يجب أن تتوفر عند التيمم أمور:
الأول: نية القربة، لأن التيمم عبادة كالوضوء والصلاة، فلا بُدَّ من الإتيان به بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى. ولا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، إلاَّ إذا كان عليه تيممان أحدهما للوضوء والآخر للغسل، فلا بُدَّ من نية البدلية عن أحدهما ـ حينئذ ـ للتعيين، لا من حيث شرطية ذلك في صحة العمل في نفسه.
الثاني: إباحة التراب وطهارته، فلا يجوز التيمم بالتراب المغصوب أو المتنجس.
الثالث: إباحة المكان الذي يشغله المتيمم عند التيمم إذا كان التيمم تصرّفاً في المكان المغصوب، فإذا غصب دار غيره فتيمم فيه، بطل تيممه وإن كان تراب التيمم مملوكاً له، إذا كان التراب موضوعاً على الأرض المغصوبة وكان الضرب عليه تصرّفاً فيها، أمّا إذا لم يستلزم ذلك كما إذا كان التراب في ظرف مملوء بالتراب وكان الضرب على سطحه فالتيمم صحيح.
الرابع: عدم وجود ما يحجب البشرة على العضو الماسح والممسوح، ولذا يجب نزع مثل الخاتـم ونحوه من اليد عند التيمم.
الخامس: الموالاة بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء، بنحو لا يؤدي الفصل الطويل إلى فقدان الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً، وكذا لا بُدَّ من الموالاة بين مسح كلّ عضو ومسح العضو الآخر بنفس الطريق.
السادس: الترتيب بين أفعال التيمم، بمسح الجبين أولاً ثُمَّ ظاهر الكف اليمنى، ثُمَّ ظاهر الكف اليسرى كما سنبينه في كيفية التيمم لاحقاً.
السابع: المباشرة، فيجب أن يباشر المكلّف عملية التيمم بنفسه، دون الاستعانة بالغير فيها، إلاَّ عند العجز عن المباشرة لشلل ونحوه، وحينئذ يأخذ المساعد بيدي العاجز ويضرب بهما الأرض ويمسح بهما جبهته ويديه مع الإمكان، وإلاَّ ضرب المساعد بيدي نفسه وأمرَّهما على وجه العاجز ويديه. هذا وقد مرّ في الوضوء تفصيل هذه الشروط، ولا يختلف الأمر هنا عنه في الوضوء.
م ـ 506: لا تشترط طهارة أعضاء التيمم من النجاسة الجافة، وإن كان الأولى مراعاة ذلك، فإن كانت النجاسة رطبة ومتعدية جففها.
م ـ 507: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها، وإن كان الأفضل الإتيان به بعد دخول الوقت.
م ـ 508: حكم فقدان بعض الشروط في صحة التيمم كحكمه في الوضوء، فإذا تيمم بالتراب المغصوب أو النجس ـ مثلاً ـ بطل تيممه، وأمّا إذا أخل بالترتيب فإنَّ تيممه لا يبطل إذا عاد إلى الترتيب دون إخلال بالموالاة، وهكذا نحوه مما ذكرناه مفصلاً في شرائط الوضوء.
يجب أن تتوفر عند التيمم أمور:
الأول: نية القربة، لأن التيمم عبادة كالوضوء والصلاة، فلا بُدَّ من الإتيان به بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى. ولا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، إلاَّ إذا كان عليه تيممان أحدهما للوضوء والآخر للغسل، فلا بُدَّ من نية البدلية عن أحدهما ـ حينئذ ـ للتعيين، لا من حيث شرطية ذلك في صحة العمل في نفسه.
الثاني: إباحة التراب وطهارته، فلا يجوز التيمم بالتراب المغصوب أو المتنجس.
الثالث: إباحة المكان الذي يشغله المتيمم عند التيمم إذا كان التيمم تصرّفاً في المكان المغصوب، فإذا غصب دار غيره فتيمم فيه، بطل تيممه وإن كان تراب التيمم مملوكاً له، إذا كان التراب موضوعاً على الأرض المغصوبة وكان الضرب عليه تصرّفاً فيها، أمّا إذا لم يستلزم ذلك كما إذا كان التراب في ظرف مملوء بالتراب وكان الضرب على سطحه فالتيمم صحيح.
الرابع: عدم وجود ما يحجب البشرة على العضو الماسح والممسوح، ولذا يجب نزع مثل الخاتـم ونحوه من اليد عند التيمم.
الخامس: الموالاة بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء، بنحو لا يؤدي الفصل الطويل إلى فقدان الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً، وكذا لا بُدَّ من الموالاة بين مسح كلّ عضو ومسح العضو الآخر بنفس الطريق.
السادس: الترتيب بين أفعال التيمم، بمسح الجبين أولاً ثُمَّ ظاهر الكف اليمنى، ثُمَّ ظاهر الكف اليسرى كما سنبينه في كيفية التيمم لاحقاً.
السابع: المباشرة، فيجب أن يباشر المكلّف عملية التيمم بنفسه، دون الاستعانة بالغير فيها، إلاَّ عند العجز عن المباشرة لشلل ونحوه، وحينئذ يأخذ المساعد بيدي العاجز ويضرب بهما الأرض ويمسح بهما جبهته ويديه مع الإمكان، وإلاَّ ضرب المساعد بيدي نفسه وأمرَّهما على وجه العاجز ويديه. هذا وقد مرّ في الوضوء تفصيل هذه الشروط، ولا يختلف الأمر هنا عنه في الوضوء.
م ـ 506: لا تشترط طهارة أعضاء التيمم من النجاسة الجافة، وإن كان الأولى مراعاة ذلك، فإن كانت النجاسة رطبة ومتعدية جففها.
م ـ 507: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها، وإن كان الأفضل الإتيان به بعد دخول الوقت.
م ـ 508: حكم فقدان بعض الشروط في صحة التيمم كحكمه في الوضوء، فإذا تيمم بالتراب المغصوب أو النجس ـ مثلاً ـ بطل تيممه، وأمّا إذا أخل بالترتيب فإنَّ تيممه لا يبطل إذا عاد إلى الترتيب دون إخلال بالموالاة، وهكذا نحوه مما ذكرناه مفصلاً في شرائط الوضوء.