يجب أن تتوفر عند الصلاة على الميت أمور:
1 ـ أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره.
2 ـ أن يكون اتجاهه بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.
3 ـ أن يقف المصلي خلفه محاذياً له، وذلك بنحو تكون الجثة أمامه، فلا يصح أن تكون الجثة إلى أحد جانبيه ويكون أمامه فراغ، إلاَّ للمأموم إذا استطال الصف.
4 ـ أن يكون الميت حاضراً عند المصلي، فلا تصح الصلاة على الغائب.
5 ـ أن لا يكون بينه وبين الميت حائل من جدار أو ستار أو نحوهما، فلا يضر كونه في التابوت ولو كان مقفلاً.
6 ـ أن لا يكون بينهما بعد مفرط، بل يجب أن تكون المسافة بنحو يصدق عليه الوقوف عنده، وذلك بمقدار خطوة أو أقل أو أكثر قليلاً، نعم لا يشترط ذلك للمأموم عند استطالة الصفوف.
7 ـ أن لا يكون الميت أو المصلي أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
8 ـ أن يكون الميت الذي يُصلى عليه مُعيَّناً مُشخَّصاً بنحو لا يشتبه مع ميت آخر، ولا تجب معرفته باسمه، كما لا تجب معرفة كونه ذكراً أو أنثى، وحينئذ إمّا أن يذكِّر اللفظ عند الدعاء له بلحاظ لفظ الميت، أو يؤنثه بلحاظ لفظ الجنازة.
9 ـ يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من قصد القربة، والاستقبال، والقيام، والاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب المنافي للقيام، والموالاة بين التكبيرات والأدعية، وترك التكلّم أثناءها والقهقهة والالتفات عن القبلة، كذلك لا بُدَّ من الترتيب بين الأذكار الواجبة فيها بالنحو الذي سنذكره في كيفيتها. نعم لا يشترط فيها إباحة اللباس ولا إباحة المكان ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث في اللباس والبدن، ولا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا الذكورة، فتصح صلاة المرأة على الرّجل وتجزي إلاَّ في الجماعة فيلحقها حكمها.
10 ـ أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط.
وهنا مسائل:
م ـ 469: يجوز أن يصلي على الميت الواحد أكثر من شخص فرادى في وقت واحد، كذلك يجوز أن تُقام عليه أكثر من صلاة جماعة في وقت واحد.
م ـ 470: يستحب إتيان الصلاة جماعة، وحينئذ لا بُدَّ من اجتماع شرائط الإمامة في الإمام من العدالة ونحوها، كما لا بُدَّ من اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل، وعدم علو موقف الإمام على موقف المأموم، ونحو ذلك، ولو فرض اختلال شروط صلاة الجماعة وبطلانها فإنه يسقط بها الواجب وإن لم يتحقّق بها ثواب الجماعة.
هذا ولا يتحمل الإمام الدعاء عن المأمومين بل لا بُدَّ للمأموم من قول الذكر الخاص بصلاة الميت.
م ـ 471: يمكن للمأموم الدخول في صلاة الجماعة في أي تكبيرة من التكبيرات، ولكن عليه قول الذكر الخاص به، فإذا انتهت الجماعة أتـمّ صلاته منفرداً ما دامت الجنازة أمامه، فإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير فيما بقي منها دون قول الذكر.
م ـ 472: إذا لم يوجد إلاَّ العاجز عن القيام صلى عليه من جلوس، فإن وجد القادر بعد ذلك وجبت إعادة الصلاة ولو فوق القبر.
م ـ 473: إذا تبين بطلان الصلاة وجبت إعادة الصلاة عليه ولو بعد دفنه، فيصلى عليه ـ حينئذ ـ فوق القبر، وكذا لو دفن الميت بلا صلاة، وذلك مهما طالت المدة إلاَّ أن تتلاشى الجثة وتندرس.
م ـ 474: إذا تعدّد الميت جاز أن يصلى على كلّ واحد منفرداً، كما يجوز أن يصلى على الاثنين والأكثر صلاة واحدة، فيثني المصلي ضمير الدعاء لهما أو يجمعه بما يناسب العدد.
م ـ 475: لا تشترط كيفية خاصة في صف الجنائز المتعدّدة التي يُراد إقامة صلاة واحدة عليها ما دامت الشروط المعتبرة متوفرة، كما لا يضر بُعدُ بعضها عن المصلي ما دامت متصلة ببعضها، والأولى أن يجعل رأس الثاني إلى وسط الأول وهكذا، شبيه الدرج.
م ـ 476: لا بأس بتكرار الصلاة على الميت من باب الاستحباب، ولو بعد دفنه، إذا كان من أهل الشرف في الدِّين ولم يمضِ يوم وليلة على دفنه، وإلاَّ كرهت.
يجب أن تتوفر عند الصلاة على الميت أمور:
1 ـ أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره.
2 ـ أن يكون اتجاهه بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.
3 ـ أن يقف المصلي خلفه محاذياً له، وذلك بنحو تكون الجثة أمامه، فلا يصح أن تكون الجثة إلى أحد جانبيه ويكون أمامه فراغ، إلاَّ للمأموم إذا استطال الصف.
4 ـ أن يكون الميت حاضراً عند المصلي، فلا تصح الصلاة على الغائب.
5 ـ أن لا يكون بينه وبين الميت حائل من جدار أو ستار أو نحوهما، فلا يضر كونه في التابوت ولو كان مقفلاً.
6 ـ أن لا يكون بينهما بعد مفرط، بل يجب أن تكون المسافة بنحو يصدق عليه الوقوف عنده، وذلك بمقدار خطوة أو أقل أو أكثر قليلاً، نعم لا يشترط ذلك للمأموم عند استطالة الصفوف.
7 ـ أن لا يكون الميت أو المصلي أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
8 ـ أن يكون الميت الذي يُصلى عليه مُعيَّناً مُشخَّصاً بنحو لا يشتبه مع ميت آخر، ولا تجب معرفته باسمه، كما لا تجب معرفة كونه ذكراً أو أنثى، وحينئذ إمّا أن يذكِّر اللفظ عند الدعاء له بلحاظ لفظ الميت، أو يؤنثه بلحاظ لفظ الجنازة.
9 ـ يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من قصد القربة، والاستقبال، والقيام، والاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب المنافي للقيام، والموالاة بين التكبيرات والأدعية، وترك التكلّم أثناءها والقهقهة والالتفات عن القبلة، كذلك لا بُدَّ من الترتيب بين الأذكار الواجبة فيها بالنحو الذي سنذكره في كيفيتها. نعم لا يشترط فيها إباحة اللباس ولا إباحة المكان ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث في اللباس والبدن، ولا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا الذكورة، فتصح صلاة المرأة على الرّجل وتجزي إلاَّ في الجماعة فيلحقها حكمها.
10 ـ أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط.
وهنا مسائل:
م ـ 469: يجوز أن يصلي على الميت الواحد أكثر من شخص فرادى في وقت واحد، كذلك يجوز أن تُقام عليه أكثر من صلاة جماعة في وقت واحد.
م ـ 470: يستحب إتيان الصلاة جماعة، وحينئذ لا بُدَّ من اجتماع شرائط الإمامة في الإمام من العدالة ونحوها، كما لا بُدَّ من اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل، وعدم علو موقف الإمام على موقف المأموم، ونحو ذلك، ولو فرض اختلال شروط صلاة الجماعة وبطلانها فإنه يسقط بها الواجب وإن لم يتحقّق بها ثواب الجماعة.
هذا ولا يتحمل الإمام الدعاء عن المأمومين بل لا بُدَّ للمأموم من قول الذكر الخاص بصلاة الميت.
م ـ 471: يمكن للمأموم الدخول في صلاة الجماعة في أي تكبيرة من التكبيرات، ولكن عليه قول الذكر الخاص به، فإذا انتهت الجماعة أتـمّ صلاته منفرداً ما دامت الجنازة أمامه، فإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير فيما بقي منها دون قول الذكر.
م ـ 472: إذا لم يوجد إلاَّ العاجز عن القيام صلى عليه من جلوس، فإن وجد القادر بعد ذلك وجبت إعادة الصلاة ولو فوق القبر.
م ـ 473: إذا تبين بطلان الصلاة وجبت إعادة الصلاة عليه ولو بعد دفنه، فيصلى عليه ـ حينئذ ـ فوق القبر، وكذا لو دفن الميت بلا صلاة، وذلك مهما طالت المدة إلاَّ أن تتلاشى الجثة وتندرس.
م ـ 474: إذا تعدّد الميت جاز أن يصلى على كلّ واحد منفرداً، كما يجوز أن يصلى على الاثنين والأكثر صلاة واحدة، فيثني المصلي ضمير الدعاء لهما أو يجمعه بما يناسب العدد.
م ـ 475: لا تشترط كيفية خاصة في صف الجنائز المتعدّدة التي يُراد إقامة صلاة واحدة عليها ما دامت الشروط المعتبرة متوفرة، كما لا يضر بُعدُ بعضها عن المصلي ما دامت متصلة ببعضها، والأولى أن يجعل رأس الثاني إلى وسط الأول وهكذا، شبيه الدرج.
م ـ 476: لا بأس بتكرار الصلاة على الميت من باب الاستحباب، ولو بعد دفنه، إذا كان من أهل الشرف في الدِّين ولم يمضِ يوم وليلة على دفنه، وإلاَّ كرهت.