الرّهن
01/06/2023

العقد والمتعاقدين

العقد والمتعاقدين

وتفصيل أحكامه يقع في ثلاثة مطالب:


المطلب الأول: في التعريف


ـ الرهن في اللغة هو: الدوام والثبات، ورهَنُ المال هو: حبسه بدين. والرهن في مصطلح الفقهاء هو: (الإتفاق على جعل مال وثيقة لضمان استيفاء الدين منه عند عجز المدين عن الوفاء، أو لضمان عين موجودة عند آخر، بغصب أو عارية أو نحوهما، عند امتناعه عن ردها أورد مثلها أو قيمتها عند تلفها)، فيخرج به كل ما يجعل ضماناً للوفاء بما لا يكون ديناً أو شبه دين، وذلك كأن يجعل رهناً على الثمن أو المبيع أو الأجرة أو غير ذلك من أموال الغير التي تنتقل إليه بسبب من الأسباب، خوف أن تكون مستحقة لغيره، فإن مثل ذلك لا يعتبر رهناً ولا تلحقه أحكامه، وسيأتي مزيد بيان لذلك.

ثم إنه يقال للمدين: (راهن)، وللدائن: (مُرتهِن)، وللشيء المجعول وثيقة (مرهون)، أو: (رهن).


المطلب الثاني: في العقد

ـ يتحقّق عقد الرهـن ـ كغيره من العقود ـ باللفظ الدال على إيجاب الراهن لمضمونه وقبول المرتهن به، وذلك بكل لفظ يدل عليه، وأكمله ما كان صريحاً فيه، وهو لفظ (رهنتك)؛ ولا يشترط فيه العربية، فضلاً عن أنه لا يشترط في العربية أن يكون بالفصحى أو مطابقاً لقواعدها. كذلك فإنه يتحقّق بالفعل، فيعطي الراهن العين للمرتهن قاصداً به إيجاب الرهن، ويأخذها المرتهن قاصداً به القبول، إضافة إلى تحقّقه بالكتابة والإشارة.

ـ كما يتحقّق الرهن بالعقد كذلك فإنه يتحقّق باشتراطه في ضمن عقد لازم، كالقرض والبيع ونحوهما، فإذا أقرضه قائلاً: «أقرضتك هذه المئة دينار على أن تكون هذه الساعة اليدوية رهناً عليها»، فقال المقترض: «قبلت»، وقع الرهن وصح؛ ومثله ما لو باعه شيئاً نسيئة وشرط جعل الساعة رهناً على الثمن، فقبل المشتري، أو آجره داره وشرط عليه رهناً على الأجرة التي في ذمته، ونحو ذلك.


ـ الرهن عقد لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فلا يحق للراهن الرجوع عنه وضم العين المرهونة إليه إلا بفراغ ذمته من الدين المرتهن له، أو بإسقاط المرتهن حقه في العين وفسخ عقد الرهن، أو بثبوت خيار الفسخ له بأحد أسباب الخيار العامة، كخيار تخلف الشرط الصريح أو الضمني.


ـ لا يعتبر في صحة الرهن قبض المرتهن للعين المرهونة، نعم، إن مقتضى إطلاق عقد الرهن وخُلوَّه من اشتراط الراهن بقاء العين تحت يده أو يد أجنبي، هو كونُهـا تحت يـد المرتهـن، فيحـق للمرتهـن ـ بمقتضى هذا الإطلاق ـ إلزام الراهن بجعل العين عنده أو تحت سلطته.


المطلب الثالث: في المتعاقدين

ـ يعتبر في المتعاقدين العقل والقصد والاختيار، وعدم الحجر على الراهن لسفه، وكذا لفلس إن كانت العين المرهونة ملكاً له. وكذا يشترط فيهما البلوغ إلا أن يأذن لهما الولي فيصح منهما مع عدم بلوغهما.


ـ لا يشترط في صحة الرهن استمرار حياة المتعاقدين، فلا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن، بل تنتقل العين المرهونة إلى ورثة الراهن بالنحو الذي هي عليه من تعلق حق الدائن بها، كما ينتقل حق الرهن فيها إلى ورثة المرتهن.


نعم إذا لم يستأمن الراهن ورثة المرتهن على العين كان له المطالبة بتسليمها لمن يتفقون عليه، فإن لم يتفقوا سلّمها الحاكم الشرعي ـ أو العدل من المؤمنين مع فقده ـ إلى أمين.


ـ يجوز لولي الطفل والمجنون والسفيه رهن أموالهم مع وجود مصلحة لهم في ذلك، وكذا يجوز له الإرتهان لهم، بل قد يكون ذلك واجباً عليه حفظاً للديون التي لهم.


وتفصيل أحكامه يقع في ثلاثة مطالب:


المطلب الأول: في التعريف


ـ الرهن في اللغة هو: الدوام والثبات، ورهَنُ المال هو: حبسه بدين. والرهن في مصطلح الفقهاء هو: (الإتفاق على جعل مال وثيقة لضمان استيفاء الدين منه عند عجز المدين عن الوفاء، أو لضمان عين موجودة عند آخر، بغصب أو عارية أو نحوهما، عند امتناعه عن ردها أورد مثلها أو قيمتها عند تلفها)، فيخرج به كل ما يجعل ضماناً للوفاء بما لا يكون ديناً أو شبه دين، وذلك كأن يجعل رهناً على الثمن أو المبيع أو الأجرة أو غير ذلك من أموال الغير التي تنتقل إليه بسبب من الأسباب، خوف أن تكون مستحقة لغيره، فإن مثل ذلك لا يعتبر رهناً ولا تلحقه أحكامه، وسيأتي مزيد بيان لذلك.

ثم إنه يقال للمدين: (راهن)، وللدائن: (مُرتهِن)، وللشيء المجعول وثيقة (مرهون)، أو: (رهن).


المطلب الثاني: في العقد

ـ يتحقّق عقد الرهـن ـ كغيره من العقود ـ باللفظ الدال على إيجاب الراهن لمضمونه وقبول المرتهن به، وذلك بكل لفظ يدل عليه، وأكمله ما كان صريحاً فيه، وهو لفظ (رهنتك)؛ ولا يشترط فيه العربية، فضلاً عن أنه لا يشترط في العربية أن يكون بالفصحى أو مطابقاً لقواعدها. كذلك فإنه يتحقّق بالفعل، فيعطي الراهن العين للمرتهن قاصداً به إيجاب الرهن، ويأخذها المرتهن قاصداً به القبول، إضافة إلى تحقّقه بالكتابة والإشارة.

ـ كما يتحقّق الرهن بالعقد كذلك فإنه يتحقّق باشتراطه في ضمن عقد لازم، كالقرض والبيع ونحوهما، فإذا أقرضه قائلاً: «أقرضتك هذه المئة دينار على أن تكون هذه الساعة اليدوية رهناً عليها»، فقال المقترض: «قبلت»، وقع الرهن وصح؛ ومثله ما لو باعه شيئاً نسيئة وشرط جعل الساعة رهناً على الثمن، فقبل المشتري، أو آجره داره وشرط عليه رهناً على الأجرة التي في ذمته، ونحو ذلك.


ـ الرهن عقد لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فلا يحق للراهن الرجوع عنه وضم العين المرهونة إليه إلا بفراغ ذمته من الدين المرتهن له، أو بإسقاط المرتهن حقه في العين وفسخ عقد الرهن، أو بثبوت خيار الفسخ له بأحد أسباب الخيار العامة، كخيار تخلف الشرط الصريح أو الضمني.


ـ لا يعتبر في صحة الرهن قبض المرتهن للعين المرهونة، نعم، إن مقتضى إطلاق عقد الرهن وخُلوَّه من اشتراط الراهن بقاء العين تحت يده أو يد أجنبي، هو كونُهـا تحت يـد المرتهـن، فيحـق للمرتهـن ـ بمقتضى هذا الإطلاق ـ إلزام الراهن بجعل العين عنده أو تحت سلطته.


المطلب الثالث: في المتعاقدين

ـ يعتبر في المتعاقدين العقل والقصد والاختيار، وعدم الحجر على الراهن لسفه، وكذا لفلس إن كانت العين المرهونة ملكاً له. وكذا يشترط فيهما البلوغ إلا أن يأذن لهما الولي فيصح منهما مع عدم بلوغهما.


ـ لا يشترط في صحة الرهن استمرار حياة المتعاقدين، فلا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن، بل تنتقل العين المرهونة إلى ورثة الراهن بالنحو الذي هي عليه من تعلق حق الدائن بها، كما ينتقل حق الرهن فيها إلى ورثة المرتهن.


نعم إذا لم يستأمن الراهن ورثة المرتهن على العين كان له المطالبة بتسليمها لمن يتفقون عليه، فإن لم يتفقوا سلّمها الحاكم الشرعي ـ أو العدل من المؤمنين مع فقده ـ إلى أمين.


ـ يجوز لولي الطفل والمجنون والسفيه رهن أموالهم مع وجود مصلحة لهم في ذلك، وكذا يجوز له الإرتهان لهم، بل قد يكون ذلك واجباً عليه حفظاً للديون التي لهم.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية