لا بُدَّ من توفر أمور في تارك المعروف وفاعل المنكر كي يجب أمره ونهيه، وهذه الأمور ما يلي:
الأول: العلم بأنَّ ما تركه من المعروف وأنَّ ما فعله من المنكر، فلو كان جاهلاً بالحكم وجاهلاً بالموضوع سقط وجوب أمره ونهيه إلاَّ إذا كان ما يريد الإقدام عليه من الأمور التي لا يرضى اللّه تعالى بوقوعها مطلقاً، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة، فإنه يجب ردعه عنها ـ حينئذ ـ ولو كان معذوراً فيها.
م ـ 1187: إذا كان المكلّف مقصراً في ترك التعلم عُدّ تاركاً للمعروف ووجب أمره بالتعلّم.
م ـ 1188: يجب تعليم الجاهل الأحكام التي يكثر ابتلاؤه بها من مسائل العبادات والمعاملات إذا لم يقدر على تحصيل العلم بنفسه من خلال المطالعة أو استماع الأشرطة المسجلة أو نحوهما من وسائل الاكتساب الشخصي.
الثاني: أن لا يكون معذوراً في فعل المنكر وترك الواجب، وذلك كما في حالات الضرورة، أو في حالات الإعتقاد بأنَّ ما يفعله ليس حراماً وما يتركه ليس واجباً، لكون ذلك هو رأيه الاجتهادي أو رأي مرجعه الذي يجوز له تقليده فيه، فإن عُلم كون المكلّف معذوراً في ذلك سقط وجوب الأمر والنهي إلاَّ أن يكون ما يريد الإقدام عليه من الأمور التي لا يرضى اللّه تعالى بوقوعها مطلقاً، ولو من الجاهل والغافل، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة، فإنه يجب ردعه عنها ـ حينئذ ـ ولو كان معذوراً فيها غير مأثوم عليها.
م ـ 1189: يجب على الآمر والناهي الجري على ما هو ظاهر حال فاعل المنكر وتارك المعروف وأمره ونهيه حتى يتبين له كونه معذوراً بالمخالفة، فلا يَكتفي ولا يَعتَدُّ بظنّ أو احتمال كونه معذوراً فيها، ولكنَّه إذا أمكن سؤاله كان ذلك أولى.
الثالث: قد يشترط بعض الفقهاء في وجوب الأمر والنهي كون العاصي متلبساً بالمعصية فعلاً، أو ممن علم إصراره عليها وصدورها منه مراراً، ولكن الظاهر كفاية إحراز عزم الفاعل على ترك المعروف أو فعل المنكر للمرة الأولى أو عزمه على تكرر ذلك منه في وجوب أمره أو نهيه، من دون ضرورة لكونه يمارس المعصية فعلاً، أو لكونه قد ظهر منه الإصرار على الاستمرار فيها بعد ممارستها، فحيث يكون توجيه الأمر والنهي إليه مقبولاً عند العقلاء يصير واجباً ولو لم يكن متلبساً بالمخالفة فعلاً أو مصراً على الاستمرار فيها بعد التلبس بها.
فإذا فعل المعصية ثُمَّ ظهر منه الإرتداع عنها وعدم الرغبة في تكرارها لم يجب أمره ونهيه حينئذ، بل يكفي احتمال ارتداعه عنها في سقوط الوجوب. نعم إذا تهاون في التوبة وجب أمره بها.
الرابع: احتمال تأثير الأمر أو النهي بالفاعل، والمراد به التأثير ـ من حيث المبدأ ـ ولو كان ذلك في المستقبل، أو بانضمامه إلى الأوامر أو النواهي الصادرة من الآخرين، أو بكونه سبباً في إثارة التفكير لديه مما قد يؤدي إلى تأثره العملي به أو نحو ذلك، وليس المراد التأثير الفوري، بل هو في مقابل القطع بأنَّ الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر والنهي ولا يتأثر بهما، ولا بُدَّ من التدقيق في ذلك لأنَّ بعض النّاس ربما يستعجلون القطع بالسلب انطلاقاً من حالة نفسية لا شعورية في حبّ الراحة والبعد عن المسؤولية. فإذا قطع بعدم تأثير الأمر أو النهي بهذا الفاعل وعدم اهتمامه بالطاعة وإصراره على الإرتكاس في المعصية لم يجب أمره أو نهيه.
هذا ولا بُدَّ من دراسة واقع العاصي وظروفه وابتداع الوسائل المؤثرة فيه واختيار الشخص والزمان والمكان بالنحو الذي يكفل التأثير فيه، كما سنبينه في مبحث وسائل الأمر والنهي.
م ـ 1190: في كلّ مورد قلنا فيه بسقوط وجوب الأمر والنهي لا نعني بذلك عدم جوازهما، بل يجوز الأمر والنهي من باب التذكير باللّه تعالى بأسلوب لطيف وموعظة حسنة، اللّهم إلاَّ أن يكون في ذلك إهانة وإيذاء للمأمور أو المنهي فيحرم حينئذ.
لا بُدَّ من توفر أمور في تارك المعروف وفاعل المنكر كي يجب أمره ونهيه، وهذه الأمور ما يلي:
الأول: العلم بأنَّ ما تركه من المعروف وأنَّ ما فعله من المنكر، فلو كان جاهلاً بالحكم وجاهلاً بالموضوع سقط وجوب أمره ونهيه إلاَّ إذا كان ما يريد الإقدام عليه من الأمور التي لا يرضى اللّه تعالى بوقوعها مطلقاً، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة، فإنه يجب ردعه عنها ـ حينئذ ـ ولو كان معذوراً فيها.
م ـ 1187: إذا كان المكلّف مقصراً في ترك التعلم عُدّ تاركاً للمعروف ووجب أمره بالتعلّم.
م ـ 1188: يجب تعليم الجاهل الأحكام التي يكثر ابتلاؤه بها من مسائل العبادات والمعاملات إذا لم يقدر على تحصيل العلم بنفسه من خلال المطالعة أو استماع الأشرطة المسجلة أو نحوهما من وسائل الاكتساب الشخصي.
الثاني: أن لا يكون معذوراً في فعل المنكر وترك الواجب، وذلك كما في حالات الضرورة، أو في حالات الإعتقاد بأنَّ ما يفعله ليس حراماً وما يتركه ليس واجباً، لكون ذلك هو رأيه الاجتهادي أو رأي مرجعه الذي يجوز له تقليده فيه، فإن عُلم كون المكلّف معذوراً في ذلك سقط وجوب الأمر والنهي إلاَّ أن يكون ما يريد الإقدام عليه من الأمور التي لا يرضى اللّه تعالى بوقوعها مطلقاً، ولو من الجاهل والغافل، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة، فإنه يجب ردعه عنها ـ حينئذ ـ ولو كان معذوراً فيها غير مأثوم عليها.
م ـ 1189: يجب على الآمر والناهي الجري على ما هو ظاهر حال فاعل المنكر وتارك المعروف وأمره ونهيه حتى يتبين له كونه معذوراً بالمخالفة، فلا يَكتفي ولا يَعتَدُّ بظنّ أو احتمال كونه معذوراً فيها، ولكنَّه إذا أمكن سؤاله كان ذلك أولى.
الثالث: قد يشترط بعض الفقهاء في وجوب الأمر والنهي كون العاصي متلبساً بالمعصية فعلاً، أو ممن علم إصراره عليها وصدورها منه مراراً، ولكن الظاهر كفاية إحراز عزم الفاعل على ترك المعروف أو فعل المنكر للمرة الأولى أو عزمه على تكرر ذلك منه في وجوب أمره أو نهيه، من دون ضرورة لكونه يمارس المعصية فعلاً، أو لكونه قد ظهر منه الإصرار على الاستمرار فيها بعد ممارستها، فحيث يكون توجيه الأمر والنهي إليه مقبولاً عند العقلاء يصير واجباً ولو لم يكن متلبساً بالمخالفة فعلاً أو مصراً على الاستمرار فيها بعد التلبس بها.
فإذا فعل المعصية ثُمَّ ظهر منه الإرتداع عنها وعدم الرغبة في تكرارها لم يجب أمره ونهيه حينئذ، بل يكفي احتمال ارتداعه عنها في سقوط الوجوب. نعم إذا تهاون في التوبة وجب أمره بها.
الرابع: احتمال تأثير الأمر أو النهي بالفاعل، والمراد به التأثير ـ من حيث المبدأ ـ ولو كان ذلك في المستقبل، أو بانضمامه إلى الأوامر أو النواهي الصادرة من الآخرين، أو بكونه سبباً في إثارة التفكير لديه مما قد يؤدي إلى تأثره العملي به أو نحو ذلك، وليس المراد التأثير الفوري، بل هو في مقابل القطع بأنَّ الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر والنهي ولا يتأثر بهما، ولا بُدَّ من التدقيق في ذلك لأنَّ بعض النّاس ربما يستعجلون القطع بالسلب انطلاقاً من حالة نفسية لا شعورية في حبّ الراحة والبعد عن المسؤولية. فإذا قطع بعدم تأثير الأمر أو النهي بهذا الفاعل وعدم اهتمامه بالطاعة وإصراره على الإرتكاس في المعصية لم يجب أمره أو نهيه.
هذا ولا بُدَّ من دراسة واقع العاصي وظروفه وابتداع الوسائل المؤثرة فيه واختيار الشخص والزمان والمكان بالنحو الذي يكفل التأثير فيه، كما سنبينه في مبحث وسائل الأمر والنهي.
م ـ 1190: في كلّ مورد قلنا فيه بسقوط وجوب الأمر والنهي لا نعني بذلك عدم جوازهما، بل يجوز الأمر والنهي من باب التذكير باللّه تعالى بأسلوب لطيف وموعظة حسنة، اللّهم إلاَّ أن يكون في ذلك إهانة وإيذاء للمأمور أو المنهي فيحرم حينئذ.