الشريعة المطهرة، وأن يختار الوصي والناظر من أهل الدين والأمانة والمعرفة، وأن يعلمهما بذلك، ونحو ذلك من الأمور التي تجعل وصيته متقنة واضحة.  ويستحب أن يحسن ظنّه باللّه تعالى الكريم التواب.
ما يفعل عند ظهور إمارات الموت:

قد يتعرّض الإنسان في حياته لإصابات بليغة أو أمراض خطيرة أو ضعف بالغ عند شيخوخته، وذلك بنحو يقوي الظنّ بأنه على مشارف الموت، وأنَّ النهاية باتت قريبة، فإن حدث ذلك لزمته المباشرة بأمور:

الأول: التوبة، وهي واجبة بعد كلّ معصية، ويتأكد وجوبها في مقامنا هذا حرصاً على لقاء اللّه تعالى تائباً مغفوراً له، ولا يكفي مجرّد ذكرها باللسان، بل لا بُدَّ فيها من العزم على عدم العودة إلى المعصية، وأداء ما يترتب عليها من كفارات وديات ونحو ذلك.

الثاني: أداء الحقوق الواجبة عليه للّه تعالى وللنّاس، من خمس وزكاة ورد مظالم وكفارات وديات وودائع وأمانات، فيستذكر هذه الحقوق ويسعى إلى دفعها وتحقيق براءة الذمة منها حال حياته، فإن لم يقدر على مباشرة ذلك، ولو من جهة ضيق الوقت عن فعل جميعها، وخاف ضياع هذه الحقوق وجب عليه التسبب بتحقيقها بعد وفاته، وذلك بمثل إعلام الغير بها، وإصدار سندات بها، والوصية بها للأمين على أدائها، ونحو ذلك من الأمور الكفيلة بحفظ حقّ الغير وحقّ اللّه تعالى.

الثالث: قضاء ما عليه من واجبات، كالحج والصلاة والصوم حال الحياة والقدرة، فإن لم يقدر، ووثق بقيام ولده الأكبر ـ إن وجد ـ بقضاء ما عليه من صلاة وصوم، لم تجب عليه الوصية بها، أمّا إذا لم يثق بالولد الأكبر، أو لم يكن ذلك واجباً على الولد الأكبر، كما إذا كان قد تركه عمداً، أو كانت أماً، أو كان كالحج، فهنا تجب عليه الوصية به من ماله إذا كان عنده مال يفي به، وإلاَّ لم تجب الوصية به إلاَّ مع احتمال وجود متبرع عنه.

الرابع: يجب عليه إعلام الورثة بما له من ديون وبما عنده من مال مخبأ إذا عُدَّ ترك إعلامه تضييعاً لحقهم في هذا المال بعد الوفاة، وكذلك إذا لم يعد تضييعاً على الأحوط وجوباً.

الخامس: يجب على المكلف تعيين قَيِّم أمين على أولاده القاصرين عند فقد الولي القادر، وهو الجد للأب، إذا توقف عليه حفظهم وحفظ أموالهم من الضياع.

السادس: يستحب للمشرف على الموت أن يجدد التوبة وأن يقر أمام المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.  وأن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً إذا لم يكن ذلك واجباً، وأن يوصي بصرف ثلث ماله في وجوه البر وللأرحام وللفقراء إذا كان موسراً. وأن يهيئ كفنه وأن يُحكِم ويرتب ما يتعلّق بوصيته، فيذكر فيها ما يريد وما يوافق الشريعة المطهرة، وأن يختار الوصي والناظر من أهل الدين والأمانة والمعرفة، وأن يعلمهما بذلك، ونحو ذلك من الأمور التي تجعل وصيته متقنة واضحة.  ويستحب أن يحسن ظنّه باللّه تعالى الكريم التواب.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية