يجب على المحتضر المسلم ـ مع الالتفات والقدرة ـ توجيه نفسه إلى القبلة حين النزع، على الأحوط وجوباً، وإلا وجب توجيهه على من حضر عنده على الأحوط وجوباً، بلا فرق في الميت بين الكبير والصغير و العاقل والمجنون والذكر والأنثى. والتوجيه هو أن يجعل المحتضر على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث إذا جلس استقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه. فإن حدثت الوفاة يجب ـ على الأحوط ـ الاستمرار في توجيهه إلى القبلة على هذا النحو في جميع أحواله إلى حين الصلاة عليه. وإذا لم يمكن توجيه المحتضر بالكيفية المذكورة، أو لم يمكن توجيه الميت فيما بعد، يرتفع الحكم ويسقط الوجوب. هذا ولا يشترط في صحة توجيه غير الولي للميت إذن الولي له بذلك، بل ولا يأثـم الفاعل لذلك بدون استئذان ولو قدر عليه.
م ـ 418: يستحب تلقين المحتضر الشهادتين، والإقرار بالأئمة الإثني عشر، وسائر العقائد الحقّة، ويستحب تكرارها إلى أن يموت.ويستحب تلقينه كلمات الفرج، وهي: لا إلَه إلاَّ اللّه الحَكيمُ الكَريمُ، لا إِلَه إلاَّ اللّه العَلِيُّ العَظيمُ، سُبحَانَ اللّه ربِّ السَّموات السبْعِ ورَبِّ الأَرضِينَ السبعِ وما فيهِنَّ وما بَينَهنَّ وما فوقَهُنَّ وما تَحْتَهنَّ وربِّ العَرشِ العَظيمِ، وسَلامٌ على المُرسِلينَ والحَمدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة في مثل هذا المقام. ويستحب نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ولم يؤذه النقل. وقراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته. وآيات وسور أخرى مأثورة، بل مطلق قراءة القرآن.
هذا ويكره مسّ المحتضر حال النزع، وإبقاؤه وحده، وحضور الجنب والحائض عنده، والتكلّم الزائد والبكاء.
م ـ 419: إذا فاضت روحه استحب تغميض عينيه، وتطبيق فمه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه وتغطيته بثوب. وإنارة المكان الذي مات فيه ليلاً. وإعلام المؤمنين بموته. والتعجيل في دفنه ليلاً أو نهاراً إلاَّ لضرورة، كالتأكد من موته، أو انتظار حضور الولي، أو لدفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك.
يجب على المحتضر المسلم ـ مع الالتفات والقدرة ـ توجيه نفسه إلى القبلة حين النزع، على الأحوط وجوباً، وإلا وجب توجيهه على من حضر عنده على الأحوط وجوباً، بلا فرق في الميت بين الكبير والصغير و العاقل والمجنون والذكر والأنثى. والتوجيه هو أن يجعل المحتضر على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث إذا جلس استقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه. فإن حدثت الوفاة يجب ـ على الأحوط ـ الاستمرار في توجيهه إلى القبلة على هذا النحو في جميع أحواله إلى حين الصلاة عليه. وإذا لم يمكن توجيه المحتضر بالكيفية المذكورة، أو لم يمكن توجيه الميت فيما بعد، يرتفع الحكم ويسقط الوجوب. هذا ولا يشترط في صحة توجيه غير الولي للميت إذن الولي له بذلك، بل ولا يأثـم الفاعل لذلك بدون استئذان ولو قدر عليه.
م ـ 418: يستحب تلقين المحتضر الشهادتين، والإقرار بالأئمة الإثني عشر، وسائر العقائد الحقّة، ويستحب تكرارها إلى أن يموت.ويستحب تلقينه كلمات الفرج، وهي: لا إلَه إلاَّ اللّه الحَكيمُ الكَريمُ، لا إِلَه إلاَّ اللّه العَلِيُّ العَظيمُ، سُبحَانَ اللّه ربِّ السَّموات السبْعِ ورَبِّ الأَرضِينَ السبعِ وما فيهِنَّ وما بَينَهنَّ وما فوقَهُنَّ وما تَحْتَهنَّ وربِّ العَرشِ العَظيمِ، وسَلامٌ على المُرسِلينَ والحَمدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة في مثل هذا المقام. ويستحب نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ولم يؤذه النقل. وقراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته. وآيات وسور أخرى مأثورة، بل مطلق قراءة القرآن.
هذا ويكره مسّ المحتضر حال النزع، وإبقاؤه وحده، وحضور الجنب والحائض عنده، والتكلّم الزائد والبكاء.
م ـ 419: إذا فاضت روحه استحب تغميض عينيه، وتطبيق فمه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه وتغطيته بثوب. وإنارة المكان الذي مات فيه ليلاً. وإعلام المؤمنين بموته. والتعجيل في دفنه ليلاً أو نهاراً إلاَّ لضرورة، كالتأكد من موته، أو انتظار حضور الولي، أو لدفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك.