يجب التيمم بما يصدق عليه اسم الأرض، كالتراب والصخر والرمل والطين اليابس وغير ذلك، ويشمل ذلك ما طبخ من أنواع التربة، كالكلس الذي تطلى به البيوت، والآجر والإسمنت وما يصنع منه من مواد البناء، كالموزاييك والبلاط، فإنها مأخوذة من الأرض وإن أحرقت أو صنِّعت، بشرط أن لا يكون ظاهرها مطلياً بمادة غير أرضية لها جرم واضح، فلا يضر اللون المستهلك في سطح الجسم، نعم لا يصح التيمم بالزجاج المطبوخ من مواد أرضية ولا بالخشب أو الرماد المتحول منه رغم أنه مما نبت في الأرض، فضلاً عن مثل الحشائش والخضار وغيرهما من النبات، وكذا لا يصح التيمم بما يؤكل أو يلبس حتى لو كان من الأرض، ولا بالمعادن المتكونة من الأرض، كالحديد والذهب والنحاس وغيرها، ولا بالأحجار الكريمة، كالألماس والفيروزج والعقيق ونحوها، ولا بالملح والكحل ونحوهما مما لا يصدق عليه اسم الأرض.
ولا فرق فيما يجوز التيمم به بين ما يزال جزءاً من الأرض لاصقاً بها وبين ما انتزع منها ونقل عنها فصار جداراً أو رصيفاً أو حوض زهور أو نحوها.
م ـ 504: إذا اختلط التراب بغيره مما لا يصح التيمم به، كالملح أو الرماد، فإن كان الخليط قليلاً بنحو لا يمنع صدق اسم الأرض عليه جاز التيمم به، وإلاَّ لم يجز.
م ـ 505: إذا فقد المكلّف ما يصح التيمم به، فإن وجد طيناً جففه وتيمم به، وكذلك لو أمكنه تجميع الغبار ليصبح تراباً محسوساً، فإن وجد الطين المجفف والغبار المجتمع قدم الطين على الغبار، وإن فقدهما تيمم بالطين المبلل إذا كان ذلك ممكناً، فإن فقد جميع ذلك، كمن في الطائرة أو في السجن، سقط عنه التيمم أيضاً، ووجبت عليه الصلاة بدون طهارة، ولا يجب عليه القضاء فيما بعد، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه.
يجب التيمم بما يصدق عليه اسم الأرض، كالتراب والصخر والرمل والطين اليابس وغير ذلك، ويشمل ذلك ما طبخ من أنواع التربة، كالكلس الذي تطلى به البيوت، والآجر والإسمنت وما يصنع منه من مواد البناء، كالموزاييك والبلاط، فإنها مأخوذة من الأرض وإن أحرقت أو صنِّعت، بشرط أن لا يكون ظاهرها مطلياً بمادة غير أرضية لها جرم واضح، فلا يضر اللون المستهلك في سطح الجسم، نعم لا يصح التيمم بالزجاج المطبوخ من مواد أرضية ولا بالخشب أو الرماد المتحول منه رغم أنه مما نبت في الأرض، فضلاً عن مثل الحشائش والخضار وغيرهما من النبات، وكذا لا يصح التيمم بما يؤكل أو يلبس حتى لو كان من الأرض، ولا بالمعادن المتكونة من الأرض، كالحديد والذهب والنحاس وغيرها، ولا بالأحجار الكريمة، كالألماس والفيروزج والعقيق ونحوها، ولا بالملح والكحل ونحوهما مما لا يصدق عليه اسم الأرض.
ولا فرق فيما يجوز التيمم به بين ما يزال جزءاً من الأرض لاصقاً بها وبين ما انتزع منها ونقل عنها فصار جداراً أو رصيفاً أو حوض زهور أو نحوها.
م ـ 504: إذا اختلط التراب بغيره مما لا يصح التيمم به، كالملح أو الرماد، فإن كان الخليط قليلاً بنحو لا يمنع صدق اسم الأرض عليه جاز التيمم به، وإلاَّ لم يجز.
م ـ 505: إذا فقد المكلّف ما يصح التيمم به، فإن وجد طيناً جففه وتيمم به، وكذلك لو أمكنه تجميع الغبار ليصبح تراباً محسوساً، فإن وجد الطين المجفف والغبار المجتمع قدم الطين على الغبار، وإن فقدهما تيمم بالطين المبلل إذا كان ذلك ممكناً، فإن فقد جميع ذلك، كمن في الطائرة أو في السجن، سقط عنه التيمم أيضاً، ووجبت عليه الصلاة بدون طهارة، ولا يجب عليه القضاء فيما بعد، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه.