ـ لا بد في التوارث بالقرابة من كون النسب ناشئاً عن نكاح شرعي لا عن زناً وسفاح، ويشمل النكاحُ الشرعيُّ الزواجَ القائم على عقد صحيح والوطىءَ الحادث بين الرجل والمرأة بسبب الخطأ والإشتباه، بدون فرق بين ما لو انعقدت نطفته بجماع محلَّل أو محرَّم، وذلك كما لو قارب زوجته أو الموطوءة شبهة أثناء حيضها أو إحرام أحدهما، إذ لا يضر ذلك في كونه ولداً شرعياً؛ وبناءً عليه فإن كان التولد ناشئاً من الزنى لم يرث الولدُ أبويه الزانيين ولا أحداً من أقربائهما مهما علوا، ولم يرثا ولدَهما من الزنا ولا أحداً ممن تولد منه من أحفاد وأسباط مهما نزلوا.
ـ كما يمنع زنى الأبوين من التوارث بينهما وبين ولدهما من الزنى، فإن زنى أحد الأبوين مع اشتباه الآخر يمنع من التوارث بين الزاني منهما وبين المتولد من نكاحهما هذا، كما يمنع من التوارث بين الولد وبين أقارب الزاني منهما؛ فيما لا يمنعُ من التوارث بينه وبين المُشْتَبِهِ من أبويه ولا من يتقرب بالمشتبه منهما.
ـ لا يضر كون الولد ابن زنى بالتوارث بينه وبين من يتصل به بنسب من غير الزنى أو بسبب، كالولد والزوج والزوجة، إضافة إلى ضامن الجريرة ثم الإمام، عند فقد الوارث.
ـ لما كان اللعان نتيجةً لاتهام الزوجة بالزنى، فإنه يترتب عليه ـ في جملة ما يترتب عليه مما ذكرناه في محلـه مـن مباحـث الطـلاق ـ نفيُ الولد، وهذا النفي مرتكز من جانب الزوج على اعتقاد كونه من الزنى، وبذلك فإنه يكون ابنَ زنى من جهة الأب وحدَه لتكذيب أمِّه زوجَها وإصرارِها على براءتها من الزنى، وعلى أن ولدها متولدٌ من زوجها لا من غيره، وأنها أمُّه من نكاح صحيح لا من زناً وسفاح. ويترتب على ذلك أن اللعان يمنع من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قِبَل والده كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأمه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك أُمه منفردةً كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها على الأقوى؛ وإن ترك مع الأم أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الأنثى، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأم؛ وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره، وهكذا تجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، إذ لا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به وحده.
ـ لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأم بخاصة، ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم إلى الأم بخاصة، ولا أثر للانتساب إلى الأب.
ـ لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له، لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولدُ ولا يرثه الأبُ ولا من يتقرب به؛ كما أنه لا يرث الولدُ من يَتَقرَّبُ بالأب قبل أن يعترف الأبُ به، بل، ولا إذا اعترف به. هذا، ولا أثر لإقرار الولد ببنوته لمن نفاه، ولا لإقرار سائر الأقارب بقرابته منهم، في التوارث بينهم في اللعان، فيُقتصر في المقام على أثر إقرار الأب في وراثة ولده منه، فقط.
فائدة :
إذا تبرأ الوالد من جريرة ولده، أي: مِنْ تحمل مسؤولية دية جناية ولده على غيره خطأً بالقتل، لم يكن لتبرؤه أثر، ولزمه نصيبُه من الدية مع العاقلة؛ وكذا لا أثر لتبرؤ الوالد من ميراث ولده، بل يتوارثان على النحو المقرر في الشريعة.
ـ لا بد في التوارث بالقرابة من كون النسب ناشئاً عن نكاح شرعي لا عن زناً وسفاح، ويشمل النكاحُ الشرعيُّ الزواجَ القائم على عقد صحيح والوطىءَ الحادث بين الرجل والمرأة بسبب الخطأ والإشتباه، بدون فرق بين ما لو انعقدت نطفته بجماع محلَّل أو محرَّم، وذلك كما لو قارب زوجته أو الموطوءة شبهة أثناء حيضها أو إحرام أحدهما، إذ لا يضر ذلك في كونه ولداً شرعياً؛ وبناءً عليه فإن كان التولد ناشئاً من الزنى لم يرث الولدُ أبويه الزانيين ولا أحداً من أقربائهما مهما علوا، ولم يرثا ولدَهما من الزنا ولا أحداً ممن تولد منه من أحفاد وأسباط مهما نزلوا.
ـ كما يمنع زنى الأبوين من التوارث بينهما وبين ولدهما من الزنى، فإن زنى أحد الأبوين مع اشتباه الآخر يمنع من التوارث بين الزاني منهما وبين المتولد من نكاحهما هذا، كما يمنع من التوارث بين الولد وبين أقارب الزاني منهما؛ فيما لا يمنعُ من التوارث بينه وبين المُشْتَبِهِ من أبويه ولا من يتقرب بالمشتبه منهما.
ـ لا يضر كون الولد ابن زنى بالتوارث بينه وبين من يتصل به بنسب من غير الزنى أو بسبب، كالولد والزوج والزوجة، إضافة إلى ضامن الجريرة ثم الإمام، عند فقد الوارث.
ـ لما كان اللعان نتيجةً لاتهام الزوجة بالزنى، فإنه يترتب عليه ـ في جملة ما يترتب عليه مما ذكرناه في محلـه مـن مباحـث الطـلاق ـ نفيُ الولد، وهذا النفي مرتكز من جانب الزوج على اعتقاد كونه من الزنى، وبذلك فإنه يكون ابنَ زنى من جهة الأب وحدَه لتكذيب أمِّه زوجَها وإصرارِها على براءتها من الزنى، وعلى أن ولدها متولدٌ من زوجها لا من غيره، وأنها أمُّه من نكاح صحيح لا من زناً وسفاح. ويترتب على ذلك أن اللعان يمنع من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قِبَل والده كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأمه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك أُمه منفردةً كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها على الأقوى؛ وإن ترك مع الأم أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الأنثى، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأم؛ وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره، وهكذا تجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، إذ لا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به وحده.
ـ لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأم بخاصة، ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم إلى الأم بخاصة، ولا أثر للانتساب إلى الأب.
ـ لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له، لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولدُ ولا يرثه الأبُ ولا من يتقرب به؛ كما أنه لا يرث الولدُ من يَتَقرَّبُ بالأب قبل أن يعترف الأبُ به، بل، ولا إذا اعترف به. هذا، ولا أثر لإقرار الولد ببنوته لمن نفاه، ولا لإقرار سائر الأقارب بقرابته منهم، في التوارث بينهم في اللعان، فيُقتصر في المقام على أثر إقرار الأب في وراثة ولده منه، فقط.
فائدة :
إذا تبرأ الوالد من جريرة ولده، أي: مِنْ تحمل مسؤولية دية جناية ولده على غيره خطأً بالقتل، لم يكن لتبرؤه أثر، ولزمه نصيبُه من الدية مع العاقلة؛ وكذا لا أثر لتبرؤ الوالد من ميراث ولده، بل يتوارثان على النحو المقرر في الشريعة.