الرّهن
01/06/2023

كيفية التصرف بالمرهون

كيفية التصرف بالمرهون

وفيه مسائل:

ـ إن مقتضى إطلاق عقد الرهن هو استحقاق المرتهن جعل العين المرهونة تحت سلطته بالنحو المناسب لها، وذلك بمثل أخذه الكتاب أو الدابة فيما ينقل، أو بمثل أخذه مفتاح الدار أو التخلية بينه وبين العقار فيما لا ينقل؛ وعند تمام العقد يجب على الراهن تسليم المرهون إلى المرتهن، وإذا امتنع عنه أجبر عليه؛ إضافة إلى ذلك، فإن للمرتهن أن يشترط ذلك على الراهن، كما أن للراهن أن يشترط إبقاء العين عنده أو جعلَها عند ثالث.


ـ لا تخـرج العيـن المرهونـة ـ خــلال مـدة الرهـن ـ عن ملك مالكها، سواء كان المالك هو نفس الراهن أو غيره، غير أن تصرف المالك فيها مقيد بعدم منافاته لحق المرتهن المبتني على لزوم بقائها صالحة لوفاء دينه منها، وتفصيل ذلك كما يلي:


أولاً: يجوز للمالك أن يتصرف بالمرهون بما لا يوجب نقصاً في قيمته، ولا إتلافه، ولا نقله عن ملكه مجاناً أو بعوض؛ وذلك بمثل سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب والقراءة في الكتاب ونحو ذلك، سواء لنفسه أو لأهله وقرابته أو لأجنبي عنه؛ ولا يحق للمرتهن منعه من مثل هذه التصرّفات، لا سيما إذا كانت العين المرهونة ما تزال عند الراهن، بل وكذا في صورة ما لو كانت عند المرتهن، إذ إن وجودها عنده، أو كونها تحت سلطته، لا يمنع من أخذ المالك لها حين الإحتياج إليها ثم إرجاعها إليه.


ثانياً: لا يجوز للمالك أن يتصرف فيها بما ينافي حق المرتهن فيها إلا بإذنه، وحينئذ، فإن كان التصرف المأذون فيه موجباً لنقص في قيمتها لم يضر ذلك بالرهن، وإن كان موجباً لإتلاف العين أو لنقلها عن ملكه مجاناً صح تصرفه وبطل الرهن، وكذا إذا كان موجباً لنقلها عن ملكه بمثل البيع، إلا أن يشترط عليه جعل الثمن رهناً، فإنه ـ حينئذ ـ يصح البيع ويستمر الرهن في الثمن إذا وفى له الراهن بالشرط، فإن لم يف بالشرط بطل البيع وبقيت العين مرهونة.


ثالثاً: يملك المالك ـ خلال مدة الرهن ـ نماء العين المرهونة، سواءً منه ما كان متصلاً، كالسِّمن والطول، أو ما كان منفصلاً، كالصوف والولد والثمرة ونحوها، وسواءً منه ما كان موجوداً حين العقد أو ما يتجدد بعده. وكما أن له نماءها فإن عليه نفقتها خلال مدة وجودها عند المرتهن، وذلك حتى لو شرط المرتهن كون نمائها له، إلا أن يشترط عليه الراهن كون الإنفاق عليه.

ـ لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن المالك، فإذا تصرف فيها بمثل الركوب والسكنى ونحوهما، أثم، ولزمته أجرة المثل على ما استوفاه من منافعها، وضمن ما يتلف منها خلال انتفاعه بها ولو مع حرصه عليها وعدم تفريطه بها، لأنه متعد في أصل التصرف؛ نعم، يجوز له أن يتصرف فيها بما يوجب حفظها، مثل سقايتها وإطعامها ورعيها، وما أشبهه. وإذا تصرف فيها بمثل البيع والإجارة ونحوهما كان العقد فضولياً، فإن أجازه المالك صح وإلا بطل؛ ولو فرض أن المالك ـ حيث يجوز له بيع المرهون ـ قد أذن للمرتهن ببيعه، لم يكن الثمن حينئذ رهناً بدل المبيع، إلا أن يُنشِئآ له عقداً جديداً.


ـ يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن دفع أجرة ما يستوفيه من منافع العين المرهونة، وكذا يجوز للمرتهن ـ مـن حيث المبـدأ ـ أن يشترط على الراهن استيفاء منافع العين المرهونة عنده، مجاناً أو بأجرة أقل من أجرة المثل، إلا أن يقع هذا الشرط من المرتهن في عقد القرض صراحة أو ضمناً، فإنْ شَرَطَهُ فيه صح القرض والرهن وبطل الشرط لأنّه من الربا، فيما يحكم بجوازه وصحته في غير هاتين الحالتين، كأن يقع في عقد الرهن المستقل عن القرض، أو في أي عقد آخر لازم، كالبيع والزواج والإجارة وغيرها. هذا وكما لا يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن استيفاء منافع العين المرهونة مجاناً أو بأجرة أقل، في عقد القرض، فإنه لا يجوز ـ أيضـاً ـ اشتراطه عوضاً لتأجيل الدين أو لزيادة مدة ألاجل.


ـ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعدٍّ ولا تفريط. وتفريعاً على ذلك لو فرض أن المرهون الموجود عند المرتهن هو ـ قبل رهنه ـ عين مغصوبة من قبله، وكان الراهن مديناً له بدين فجعل تلك العين المغصوبة رهناً على دينه، صارت يده عليها يد أمانة وسقط عن المرتهن ضمانها إلا مع التعدي أو التفريط.


ـ إذا كانت العين المرهونة موجودة عند المرتهن، وقد ظهرت عليه إمارات الموت، وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها فيها، ولو بالوصية بها وتعيين المرهون والراهن ونحو ذلك، فإن لم يفعل، فمات، كان مفرطاً، وعلى الوارث ضمانها عن الميت من أصل تركته إذا لم تصل إلى مالكها.

وفيه مسائل:

ـ إن مقتضى إطلاق عقد الرهن هو استحقاق المرتهن جعل العين المرهونة تحت سلطته بالنحو المناسب لها، وذلك بمثل أخذه الكتاب أو الدابة فيما ينقل، أو بمثل أخذه مفتاح الدار أو التخلية بينه وبين العقار فيما لا ينقل؛ وعند تمام العقد يجب على الراهن تسليم المرهون إلى المرتهن، وإذا امتنع عنه أجبر عليه؛ إضافة إلى ذلك، فإن للمرتهن أن يشترط ذلك على الراهن، كما أن للراهن أن يشترط إبقاء العين عنده أو جعلَها عند ثالث.


ـ لا تخـرج العيـن المرهونـة ـ خــلال مـدة الرهـن ـ عن ملك مالكها، سواء كان المالك هو نفس الراهن أو غيره، غير أن تصرف المالك فيها مقيد بعدم منافاته لحق المرتهن المبتني على لزوم بقائها صالحة لوفاء دينه منها، وتفصيل ذلك كما يلي:


أولاً: يجوز للمالك أن يتصرف بالمرهون بما لا يوجب نقصاً في قيمته، ولا إتلافه، ولا نقله عن ملكه مجاناً أو بعوض؛ وذلك بمثل سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب والقراءة في الكتاب ونحو ذلك، سواء لنفسه أو لأهله وقرابته أو لأجنبي عنه؛ ولا يحق للمرتهن منعه من مثل هذه التصرّفات، لا سيما إذا كانت العين المرهونة ما تزال عند الراهن، بل وكذا في صورة ما لو كانت عند المرتهن، إذ إن وجودها عنده، أو كونها تحت سلطته، لا يمنع من أخذ المالك لها حين الإحتياج إليها ثم إرجاعها إليه.


ثانياً: لا يجوز للمالك أن يتصرف فيها بما ينافي حق المرتهن فيها إلا بإذنه، وحينئذ، فإن كان التصرف المأذون فيه موجباً لنقص في قيمتها لم يضر ذلك بالرهن، وإن كان موجباً لإتلاف العين أو لنقلها عن ملكه مجاناً صح تصرفه وبطل الرهن، وكذا إذا كان موجباً لنقلها عن ملكه بمثل البيع، إلا أن يشترط عليه جعل الثمن رهناً، فإنه ـ حينئذ ـ يصح البيع ويستمر الرهن في الثمن إذا وفى له الراهن بالشرط، فإن لم يف بالشرط بطل البيع وبقيت العين مرهونة.


ثالثاً: يملك المالك ـ خلال مدة الرهن ـ نماء العين المرهونة، سواءً منه ما كان متصلاً، كالسِّمن والطول، أو ما كان منفصلاً، كالصوف والولد والثمرة ونحوها، وسواءً منه ما كان موجوداً حين العقد أو ما يتجدد بعده. وكما أن له نماءها فإن عليه نفقتها خلال مدة وجودها عند المرتهن، وذلك حتى لو شرط المرتهن كون نمائها له، إلا أن يشترط عليه الراهن كون الإنفاق عليه.

ـ لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن المالك، فإذا تصرف فيها بمثل الركوب والسكنى ونحوهما، أثم، ولزمته أجرة المثل على ما استوفاه من منافعها، وضمن ما يتلف منها خلال انتفاعه بها ولو مع حرصه عليها وعدم تفريطه بها، لأنه متعد في أصل التصرف؛ نعم، يجوز له أن يتصرف فيها بما يوجب حفظها، مثل سقايتها وإطعامها ورعيها، وما أشبهه. وإذا تصرف فيها بمثل البيع والإجارة ونحوهما كان العقد فضولياً، فإن أجازه المالك صح وإلا بطل؛ ولو فرض أن المالك ـ حيث يجوز له بيع المرهون ـ قد أذن للمرتهن ببيعه، لم يكن الثمن حينئذ رهناً بدل المبيع، إلا أن يُنشِئآ له عقداً جديداً.


ـ يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن دفع أجرة ما يستوفيه من منافع العين المرهونة، وكذا يجوز للمرتهن ـ مـن حيث المبـدأ ـ أن يشترط على الراهن استيفاء منافع العين المرهونة عنده، مجاناً أو بأجرة أقل من أجرة المثل، إلا أن يقع هذا الشرط من المرتهن في عقد القرض صراحة أو ضمناً، فإنْ شَرَطَهُ فيه صح القرض والرهن وبطل الشرط لأنّه من الربا، فيما يحكم بجوازه وصحته في غير هاتين الحالتين، كأن يقع في عقد الرهن المستقل عن القرض، أو في أي عقد آخر لازم، كالبيع والزواج والإجارة وغيرها. هذا وكما لا يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن استيفاء منافع العين المرهونة مجاناً أو بأجرة أقل، في عقد القرض، فإنه لا يجوز ـ أيضـاً ـ اشتراطه عوضاً لتأجيل الدين أو لزيادة مدة ألاجل.


ـ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعدٍّ ولا تفريط. وتفريعاً على ذلك لو فرض أن المرهون الموجود عند المرتهن هو ـ قبل رهنه ـ عين مغصوبة من قبله، وكان الراهن مديناً له بدين فجعل تلك العين المغصوبة رهناً على دينه، صارت يده عليها يد أمانة وسقط عن المرتهن ضمانها إلا مع التعدي أو التفريط.


ـ إذا كانت العين المرهونة موجودة عند المرتهن، وقد ظهرت عليه إمارات الموت، وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها فيها، ولو بالوصية بها وتعيين المرهون والراهن ونحو ذلك، فإن لم يفعل، فمات، كان مفرطاً، وعلى الوارث ضمانها عن الميت من أصل تركته إذا لم تصل إلى مالكها.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية