وفيه مسائل:
ـ إذا حلَّ أجل الدين ولم يف الراهن للمرتهن بدينه لم يكن له ـ ابتداءً ـ أن يستقل بالمبادرة إلى أخذ دينه من العين المرهونة الموجودة عنده ما لم يكن قد شرط ذلك لنفسه، بل يجب عليه مراجعة الراهن وطلب دينه منه، فإن وفى دينه من غير العين المرهونة كان خيراً ووجب على المرتهن إرجاع العين إليه، وإن باعها الراهن، أو وكَّل غيره في بيعها أو أذن للمرتهن بذلك فبيعت، وأدى دينه منها كان خيراً ـ أيضاً ـ وتحقّق المطلوب؛ ثم إنه إذا كان المرتهن قد شرط لنفسه أن يبيع المرهون حين الاستحقاق جاز له المبادرة إلى ذلك دون استئذان الراهن، أما إذا لم يكن قد شرط ذلك لنفسه، وراجع الراهن فلم يف له بدينه ولم يبع هو العين المرهونة ولا أذن له ببيعها، فإنَّ عليه ـ حينئذ ـ رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، فيأمر الحاكم الراهن بالبيع، فإن أبى أجبره عليه، فإن لم يمكن، أخذ الحاكم منه العين وباعها ووفى دين المرتهن منها، فإن وجد الحاكم الشرعي ولكن لم يكن مبسوط اليد، جاز للمرتهن بيعها بعد استئذان الحاكم الشرعي واستيفاء دينه منها؛ وكذا يجوز له بيع العين بإذن الحاكم الشرعي في حال عدم إمكان الاستئذان من الراهن لغيبة أو إغماء أو نحوهما؛ فإن لم يوجد الحاكم الشرعي جاز له المبادرة إلى بيعها واستيفاء دينه.
ـ من ليس عنده بيّنة لإثبات دينه، وخاف أن ينكر الورثة كون مورثهم مديناً له، وكان للمديـن الميـت رهـن تحت يـده، جاز له ـ بعد استئذان الحاكم الشرعي ـ بيع الرهن واستيفاء دينه منه. وكذا لو خاف جحود الراهن وإنكاره للدين.
ـ حيث يجوز لغير الراهن بيع العين المرهونة فإنها إن نقصت عن الدين تبقى ذمة الراهن مشغولة للمدين بالباقي، وإن زادت عنه وجب على البائع (المرتهن أو الحاكم الشرعي) إرجاع الزائد إلى الراهن، وحيث يمكن بيع بعض العين ووفاء تمام الدين به لا يجوز بيع الكل، بل يجب الإكتفاء ببيع البعض وإرجاع الباقي إلى الراهن.
ـ إذا كان المرهون من الأعيان التي يحتاجها في معاشه، كدار سكناه وسيارته وعدة عمله، لم يؤثر ذلك في جواز بيعها لوفاءالدين منها، بل يجوز بيعها ـ رغم كونها كذلك ـ واستيفاء الدين منها.
ـ إذا كان المدين قبل موته قد أوصى المرتهن ببيع العين المرهونة وسداد دينه منها، وجب عليه ذلك بمقتضى الوصية، ولم يكن للوارث إلزامه بترك البيع وأخذ دينه من مال آخر.
ـ لا ينفك الرهن عن جميع العين ولا عن جزء منها إلا بأداء جميع الدين، نعم إذا شرط الراهن تجزأة الإنفكاك بنسبة ما يدفع إلى الدين صح الشرط ونفذ، كما يصح الشرط وينفذ لو شرط انفكاك الرهن عن المجموع بأداء جزء من الدين.
وإذا رهن اثنان عيناً مشتركة بينهما في دينين عليهما للمرتهن، بعقد واحد أو عقدين، ثم قضى أحدهما دينه، انفك الرهن عن العين بمقدار حصته وظل الباقي مرهوناً. لكنَّ هذا الحكم لا يجري في صورة ما لو طرأ الاشتراك بعد الرهن، وذلك كما لو أذن الوالد لولديه المدينين برهن عين له في دينهما، ثم مات الوالد عن هذين الولدين المدينين، فصـارا ـ بسبـب الوراثـة ـ شريكيـن في العين المرهونة، فإذا وفى أحد الوريثين حصته من الدين لم ينفك من رهن العين بمقدار حصته، بل تبقى العين بتمامها مرهونة حتى يفي الآخر حصته من الدين.
ـ إذا كان عنده عين لغيره، وشك في أنها وديعة له عنده أو أنها رهن له على دين، لم يحكم بكونها رهناً، لا سيما مع عدم العلم بكون صاحب العين مديناً لمن عنده العين، بل وكذا لو علم كونه مديناً له دون أن يتداعيا فيها، فإن تداعيا فيها، فادّعى الدائن كونها رهناً، وادّعى المدين كونها وديعة، قُدِّمَ قول مدعي الرهن مع يمينه، إلا أن يقيم المدين بيّنة تثبت أنها ليست رهناً، أو ـ على الأقل ـ تثبت أنه قد تسلم العين منه لا على وجه الرهن.
ـ إذا مات من كان عنده عين مرهونة، وعلم الورثة بعدم وجودهافي تركته، لم يجب عليهم تحمل شيء تجاه صاحبها، سواءً احتملوا أن مورثهم قد ردّها إلى صاحبها، أو باعها بدينه واستوفاه منها، أو احتملوا أنها قد تلفت عند مورثهم بتفريط منه أو بغير تفريط؛ بل وكذا لا يتحمل الوراث شيئاً إذا احتمل ـ مجرد احتمـال ـ وجـود العيـن في التركـة، دون أن يعلـم ـ جزمـاً ـ بوجودها فيها، إجمالاً ولا تفصيلاً.
ـ قد سبق منا القول في مبحث الفلس: «إن المرتهن أولى بالعين المرهونة من سائر الغرماء عند الحجر على المفلس، فيقدم حقه فيها ليستوفي منها تمام دينه، ثم يدفع الزائد عنه ـ إن وجد ـ إلى سائر الغرماء يشتركون فيه» (أنظر المسألة: 190).
وفيه مسائل:
ـ إذا حلَّ أجل الدين ولم يف الراهن للمرتهن بدينه لم يكن له ـ ابتداءً ـ أن يستقل بالمبادرة إلى أخذ دينه من العين المرهونة الموجودة عنده ما لم يكن قد شرط ذلك لنفسه، بل يجب عليه مراجعة الراهن وطلب دينه منه، فإن وفى دينه من غير العين المرهونة كان خيراً ووجب على المرتهن إرجاع العين إليه، وإن باعها الراهن، أو وكَّل غيره في بيعها أو أذن للمرتهن بذلك فبيعت، وأدى دينه منها كان خيراً ـ أيضاً ـ وتحقّق المطلوب؛ ثم إنه إذا كان المرتهن قد شرط لنفسه أن يبيع المرهون حين الاستحقاق جاز له المبادرة إلى ذلك دون استئذان الراهن، أما إذا لم يكن قد شرط ذلك لنفسه، وراجع الراهن فلم يف له بدينه ولم يبع هو العين المرهونة ولا أذن له ببيعها، فإنَّ عليه ـ حينئذ ـ رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، فيأمر الحاكم الراهن بالبيع، فإن أبى أجبره عليه، فإن لم يمكن، أخذ الحاكم منه العين وباعها ووفى دين المرتهن منها، فإن وجد الحاكم الشرعي ولكن لم يكن مبسوط اليد، جاز للمرتهن بيعها بعد استئذان الحاكم الشرعي واستيفاء دينه منها؛ وكذا يجوز له بيع العين بإذن الحاكم الشرعي في حال عدم إمكان الاستئذان من الراهن لغيبة أو إغماء أو نحوهما؛ فإن لم يوجد الحاكم الشرعي جاز له المبادرة إلى بيعها واستيفاء دينه.
ـ من ليس عنده بيّنة لإثبات دينه، وخاف أن ينكر الورثة كون مورثهم مديناً له، وكان للمديـن الميـت رهـن تحت يـده، جاز له ـ بعد استئذان الحاكم الشرعي ـ بيع الرهن واستيفاء دينه منه. وكذا لو خاف جحود الراهن وإنكاره للدين.
ـ حيث يجوز لغير الراهن بيع العين المرهونة فإنها إن نقصت عن الدين تبقى ذمة الراهن مشغولة للمدين بالباقي، وإن زادت عنه وجب على البائع (المرتهن أو الحاكم الشرعي) إرجاع الزائد إلى الراهن، وحيث يمكن بيع بعض العين ووفاء تمام الدين به لا يجوز بيع الكل، بل يجب الإكتفاء ببيع البعض وإرجاع الباقي إلى الراهن.
ـ إذا كان المرهون من الأعيان التي يحتاجها في معاشه، كدار سكناه وسيارته وعدة عمله، لم يؤثر ذلك في جواز بيعها لوفاءالدين منها، بل يجوز بيعها ـ رغم كونها كذلك ـ واستيفاء الدين منها.
ـ إذا كان المدين قبل موته قد أوصى المرتهن ببيع العين المرهونة وسداد دينه منها، وجب عليه ذلك بمقتضى الوصية، ولم يكن للوارث إلزامه بترك البيع وأخذ دينه من مال آخر.
ـ لا ينفك الرهن عن جميع العين ولا عن جزء منها إلا بأداء جميع الدين، نعم إذا شرط الراهن تجزأة الإنفكاك بنسبة ما يدفع إلى الدين صح الشرط ونفذ، كما يصح الشرط وينفذ لو شرط انفكاك الرهن عن المجموع بأداء جزء من الدين.
وإذا رهن اثنان عيناً مشتركة بينهما في دينين عليهما للمرتهن، بعقد واحد أو عقدين، ثم قضى أحدهما دينه، انفك الرهن عن العين بمقدار حصته وظل الباقي مرهوناً. لكنَّ هذا الحكم لا يجري في صورة ما لو طرأ الاشتراك بعد الرهن، وذلك كما لو أذن الوالد لولديه المدينين برهن عين له في دينهما، ثم مات الوالد عن هذين الولدين المدينين، فصـارا ـ بسبـب الوراثـة ـ شريكيـن في العين المرهونة، فإذا وفى أحد الوريثين حصته من الدين لم ينفك من رهن العين بمقدار حصته، بل تبقى العين بتمامها مرهونة حتى يفي الآخر حصته من الدين.
ـ إذا كان عنده عين لغيره، وشك في أنها وديعة له عنده أو أنها رهن له على دين، لم يحكم بكونها رهناً، لا سيما مع عدم العلم بكون صاحب العين مديناً لمن عنده العين، بل وكذا لو علم كونه مديناً له دون أن يتداعيا فيها، فإن تداعيا فيها، فادّعى الدائن كونها رهناً، وادّعى المدين كونها وديعة، قُدِّمَ قول مدعي الرهن مع يمينه، إلا أن يقيم المدين بيّنة تثبت أنها ليست رهناً، أو ـ على الأقل ـ تثبت أنه قد تسلم العين منه لا على وجه الرهن.
ـ إذا مات من كان عنده عين مرهونة، وعلم الورثة بعدم وجودهافي تركته، لم يجب عليهم تحمل شيء تجاه صاحبها، سواءً احتملوا أن مورثهم قد ردّها إلى صاحبها، أو باعها بدينه واستوفاه منها، أو احتملوا أنها قد تلفت عند مورثهم بتفريط منه أو بغير تفريط؛ بل وكذا لا يتحمل الوراث شيئاً إذا احتمل ـ مجرد احتمـال ـ وجـود العيـن في التركـة، دون أن يعلـم ـ جزمـاً ـ بوجودها فيها، إجمالاً ولا تفصيلاً.
ـ قد سبق منا القول في مبحث الفلس: «إن المرتهن أولى بالعين المرهونة من سائر الغرماء عند الحجر على المفلس، فيقدم حقه فيها ليستوفي منها تمام دينه، ثم يدفع الزائد عنه ـ إن وجد ـ إلى سائر الغرماء يشتركون فيه» (أنظر المسألة: 190).