بعد نية التيمم متقرّباً إلى اللّه تعالى، يضرب الأرض بباطن كفّيه معاً، فلا يكفي وضعهما على التراب من دون ضرب، كما أنه لا يكفي ضرب الأرض بباطن أحد كفيه ثُمَّ ضربها بالآخر؛ ثُمَّ يمسح بهما معاً تمام الجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، والأحوط استحباباً أن يدخل الحاجبين في المسح، فيمسحهما أيضاً مع جبهته، ثُمَّ يمسح ظاهر كفّه اليمنى بباطن كفه اليسرى، ثُمَّ ظاهر يده اليسرى بباطن كفه اليمنى، والأَوْلى البدء من منابت الشعر إلى الحاجبين في الوجه، ومن الزند إلى أطراف الأصابع في اليدين، ويجوز النكس في الوجه واليدين بالبدء بالحاجبين وبأطراف الأصابع. هذا ولا يجب المسح بتمام الكفين، بل يكفي ببعضهما، كذلك فإنه يكفي مسح سطح ظاهر الكف، فلا يجب مسح فراغات ما بين الأصابع.
والواجب في التيمم ضربة واحدة، ولكن الأولى الإتيان بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، خاصة إذا كان التيمم بدل الغسل.
م ـ 509: إذا عجز عن ضرب الأرض بيديه كفاه وضعهما على التراب وصح منه. ومن تعذر عليه الضرب بباطن كفيه أجزأه الضرب بظاهرهما والمسح به؛ ولو كان باطن أحد الكفين سليماً والآخر مريضاً ضرب الأرض ـ حينئذ ـ بباطن كفه السليمة وظاهر كفه المريضة ومسح بهما.
م ـ510: الجبيرة على أحد أعضاء التيمم لا تمنع من الضرب بها أو المسح عليها، نعم إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام باطن الكف، وكان الظاهر سليماً، فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعدما يضرب به الأرض.
م ـ 511: من فقد بعض كفه أجزأه الباقي منها ولو كان ضئيلاً، وكذا من فقد بعض كفيه. أمّا من فقد أحد كفيه فإنه يكفيه الضرب بالكف الموجود، فيمسح بها تمام جبهته، ثُمَّ يمسح بظاهرها الأرض، فإن فقد كلا كفّيه اقتصر في تيممه على مسح جبهته بالتراب.
م ـ 512: ما ذكرناه في الوضوء من أحكام الإصبع الزائدة أو الكف الزائد، ونحوهما يجري بتمامه في التيمم (أنظر المسألة: 253 والفقرة التي قبلها).
بعد نية التيمم متقرّباً إلى اللّه تعالى، يضرب الأرض بباطن كفّيه معاً، فلا يكفي وضعهما على التراب من دون ضرب، كما أنه لا يكفي ضرب الأرض بباطن أحد كفيه ثُمَّ ضربها بالآخر؛ ثُمَّ يمسح بهما معاً تمام الجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، والأحوط استحباباً أن يدخل الحاجبين في المسح، فيمسحهما أيضاً مع جبهته، ثُمَّ يمسح ظاهر كفّه اليمنى بباطن كفه اليسرى، ثُمَّ ظاهر يده اليسرى بباطن كفه اليمنى، والأَوْلى البدء من منابت الشعر إلى الحاجبين في الوجه، ومن الزند إلى أطراف الأصابع في اليدين، ويجوز النكس في الوجه واليدين بالبدء بالحاجبين وبأطراف الأصابع. هذا ولا يجب المسح بتمام الكفين، بل يكفي ببعضهما، كذلك فإنه يكفي مسح سطح ظاهر الكف، فلا يجب مسح فراغات ما بين الأصابع.
والواجب في التيمم ضربة واحدة، ولكن الأولى الإتيان بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، خاصة إذا كان التيمم بدل الغسل.
م ـ 509: إذا عجز عن ضرب الأرض بيديه كفاه وضعهما على التراب وصح منه. ومن تعذر عليه الضرب بباطن كفيه أجزأه الضرب بظاهرهما والمسح به؛ ولو كان باطن أحد الكفين سليماً والآخر مريضاً ضرب الأرض ـ حينئذ ـ بباطن كفه السليمة وظاهر كفه المريضة ومسح بهما.
م ـ510: الجبيرة على أحد أعضاء التيمم لا تمنع من الضرب بها أو المسح عليها، نعم إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام باطن الكف، وكان الظاهر سليماً، فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعدما يضرب به الأرض.
م ـ 511: من فقد بعض كفه أجزأه الباقي منها ولو كان ضئيلاً، وكذا من فقد بعض كفيه. أمّا من فقد أحد كفيه فإنه يكفيه الضرب بالكف الموجود، فيمسح بها تمام جبهته، ثُمَّ يمسح بظاهرها الأرض، فإن فقد كلا كفّيه اقتصر في تيممه على مسح جبهته بالتراب.
م ـ 512: ما ذكرناه في الوضوء من أحكام الإصبع الزائدة أو الكف الزائد، ونحوهما يجري بتمامه في التيمم (أنظر المسألة: 253 والفقرة التي قبلها).