من يتولى تجهيز الميت

من يتولى تجهيز الميت

م ـ 422: يجب على عامة المكلّفين النهوض بعبء تجهيز الميت، من توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، وتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه، وجوباً كفائياً، بمعنى سقوط التكليف عن سائرهم إذا قام بالواجب فرد منهم. وذلك من دون فرق بين الرّجل والمرأة.  وقد يتعين الواجب على فرد واحد، وذلك كما لو أوصى شخصاً بمباشرة ذلك فقبلها أو علم بالوصية فلم يردها إلى أن مات الموصي، وكما لو مات في برية ولم يكن معه إلا رفيقه، ونحو ذلك.

م ـ 423: من أجل سقوط التكليف عن الغير لا بُدَّ من حصول الاطمئنان أو الحجة المعتبرة ـ وأقلها خبر الثقة ـ بقيامه بالواجب، فلا يكفي مجرّد الظنّ فضلاً عن الشك والاحتمال، وحيث يعلم بقيام الغير به يكفيه ذلك إلا أن يعلم ببطلان عمله، ولا عبرة بظنّ البطلان، فضلاً عن الشك، لأنَّ فعل المسلم محمول على الصحة.

م ـ 424: لا يشترط البلوغ والعقل والإسلام في المتصدي للقيام بما لا يشترط فيه قصد القربة من أفعال التجهيز، مثل التوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، فلو قام به الكافر أو الصبي أو المجنون صح منه وأجزأ، أما مثل الصلاة عليه وتغسيله مما يشترط فيه قصد القربة فالظاهر كفاية قيام الصبي المميِّز به إذا أتى به على الوجه الصحيح المعتبر شرعاً، ويسقط به التكليف عن الآخرين.  أمّا الكافر والمجنون فلا يصح منهما ذلك ولا يكتفى به.

م ـ 425: رغم أنَّ تجهيز الميت واجب كفائي فإنه لا بُدَّ للقائم به ـ في الجملة ـ من استئذان ولي الميت، وذلك لأنَّ الظاهر من الرِّوايات أنَّ شؤون الميت متصلة بأقرب النّاس إليه ممن يتقدّمون على غيرهم في ميراثه، وقد اشتهرت بينهم الكلمة الفقهية (أحقّ النّاس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه)، ويستثنى من ذلك الزوج، فإنه أولى بزوجته من جميع أقاربها.  وتترتب الأولوية على حسب ترتبهم في استحقاق الميراث على النحو التالي: الطبقة الأولى من الأرحام، وهم الأبوان والأولاد، ثُمَّ الطبقة الثانية، وهم الأجداد والأخوة، ثُمَّ الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال.
هذا وقد ذكر الفقهاء لزوم تقديم البالغين على غيرهم في كلّ طبقة، وهو موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه، أمّا إذا كانت الطبقة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم الذكور على الإناث.
فإذا فقد هؤلاء جميعاً، أو امتنعوا عن القيام بذلك أو الإذن للغير به، كان الحاكم الشرعي هو المرجع في شؤون الميت، ثُمَّ عدول المؤمنين، وذلك إمّا من باب الحسبة على احتمال، أو من باب الاحتياط في وجه آخر، والرجوع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه القضايا أقرب إلى انتظام الأمر.

م ـ 426: الوصي المكلّف بالتجهيز من قبل الميت لا يجب عليه استئذان الولي وإن كان أحوط استحباباً.

م ـ 427: من تصدّى لعمل من أعمال تجهيز الميت من دون إذن الولي، وكان الواجب مما يعتبر في صحته الإتيان به بقصد القربة، فلا يجزي القيام به بدون إذنه، ولا قيمة للإجازة اللاحقة، لأنَّ قصد القربة لا يتحقّق في الفرض المذكور، أمّا ما لا يعتبر فيه ذلك كالتكفين والدفن فيجزي القيام به من دون إذن الولي، ولا تجب إعادته بعد ذلك.

م ـ 428: يختلف تجهيز الشهيد والمقتول بحدّ أو قصاص عن غيرهما في بعض التفاصيل، أمّا المقتول بحدّ أو قصاص فإنه يؤمر من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام بالاغتسال غسل الميت، ثُمَّ يكفّن بالمئزر والقميص ويحنط، ثُمَّ يقتل فيكفن بالإزار ويصلى عليه ويدفن، ولا يجب غسل الدم عن كفنه.  أمّا الشهيد: فهو المقتول في الجهاد مع الإمام (ع) أو نائبه الخاص، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ كيان الإسلام والمسلمين والدفاع عنه في عصر الغيبة ممن شارك في الدفاع من الرجال والنساء، والبالغين وغير البالغين، فإن فاضت روحه في المعركة قبل أن تنتهي، بنحو أدركه المسلمون بعد المعركة وقد فارق الحياة، فإنه لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، إلاَّ إذا كان قد جرّد من ثيابه من قبل العدو، أو تمزقت ثيابه من أثر القتال، فإنه يكفن حيئنذ، ولا تضر الدماء التي عليه بالكفن إن أصابه الدم.

م ـ 429: عند ثبوت الشهادة لا يجوز تغسيله وتكفينه، بل لا بُدَّ من الالتزام بدفنه من دون غسل ولا كفن.

م ـ 430: لا بأس بأخذ الأجرة على تجهيز الميت إذا لم يكن منافياً لقصد القربة، ولا حاجة لجعل الأجرة على بعض المقدمات غير الواجبة فإنه ليس حقيقياً، كما أنه لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ومنه يظهر الأمر في (الإكرامية) التي تعطى لمن يمتهنون تجهيز الموتى، فإنه لا إشكال فيها حتى لو كان الداعي رغبته في تحصيل المال ما دام لا ينافي قصد القربة.

م ـ 431: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصة أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدد لحمه، أمّا إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة فإنه يغسل ويكفن ـ احتياطاً استحبابياً ـ بالنحو المناسب له، ويحنط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط ويصلى عليه ويدفن، وإذا لم يعثر على الصدر لكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم لف بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة عليه، ولا تغسيله، وكذا إذا عثر على لحم له بدون عظم لف بخرقة ودفن ولم يجب فيه التغسيل.

م ـ 432: إذا مات المسلم وشك في قيام أحد بتجهيزه وعدم قيامه وجب التصدي لتجهيزه. وإذا عُلم بأنه قد جُهز بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يجهز بصورة صحيحة، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا ممن يخالفنا في المذهب أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم.
وإذا علم المكلّف بأنَّ الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شيء.

م ـ 433: نفقات التجهيز للتغسيل والتكفين والدفن، كثمن الماء وأجرة التغسيل وثمن السدر والكافور والكفن والأرض التي يدفن فيها، ونحو ذلك من النفقات، يجب دفعها من أصل تركة الميت، مقدَّمةً على أي واجب آخر من الدين والخمس والحج، فضلاً عن الميراث والوصية، بشرط أن يكون متناسباً مع الحدّ الأدنى المطلوب شرعاً ومتناسباً مع مقام الميت وشأنه بالنحو الذي لا يسبب له مهانة وذلاً، وذلك بلا فرق بين ما لو كان في الورثة صغار وقاصرون أو لم يكن.
فإن رغب الورثة في الزيادة على ذلك، بما في ذلك مصاريف إقامة الذكرى له، ونفقات مجالس الفاتحة والعزاء والضيافة من طعام ونحوه لزمهم إخراج الزائد من حصة الكبار دون الصغار والقاصرين.
وإذا أوصى الميت بالتجهيز أخرج من الثلث بالنحو الذي يوصي به.
وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد عن النفقات الواجبة إلا إذا كان قد فعله بأمرهم وتكليفهم له بصورة صريحة أو بما يفهم منه ذلك عرفاً من الأقوال أو الأفعال.

م ـ 434: يستثنى مما ذكر في المسألة السابقة الزوجة، فإن نفقات تجهيزها الواجب شرعاً واجبة على زوجها إذا كان قادراً على الإنفاق من دون عسر ولا حرج، ولم يكن محجوراً عليه قبل موتها لإفلاسه، أو ممنوعاً من التصرف بماله لتعلّق حقّ الغير به لرهن ونحوه، بشرط أن لا يتقارن موته مع موتها، وأن لا تكون قد أوصت به من مالها، فإن أوصت به أو تقارن موتهما لزم التجهيز من مالهما.
هذا ولا فرق في الزوجة بين الصغيرة والكبيرة، ولا بين العاقلة والمجنونة، ولا بين المدخول بها وغير المدخول، ولا بين من كانت في نكاح دائم أو منقطع على الأحوط وجوباً، مطيعة كانت حين موتها أو ناشزة على الأحوط وجوباً، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة دون البائن.
وكذا لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير، ولا بين العاقل والمجنون، فيتولى الإنفاق على التجهيز ـ حينئذ ـ ولي الصغير والمجنون من مالهما.

م ـ 435: إذا لم يكن للميت تركةٌ تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كان يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بذلك، فإن لم يقوموا بذلك وجب على المسلمين بذله له على الأحوط وجوباً، ويجوز دفعه من مال الزكاة إن وجد، أو يحتسبه الدافع زكاة إن أراد.

م ـ 422: يجب على عامة المكلّفين النهوض بعبء تجهيز الميت، من توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، وتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه، وجوباً كفائياً، بمعنى سقوط التكليف عن سائرهم إذا قام بالواجب فرد منهم. وذلك من دون فرق بين الرّجل والمرأة.  وقد يتعين الواجب على فرد واحد، وذلك كما لو أوصى شخصاً بمباشرة ذلك فقبلها أو علم بالوصية فلم يردها إلى أن مات الموصي، وكما لو مات في برية ولم يكن معه إلا رفيقه، ونحو ذلك.

م ـ 423: من أجل سقوط التكليف عن الغير لا بُدَّ من حصول الاطمئنان أو الحجة المعتبرة ـ وأقلها خبر الثقة ـ بقيامه بالواجب، فلا يكفي مجرّد الظنّ فضلاً عن الشك والاحتمال، وحيث يعلم بقيام الغير به يكفيه ذلك إلا أن يعلم ببطلان عمله، ولا عبرة بظنّ البطلان، فضلاً عن الشك، لأنَّ فعل المسلم محمول على الصحة.

م ـ 424: لا يشترط البلوغ والعقل والإسلام في المتصدي للقيام بما لا يشترط فيه قصد القربة من أفعال التجهيز، مثل التوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، فلو قام به الكافر أو الصبي أو المجنون صح منه وأجزأ، أما مثل الصلاة عليه وتغسيله مما يشترط فيه قصد القربة فالظاهر كفاية قيام الصبي المميِّز به إذا أتى به على الوجه الصحيح المعتبر شرعاً، ويسقط به التكليف عن الآخرين.  أمّا الكافر والمجنون فلا يصح منهما ذلك ولا يكتفى به.

م ـ 425: رغم أنَّ تجهيز الميت واجب كفائي فإنه لا بُدَّ للقائم به ـ في الجملة ـ من استئذان ولي الميت، وذلك لأنَّ الظاهر من الرِّوايات أنَّ شؤون الميت متصلة بأقرب النّاس إليه ممن يتقدّمون على غيرهم في ميراثه، وقد اشتهرت بينهم الكلمة الفقهية (أحقّ النّاس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه)، ويستثنى من ذلك الزوج، فإنه أولى بزوجته من جميع أقاربها.  وتترتب الأولوية على حسب ترتبهم في استحقاق الميراث على النحو التالي: الطبقة الأولى من الأرحام، وهم الأبوان والأولاد، ثُمَّ الطبقة الثانية، وهم الأجداد والأخوة، ثُمَّ الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال.
هذا وقد ذكر الفقهاء لزوم تقديم البالغين على غيرهم في كلّ طبقة، وهو موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه، أمّا إذا كانت الطبقة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم الذكور على الإناث.
فإذا فقد هؤلاء جميعاً، أو امتنعوا عن القيام بذلك أو الإذن للغير به، كان الحاكم الشرعي هو المرجع في شؤون الميت، ثُمَّ عدول المؤمنين، وذلك إمّا من باب الحسبة على احتمال، أو من باب الاحتياط في وجه آخر، والرجوع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه القضايا أقرب إلى انتظام الأمر.

م ـ 426: الوصي المكلّف بالتجهيز من قبل الميت لا يجب عليه استئذان الولي وإن كان أحوط استحباباً.

م ـ 427: من تصدّى لعمل من أعمال تجهيز الميت من دون إذن الولي، وكان الواجب مما يعتبر في صحته الإتيان به بقصد القربة، فلا يجزي القيام به بدون إذنه، ولا قيمة للإجازة اللاحقة، لأنَّ قصد القربة لا يتحقّق في الفرض المذكور، أمّا ما لا يعتبر فيه ذلك كالتكفين والدفن فيجزي القيام به من دون إذن الولي، ولا تجب إعادته بعد ذلك.

م ـ 428: يختلف تجهيز الشهيد والمقتول بحدّ أو قصاص عن غيرهما في بعض التفاصيل، أمّا المقتول بحدّ أو قصاص فإنه يؤمر من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام بالاغتسال غسل الميت، ثُمَّ يكفّن بالمئزر والقميص ويحنط، ثُمَّ يقتل فيكفن بالإزار ويصلى عليه ويدفن، ولا يجب غسل الدم عن كفنه.  أمّا الشهيد: فهو المقتول في الجهاد مع الإمام (ع) أو نائبه الخاص، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ كيان الإسلام والمسلمين والدفاع عنه في عصر الغيبة ممن شارك في الدفاع من الرجال والنساء، والبالغين وغير البالغين، فإن فاضت روحه في المعركة قبل أن تنتهي، بنحو أدركه المسلمون بعد المعركة وقد فارق الحياة، فإنه لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، إلاَّ إذا كان قد جرّد من ثيابه من قبل العدو، أو تمزقت ثيابه من أثر القتال، فإنه يكفن حيئنذ، ولا تضر الدماء التي عليه بالكفن إن أصابه الدم.

م ـ 429: عند ثبوت الشهادة لا يجوز تغسيله وتكفينه، بل لا بُدَّ من الالتزام بدفنه من دون غسل ولا كفن.

م ـ 430: لا بأس بأخذ الأجرة على تجهيز الميت إذا لم يكن منافياً لقصد القربة، ولا حاجة لجعل الأجرة على بعض المقدمات غير الواجبة فإنه ليس حقيقياً، كما أنه لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ومنه يظهر الأمر في (الإكرامية) التي تعطى لمن يمتهنون تجهيز الموتى، فإنه لا إشكال فيها حتى لو كان الداعي رغبته في تحصيل المال ما دام لا ينافي قصد القربة.

م ـ 431: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصة أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدد لحمه، أمّا إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة فإنه يغسل ويكفن ـ احتياطاً استحبابياً ـ بالنحو المناسب له، ويحنط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط ويصلى عليه ويدفن، وإذا لم يعثر على الصدر لكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم لف بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة عليه، ولا تغسيله، وكذا إذا عثر على لحم له بدون عظم لف بخرقة ودفن ولم يجب فيه التغسيل.

م ـ 432: إذا مات المسلم وشك في قيام أحد بتجهيزه وعدم قيامه وجب التصدي لتجهيزه. وإذا عُلم بأنه قد جُهز بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يجهز بصورة صحيحة، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا ممن يخالفنا في المذهب أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم.
وإذا علم المكلّف بأنَّ الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شيء.

م ـ 433: نفقات التجهيز للتغسيل والتكفين والدفن، كثمن الماء وأجرة التغسيل وثمن السدر والكافور والكفن والأرض التي يدفن فيها، ونحو ذلك من النفقات، يجب دفعها من أصل تركة الميت، مقدَّمةً على أي واجب آخر من الدين والخمس والحج، فضلاً عن الميراث والوصية، بشرط أن يكون متناسباً مع الحدّ الأدنى المطلوب شرعاً ومتناسباً مع مقام الميت وشأنه بالنحو الذي لا يسبب له مهانة وذلاً، وذلك بلا فرق بين ما لو كان في الورثة صغار وقاصرون أو لم يكن.
فإن رغب الورثة في الزيادة على ذلك، بما في ذلك مصاريف إقامة الذكرى له، ونفقات مجالس الفاتحة والعزاء والضيافة من طعام ونحوه لزمهم إخراج الزائد من حصة الكبار دون الصغار والقاصرين.
وإذا أوصى الميت بالتجهيز أخرج من الثلث بالنحو الذي يوصي به.
وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد عن النفقات الواجبة إلا إذا كان قد فعله بأمرهم وتكليفهم له بصورة صريحة أو بما يفهم منه ذلك عرفاً من الأقوال أو الأفعال.

م ـ 434: يستثنى مما ذكر في المسألة السابقة الزوجة، فإن نفقات تجهيزها الواجب شرعاً واجبة على زوجها إذا كان قادراً على الإنفاق من دون عسر ولا حرج، ولم يكن محجوراً عليه قبل موتها لإفلاسه، أو ممنوعاً من التصرف بماله لتعلّق حقّ الغير به لرهن ونحوه، بشرط أن لا يتقارن موته مع موتها، وأن لا تكون قد أوصت به من مالها، فإن أوصت به أو تقارن موتهما لزم التجهيز من مالهما.
هذا ولا فرق في الزوجة بين الصغيرة والكبيرة، ولا بين العاقلة والمجنونة، ولا بين المدخول بها وغير المدخول، ولا بين من كانت في نكاح دائم أو منقطع على الأحوط وجوباً، مطيعة كانت حين موتها أو ناشزة على الأحوط وجوباً، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة دون البائن.
وكذا لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير، ولا بين العاقل والمجنون، فيتولى الإنفاق على التجهيز ـ حينئذ ـ ولي الصغير والمجنون من مالهما.

م ـ 435: إذا لم يكن للميت تركةٌ تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كان يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بذلك، فإن لم يقوموا بذلك وجب على المسلمين بذله له على الأحوط وجوباً، ويجوز دفعه من مال الزكاة إن وجد، أو يحتسبه الدافع زكاة إن أراد.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية