ويقع في مسائل:
م ـ 1015: يجب على المكلّف قضاء ما فاته من الصيام الواجب، سواء ما تركه تعمداً وتجرؤاً على اللّه تعالى، بما في ذلك ما يتركه خلال فترة ارتداده عن الإسلام وقبل توبته ورجوعه إلى اللّه تعالى، أو ما تركه لعذر، وذلك كما في حالة السفر، أو المرض، أو الحمل، أو الرضاع، أو الحيض والنفاس، أو النوم، أو السكر. أمّا غير الإثني عشري إذا صام على طبق مذهبه أو مذهب أهل البيت فليس عليه قضاء، وإلاَّ وجب عليه القضاء.
م ـ 1016: لا يجب القضاء على أشخاص هم:
أ ـ الكافر الأصلي الذي بلغ كافراً وإن لم يكن قد تولد من أبوين كافرين.
ب ـ المجنون المطبق إذا عقل بعد ذلك، وكذا الأدواري إذا حدث الجنون قبل تحقيق النية منه قبل طلوع الفجر.
ج ـ المغمى عليه إذا حدث عنده الإغماء قبل أن ينوي الصوم عند الفجر، ومن نوع الإغماء (السكتة الدماغية) المعروفة في هذا الزمان.
د ـ الشيخ والشيخة حيث يتركان الصوم لتعسره عليهما أو لكونه حرجياً، حتى لو ذهب عنهما الضعف بعد ذلك وقدرا على القضاء، وكذلك الحكم في ذوي العطاش.
هـ ـ لا يجب القضاء على من استمر به المرض إلى حين حلول شهر رمضان الثاني، حتى لو قدر بعد ذلك على القضاء، وغاية ما يجب عليه الفدية كما مر، أمّا من فاته شهر رمضان بسبب المرض، ثُمَّ شفي منه، قبل حلول شهر رمضان الثاني ولكنَّه لم يتمكن من القضاء حتى حل رمضان الثاني بسبب سفره المتواصل مثلاً، فإنه لا يعفى من القضاء، بل عليه القضاء والفدية على الأحوط وجوباً.
م ـ 1017: لا يجب القضاء فوراً على المكلّف، لكن الأحوط استحباباً عدم تأخير القضاء إلى أن يحل شهر رمضان الثاني.
م ـ 1018: من فاته عدّة أيام من شهر رمضان فإنه لا يجب عليه الترتيب بينها في القضاء، كما لا يجب تعيين رقم اليوم الذي فاته من الشهر، حتى أنه لو عينه في نيته لم يتعين، وكذلك لا يجب التعيين ولا الترتيب لو فاته شيء من شهر رمضان السابق وشيء من شهر رمضان الحالي، لكنَّه لو عيّن أحدهما تعين ونفعه ذلك في مسألة تأخير القضاء ولزوم الفدية، فلو فرض أنه قصده عن السابق برأت ذمته منه، فإن لم يصم ما عليه من الشهر الحالي حتى حل شهر رمضان الثالث وجبت عليه الفدية مضافاً للقضاء، ولو فرض أنه لم يعين أحدهما فإنَّ ما صامه يقع عن السابق، فإن لم يصم عن الحالي لزمته الفدية مع القضاء أيضاً، وهكذا. نعم لو فرض أنه رغب في القضاء وكان قد ضاق الوقت باقتراب حلول شهر رمضان الثالث، بحيث لا يسع إلاَّ أيام السابق أو الحالي، فالأفضل ـ حينئذ ـ تقديم قضاء ما فاته في الشهر الحالي، فيعين في النية الشهر الحالي لا الشهر السابق، وذلك كي لا يضطر لدفع فدية التأخير.
م ـ 1019: لا يجب تقديم صوم قضاء شهر رمضان على غيره من أقسام الصوم الواجب، كصوم الكفارة أو النذر غير المعين، بل يصح منه تقديم أيها شاء.
