ـ يقتصر في ما يُرهن لأجله على أمور:
الأول: الدين، ولا بد فيه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة من خلال تحقّق موجبه قبل الرهن عليه، كالإقراض وبيع السلف أو النسيئة أو المهر المؤجل أو غير ذلك من أسباب اشتغال الذمة بمال للغير، فإن أوقع الرهن على قرض لم ينشأه، أو على ثمن مبيع مؤجل لم يشتره بعد، لم يكن ذلك رهناً.
الثاني: الأعيان المضمونة على الآخذ، وهي كل ما يكون تحت يد الغير، بغصب أو عارية أو التقاط أو نحوها، ويخشى مالكها من عدم وفاء آخذها بها، لعجز أو تمرد، فيجوز له أن يرتهن عليه ويصح الرهن. فإن لم يكن من هذا القبيل، كأن يخشى المشتري من كون المبيع مستحقاً للغير، أو المستأجر من كون العين كذلك، أو نحو ذلك مما يؤخذ من الغير بأسبابه العاديّة فإنه لا يصح جعل رهن عليه.
الثالث: المنافع، فإنه يصح جعل رهن على الأجير وثيقة على العمل الثابت في ذمته، بحيث يكون للمستأجر حق بيع الرهن واستئجار من يقوم له بالعمل عند عدم وفاء الأجير به.
ـ يجوز التوثق بما يشبه الرهن في كل مورد لا يصح فيه الرهن، وذلك باشتراطه في عقد لازم، ففي مثل المبيع الذي يخشى المشتري أن يكون مستحقاً للغير، يجوز له أن يشترط على البائع أن يجعل شيئاً وثيقة في يد المشتري كي يأخذ منها بدل الثمن الذي دفعه له إذا تبيّن كون المبيع مستحقاً للغير، وذلك في ضمن عقد البيع أو عقد آخر لازم غيره؛ بل إنه يصح العدول عن الرهن في موارد جوازه إلى مثل هذا الإشتراط المؤدي إلى نفس النتيجة.
ـ يقتصر في ما يُرهن لأجله على أمور:
الأول: الدين، ولا بد فيه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة من خلال تحقّق موجبه قبل الرهن عليه، كالإقراض وبيع السلف أو النسيئة أو المهر المؤجل أو غير ذلك من أسباب اشتغال الذمة بمال للغير، فإن أوقع الرهن على قرض لم ينشأه، أو على ثمن مبيع مؤجل لم يشتره بعد، لم يكن ذلك رهناً.
الثاني: الأعيان المضمونة على الآخذ، وهي كل ما يكون تحت يد الغير، بغصب أو عارية أو التقاط أو نحوها، ويخشى مالكها من عدم وفاء آخذها بها، لعجز أو تمرد، فيجوز له أن يرتهن عليه ويصح الرهن. فإن لم يكن من هذا القبيل، كأن يخشى المشتري من كون المبيع مستحقاً للغير، أو المستأجر من كون العين كذلك، أو نحو ذلك مما يؤخذ من الغير بأسبابه العاديّة فإنه لا يصح جعل رهن عليه.
الثالث: المنافع، فإنه يصح جعل رهن على الأجير وثيقة على العمل الثابت في ذمته، بحيث يكون للمستأجر حق بيع الرهن واستئجار من يقوم له بالعمل عند عدم وفاء الأجير به.
ـ يجوز التوثق بما يشبه الرهن في كل مورد لا يصح فيه الرهن، وذلك باشتراطه في عقد لازم، ففي مثل المبيع الذي يخشى المشتري أن يكون مستحقاً للغير، يجوز له أن يشترط على البائع أن يجعل شيئاً وثيقة في يد المشتري كي يأخذ منها بدل الثمن الذي دفعه له إذا تبيّن كون المبيع مستحقاً للغير، وذلك في ضمن عقد البيع أو عقد آخر لازم غيره؛ بل إنه يصح العدول عن الرهن في موارد جوازه إلى مثل هذا الإشتراط المؤدي إلى نفس النتيجة.