لما كان التيمم واجباً في الحالات الاستثنائية كبديل عن الوضوء أو الغسل، فإنَّ وجوبه دائماً مقترن بوجود واحدٍ من المبررات المسوغة له، وهذه المسوغات أمور:
الأول: فقدان الماء في المنطقة التي يتواجد فيها المكلّف، في دائرة شعاعها حوالي (220) متراً في الأرض الوعرة، وضعف ذلك في الأرض السهلة.
م ـ 498: لا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الماء فيما حوله، بل يجب عليه البحث عنه حتى يحصل القطع أو الاطمئنان بعدمه. هذا ولا يجب عليه البحث بنفسه، بل يكفي الاعتماد على بحث غيره، كالخادم والمرافق ونحوهما ممن يحصل الاطمئنان بقوله، كذلك يكفي علمه السابق بعدم وجود الماء إلاَّ أن يحتمل تجدّد وجوده فيجب عليه تحصيل العلم بعدمه حينئذ.
م ـ 499: إذا بحث عن الماء قبل دخول الوقت فلم يجده، لم يجب عليه إعادة البحث بعد دخول الوقت حتى مع احتمال تجدد وجوده. وكذلك لو بحث من أجل صلاة فريضة الظهر مثلاً لم يجب عليه البحث مرة ثانية في وقت صلاة العصر حتى مع احتمال تجدد وجوده.
م ـ 500: إذا علم بوجود الماء خارج المسافة المحددة بمقدار يسير وجب طلب الماء فيها، أما إذا علم بوجودها في مكان بعيد لم يجب عليه طلبه والسعي إليه فيها إلاَّ إذا كان الوصول إليه في غاية السهولة، كمثل راكب السيارة في طريق معبّدة سهلة.
م ـ 501: إذا ترك طلب الماء، مع قدرته وسعة الوقت، فتيمم وصلى برجاء مشروعية عمله، فالظاهر صحة تيممه وصلاته، إذا تبين عدم الماء بعد ذلك.
م ـ 502: إذا طلب الماء فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم تبين وجوده في المساحة التي كان قد بحث فيها، فصلاته صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت.
الثاني: عدم التمكن من استعمال الماء لمانع شرعي، وذلك كما لو كان نجساً أو مغصوباً أو نحو ذلك من الموانع.
الثالث: عدم القدرة على الوصول إلى الماء، لكبر أو مرض، أو لخوفه على نفسه أو ماله أو عرضه من عدو أو لص أو وحش مفترس، أو لتوقفه على عمل محرّم، كدخول أرض مملوكة بغير إذن، ونحو ذلك من موانع الوصول إليه.
الرابع: حدوث الضرر من استعمال الماء، وذلك إمّا لإيجابه حدوث مرض أو زيادته أو بطء الشفاء منه، ومنه الرمد والحساسية الجلدية وغيرهما من الأمراض.
هذا ولا يجب الاطمئنان بالضرر، بل يكفي خوف الضرر واحتماله، ولو من خلال إخبار الطبيب بذلك.
الخامس: الحرج والمشقة من استعمال الماء، كما في حالات البرد الشديد الذي يسبب الألم والجهد الجسدي الكبير.
السادس: الحاجة إلى الماء المتوفر لديه، بحيث يؤدي استعماله في الوضوء أو الغسل إلى العطش الموجب للضرر الصحي أو الخطر على الحياة، أو إلى تضرر شخص يجب حفظه، أو كائن حي يهمه أمره أو يضره فقده، ككلب الحراسة أو دابة الركوب أو الماشية، سواء كان ملكاً له أو كان وديعة عنده.
السابع: اضطراره لصرف الماء في أمر شرعي أهم، كتطهير المسجد من النجاسة، أو تطهير بدنه أو ثوبه الوحيد الذي يصلي فيه، أو نحو ذلك، بحيث يدور الأمر بين صرفه في الوضوء أو الغسل وبين التطهير به، فيقدّم التطهير به لأهميته ويتيمم.
الثامن: خوف المهانة والمذلة إذا طلبه من مالكه.
التاسع: توقف تحصيله على بذل مال كثير يضر بحاله، فإن كان قادراً على بذل المال وجب شراؤه بقدر ما يطيق.
العاشر: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، ومن يشك في مدى ضيق الوقت فإنه يكفيه الاحتمال المعتد به لفوت الصلاة في وقتها مع الطهارة المائية.
م ـ 503: من ساغ له التيمم لعذر من الأعذار التي سلفت لا ينبغي له ترك التيمم وتكلف الوضوء أو الغسل مبالغة في الحرص على طاعة اللّه تعالى، لكنَّه إذا فعل ذلك لم يبطل وضوءه ولا غسله في الحالات التالية، رغم كونه آثماً في ارتكاب بعضها:
1 ـ لزوم الحرج والمشقة من استعمال الماء أو الحصول عليه.
2 ـ ارتكاب المحرم في الوصول إليه، كانتشاله في دلو مغصوب أو جلبه في سيارة مغصوبة.
3 ـ ضيق الوقت مع جهله بوجوب التيمم، أو مع إتيانه بالوضوء أو الغسل لاستحبابه في نفسه.
4 ـ عند لزوم الذل، أو بذل مال يضر بحاله، أو تلف بعض ماله أو ماشيته.
لما كان التيمم واجباً في الحالات الاستثنائية كبديل عن الوضوء أو الغسل، فإنَّ وجوبه دائماً مقترن بوجود واحدٍ من المبررات المسوغة له، وهذه المسوغات أمور:
الأول: فقدان الماء في المنطقة التي يتواجد فيها المكلّف، في دائرة شعاعها حوالي (220) متراً في الأرض الوعرة، وضعف ذلك في الأرض السهلة.
م ـ 498: لا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الماء فيما حوله، بل يجب عليه البحث عنه حتى يحصل القطع أو الاطمئنان بعدمه. هذا ولا يجب عليه البحث بنفسه، بل يكفي الاعتماد على بحث غيره، كالخادم والمرافق ونحوهما ممن يحصل الاطمئنان بقوله، كذلك يكفي علمه السابق بعدم وجود الماء إلاَّ أن يحتمل تجدّد وجوده فيجب عليه تحصيل العلم بعدمه حينئذ.
م ـ 499: إذا بحث عن الماء قبل دخول الوقت فلم يجده، لم يجب عليه إعادة البحث بعد دخول الوقت حتى مع احتمال تجدد وجوده. وكذلك لو بحث من أجل صلاة فريضة الظهر مثلاً لم يجب عليه البحث مرة ثانية في وقت صلاة العصر حتى مع احتمال تجدد وجوده.
م ـ 500: إذا علم بوجود الماء خارج المسافة المحددة بمقدار يسير وجب طلب الماء فيها، أما إذا علم بوجودها في مكان بعيد لم يجب عليه طلبه والسعي إليه فيها إلاَّ إذا كان الوصول إليه في غاية السهولة، كمثل راكب السيارة في طريق معبّدة سهلة.
م ـ 501: إذا ترك طلب الماء، مع قدرته وسعة الوقت، فتيمم وصلى برجاء مشروعية عمله، فالظاهر صحة تيممه وصلاته، إذا تبين عدم الماء بعد ذلك.
م ـ 502: إذا طلب الماء فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم تبين وجوده في المساحة التي كان قد بحث فيها، فصلاته صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت.
الثاني: عدم التمكن من استعمال الماء لمانع شرعي، وذلك كما لو كان نجساً أو مغصوباً أو نحو ذلك من الموانع.
الثالث: عدم القدرة على الوصول إلى الماء، لكبر أو مرض، أو لخوفه على نفسه أو ماله أو عرضه من عدو أو لص أو وحش مفترس، أو لتوقفه على عمل محرّم، كدخول أرض مملوكة بغير إذن، ونحو ذلك من موانع الوصول إليه.
الرابع: حدوث الضرر من استعمال الماء، وذلك إمّا لإيجابه حدوث مرض أو زيادته أو بطء الشفاء منه، ومنه الرمد والحساسية الجلدية وغيرهما من الأمراض.
هذا ولا يجب الاطمئنان بالضرر، بل يكفي خوف الضرر واحتماله، ولو من خلال إخبار الطبيب بذلك.
الخامس: الحرج والمشقة من استعمال الماء، كما في حالات البرد الشديد الذي يسبب الألم والجهد الجسدي الكبير.
السادس: الحاجة إلى الماء المتوفر لديه، بحيث يؤدي استعماله في الوضوء أو الغسل إلى العطش الموجب للضرر الصحي أو الخطر على الحياة، أو إلى تضرر شخص يجب حفظه، أو كائن حي يهمه أمره أو يضره فقده، ككلب الحراسة أو دابة الركوب أو الماشية، سواء كان ملكاً له أو كان وديعة عنده.
السابع: اضطراره لصرف الماء في أمر شرعي أهم، كتطهير المسجد من النجاسة، أو تطهير بدنه أو ثوبه الوحيد الذي يصلي فيه، أو نحو ذلك، بحيث يدور الأمر بين صرفه في الوضوء أو الغسل وبين التطهير به، فيقدّم التطهير به لأهميته ويتيمم.
الثامن: خوف المهانة والمذلة إذا طلبه من مالكه.
التاسع: توقف تحصيله على بذل مال كثير يضر بحاله، فإن كان قادراً على بذل المال وجب شراؤه بقدر ما يطيق.
العاشر: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، ومن يشك في مدى ضيق الوقت فإنه يكفيه الاحتمال المعتد به لفوت الصلاة في وقتها مع الطهارة المائية.
م ـ 503: من ساغ له التيمم لعذر من الأعذار التي سلفت لا ينبغي له ترك التيمم وتكلف الوضوء أو الغسل مبالغة في الحرص على طاعة اللّه تعالى، لكنَّه إذا فعل ذلك لم يبطل وضوءه ولا غسله في الحالات التالية، رغم كونه آثماً في ارتكاب بعضها:
1 ـ لزوم الحرج والمشقة من استعمال الماء أو الحصول عليه.
2 ـ ارتكاب المحرم في الوصول إليه، كانتشاله في دلو مغصوب أو جلبه في سيارة مغصوبة.
3 ـ ضيق الوقت مع جهله بوجوب التيمم، أو مع إتيانه بالوضوء أو الغسل لاستحبابه في نفسه.
4 ـ عند لزوم الذل، أو بذل مال يضر بحاله، أو تلف بعض ماله أو ماشيته.