م ـ 1020: من فاته شهر رمضان أو أيام منه بسبب المرض، وظلّ مريضاً حتى مات في مرضه، فليس في ذمته شيء، وكذلك الحائض أو النفساء إذا ماتت قبل طهرها أو بعده مباشرة قبل أن يمضي زمان يمكنها القضاء فيه.
م ـ 1021: يجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، وكان قادراً على القضاء. ويشترط أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، فإن لم يكن بالغاً فبلغ بعد ذلك، أو لم يكن عاقلاً فعقل، لم يجب عليه القضاء، كذلك يشترط أن لا يكون ممنوعاً من الإرث لبعض أسبابه، كالقتل. ولا يتحمّل الولد الأكبر ما فات أمه من الصوم. هذا ولا يجب على الولد الأكبر مباشرة الصوم بنفسه، بل يمكنه أن يستأجر من ماله من يصوم عن أبيه، ويسقط القضاء عنه لو أوصى أبوه بالقضاء، فتنفذ الوصية في مال الميت حينئذ، وليس على الولد الأكبر شيء إذا نُفِّذت الوصية، كما ذكرنا في مبحث قضاء الصلاة الذي سبق ذكره، والذي لا يختلف فيه حكم الصلاة عن حكم الصوم في سائر التفاصيل التي ذكرت هناك.
م ـ 1022: لا بُدَّ لمن يقضي نيابة عن الغير من نية ذلك، فيقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه بالنيابة عن الغير، سواء كان مُستَأجَراً لذلك أو متبرعاً.
م ـ 1023: لا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم تبرعاً عن غيره أو صياماً مستحباً، غير أنه لا مانع من الصوم المستحب في السفر الذي لا يتمكن فيه من صوم الواجب. هذا ويجوز التطوع بالصوم لمن عليه واجب غير قضاء شهر رمضان، من نذر أو كفارة ونحوهما.
م ـ 1024: يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن غيره في الصوم المندوب أو الواجب.
ويقع في مسائل:
م ـ 1015: يجب على المكلّف قضاء ما فاته من الصيام الواجب، سواء ما تركه تعمداً وتجرؤاً على اللّه تعالى، بما في ذلك ما يتركه خلال فترة ارتداده عن الإسلام وقبل توبته ورجوعه إلى اللّه تعالى، أو ما تركه لعذر، وذلك كما في حالة السفر، أو المرض، أو الحمل، أو الرضاع، أو الحيض والنفاس، أو النوم، أو السكر. أمّا غير الإثني عشري إذا صام على طبق مذهبه أو مذهب أهل البيت فليس عليه قضاء، وإلاَّ وجب عليه القضاء.
م ـ 1016: لا يجب القضاء على أشخاص هم:
أ ـ الكافر الأصلي الذي بلغ كافراً وإن لم يكن قد تولد من أبوين كافرين.
ب ـ المجنون المطبق إذا عقل بعد ذلك، وكذا الأدواري إذا حدث الجنون قبل تحقيق النية منه قبل طلوع الفجر.
ج ـ المغمى عليه إذا حدث عنده الإغماء قبل أن ينوي الصوم عند الفجر، ومن نوع الإغماء (السكتة الدماغية) المعروفة في هذا الزمان.
د ـ الشيخ والشيخة حيث يتركان الصوم لتعسره عليهما أو لكونه حرجياً، حتى لو ذهب عنهما الضعف بعد ذلك وقدرا على القضاء، وكذلك الحكم في ذوي العطاش.
هـ ـ لا يجب القضاء على من استمر به المرض إلى حين حلول شهر رمضان الثاني، حتى لو قدر بعد ذلك على القضاء، وغاية ما يجب عليه الفدية كما مر، أمّا من فاته شهر رمضان بسبب المرض، ثُمَّ شفي منه، قبل حلول شهر رمضان الثاني ولكنَّه لم يتمكن من القضاء حتى حل رمضان الثاني بسبب سفره المتواصل مثلاً، فإنه لا يعفى من القضاء، بل عليه القضاء والفدية على الأحوط وجوباً.
م ـ 1017: لا يجب القضاء فوراً على المكلّف، لكن الأحوط استحباباً عدم تأخير القضاء إلى أن يحل شهر رمضان الثاني.
م ـ 1018: من فاته عدّة أيام من شهر رمضان فإنه لا يجب عليه الترتيب بينها في القضاء، كما لا يجب تعيين رقم اليوم الذي فاته من الشهر، حتى أنه لو عينه في نيته لم يتعين، وكذلك لا يجب التعيين ولا الترتيب لو فاته شيء من شهر رمضان السابق وشيء من شهر رمضان الحالي، لكنَّه لو عيّن أحدهما تعين ونفعه ذلك في مسألة تأخير القضاء ولزوم الفدية، فلو فرض أنه قصده عن السابق برأت ذمته منه، فإن لم يصم ما عليه من الشهر الحالي حتى حل شهر رمضان الثالث وجبت عليه الفدية مضافاً للقضاء، ولو فرض أنه لم يعين أحدهما فإنَّ ما صامه يقع عن السابق، فإن لم يصم عن الحالي لزمته الفدية مع القضاء أيضاً، وهكذا. نعم لو فرض أنه رغب في القضاء وكان قد ضاق الوقت باقتراب حلول شهر رمضان الثالث، بحيث لا يسع إلاَّ أيام السابق أو الحالي، فالأفضل ـ حينئذ ـ تقديم قضاء ما فاته في الشهر الحالي، فيعين في النية الشهر الحالي لا الشهر السابق، وذلك كي لا يضطر لدفع فدية التأخير.
م ـ 1019: لا يجب تقديم صوم قضاء شهر رمضان على غيره من أقسام الصوم الواجب، كصوم الكفارة أو النذر غير المعين، بل يصح منه تقديم أيها شاء.
م ـ 1020: من فاته شهر رمضان أو أيام منه بسبب المرض، وظلّ مريضاً حتى مات في مرضه، فليس في ذمته شيء، وكذلك الحائض أو النفساء إذا ماتت قبل طهرها أو بعده مباشرة قبل أن يمضي زمان يمكنها القضاء فيه.
م ـ 1021: يجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، وكان قادراً على القضاء. ويشترط أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، فإن لم يكن بالغاً فبلغ بعد ذلك، أو لم يكن عاقلاً فعقل، لم يجب عليه القضاء، كذلك يشترط أن لا يكون ممنوعاً من الإرث لبعض أسبابه، كالقتل. ولا يتحمّل الولد الأكبر ما فات أمه من الصوم. هذا ولا يجب على الولد الأكبر مباشرة الصوم بنفسه، بل يمكنه أن يستأجر من ماله من يصوم عن أبيه، ويسقط القضاء عنه لو أوصى أبوه بالقضاء، فتنفذ الوصية في مال الميت حينئذ، وليس على الولد الأكبر شيء إذا نُفِّذت الوصية، كما ذكرنا في مبحث قضاء الصلاة الذي سبق ذكره، والذي لا يختلف فيه حكم الصلاة عن حكم الصوم في سائر التفاصيل التي ذكرت هناك.
م ـ 1022: لا بُدَّ لمن يقضي نيابة عن الغير من نية ذلك، فيقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه بالنيابة عن الغير، سواء كان مُستَأجَراً لذلك أو متبرعاً.
م ـ 1023: لا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم تبرعاً عن غيره أو صياماً مستحباً، غير أنه لا مانع من الصوم المستحب في السفر الذي لا يتمكن فيه من صوم الواجب. هذا ويجوز التطوع بالصوم لمن عليه واجب غير قضاء شهر رمضان، من نذر أو كفارة ونحوهما.
م ـ 1024: يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن غيره في الصوم المندوب أو الواجب.