الرّهن
01/06/2023

العين المرهونة

العين المرهونة

ـ يجب أن يتوفر في المرهون أمور:

الأول: أن يكون عيناً خارجية، فلا يصح ـ ابتداءً ـ وقوع عقد الرهن على منفعة العين ولا على دين ما يزال في ذمة الدائن. نعم يصح جعل المنفعة أو الدين غير المقبوض وثيقة على دينه في إطار جعله شرطاً في عقد لازم، وذلك كأن يقول له: «أقرضتك هذه المئة دينار إلى سنة على أن تجعل منفعة دارك الفلانية وثيقة على ديني»، أو أن يشترط المقرض جعل وثيقة على الدين دون تحديد، ثم يتفقان خارج العقد على جعل الوثيقة منفعة هذه الدار أو الدين الموجود في ذمة فلان، فيصح منهما ذلك ويفيد فائدة الرهن وإن لم تلحقه أحكامه.

هذا، ولا يشترط في العين أن تكون مشخصة، بل يجوز رهن الكلي في المعين، كثوب من هذه الرزمة، أو كتاب من هذه الكتب، ونحوهما، دون ما لو كان كلياً في الذمة، فإنه لا يصح كون المرهون ثوباً أو سيارة أو داراً على نحو تكون في ذمة الراهن يوجدها عند الطلب. اللهم إلا أن تكون على نحو الشرط في عقد لازم، فتصح حينئذ، ولكن لا على نحو الرهن.

الثاني: أن تكون العين مما يجوز للراهن التصرف فيه بالبيع والشراء ولو في إطار الرهن بخاصة، وذلك بأن تكون مملوكة له ملكاً طلقاً، فلا يصح رهن العين غير المملوكة له، ولا رهن الملك غير الطلق، كالموقوف، ولو كان الوقف خاصاً، ولا الأرض الخراجية، ولا رهن المملوك غير الموجود في يده مما لا يرجى عوده، كالطير في الهواء. نعم، يجوز رهن الوقف إذا كان مما يجوز بيعه؛ وكذلك يجوز رهن غير المملوك إذا أجازه المالك، ومنه ما إذا كان موجوداً تحت يده بالعارية ـ مثلاً ـ وأجازه المالك؛ وحينئذ فإنه يجب على الراهن الاقتصار في كيفية الرهن على ما رسمه له المالك.

الثالث: أن تكون العين معيّنة، فلا يصح رهن المبهم، كأن يرهن أحد هذين: السيارة أو الدار. نعم، لا يشترط أن تكون معلومة الأوصاف من حيث الجنس والنوع والمقدار إذا كانت معلومة من حيث القيمة والمالية بحد يتحقّق معه التأمين المقوم للرهن.

الرابع: أن لا تكـون العين خمـراً أو خنزيـراً إذا كـان كـلا المتعاقديـن ـ أو أحدهما ـ مسلماً.

الخامس: أن تكون العين صالحة للبقاء إلى حين حلول أجل الدين والتمكّن من استيفائه منها، فلا يصح رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إلا إذا اشترط بيعَهُ حينما يصير في معرض خوف الفساد وجَعْلَ ثمنه رهناً، فيبطل الرهن بدون هذا الشرط، سواء شرط الراهن عدم البيع حينذاك أو كان قد أطلق الرهن من هذه الجهة.

مسألة 207: توابع العين المرهونة، كالحَمْل والصوف واللبن في الحيوان، وكالثمرة والأغصان اليابسة في الشجرة، لا تكون مرهونة تبعاً للأصل إلا مع اشتراطها صريحاً أو من خلال القرينة، سواء في ذلك ما كان موجوداً منها حين العقد أو ما كان قد تجدد بعد العقد.

ـ لا يشترط قيام المدين بنفسه بالرهن من ماله أو من مالٍ تحت سلطته، بل يجوز تبرع غير المدين برهن شيء من ماله ليكون وثيقة على دين المدين، حتى لو لم يقبل بذلك، فإن رضى الدائن بذلك صح الرهن وصار صاحبُ العين المرهونة ـ في الحقيقة ـ هو الراهن، لا المدين.

ويتفرع على ذلك أنه إذا استوفى الدائن دينه من هذا الرهن عند عجز المدين عن الوفاء لم يكن لباذل الرهن الرجوع على المدين بمثل أو قيمة تلك العين المرهونة إذا لم يكن قد أذن له ولا طلبه منه، وكذا لو كان بإذنه أو طلبه لكنه كان مبنياً على التبرع عنه، وإلا ضمن المدين لذلك الباذل ما بذله.
ـ يجوز تعدد الرهن على دين واحد، فلو كان المرهون عينين في عقد رهن واحد، أو أجرى عقدين، كلَّ عقد على عين، من أجل دين واحد، صح الرهن وجاز للمرتهن استيفاء دينه من كل من العينين مع وفاء كل منهما بتمام الدين، مخيراً بينهما، أو مع تقديم أحدهما إذا كان قد شرط عليه الراهن ذلك، كما يجوز استيفاء دينه منهما معاً، ويرد ما يزيد من ثمنهما على الراهن.

ـ لا يشترط في العين المرهونة أن تكون خلية من رهن آخر، فيجوز جعل تلك العين المرهونة على دين مرهونةً على دين آخر، ثان أو ثالث أو أكثر، سواء كان الدينان من جنس واحد وبمقدار واحد أو مختلفين، وسواء كان الرهن الثاني لنفس الدائن الأول، وذلك في صورة ما لَو عاد فاقترض منه مرة ثانية، وجعل نفس العين المرهونة بالدين الأول رهناً على الدين الثاني؛ أو كان الرهن الثاني لشخص آخر كان المدين قد اقترض منه وجعل نفس العين المرهونة لغيره رهناً على دينه؛ إذا رضي كلا المرتهنين الأول والثاني بذلك وتوافقا عليه.

ثم إنه إذا عجز المدين عن الوفاء بدينه الأول كان للمرتهن أن يبيع العين بدينه، فإن استمر عجز الراهن إلى الدين الثاني الذي صار بدون وثيقة عليه لم يكن في ذلك بأس ما دام المرتهن قد ارتضى ذلك؛ وأما إذا كان المدين قد وفّى دينه الأول فإن العين تبقى مرهونة لصالح الدين الثاني دون إشكال فيه. نعم لو فرض أنهما حين رَهَن الراهنُ العينَ لدين شخص آخر فرضي الأول بذلك الرهن، كانـا قد قصـدا فسخ الرهـن الأول، فإنه ـ حينئـذ ـ يصير رهناً لصالح الدين الثاني وحده.

هذا كله إذا كان كل واحد من الرهنين بعقد مستقل عن الآخر، أما إذا كان عليه دينان لشخصين فرهن شيئاً عندهما على الدينين بعقد واحد، كان كل منهما مرتهناً للنصف مع تساوي الدينين، أو مرتهناً بنسبة دينه مع الاختلاف، فإذا وفى دين أحدهما إنفك من العين المرهونة ما يقابل حقه وبقي جزؤها الآخر مرهوناً.

ـ إذا اشترى شيئاً بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
ـ لا يشترط أن تكون العين المرهونة مماثلة للدين ولا مساوية في قيمتها لقيمته.

ـ يجب أن يتوفر في المرهون أمور:

الأول: أن يكون عيناً خارجية، فلا يصح ـ ابتداءً ـ وقوع عقد الرهن على منفعة العين ولا على دين ما يزال في ذمة الدائن. نعم يصح جعل المنفعة أو الدين غير المقبوض وثيقة على دينه في إطار جعله شرطاً في عقد لازم، وذلك كأن يقول له: «أقرضتك هذه المئة دينار إلى سنة على أن تجعل منفعة دارك الفلانية وثيقة على ديني»، أو أن يشترط المقرض جعل وثيقة على الدين دون تحديد، ثم يتفقان خارج العقد على جعل الوثيقة منفعة هذه الدار أو الدين الموجود في ذمة فلان، فيصح منهما ذلك ويفيد فائدة الرهن وإن لم تلحقه أحكامه.

هذا، ولا يشترط في العين أن تكون مشخصة، بل يجوز رهن الكلي في المعين، كثوب من هذه الرزمة، أو كتاب من هذه الكتب، ونحوهما، دون ما لو كان كلياً في الذمة، فإنه لا يصح كون المرهون ثوباً أو سيارة أو داراً على نحو تكون في ذمة الراهن يوجدها عند الطلب. اللهم إلا أن تكون على نحو الشرط في عقد لازم، فتصح حينئذ، ولكن لا على نحو الرهن.

الثاني: أن تكون العين مما يجوز للراهن التصرف فيه بالبيع والشراء ولو في إطار الرهن بخاصة، وذلك بأن تكون مملوكة له ملكاً طلقاً، فلا يصح رهن العين غير المملوكة له، ولا رهن الملك غير الطلق، كالموقوف، ولو كان الوقف خاصاً، ولا الأرض الخراجية، ولا رهن المملوك غير الموجود في يده مما لا يرجى عوده، كالطير في الهواء. نعم، يجوز رهن الوقف إذا كان مما يجوز بيعه؛ وكذلك يجوز رهن غير المملوك إذا أجازه المالك، ومنه ما إذا كان موجوداً تحت يده بالعارية ـ مثلاً ـ وأجازه المالك؛ وحينئذ فإنه يجب على الراهن الاقتصار في كيفية الرهن على ما رسمه له المالك.

الثالث: أن تكون العين معيّنة، فلا يصح رهن المبهم، كأن يرهن أحد هذين: السيارة أو الدار. نعم، لا يشترط أن تكون معلومة الأوصاف من حيث الجنس والنوع والمقدار إذا كانت معلومة من حيث القيمة والمالية بحد يتحقّق معه التأمين المقوم للرهن.

الرابع: أن لا تكـون العين خمـراً أو خنزيـراً إذا كـان كـلا المتعاقديـن ـ أو أحدهما ـ مسلماً.

الخامس: أن تكون العين صالحة للبقاء إلى حين حلول أجل الدين والتمكّن من استيفائه منها، فلا يصح رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إلا إذا اشترط بيعَهُ حينما يصير في معرض خوف الفساد وجَعْلَ ثمنه رهناً، فيبطل الرهن بدون هذا الشرط، سواء شرط الراهن عدم البيع حينذاك أو كان قد أطلق الرهن من هذه الجهة.

مسألة 207: توابع العين المرهونة، كالحَمْل والصوف واللبن في الحيوان، وكالثمرة والأغصان اليابسة في الشجرة، لا تكون مرهونة تبعاً للأصل إلا مع اشتراطها صريحاً أو من خلال القرينة، سواء في ذلك ما كان موجوداً منها حين العقد أو ما كان قد تجدد بعد العقد.

ـ لا يشترط قيام المدين بنفسه بالرهن من ماله أو من مالٍ تحت سلطته، بل يجوز تبرع غير المدين برهن شيء من ماله ليكون وثيقة على دين المدين، حتى لو لم يقبل بذلك، فإن رضى الدائن بذلك صح الرهن وصار صاحبُ العين المرهونة ـ في الحقيقة ـ هو الراهن، لا المدين.

ويتفرع على ذلك أنه إذا استوفى الدائن دينه من هذا الرهن عند عجز المدين عن الوفاء لم يكن لباذل الرهن الرجوع على المدين بمثل أو قيمة تلك العين المرهونة إذا لم يكن قد أذن له ولا طلبه منه، وكذا لو كان بإذنه أو طلبه لكنه كان مبنياً على التبرع عنه، وإلا ضمن المدين لذلك الباذل ما بذله.
ـ يجوز تعدد الرهن على دين واحد، فلو كان المرهون عينين في عقد رهن واحد، أو أجرى عقدين، كلَّ عقد على عين، من أجل دين واحد، صح الرهن وجاز للمرتهن استيفاء دينه من كل من العينين مع وفاء كل منهما بتمام الدين، مخيراً بينهما، أو مع تقديم أحدهما إذا كان قد شرط عليه الراهن ذلك، كما يجوز استيفاء دينه منهما معاً، ويرد ما يزيد من ثمنهما على الراهن.

ـ لا يشترط في العين المرهونة أن تكون خلية من رهن آخر، فيجوز جعل تلك العين المرهونة على دين مرهونةً على دين آخر، ثان أو ثالث أو أكثر، سواء كان الدينان من جنس واحد وبمقدار واحد أو مختلفين، وسواء كان الرهن الثاني لنفس الدائن الأول، وذلك في صورة ما لَو عاد فاقترض منه مرة ثانية، وجعل نفس العين المرهونة بالدين الأول رهناً على الدين الثاني؛ أو كان الرهن الثاني لشخص آخر كان المدين قد اقترض منه وجعل نفس العين المرهونة لغيره رهناً على دينه؛ إذا رضي كلا المرتهنين الأول والثاني بذلك وتوافقا عليه.

ثم إنه إذا عجز المدين عن الوفاء بدينه الأول كان للمرتهن أن يبيع العين بدينه، فإن استمر عجز الراهن إلى الدين الثاني الذي صار بدون وثيقة عليه لم يكن في ذلك بأس ما دام المرتهن قد ارتضى ذلك؛ وأما إذا كان المدين قد وفّى دينه الأول فإن العين تبقى مرهونة لصالح الدين الثاني دون إشكال فيه. نعم لو فرض أنهما حين رَهَن الراهنُ العينَ لدين شخص آخر فرضي الأول بذلك الرهن، كانـا قد قصـدا فسخ الرهـن الأول، فإنه ـ حينئـذ ـ يصير رهناً لصالح الدين الثاني وحده.

هذا كله إذا كان كل واحد من الرهنين بعقد مستقل عن الآخر، أما إذا كان عليه دينان لشخصين فرهن شيئاً عندهما على الدينين بعقد واحد، كان كل منهما مرتهناً للنصف مع تساوي الدينين، أو مرتهناً بنسبة دينه مع الاختلاف، فإذا وفى دين أحدهما إنفك من العين المرهونة ما يقابل حقه وبقي جزؤها الآخر مرهوناً.

ـ إذا اشترى شيئاً بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
ـ لا يشترط أن تكون العين المرهونة مماثلة للدين ولا مساوية في قيمتها لقيمته.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية