م ـ 420: لم يثبت عندنا تحديد شرعي دقيق لمفهوم الموت في الكتاب والسنة، ولكن المعروف لدى المتشرعة والمرتكز في أذهانهم أنَّ الموت هو سكون حركة القلب وانقطاع النفس، إلاَّ أنَّ من المحتمل أن يكون ذلك ناشئاً من عدم اطلاعهم على علاقة تلف الدماغ في تحقّق الموت، باعتبار علاقة الحياة العامة للإنسان به، فإذا تحرّك القلب بواسطة الجهاز الاصطناعي الذي يعطي للخلية حياة ويمنعها من الموت الطبيعي الذي سيحصل حتماً عند موت الدماغ فإنَّ ذلك لا يعد حياة طبيعية، بل هي حياة اصطناعية، ولا أثر لها.
م ـ 421: بعد توقف الدماغ وموته واستمرار حركة القلب بالآلة يجوز نزع هذه الآلة إن كانت موضوعة، كما أنه لا يجب وضعها ـ أساساً ـ رغبة في استمرار الحياة، وذلك لأنَّ المريض لا يعتبر حياً بشكل طبيعي ما دامت الحركة الموجودة مستمرة بفعل الجهاز الذي يمنح القلب حياة اصطناعية، وحتى لو صدق عليه عنوان الحياة فلا يعتبر رفع الجهاز قتلاً، لأن مفهوم القتل لا يشمل مثل هذا، وعلى ضوء ذلك فلا يجب وضع الجهاز في الفرض المذكور، لأن ما دل على وجوب حفظ الحياة لا يشمل مثل هذا المورد.
م ـ 420: لم يثبت عندنا تحديد شرعي دقيق لمفهوم الموت في الكتاب والسنة، ولكن المعروف لدى المتشرعة والمرتكز في أذهانهم أنَّ الموت هو سكون حركة القلب وانقطاع النفس، إلاَّ أنَّ من المحتمل أن يكون ذلك ناشئاً من عدم اطلاعهم على علاقة تلف الدماغ في تحقّق الموت، باعتبار علاقة الحياة العامة للإنسان به، فإذا تحرّك القلب بواسطة الجهاز الاصطناعي الذي يعطي للخلية حياة ويمنعها من الموت الطبيعي الذي سيحصل حتماً عند موت الدماغ فإنَّ ذلك لا يعد حياة طبيعية، بل هي حياة اصطناعية، ولا أثر لها.
م ـ 421: بعد توقف الدماغ وموته واستمرار حركة القلب بالآلة يجوز نزع هذه الآلة إن كانت موضوعة، كما أنه لا يجب وضعها ـ أساساً ـ رغبة في استمرار الحياة، وذلك لأنَّ المريض لا يعتبر حياً بشكل طبيعي ما دامت الحركة الموجودة مستمرة بفعل الجهاز الذي يمنح القلب حياة اصطناعية، وحتى لو صدق عليه عنوان الحياة فلا يعتبر رفع الجهاز قتلاً، لأن مفهوم القتل لا يشمل مثل هذا، وعلى ضوء ذلك فلا يجب وضع الجهاز في الفرض المذكور، لأن ما دل على وجوب حفظ الحياة لا يشمل مثل هذا المورد.