شروط العمل

شروط العمل

م - 233:  يشترط في عمل الأجير المتعاقَد عليه بين العامل وصاحب العمل أمور نذكرها كما يلي:


1 ـ تحديد نوع ومواصفات العمل المطلوب،  لما له من الأهمية في وضوح دور وعمل الأجير وتحديد مدى مسؤوليته واستحقاقه للأجرة،  وقد جرى العقلاء في زماننا هذا على التدقيق فيه بالنحو الذي يتناسب مع أهمية وحجم العمل المطلوب،  بدءا  من خياطة ثوب أو حضانة ولد أو ركوب سيارة، وانتهاءً  بالتزام بناء الجسور والمصانع والسدود؛ لذا يجب ذكر ما يريده المستأجر من الأجير بالنحو الذي يرفع الجهالة والغرر،  فيذكر في خياطة الثوب مثلاً  أنه خياطة قميص من قماش محدد وبشكل وطريقة معينة؛ وهكذا لو أراد بناء منزل من الإسمنت المسلّح، كلياً أو  جزئياً، وبواجهة من الحجارة الصخرية وبعدد غرف محدد.. فيذكر فيه جميع مواصفات المنـزل. أما الزمان فإنه يرجع إلى رغبة المستأجر، فإن لم يرد تحديد زمان كان له ذلك،  اللهم إلا فيما كان للزمان فيه أهمية وكانت تختلف الأغراض باختلافه بنحو يؤدي عدم ذكره إلى الغرر،  فيجب فيه ذكر الزمان حينئذ.

وبناءً  عليه، فإنه لا يصح أن يستأجره على عمل من دون أن يحدد نوعه، ولا أن يستأجره لبناء غرفة من دون ذكر كونها مطبخاً  أو حماماً  أو للمنامة أو غيرها من الأغراض الموجبة لاختلاف العمل باختلافها،  وكذا لا يصح أن يستأجر سائق سيارة دون أن يذكر له المسافة التي يسوق به إليها،  ونحو ذلك من الأمور،  ويحكم ببطلان عقد الإجارة الذي لا يتحدد فيه العمل المستأجر عليه بدرجةٍ ترفع الجهالة والغرر.

نعم إذا كان لبعض الأعمال مواصفات شائعة عند العرف بحيث ينصرف إليها التعاقد عند عدم تحديد ما يخالفها،  فإنه يكتفى بذلك إذا كان واضحاً  ومعلوماً  عند الطرفين،  ويكون بمثابة ما لو كانا قد ذكراه فعلاً.

هذا،  ولا ينافي المعلومية والتحديد وجود الترديد في أصل العمل أو في خصوصياته مع تحديد الأجرة لكل فرد منها،  فيصح أن يخيره في أصل العمل قائلاً: "استأجرتك على أن تعمل عندي هذا اليوم،  إما في خياطة هذا الثوب بألف أو في فلاحة هذه الأرض بألفين"؛ أو يخيره في الخصوصيات قائلاً : "إن خطت ثوبي بدرزة  واحدة فلك ألف وإن خطه بدرزتين فلك ألفان"؛ أو يخيره في الزمان قائلا : "إن حرست كرمي نهاراً فلك ألف وإن حرسته ليلاً  فلك ألفان"،  وهكذا أمثاله،  فإن عدم تحديد أحد الفردين مع تحديد  الأجرة على كل واحد منهما ليس جهالة موجبة للغرر،  ولا موصلة إلى حد الخطر على المال،  فتصح كل إجارة بهذا النحو.

هذا إذا استأجر على عمل معين،  أما إذا استأجره على جميع منافعه،  وليكون في خدمة صاحب العمل بما يحتاجه إليه مما هو قادر عليه،  فإنه لا يحتاج إلى تحديد هذه المنافع والنص عليها،  بل يكتفى بالتعميم الذي يصير به العامل ملزماً  بكل ما يُتَعارف القيام به من أمثاله.


2 ـ أن يكون العمل محللاً، فلا تصح الإجارة على الغناء بالباطل أو على حمل الخمر أو نحو ذلك مما كان نفس العمل فيه محكوماً  بالحرمة؛ أما إذا كان العمل في ذاته حلالاً وكان يراد به الحرام، فإنه لا يحرم العمل فيه إذا لم ينص على الغاية المحرمة في العقد،  فتجميل المرأة حلال ولو كان يعلم أنها ستخرج به متبرجة،  وعصر العنب أو قطافه حلال وإن كان الأجير يعلم أن المستأجر سيغلي ذلك العصير خمراً ،  وهكذا أمثاله من الأعمال التي هي غير محرمة بذاتها،  ولا هي محرمة من جهة أنها إعانة على الإثم،  لأن الإعانة إنما تحرم إذا كانت سبباً  مباشراً  ومولداً  للحرام،  وذلك كمثل إدخال الخمر في فمه،  وأشباهه؛ فإذا نص على الغاية المحرمة بأن قال له: "استأجرتك لقطاف عنبي هذا لصنعه خمراً "،  فقال الأجير: "قبلت قطافه على ذلك الشرط"،  فإنه يحرم حينئذ .

وكما تبطل الإجارة على فعل المحرم كذلك تبطل على ما كان إيجاده متوقفاً  على عمل محرم،  كاستئجار الحائض لكنس المسجد، والتي يتوقف كنسها له على الدخول المحرم إلى المسجد،  وكاستئجار شخص لفلاحة أرضه التي لا يمكن المرور إليها إلا بواسطة طريق مغصوبة،  وأشباه ذلك.


3ـ القدرة على التسليم،  فلا يصح استئجاره لعمل لا يقدر عليه،  إما لكونه في أصله كذلك كالطيران في الهواء مثلاً،  أو لعدم سعة الزمان المشروط وقوعه فيه،  أو لعدم توفر الآلات اللازمة لإنجازه،  أو لعدم معرفته بالعمل المستأجر عليه إذا اشترط عليه المباشرة،  فإن لم يشترط المباشرة صحّت الإجارة إذا كان قادراً  على استئجار غيره لإنجازه.


م - 234:  إذا  استأجره ليخدمه مدةً من الزمان وجب تحديد مدة العمل باليوم أو السنة أو الشهر؛ وهنا تختلف صيغة التعاقد،  فقد يستأجره لمدة سنة بألف - مثلاً  - دفعة واحدة،  وقد يستأجره لسنة - أيضاً  - على أن يعطيه أجرته آخر كل شهر،  وقد يستأجره كل شهر  بمائة على ما هو المتعارف في بعض البلدان،  وذلك من دون أن يحدد نهايةً لعدد هذه الأشهر بالأشهر أو بالسنين،  وجميع ذلك تصحّ به الإجارة،  لأن الجهالة مرتفعة في جميع هذه الفروض عند العرف.


ونتيجة الاستئجار بالصيغة الأخيرة،  وهي ما لو قال:  "آجرتك نفسي لخدمتك كل شهر بمائة"،   أن المستأجر مخيّر  عند رأس كل شهر بين الاستمرار في  الإجارة بنفس الأجرة التي اتفق عليها أولاً،  وبين ترك الإجارة وفسخ العقد،  فيما يظل الأجير ملزماً  بالاستمرار بالإجارة ما دام المستأجر راغباً  فيها إلا أن يشترط هو لنفسه الخيار أيضاً.


م - 235:  يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن يكون الشروع في العمل فورياً  ومتصلاً  بالعقد، كما يجوز أن يتفقا على أن يكون وقت البدء  بالعمل منفصلا  عن وقت العقد بمدة طويلة أو قصيرة،  كأسبوع وشهر وسنة وأكثر من ذلك أو أقل؛ فإن لم يذكر ذلك حين التعاقد وجب على العامل - بمقتضى العقد - المبادرة إلى الوفاء بمقدار لا يتحقق معه التواني والتسامح بالنحو الذي ينافي الاستعجال العرفي،  فلا يضر التواني لبعض الوقت وبمقدار يناسب عرفاً  نوع العمل المستأجر عليه،  وذلك لتهيئة نفسه وقضاء بعض حوائجه والاستراحة من تعب عمل سابق ونحوه.

م - 236:  لا يشترط كون العمل مألوفاً  عرفاً  ما دام للمستأجر غرض عقلائي شخصي منه،  فتصح الإجارة في صورة ما لو استأجره ليعد له حبات شجرة الزيتون مثلاً؛ فإن خلا من الغرض العقلائي بطلت الإجارة،  وذلك كأن يستأجر شخصاً ليعد له الكواكب،  أو لينقل الماء من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى،  أو نحو ذلك من الأمور العبثية.


م - 237:  أعمال التعهد والمقاولة المتداولة في هذا الزمان داخلة في باب الإجارة بحسب الظاهر،  لأن المتعهَّد أو المقاول مستأجر من قبل صاحب العمل للإشراف والمتابعة والتنفيذ للأعمال المتعهد بها،  من بناء أو مد شبكة كهرباء أو اتصالات أو تدريب عمال أو إدارة مصنع أو مستشفى أو نحو ذلك،  بمبلغ مقطوع وبالنحو المنصوص عليه في شروط العقد؛ وبذلك فإن جميع ما يتعلق  بهذا العقد تجري فيه أحكام الإجارة كغيره من عقود العمل الأخرى.


م - 238:  لا يمنع من صحة الإجارة كون العمل في نتائجه خاضعاً  - في بعض الأحيان - لمقدمات غير اختيارية قد تؤثر على النتيجة وجوداً  وعدماً ،  فمثل الطبيب إذا استخدم قواعد الطب في علاج المريض فإنه لا يقطع بالبرء،  ومثل الفلاح إذا غرس البذور فإنه لا يضمن نباتها وتولدها،  وإن كانت العادة تقضي بحدوث البرء ونبات البذر عند أداء العمل على مقتضى القواعد المعتمدة فيهما،  ولكنه رغم ذلك يصح استئجار الطبيب للعلاج بقيد تحقق الشفاء،  والفلاح لبذر البذور أو زرع الغرس بقيد النبات والطلوع،  وجعل الأجرة دائرة مدار ذلك.


م - 239:  يكفي في معلومية  العمل أن يكون العمل المطلوب واضحاً  ومحدداً ،  كالفلاحة والإرضاع والقطاف ونحوها، فلا يضر في مثلها جهالة مقدار المساحة التي سيحرثها الفلاح في هذا اليوم، ولا جهالة مقدار الحليب الذي سيرتضعه الوليد، سواء في ذلك ما كانت النتيجة الحاصلة منه اختيارية، كالفلاحة، أو قهرية، كإدرار الحليب عند المرضع.


م ـ240: إذا استؤجر العامل بجميع منافعه المتعارفة منه، والتي قد تستوجب بقاء العامل ومبيته عند صاحب العمل، فإنّ طعامه لا يتحمله صاحب العمل، فضلاً عما لو استؤجر لمنفعةٍ خاصة أو لوقت محدد لا يستلزم المبيت، اللهم إلا أن يشترط العامل ذلك أو يكون ذلك متعارفاً معهوداً.



م - 233:  يشترط في عمل الأجير المتعاقَد عليه بين العامل وصاحب العمل أمور نذكرها كما يلي:


1 ـ تحديد نوع ومواصفات العمل المطلوب،  لما له من الأهمية في وضوح دور وعمل الأجير وتحديد مدى مسؤوليته واستحقاقه للأجرة،  وقد جرى العقلاء في زماننا هذا على التدقيق فيه بالنحو الذي يتناسب مع أهمية وحجم العمل المطلوب،  بدءا  من خياطة ثوب أو حضانة ولد أو ركوب سيارة، وانتهاءً  بالتزام بناء الجسور والمصانع والسدود؛ لذا يجب ذكر ما يريده المستأجر من الأجير بالنحو الذي يرفع الجهالة والغرر،  فيذكر في خياطة الثوب مثلاً  أنه خياطة قميص من قماش محدد وبشكل وطريقة معينة؛ وهكذا لو أراد بناء منزل من الإسمنت المسلّح، كلياً أو  جزئياً، وبواجهة من الحجارة الصخرية وبعدد غرف محدد.. فيذكر فيه جميع مواصفات المنـزل. أما الزمان فإنه يرجع إلى رغبة المستأجر، فإن لم يرد تحديد زمان كان له ذلك،  اللهم إلا فيما كان للزمان فيه أهمية وكانت تختلف الأغراض باختلافه بنحو يؤدي عدم ذكره إلى الغرر،  فيجب فيه ذكر الزمان حينئذ.

وبناءً  عليه، فإنه لا يصح أن يستأجره على عمل من دون أن يحدد نوعه، ولا أن يستأجره لبناء غرفة من دون ذكر كونها مطبخاً  أو حماماً  أو للمنامة أو غيرها من الأغراض الموجبة لاختلاف العمل باختلافها،  وكذا لا يصح أن يستأجر سائق سيارة دون أن يذكر له المسافة التي يسوق به إليها،  ونحو ذلك من الأمور،  ويحكم ببطلان عقد الإجارة الذي لا يتحدد فيه العمل المستأجر عليه بدرجةٍ ترفع الجهالة والغرر.

نعم إذا كان لبعض الأعمال مواصفات شائعة عند العرف بحيث ينصرف إليها التعاقد عند عدم تحديد ما يخالفها،  فإنه يكتفى بذلك إذا كان واضحاً  ومعلوماً  عند الطرفين،  ويكون بمثابة ما لو كانا قد ذكراه فعلاً.

هذا،  ولا ينافي المعلومية والتحديد وجود الترديد في أصل العمل أو في خصوصياته مع تحديد الأجرة لكل فرد منها،  فيصح أن يخيره في أصل العمل قائلاً: "استأجرتك على أن تعمل عندي هذا اليوم،  إما في خياطة هذا الثوب بألف أو في فلاحة هذه الأرض بألفين"؛ أو يخيره في الخصوصيات قائلاً : "إن خطت ثوبي بدرزة  واحدة فلك ألف وإن خطه بدرزتين فلك ألفان"؛ أو يخيره في الزمان قائلا : "إن حرست كرمي نهاراً فلك ألف وإن حرسته ليلاً  فلك ألفان"،  وهكذا أمثاله،  فإن عدم تحديد أحد الفردين مع تحديد  الأجرة على كل واحد منهما ليس جهالة موجبة للغرر،  ولا موصلة إلى حد الخطر على المال،  فتصح كل إجارة بهذا النحو.

هذا إذا استأجر على عمل معين،  أما إذا استأجره على جميع منافعه،  وليكون في خدمة صاحب العمل بما يحتاجه إليه مما هو قادر عليه،  فإنه لا يحتاج إلى تحديد هذه المنافع والنص عليها،  بل يكتفى بالتعميم الذي يصير به العامل ملزماً  بكل ما يُتَعارف القيام به من أمثاله.


2 ـ أن يكون العمل محللاً، فلا تصح الإجارة على الغناء بالباطل أو على حمل الخمر أو نحو ذلك مما كان نفس العمل فيه محكوماً  بالحرمة؛ أما إذا كان العمل في ذاته حلالاً وكان يراد به الحرام، فإنه لا يحرم العمل فيه إذا لم ينص على الغاية المحرمة في العقد،  فتجميل المرأة حلال ولو كان يعلم أنها ستخرج به متبرجة،  وعصر العنب أو قطافه حلال وإن كان الأجير يعلم أن المستأجر سيغلي ذلك العصير خمراً ،  وهكذا أمثاله من الأعمال التي هي غير محرمة بذاتها،  ولا هي محرمة من جهة أنها إعانة على الإثم،  لأن الإعانة إنما تحرم إذا كانت سبباً  مباشراً  ومولداً  للحرام،  وذلك كمثل إدخال الخمر في فمه،  وأشباهه؛ فإذا نص على الغاية المحرمة بأن قال له: "استأجرتك لقطاف عنبي هذا لصنعه خمراً "،  فقال الأجير: "قبلت قطافه على ذلك الشرط"،  فإنه يحرم حينئذ .

وكما تبطل الإجارة على فعل المحرم كذلك تبطل على ما كان إيجاده متوقفاً  على عمل محرم،  كاستئجار الحائض لكنس المسجد، والتي يتوقف كنسها له على الدخول المحرم إلى المسجد،  وكاستئجار شخص لفلاحة أرضه التي لا يمكن المرور إليها إلا بواسطة طريق مغصوبة،  وأشباه ذلك.


3ـ القدرة على التسليم،  فلا يصح استئجاره لعمل لا يقدر عليه،  إما لكونه في أصله كذلك كالطيران في الهواء مثلاً،  أو لعدم سعة الزمان المشروط وقوعه فيه،  أو لعدم توفر الآلات اللازمة لإنجازه،  أو لعدم معرفته بالعمل المستأجر عليه إذا اشترط عليه المباشرة،  فإن لم يشترط المباشرة صحّت الإجارة إذا كان قادراً  على استئجار غيره لإنجازه.


م - 234:  إذا  استأجره ليخدمه مدةً من الزمان وجب تحديد مدة العمل باليوم أو السنة أو الشهر؛ وهنا تختلف صيغة التعاقد،  فقد يستأجره لمدة سنة بألف - مثلاً  - دفعة واحدة،  وقد يستأجره لسنة - أيضاً  - على أن يعطيه أجرته آخر كل شهر،  وقد يستأجره كل شهر  بمائة على ما هو المتعارف في بعض البلدان،  وذلك من دون أن يحدد نهايةً لعدد هذه الأشهر بالأشهر أو بالسنين،  وجميع ذلك تصحّ به الإجارة،  لأن الجهالة مرتفعة في جميع هذه الفروض عند العرف.


ونتيجة الاستئجار بالصيغة الأخيرة،  وهي ما لو قال:  "آجرتك نفسي لخدمتك كل شهر بمائة"،   أن المستأجر مخيّر  عند رأس كل شهر بين الاستمرار في  الإجارة بنفس الأجرة التي اتفق عليها أولاً،  وبين ترك الإجارة وفسخ العقد،  فيما يظل الأجير ملزماً  بالاستمرار بالإجارة ما دام المستأجر راغباً  فيها إلا أن يشترط هو لنفسه الخيار أيضاً.


م - 235:  يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن يكون الشروع في العمل فورياً  ومتصلاً  بالعقد، كما يجوز أن يتفقا على أن يكون وقت البدء  بالعمل منفصلا  عن وقت العقد بمدة طويلة أو قصيرة،  كأسبوع وشهر وسنة وأكثر من ذلك أو أقل؛ فإن لم يذكر ذلك حين التعاقد وجب على العامل - بمقتضى العقد - المبادرة إلى الوفاء بمقدار لا يتحقق معه التواني والتسامح بالنحو الذي ينافي الاستعجال العرفي،  فلا يضر التواني لبعض الوقت وبمقدار يناسب عرفاً  نوع العمل المستأجر عليه،  وذلك لتهيئة نفسه وقضاء بعض حوائجه والاستراحة من تعب عمل سابق ونحوه.

م - 236:  لا يشترط كون العمل مألوفاً  عرفاً  ما دام للمستأجر غرض عقلائي شخصي منه،  فتصح الإجارة في صورة ما لو استأجره ليعد له حبات شجرة الزيتون مثلاً؛ فإن خلا من الغرض العقلائي بطلت الإجارة،  وذلك كأن يستأجر شخصاً ليعد له الكواكب،  أو لينقل الماء من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى،  أو نحو ذلك من الأمور العبثية.


م - 237:  أعمال التعهد والمقاولة المتداولة في هذا الزمان داخلة في باب الإجارة بحسب الظاهر،  لأن المتعهَّد أو المقاول مستأجر من قبل صاحب العمل للإشراف والمتابعة والتنفيذ للأعمال المتعهد بها،  من بناء أو مد شبكة كهرباء أو اتصالات أو تدريب عمال أو إدارة مصنع أو مستشفى أو نحو ذلك،  بمبلغ مقطوع وبالنحو المنصوص عليه في شروط العقد؛ وبذلك فإن جميع ما يتعلق  بهذا العقد تجري فيه أحكام الإجارة كغيره من عقود العمل الأخرى.


م - 238:  لا يمنع من صحة الإجارة كون العمل في نتائجه خاضعاً  - في بعض الأحيان - لمقدمات غير اختيارية قد تؤثر على النتيجة وجوداً  وعدماً ،  فمثل الطبيب إذا استخدم قواعد الطب في علاج المريض فإنه لا يقطع بالبرء،  ومثل الفلاح إذا غرس البذور فإنه لا يضمن نباتها وتولدها،  وإن كانت العادة تقضي بحدوث البرء ونبات البذر عند أداء العمل على مقتضى القواعد المعتمدة فيهما،  ولكنه رغم ذلك يصح استئجار الطبيب للعلاج بقيد تحقق الشفاء،  والفلاح لبذر البذور أو زرع الغرس بقيد النبات والطلوع،  وجعل الأجرة دائرة مدار ذلك.


م - 239:  يكفي في معلومية  العمل أن يكون العمل المطلوب واضحاً  ومحدداً ،  كالفلاحة والإرضاع والقطاف ونحوها، فلا يضر في مثلها جهالة مقدار المساحة التي سيحرثها الفلاح في هذا اليوم، ولا جهالة مقدار الحليب الذي سيرتضعه الوليد، سواء في ذلك ما كانت النتيجة الحاصلة منه اختيارية، كالفلاحة، أو قهرية، كإدرار الحليب عند المرضع.


م ـ240: إذا استؤجر العامل بجميع منافعه المتعارفة منه، والتي قد تستوجب بقاء العامل ومبيته عند صاحب العمل، فإنّ طعامه لا يتحمله صاحب العمل، فضلاً عما لو استؤجر لمنفعةٍ خاصة أو لوقت محدد لا يستلزم المبيت، اللهم إلا أن يشترط العامل ذلك أو يكون ذلك متعارفاً معهوداً.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية