يجب على الصائم الامتناع عن أمور:
الأول: الأكل والشرب، سواء الكثير منهما أم القليل، حتى ولو كان مثل بقايا الأكل التي تعلق بين الأسنان، وسواء أكانا مما اعتاد النّاس أكله أو شربه أم لم يكونا معتادَيْن على الأحوط وجوباً، وذلك مثل التراب أو الدم الذي يخرج من اللثة أحياناً، أو غير ذلك.
م ـ 967: لا يبطل الصوم بتذوق المرق ثُمَّ بصقه، ولا بمضغ الطعام من دون ابتلاعه لإطعام طائر مثلاً أو غير ذلك من الأسباب، ولا بمضغ العلك غير المحلى وغير الملبس بمادة تدخل إلى الجوف، ولا يضر وجود طعم له في الفم، ويجب الحرص على عدم تفتت شيء منه ودخوله إلى الجوف عمداً، أمّا ما يدخل من أجزائه غير المتوقعة غفلة فلا يبطل الصوم.
م ـ 968: لا يبطل الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان كثيراً، كذلك لا يبطل بابتلاع البلغم الذي ينزل من الرأس أو يطلع من الصدر، حتى لو وصل إلى فضاء الحلق على الأقوى.
م ـ 969: إدخال الطعام أو الشراب عن غير طريق الحلق، بنحو يصدق عليه الأكل والشرب مبطل للصوم، وذلك مثل إدخاله في أنبوب من أنفه أو من رقبته إلى المعدة، أو مثل حقنه بإبرة المصل المغذي في اليد أو في الفخذ أو غيرهما، أمّا إذا كان وضع المصل من أجل وضع الدواء فيه لسرعة وصوله إلى أنحاء الجسد، لا من أجل تغذية المريض، فإنه لا يُفطِّر حينئذ.
م ـ 970: لا بأس بما يدخل إلى الجوف من غير الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب، وذلك مثل دخول الدواء في الأذن أو العين، حتى ولو أحس بطعم له في البلعوم، أو مثل ما لو أنفذ إبرة أو نحوها في جسده فوصلت إلى جوفه، أو أدخل دواءً بالإبرة في يده أو فخذه، أو استخدام (طساسة) الربو، ونحو ذلك مما لا يصدق عليه الأكل والشرب، أمّا إدخال الدواء في الأنف بمثل القطرة فالظاهر أنه مما يصدق عليه الأكل والشرب لقربه إلى الحلق، فيبطل به الصوم.
الثاني: الاحتقان بالمائع من المفطرات ـ على الأحوط وجوباً ـ ولو كان لضرورة العلاج، أما وضع ما يعرف ـ طبياً ـ بالتحميلة أو غيرها من الجوامد كالمرهم ونحوه فليس مفطراً.
م ـ 971: يختص الاحتقان المفطر بما كان في الدبر، فلا يضر منه ما كان في العضو التناسلي للرّجل أو في المهبل للمرأة.
الثالث: تعمد القيء من المفطرات ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى لو كان لضرورة، أمّا إذا غلبه القيء فخرج قهراً عنه فليس مفطراً.
م ـ 972: إذا تجشأ فخرج معه شيء من الطعام، فإن عاد ونزل إلى جوفه قهراً عنه أو غفلة منه لم يبطل صومه، أمّا إذا وصل إلى فضاء الحلق وقدر على بصقه فبلعه مختاراً عامداً بطل صومه.
الرابع: الجماع من المفطرات، وهو يتحقّق بدخول مقدار الحشفة ـ على الأقل ـ من العضو الذكري في الفرج، وكذلك في الدبر على الأحوط وجوباً، وهو مفطر للرّجل والمرأة، من البالغ أو غيره، على الفاعل والمفعول به، بهيمة كان أو غيرها على الأحوط وجوباً، حيّاً أو ميتاً، خرج معه المني أو لم يخرج.
م ـ 973: إذا قصد الجماع لكنَّه شك في حصول الدخول، أو علم بالدخول ولكنَّه شك في بلوغه مقدار الحشفة، لم يبطل صومه من هذه الجهة، ولكنَّه قد يبطل من جهة الإخلال بالنية، إذ إنه بقصده للجماع يكون قد عزم على قطع الصوم.
م ـ 974: إذا قصد الملاعبة فحصل الدخول من غير قصد منه لذلك لم يبطل صومه.
الخامس: خروج المني بغير الجماع من الأفعال أو التخيلات أو المشاهدات التي تؤدي إلى نزول المني، ويتحقّق الإفطار به مع أمرين: أولاً: أن يحتمل خروج المني بهذا الفعل أو التخيّل أو المنظر. ثانياً: أن يكون غير واثق من قدرته على ضبط نفسه لمنع نزول المني. فإن لم يحتمل نزول المني، أو كان واثقاً من عدم نزوله، أو سبقه المني من دون سبب، لم يبطل صومه في هذه الحالات الثلاث.
السادس: تعمد البقاء على الحدث الأكبر ـ إجمالاً ـ وترك الاغتسال منه حتى يطلع الفجر، وإنما قلنا "إجمالاً" فلأنَّ تعمد البقاء على بعض الأحداث موجب للإفطار حتماً وبعضها غير موجب وبعضها على نحو الاحتياط، وتفصيله كما يلي:
إذا كان الحدث هو الحيض أو النفاس، وطهرت المرأة منه ليلاً وانقطع عنها الدم، وعلمت به ولم تغتسل منه عمداً حتى طلع الفجر عليها بطل صومها ولزمها قضاؤه والتكفير عنه. أمّا إذا لم تعلم بانقطاع الدم الحادث ليلاً إلاَّ بعد طلوع الفجر لم يضرها ذلك وعليها أن تنوي الصيام ويصح منها، وكذا لو علمت بالنقاء ونسيت الاغتسال منه. وإن كان الحدث هو الاستحاضة الكبرى أو المتوسطة فإنه لا تتوقف صحة الصوم من المستحاضة بأحدهما على الاغتسال منه ليلاً قبل طلوع الفجر، كما لا تتوقف على الأغسال النهارية، وإن كان الأجدر بالمرأة الإتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي المؤكد.
أمّا إذا كان الحدث الأكبر هو مسّ الميت ليلاً فإنه لا يجب عليه الاغتسال منه قبل طلوع الفجر، ولا يبطل الصوم بتركه.
وأمّا إذا كان الحدث هو الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع وغيره فإنَّ الأحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وقد تعمد البقاء بدون غسل واصل صومه وقضاه فيما بعد وكفر عنه على الأحوط وجوباً.
م ـ 975: لا يجوز للجنب على الأحوط أن ينام وهو غير ناوٍ للاغتسال قبل الفجر، فإن نام كذلك واستمر به النوم حتى طلع الفجر عدّ متعمداً للبقاء على الجنابة، نعم يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر أو وَضَعَ منبهاً يُوقظه، فإن صادف أنه لم يستيقظ رغم ذلك صام ولا شيء عليه.
ومَنْ كان من عادته الإستيقاظ فنام ثُمَّ استيقظ ثانية لم يجز له النوم مرة ثانية على الأحوط إلاَّ إذا اطمأن للاستيقاظ قبل الفجر، فإذا عاد فاستيقظ ثُمَّ نام ثالثة معتمداً على أنه سيتنبه ويغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى ما بعد الفجر، فإنَّ عليه مواصلة الصوم والقضاء بعد ذلك على الأحوط وجوباً من دون كفارة.
هذا كلّه حكم من أجنب في حالة اليقظة بالجماع ونحوه، أمّا إذا أجنب بالإحتلام في حالة النوم ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصوم ولا شيء عليه، وإن كان قد استيقظ قبل طلوع الفجر من نومه الذي احتلم فيه لم يجز له النوم على الأحوط وجوباً إلاَّ إذا كان ناوياً للغسل ومعتاداً على الاستيقاظ، فإن لم يستيقظ، والحالة هذه، حتى طلع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم ثُمَّ قضاءه على الأحوط وجوباً من دون كفارة. أمّا إذا لم يكن معتاداً على الإستيقاظ فنام حتى طلع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم والقضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.
م ـ 976: إذا أجنب ليلاً ونسي الاغتسال حتى طلع الفجر، وجب عليه ـ على الأحوط ـ أن يمسك بقية النهار والقضاء فيما بعد من دون كفارة، وهذا الحكم خاص بشهر رمضان وقضائه، أمّا غيرهما من أنواع الصوم الواجب أو المستحب، فإنه لا يبطل بالنسيان.
م ـ 977: إذا ضاق الوقت عن الاغتسال قبل الفجر لم يجز للمكلّف إجناب نفسه بجماع ونحوه على الأحوط وجوباً، فإن فعل ذلك عصياناً أو سهواً لزمته المبادرة إلى التيمم قبل طلوع الفجر، وصح صومه ولا شيء عليه، ولا يجب عليه في هذه الحالة البقاء متيقظاً حتى يطلع الفجر من أجل المحافظة على تيممه لعدم بطلانه بالنوم بعده. فإذا لم يتيمم حتى طلع الفجر لزمه الصوم والقضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.
م ـ 978: في كلّ حالة لزم فيها الاغتسال من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر فضاق الوقت عن الغسل يجب التيمم بدلاً عنه لتصحيح الصوم، ثُمَّ يلزمه بعدما يطلع الفجر الاغتسال للصلاة مع إمكانه وقدرته عليه، وإلاَّ فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة على الاغتسال بعد طلوع الفجر لزمه التيمم مرة ثانية، وإن كان عاجزاً من الأول اكتفى به في الصلاة عن التيمم لها مرة ثانية.
م ـ 979: الحكم ببطلان الصوم عند تعمد البقاء على الحدث الأكبر، جنابة أو حيضاً أو نفاساً، ملحوظ في كلّ صوم واجب بالأصل، وهو صوم شهر رمضان وقضائه وصوم الكفارة وصوم التعويض عن الهدي، فلا يضرّ بالصوم المستحب ولو وجب بالعارض لنذر ونحوه.
م ـ 980: الأقوى عدم مفطرية الإصباح جنباً في خصوص صيام قضاء شهر رمضان، وإن كان الإفطار به هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه، ويُراد به حدوث الجنابة خلال النوم قبل الفجر، بحيث يستيقظ من نومه بعد الفجر من أوقات النهار مجنباً، أمّا إذا حصلت الجنابة بالإحتلام بعد طلوع الفجر، أو في أي وقت من النهار، فإنه لا يضر بصحة صوم القضاء ولا غيره من أنواع الصيام.
م ـ 981: لا يفطر الصائم بارتكاب أمور:
الأول: الكذب على اللّه تعالى، وعلى رسوله والأئمة صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم، وذلك بأن يَنسِبَ حكماً أو حديثا إليهم كذباً وافتراءً، وهو وإن كان من كبائر الذنوب غير أنه لا يفطر به الصائم، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء فيما بعد.
الثاني: رمس الرأس في الماء، مع البدن أو بدونه، والأحوط وجوباً ـ للصائم ـ تركه رغم أنه لا يبطل الصوم بفعله.
الثالث: تعمد إدخال الغبار الغليظ وغير الغليظ، وهو وإن كان لا يبطل به الصوم لكن الأحوط استحباباً تجنب الغليظ منه. كذلك لا يفطر الصائم بالبخار ولا بالدخان من أي مصدر كان، ولا برذاذ الدهان والصبغ الذي يرش بآلة الضغط المستحدثة في زماننا.
م ـ 982: يحرم تدخين التبغ بأية وسيلة من الوسائل، غير أنه لا يفطر به الصائم.
م ـ 983: إنَّ المفطرات المذكورة إنما يبطل بها الصوم إذا فعلها الصائم عالماً متعمداً، ونريد بالعالم العارفَ بأنَّ ما يتناوله من المفطرات، فمن كان جاهلاً ـ عن قصور ـ بأنَّ الجماع أو الإحتقان بالمائع مفطر فتناوله معتقداً عدم مفطريته لم يفطر به، كذلك لا يفطر من كان معتقداً أنَّ ما في الحقنة جامد فاحتقن به فظهر أنه مائع. فإن كان الجهل بالمفطرية ناشئاً عن التقصير فإنه يفطر من يتناوله، وكذلك يفطر الصائم في صورة ما لو كان المفطِّر حراماً وكان عالماً بحرمته فإنه يفطر به الجاهل ولو عن قصور.
ونريد بالتعمّد حالة الالتفات والوعي عند القيام بالعمل، وذلك في مقابل غير القاصد ولا الملتفت، لغفلة منه وسهو أو نسيان، فيشملُ المتعمِّدُ من أفطر لعذرٍ كالمرض والتقية، كما يشمل المتعمّد من أفطر تجرؤاً وعصياناً للّه تعالى. أمّا المكرَهُ على تناول المفطر فإنه إن خضع لذلك الإكراه فأخذ المفطر بيده وتناوله فإنه يفطر به، وإن أُدخِل الطعام في فمه بيد المكرِهِ نَفسِه فإبتلعه الصائم قهراً عنه لم يفطر به. وعلى هذا فإنَّ السهو لا يُبطِلُ الصومَ بجميعَ أنواعه، وكذلك لا يبطلُ الصومُ ممن دخل المفطرُ في جوفه فجأةً من دون توقع، ومنه ما إذا أدخل الماء في فمه لتنظيفه أو من أجل المضمضة للوضوء، ولكن لا بأس بالاحتياط بالقضاء فيما بعد في صورة ما إذا لم يكن إدخال الماء إلى الفم من أجل المضمضة لوضوء الصلاة خاصة.
هذا كلّه لمن كان عالماً بوجوب الصوم عليه، أمّا الجاهل بأصل وجوب الصوم عليه فإنه يجب عليه قضاء ما لم يصمه من الأيام بسبب هذا الجهل الحاصل عن قصور أو تقصير.
م ـ 984: يكره للصائم ملامسة المرأة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً بعدم خروج المني بفعله هذا، وكذا يكره له فعل أمور هي:
ـ سحب الدم الذي يسبب له الضعف، ولا بأس به إذا لم يضعفه.
ـ شم كلّ نبت طيب الريح، ولا يكره التطيب بالروائح المعطرة.
ـ بلُّ الثياب بالماء وهي على الجسد.
ـ جلوس المرأة في الماء.
ـ الاحتقان بالدواء الجامد.
ـ قلع الضرس أو إدماء الفم بأي سبب إلاَّ عند الضرورة.
ـ السواك بالعود الرطب.
ـ المضمضة عبثاً لغير الوضوء.
ـ إنشاد الشعر إلاَّ في مراثي المعصومين (ع) ومدائحهم.
يجب على الصائم الامتناع عن أمور:
الأول: الأكل والشرب، سواء الكثير منهما أم القليل، حتى ولو كان مثل بقايا الأكل التي تعلق بين الأسنان، وسواء أكانا مما اعتاد النّاس أكله أو شربه أم لم يكونا معتادَيْن على الأحوط وجوباً، وذلك مثل التراب أو الدم الذي يخرج من اللثة أحياناً، أو غير ذلك.
م ـ 967: لا يبطل الصوم بتذوق المرق ثُمَّ بصقه، ولا بمضغ الطعام من دون ابتلاعه لإطعام طائر مثلاً أو غير ذلك من الأسباب، ولا بمضغ العلك غير المحلى وغير الملبس بمادة تدخل إلى الجوف، ولا يضر وجود طعم له في الفم، ويجب الحرص على عدم تفتت شيء منه ودخوله إلى الجوف عمداً، أمّا ما يدخل من أجزائه غير المتوقعة غفلة فلا يبطل الصوم.
م ـ 968: لا يبطل الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان كثيراً، كذلك لا يبطل بابتلاع البلغم الذي ينزل من الرأس أو يطلع من الصدر، حتى لو وصل إلى فضاء الحلق على الأقوى.
م ـ 969: إدخال الطعام أو الشراب عن غير طريق الحلق، بنحو يصدق عليه الأكل والشرب مبطل للصوم، وذلك مثل إدخاله في أنبوب من أنفه أو من رقبته إلى المعدة، أو مثل حقنه بإبرة المصل المغذي في اليد أو في الفخذ أو غيرهما، أمّا إذا كان وضع المصل من أجل وضع الدواء فيه لسرعة وصوله إلى أنحاء الجسد، لا من أجل تغذية المريض، فإنه لا يُفطِّر حينئذ.
م ـ 970: لا بأس بما يدخل إلى الجوف من غير الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب، وذلك مثل دخول الدواء في الأذن أو العين، حتى ولو أحس بطعم له في البلعوم، أو مثل ما لو أنفذ إبرة أو نحوها في جسده فوصلت إلى جوفه، أو أدخل دواءً بالإبرة في يده أو فخذه، أو استخدام (طساسة) الربو، ونحو ذلك مما لا يصدق عليه الأكل والشرب، أمّا إدخال الدواء في الأنف بمثل القطرة فالظاهر أنه مما يصدق عليه الأكل والشرب لقربه إلى الحلق، فيبطل به الصوم.
الثاني: الاحتقان بالمائع من المفطرات ـ على الأحوط وجوباً ـ ولو كان لضرورة العلاج، أما وضع ما يعرف ـ طبياً ـ بالتحميلة أو غيرها من الجوامد كالمرهم ونحوه فليس مفطراً.
م ـ 971: يختص الاحتقان المفطر بما كان في الدبر، فلا يضر منه ما كان في العضو التناسلي للرّجل أو في المهبل للمرأة.
الثالث: تعمد القيء من المفطرات ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى لو كان لضرورة، أمّا إذا غلبه القيء فخرج قهراً عنه فليس مفطراً.
م ـ 972: إذا تجشأ فخرج معه شيء من الطعام، فإن عاد ونزل إلى جوفه قهراً عنه أو غفلة منه لم يبطل صومه، أمّا إذا وصل إلى فضاء الحلق وقدر على بصقه فبلعه مختاراً عامداً بطل صومه.
الرابع: الجماع من المفطرات، وهو يتحقّق بدخول مقدار الحشفة ـ على الأقل ـ من العضو الذكري في الفرج، وكذلك في الدبر على الأحوط وجوباً، وهو مفطر للرّجل والمرأة، من البالغ أو غيره، على الفاعل والمفعول به، بهيمة كان أو غيرها على الأحوط وجوباً، حيّاً أو ميتاً، خرج معه المني أو لم يخرج.
م ـ 973: إذا قصد الجماع لكنَّه شك في حصول الدخول، أو علم بالدخول ولكنَّه شك في بلوغه مقدار الحشفة، لم يبطل صومه من هذه الجهة، ولكنَّه قد يبطل من جهة الإخلال بالنية، إذ إنه بقصده للجماع يكون قد عزم على قطع الصوم.
م ـ 974: إذا قصد الملاعبة فحصل الدخول من غير قصد منه لذلك لم يبطل صومه.
الخامس: خروج المني بغير الجماع من الأفعال أو التخيلات أو المشاهدات التي تؤدي إلى نزول المني، ويتحقّق الإفطار به مع أمرين: أولاً: أن يحتمل خروج المني بهذا الفعل أو التخيّل أو المنظر. ثانياً: أن يكون غير واثق من قدرته على ضبط نفسه لمنع نزول المني. فإن لم يحتمل نزول المني، أو كان واثقاً من عدم نزوله، أو سبقه المني من دون سبب، لم يبطل صومه في هذه الحالات الثلاث.
السادس: تعمد البقاء على الحدث الأكبر ـ إجمالاً ـ وترك الاغتسال منه حتى يطلع الفجر، وإنما قلنا "إجمالاً" فلأنَّ تعمد البقاء على بعض الأحداث موجب للإفطار حتماً وبعضها غير موجب وبعضها على نحو الاحتياط، وتفصيله كما يلي:
إذا كان الحدث هو الحيض أو النفاس، وطهرت المرأة منه ليلاً وانقطع عنها الدم، وعلمت به ولم تغتسل منه عمداً حتى طلع الفجر عليها بطل صومها ولزمها قضاؤه والتكفير عنه. أمّا إذا لم تعلم بانقطاع الدم الحادث ليلاً إلاَّ بعد طلوع الفجر لم يضرها ذلك وعليها أن تنوي الصيام ويصح منها، وكذا لو علمت بالنقاء ونسيت الاغتسال منه. وإن كان الحدث هو الاستحاضة الكبرى أو المتوسطة فإنه لا تتوقف صحة الصوم من المستحاضة بأحدهما على الاغتسال منه ليلاً قبل طلوع الفجر، كما لا تتوقف على الأغسال النهارية، وإن كان الأجدر بالمرأة الإتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي المؤكد.
أمّا إذا كان الحدث الأكبر هو مسّ الميت ليلاً فإنه لا يجب عليه الاغتسال منه قبل طلوع الفجر، ولا يبطل الصوم بتركه.
وأمّا إذا كان الحدث هو الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع وغيره فإنَّ الأحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وقد تعمد البقاء بدون غسل واصل صومه وقضاه فيما بعد وكفر عنه على الأحوط وجوباً.
م ـ 975: لا يجوز للجنب على الأحوط أن ينام وهو غير ناوٍ للاغتسال قبل الفجر، فإن نام كذلك واستمر به النوم حتى طلع الفجر عدّ متعمداً للبقاء على الجنابة، نعم يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر أو وَضَعَ منبهاً يُوقظه، فإن صادف أنه لم يستيقظ رغم ذلك صام ولا شيء عليه.
ومَنْ كان من عادته الإستيقاظ فنام ثُمَّ استيقظ ثانية لم يجز له النوم مرة ثانية على الأحوط إلاَّ إذا اطمأن للاستيقاظ قبل الفجر، فإذا عاد فاستيقظ ثُمَّ نام ثالثة معتمداً على أنه سيتنبه ويغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى ما بعد الفجر، فإنَّ عليه مواصلة الصوم والقضاء بعد ذلك على الأحوط وجوباً من دون كفارة.
هذا كلّه حكم من أجنب في حالة اليقظة بالجماع ونحوه، أمّا إذا أجنب بالإحتلام في حالة النوم ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصوم ولا شيء عليه، وإن كان قد استيقظ قبل طلوع الفجر من نومه الذي احتلم فيه لم يجز له النوم على الأحوط وجوباً إلاَّ إذا كان ناوياً للغسل ومعتاداً على الاستيقاظ، فإن لم يستيقظ، والحالة هذه، حتى طلع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم ثُمَّ قضاءه على الأحوط وجوباً من دون كفارة. أمّا إذا لم يكن معتاداً على الإستيقاظ فنام حتى طلع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم والقضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.
م ـ 976: إذا أجنب ليلاً ونسي الاغتسال حتى طلع الفجر، وجب عليه ـ على الأحوط ـ أن يمسك بقية النهار والقضاء فيما بعد من دون كفارة، وهذا الحكم خاص بشهر رمضان وقضائه، أمّا غيرهما من أنواع الصوم الواجب أو المستحب، فإنه لا يبطل بالنسيان.
م ـ 977: إذا ضاق الوقت عن الاغتسال قبل الفجر لم يجز للمكلّف إجناب نفسه بجماع ونحوه على الأحوط وجوباً، فإن فعل ذلك عصياناً أو سهواً لزمته المبادرة إلى التيمم قبل طلوع الفجر، وصح صومه ولا شيء عليه، ولا يجب عليه في هذه الحالة البقاء متيقظاً حتى يطلع الفجر من أجل المحافظة على تيممه لعدم بطلانه بالنوم بعده. فإذا لم يتيمم حتى طلع الفجر لزمه الصوم والقضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.
م ـ 978: في كلّ حالة لزم فيها الاغتسال من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر فضاق الوقت عن الغسل يجب التيمم بدلاً عنه لتصحيح الصوم، ثُمَّ يلزمه بعدما يطلع الفجر الاغتسال للصلاة مع إمكانه وقدرته عليه، وإلاَّ فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة على الاغتسال بعد طلوع الفجر لزمه التيمم مرة ثانية، وإن كان عاجزاً من الأول اكتفى به في الصلاة عن التيمم لها مرة ثانية.
م ـ 979: الحكم ببطلان الصوم عند تعمد البقاء على الحدث الأكبر، جنابة أو حيضاً أو نفاساً، ملحوظ في كلّ صوم واجب بالأصل، وهو صوم شهر رمضان وقضائه وصوم الكفارة وصوم التعويض عن الهدي، فلا يضرّ بالصوم المستحب ولو وجب بالعارض لنذر ونحوه.
م ـ 980: الأقوى عدم مفطرية الإصباح جنباً في خصوص صيام قضاء شهر رمضان، وإن كان الإفطار به هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه، ويُراد به حدوث الجنابة خلال النوم قبل الفجر، بحيث يستيقظ من نومه بعد الفجر من أوقات النهار مجنباً، أمّا إذا حصلت الجنابة بالإحتلام بعد طلوع الفجر، أو في أي وقت من النهار، فإنه لا يضر بصحة صوم القضاء ولا غيره من أنواع الصيام.
م ـ 981: لا يفطر الصائم بارتكاب أمور:
الأول: الكذب على اللّه تعالى، وعلى رسوله والأئمة صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم، وذلك بأن يَنسِبَ حكماً أو حديثا إليهم كذباً وافتراءً، وهو وإن كان من كبائر الذنوب غير أنه لا يفطر به الصائم، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء فيما بعد.
الثاني: رمس الرأس في الماء، مع البدن أو بدونه، والأحوط وجوباً ـ للصائم ـ تركه رغم أنه لا يبطل الصوم بفعله.
الثالث: تعمد إدخال الغبار الغليظ وغير الغليظ، وهو وإن كان لا يبطل به الصوم لكن الأحوط استحباباً تجنب الغليظ منه. كذلك لا يفطر الصائم بالبخار ولا بالدخان من أي مصدر كان، ولا برذاذ الدهان والصبغ الذي يرش بآلة الضغط المستحدثة في زماننا.
م ـ 982: يحرم تدخين التبغ بأية وسيلة من الوسائل، غير أنه لا يفطر به الصائم.
م ـ 983: إنَّ المفطرات المذكورة إنما يبطل بها الصوم إذا فعلها الصائم عالماً متعمداً، ونريد بالعالم العارفَ بأنَّ ما يتناوله من المفطرات، فمن كان جاهلاً ـ عن قصور ـ بأنَّ الجماع أو الإحتقان بالمائع مفطر فتناوله معتقداً عدم مفطريته لم يفطر به، كذلك لا يفطر من كان معتقداً أنَّ ما في الحقنة جامد فاحتقن به فظهر أنه مائع. فإن كان الجهل بالمفطرية ناشئاً عن التقصير فإنه يفطر من يتناوله، وكذلك يفطر الصائم في صورة ما لو كان المفطِّر حراماً وكان عالماً بحرمته فإنه يفطر به الجاهل ولو عن قصور.
ونريد بالتعمّد حالة الالتفات والوعي عند القيام بالعمل، وذلك في مقابل غير القاصد ولا الملتفت، لغفلة منه وسهو أو نسيان، فيشملُ المتعمِّدُ من أفطر لعذرٍ كالمرض والتقية، كما يشمل المتعمّد من أفطر تجرؤاً وعصياناً للّه تعالى. أمّا المكرَهُ على تناول المفطر فإنه إن خضع لذلك الإكراه فأخذ المفطر بيده وتناوله فإنه يفطر به، وإن أُدخِل الطعام في فمه بيد المكرِهِ نَفسِه فإبتلعه الصائم قهراً عنه لم يفطر به. وعلى هذا فإنَّ السهو لا يُبطِلُ الصومَ بجميعَ أنواعه، وكذلك لا يبطلُ الصومُ ممن دخل المفطرُ في جوفه فجأةً من دون توقع، ومنه ما إذا أدخل الماء في فمه لتنظيفه أو من أجل المضمضة للوضوء، ولكن لا بأس بالاحتياط بالقضاء فيما بعد في صورة ما إذا لم يكن إدخال الماء إلى الفم من أجل المضمضة لوضوء الصلاة خاصة.
هذا كلّه لمن كان عالماً بوجوب الصوم عليه، أمّا الجاهل بأصل وجوب الصوم عليه فإنه يجب عليه قضاء ما لم يصمه من الأيام بسبب هذا الجهل الحاصل عن قصور أو تقصير.
م ـ 984: يكره للصائم ملامسة المرأة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً بعدم خروج المني بفعله هذا، وكذا يكره له فعل أمور هي:
ـ سحب الدم الذي يسبب له الضعف، ولا بأس به إذا لم يضعفه.
ـ شم كلّ نبت طيب الريح، ولا يكره التطيب بالروائح المعطرة.
ـ بلُّ الثياب بالماء وهي على الجسد.
ـ جلوس المرأة في الماء.
ـ الاحتقان بالدواء الجامد.
ـ قلع الضرس أو إدماء الفم بأي سبب إلاَّ عند الضرورة.
ـ السواك بالعود الرطب.
ـ المضمضة عبثاً لغير الوضوء.
ـ إنشاد الشعر إلاَّ في مراثي المعصومين (ع) ومدائحهم.