وهي واجبة على نحو الكفاية على كلّ ميّت مسلم ولو كان هيكلاً عظمياً، فيشمل العادل والفاسق، ولو كان مرتكباً للكبيرة أو قاتلاً لنفسه، والشهيد وغيره، والكبير والصغير إذا تمت له ست سنين، أو كان قد تَعلَّم وتفهم معنى الصلاة قبل هذه السن، وتستحب على من دون ذلك حتى من تولد حياً للحظة، ولا تستحب على مثل السقط ولا على من تولّد ميتاً. أمّا الجسد الناقص فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده وجبت الصلاة عليه، وما عدا ذلك لا تجب الصلاة عليه حتى لو اشتمل على العظم كما ذكرنا في التمهيد. (أنظر المسألة:431).
ويجب في الصلاة بعد النية خمس تكبيرات، يتشهد بعد الأولى بالشهادتين، ويصلي على النبيّ وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، وينهي صلاته بتكبيرة خامسة، يؤدي ذلك من قيام بدون ركوع ولا سجود. وتفصيل ذلك كما يلي: