وهو يتضمن جملة من المسائل نذكرها كما يلي:
م ـ 1192: لا يجب الترتيب بين الإنكار بالقلب وبين الإنكار باللسان بل يختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما. أمّا الإنكار باليد فقد أشرنا آنفاً إلى أنه لا يجوز اللجوء إليه إلاَّ بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى أو العلم بعدم تأثيرها ولو لم يستخدمها، والمعيار في جميع هذه المراتب هو حث العاصي على التوبة والطاعة بأقل قدر من الإهانة والإيذاء، لأنَّ الأصل هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن تحقّق الهدف بألطف سبيل كان متعيناً.
م ـ 1193: لا يترتب على السلطة في الحكم أو على علاقة الأبوة أو الزواج حقّ استثنائي للحاكم والأب والزوج في الأمر والنهي على الطرف الآخر، بل هم محكومون في الأمر والنهي مع من يتعلّق بهم بنفس الأحكام العامة للأمر والنهي من دون خصوصية لهم فيها، عدا حالات نادرة لا تدخل تحت عنوان الأمر والنهي وإن أفادت فائدته، ولمزيد من التوضيح نذكر بعض الأمثلة:
1 ـ إنَّ ما يصدر من الحاكم الشرعي تحت عنوان "التعزير" لا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو داخل في باب العقوبات التي يجريها الحاكم بغرض أعم من ردع فاعل المعصية وتأديبه، وذلك بما يتعداه إلى تأديب المجتمع وإحلال هيبة السلطة فيه.
2 ـ حقّ الوالد في تأديب ولده هو ـ أيضاً ـ خارج عمّا نحن فيه، والملحوظ فيه حالة ما قبل البلوغ التي لا يكون الولد فيها مكلّفاً أصلاً، وحيث يضطر الوالد إلى ضربه تأديباً فإنَّ له حدوداً أخرى غير ما هو للضرب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لذا فإنَّ الواجب على الوالد ـ بعد بلوغ أولاده ـ التزام أحكام الأمر والنهي في علاقته معهم، مثله في ذلك مثل أمره أو نهيه لغير أولاده من سائر النّاس.
3 ـ الواجب على الزوج اتجاه زوجته أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر كما يأمر غيرها من النّاس، وإن كان بإمكانه استخدام بعض الوسائل الذكية الضاغطة بحرية أكبر، وما ذكرته الآية الكريمة من جواز ضربها عند نشوزها لا يخرج عن الجوّ العام لأحكام الأمر والنهي، لذا فإنه لا يجوز ضربها إلاَّ بعد الموعظة والهجر، كما أنَّ للنشوز بعض تفاصيل قد تميّزه عن مراتب الأمر والنهي، فهو حالة خاصة أَوْكَلَ الإسلام أمر علاجها للزوج ضمن إطارها الخاص، وفيما عدا ذلك فإنَّ علاقته بها يجب أن تتمّ ضمن الإطار العام لنظام العلاقات في الإسلام.
4 ـ ليس للأخ سلطة خاصة على أخته، ولا يجوز له في علاقته بها أن يتجاوز الحدود المرسومة لعلاقة عامة النّاس ببعضهم البعض، وما هو شائع في مجتمعنا من الممارسات الظالمة بحقّ الفتاة من قبل أخيها أمر لا يقره الإسلام ولا يعترف به، ولو كان تحت عناوين مثل التأديب والتربية والمحافظة على الشرف ونحو ذلك.
5 ـ في علاقة الأرحام ببعضهم البعض قد يستحل الأب أو الأخ أو الزوج شتم ولده أو أخته أو زوجته بهدف تربيته أو أمره بالمعروف، وهو أمر غير جائز ـ بالأصل ـ لا في حقّ القريب ولا في حقّ الغريب، نعم إذا كان الإغلاظ في القول بهذا الحدّ مؤثراً في الإرتداع جاز استخدامه إذا كانت المعصية المنهي عنها أهم وأعظم مفسدة.
6 ـ إذا توقف أمر الوالدين بالمعروف من قبل الولد على الإغلاظ في القول أو الضرب أو الحبس أو نحو ذلك جاز أو وجب القيام به، لأنَّ ذلك من مصاديق البرّ بهما، ولكن لا بُدَّ من التدقيق في دراسة الوسائل ـ من الناحية الواقعية ـ في ضرورتها أو جدواها وعدم التسرّع في ذلك، فلا يقدم على التصرفات السلبية قبل اقتناعه بها بطريقة شرعية حتى لا يختلط عليه مورد البِر بمورد العقوق.
م ـ 1194: قد يوجب النهي عن المنكر ارتكاب الناهي لبعض المحرّمات، مثل الدخول إلى بيت بدون إذن، أو النظر أو اللمس لما يحرم من المرأة الأجنبية، أو الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، ونحو ذلك، وحينئذ فإنه لا بُدَّ في مثل هذه الأمور من دراسة أهمية المنكر في نتائجه السلبية على الفرد أو المجتمع، من هذا المحرّم أو ذاك، فإذا كان أكثر أهمية وخطورة من الحرام جاز ذلك وإلاَّ فلا يجوز، انطلاقاً من قاعدة التزاحم التي ترتكز على تقديم الأهم والأكثر مصلحة على المهمّ إذا توقف امتثال الأهم على ترك المهمّ، على ما مرّت الإشارة إليه في مسائل سابقة.
م ـ 1195: إذا توقف التأثير في الأمر والنهي على اجتماع أكثر من واحد، سواء في إطار منظم، كالجمعية أو النادي أو الحزب، أو من دون تنظيم وتكتل، وجب عليهم ذلك مع إمكانه، ولم يسقط التكليف عنهم إلاَّ به، ولذا فإنه لا يحرمُ، بل قد يجب، تشكيل الأحزاب والمنظمات الإسلامية من أجل الدعوة إلى اللّه تعالى والعمل لتوجيه النّاس إلى طاعته، وإلى الالتزام بالإسلام فكراً وعاطفة ومنهجاً للحياة، ومواجهة المنكر في العقيدة والخطّ والواقع، وإقامة الحقّ وإزهاق الباطل، مع ملاحظة الحدود الشرعية في الحركة والأسلوب والتخطيط والمواجهة في المسألة السياسية والأمنية والاجتماعية والعسكرية، ومن دون تعصب أو انغلاق أو تمزيق للواقع الإسلامي أو تكفير أو تفسيق لمن كان بعيداً عن الحزب أو المنظمة، ليكون هذا النهج وسيلة من وسائل تقوية الإسلام في الواقع، ولا فرق في ذلك بين العالم الديني وغيره.
م ـ 1196: إذا توقف الأمر والنهي، وخاصة المهم من المعروف، كإصلاح ذات البين ونحوه على بذل المال من قبل الآمر أو الناهي لم يجب عليه صرف المال في هذا السبيل إلاَّ إذا كان المنكر يمثّل خطورة كبرى، كما إذا كان النزاع الواقع بين النّاس يؤدي إلى إتلاف الأنفس والأموال والفتنة، ولم يوجد من الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ما يمكن بذله في ذلك، فإنه يجب على النّاس وجوباً كفائياً بذل ما يتحقّق به زوال المنكر وإقامة المعروف من الأموال، أمّا مع وجود الحقوق الشرعية، كالزكاة وسهم الإمام عليه السلام فإن صرفها في مثل ذلك من أفضل المصارف.
م ـ 1197: لا يجوز للمسلمين وضع أولادهم في المدارس غير الإسلامية إذا خيف عليهم من الضلال ولو في المستقبل، وإلاَّ جاز وضعهم فيها، ولكنَّنا لا نشجع ذلك مع وجود مدارس إسلامية في المستوى التربوي النموذجي، ولو فرض عدم وجود مدارس إسلامية، وخيف على أولاد المسلمين من الضلال في المدارس غير الإسلامية كما هو الغالب، مما يجعله من المنكرات الاجتماعية التربوية، فإنه يجب على المسلمين بالوجوب الكفائي السعي لإيجاد تلك المدارس بالمقدار الذي يحقّق الكفاية.
م ـ 1198: إذا توقف ردع فاعل المنكر على الإستعانة بالظالم جازت الإستعانة به حتى مع العلم بأنَّ الظالم سوفيتعدى ويتجاوز الحدّ الشرعي المقبول في ردعه، إلاَّ أن يكون الضرر الذي سوف يلحق فاعل المنكر أعظم مفسدة من المنكر الذي يفعله، فيدخل حينئذ في باب التزاحم وضرورة الموازنة بين الأهم والمهم.
م ـ 1199: البدعة هي نسبة حكم أو معتقد إلى الإسلام مع عدم وجود نص يدل عليه ولا قاعدة شرعية تشمله، ولا حكم عقلي يلزم به، وهي من المنكرات التي قد تمثّل خطورة كبرى في المجتمع الإسلامي، لأنها قد تترك تأثيراتها على التصوّر العقيدي أو الواقع العملي فتؤدي إلى انحراف المسلمين عن الإسلام في العقيدة والعمل، ولذلك لا بُدَّ من مواجهتها بكلّ الوسائل العملية الحكيمة الكفيلة بإزالتها أو إضعافها، وربما يجب القيام بذلك حتى لو لم يكن هناك أمل في التأثير، لأنَّ المطلوب هو إبعاد التصوّر العام للمسلمين ـ حتى المنحرفين منهم ـ عن اعتبارها عنواناً إسلامياً شرعياً.
وهو يتضمن جملة من المسائل نذكرها كما يلي:
م ـ 1192: لا يجب الترتيب بين الإنكار بالقلب وبين الإنكار باللسان بل يختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما. أمّا الإنكار باليد فقد أشرنا آنفاً إلى أنه لا يجوز اللجوء إليه إلاَّ بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى أو العلم بعدم تأثيرها ولو لم يستخدمها، والمعيار في جميع هذه المراتب هو حث العاصي على التوبة والطاعة بأقل قدر من الإهانة والإيذاء، لأنَّ الأصل هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن تحقّق الهدف بألطف سبيل كان متعيناً.
م ـ 1193: لا يترتب على السلطة في الحكم أو على علاقة الأبوة أو الزواج حقّ استثنائي للحاكم والأب والزوج في الأمر والنهي على الطرف الآخر، بل هم محكومون في الأمر والنهي مع من يتعلّق بهم بنفس الأحكام العامة للأمر والنهي من دون خصوصية لهم فيها، عدا حالات نادرة لا تدخل تحت عنوان الأمر والنهي وإن أفادت فائدته، ولمزيد من التوضيح نذكر بعض الأمثلة:
1 ـ إنَّ ما يصدر من الحاكم الشرعي تحت عنوان "التعزير" لا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو داخل في باب العقوبات التي يجريها الحاكم بغرض أعم من ردع فاعل المعصية وتأديبه، وذلك بما يتعداه إلى تأديب المجتمع وإحلال هيبة السلطة فيه.
2 ـ حقّ الوالد في تأديب ولده هو ـ أيضاً ـ خارج عمّا نحن فيه، والملحوظ فيه حالة ما قبل البلوغ التي لا يكون الولد فيها مكلّفاً أصلاً، وحيث يضطر الوالد إلى ضربه تأديباً فإنَّ له حدوداً أخرى غير ما هو للضرب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لذا فإنَّ الواجب على الوالد ـ بعد بلوغ أولاده ـ التزام أحكام الأمر والنهي في علاقته معهم، مثله في ذلك مثل أمره أو نهيه لغير أولاده من سائر النّاس.
3 ـ الواجب على الزوج اتجاه زوجته أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر كما يأمر غيرها من النّاس، وإن كان بإمكانه استخدام بعض الوسائل الذكية الضاغطة بحرية أكبر، وما ذكرته الآية الكريمة من جواز ضربها عند نشوزها لا يخرج عن الجوّ العام لأحكام الأمر والنهي، لذا فإنه لا يجوز ضربها إلاَّ بعد الموعظة والهجر، كما أنَّ للنشوز بعض تفاصيل قد تميّزه عن مراتب الأمر والنهي، فهو حالة خاصة أَوْكَلَ الإسلام أمر علاجها للزوج ضمن إطارها الخاص، وفيما عدا ذلك فإنَّ علاقته بها يجب أن تتمّ ضمن الإطار العام لنظام العلاقات في الإسلام.
4 ـ ليس للأخ سلطة خاصة على أخته، ولا يجوز له في علاقته بها أن يتجاوز الحدود المرسومة لعلاقة عامة النّاس ببعضهم البعض، وما هو شائع في مجتمعنا من الممارسات الظالمة بحقّ الفتاة من قبل أخيها أمر لا يقره الإسلام ولا يعترف به، ولو كان تحت عناوين مثل التأديب والتربية والمحافظة على الشرف ونحو ذلك.
5 ـ في علاقة الأرحام ببعضهم البعض قد يستحل الأب أو الأخ أو الزوج شتم ولده أو أخته أو زوجته بهدف تربيته أو أمره بالمعروف، وهو أمر غير جائز ـ بالأصل ـ لا في حقّ القريب ولا في حقّ الغريب، نعم إذا كان الإغلاظ في القول بهذا الحدّ مؤثراً في الإرتداع جاز استخدامه إذا كانت المعصية المنهي عنها أهم وأعظم مفسدة.
6 ـ إذا توقف أمر الوالدين بالمعروف من قبل الولد على الإغلاظ في القول أو الضرب أو الحبس أو نحو ذلك جاز أو وجب القيام به، لأنَّ ذلك من مصاديق البرّ بهما، ولكن لا بُدَّ من التدقيق في دراسة الوسائل ـ من الناحية الواقعية ـ في ضرورتها أو جدواها وعدم التسرّع في ذلك، فلا يقدم على التصرفات السلبية قبل اقتناعه بها بطريقة شرعية حتى لا يختلط عليه مورد البِر بمورد العقوق.
م ـ 1194: قد يوجب النهي عن المنكر ارتكاب الناهي لبعض المحرّمات، مثل الدخول إلى بيت بدون إذن، أو النظر أو اللمس لما يحرم من المرأة الأجنبية، أو الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، ونحو ذلك، وحينئذ فإنه لا بُدَّ في مثل هذه الأمور من دراسة أهمية المنكر في نتائجه السلبية على الفرد أو المجتمع، من هذا المحرّم أو ذاك، فإذا كان أكثر أهمية وخطورة من الحرام جاز ذلك وإلاَّ فلا يجوز، انطلاقاً من قاعدة التزاحم التي ترتكز على تقديم الأهم والأكثر مصلحة على المهمّ إذا توقف امتثال الأهم على ترك المهمّ، على ما مرّت الإشارة إليه في مسائل سابقة.
م ـ 1195: إذا توقف التأثير في الأمر والنهي على اجتماع أكثر من واحد، سواء في إطار منظم، كالجمعية أو النادي أو الحزب، أو من دون تنظيم وتكتل، وجب عليهم ذلك مع إمكانه، ولم يسقط التكليف عنهم إلاَّ به، ولذا فإنه لا يحرمُ، بل قد يجب، تشكيل الأحزاب والمنظمات الإسلامية من أجل الدعوة إلى اللّه تعالى والعمل لتوجيه النّاس إلى طاعته، وإلى الالتزام بالإسلام فكراً وعاطفة ومنهجاً للحياة، ومواجهة المنكر في العقيدة والخطّ والواقع، وإقامة الحقّ وإزهاق الباطل، مع ملاحظة الحدود الشرعية في الحركة والأسلوب والتخطيط والمواجهة في المسألة السياسية والأمنية والاجتماعية والعسكرية، ومن دون تعصب أو انغلاق أو تمزيق للواقع الإسلامي أو تكفير أو تفسيق لمن كان بعيداً عن الحزب أو المنظمة، ليكون هذا النهج وسيلة من وسائل تقوية الإسلام في الواقع، ولا فرق في ذلك بين العالم الديني وغيره.
م ـ 1196: إذا توقف الأمر والنهي، وخاصة المهم من المعروف، كإصلاح ذات البين ونحوه على بذل المال من قبل الآمر أو الناهي لم يجب عليه صرف المال في هذا السبيل إلاَّ إذا كان المنكر يمثّل خطورة كبرى، كما إذا كان النزاع الواقع بين النّاس يؤدي إلى إتلاف الأنفس والأموال والفتنة، ولم يوجد من الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ما يمكن بذله في ذلك، فإنه يجب على النّاس وجوباً كفائياً بذل ما يتحقّق به زوال المنكر وإقامة المعروف من الأموال، أمّا مع وجود الحقوق الشرعية، كالزكاة وسهم الإمام عليه السلام فإن صرفها في مثل ذلك من أفضل المصارف.
م ـ 1197: لا يجوز للمسلمين وضع أولادهم في المدارس غير الإسلامية إذا خيف عليهم من الضلال ولو في المستقبل، وإلاَّ جاز وضعهم فيها، ولكنَّنا لا نشجع ذلك مع وجود مدارس إسلامية في المستوى التربوي النموذجي، ولو فرض عدم وجود مدارس إسلامية، وخيف على أولاد المسلمين من الضلال في المدارس غير الإسلامية كما هو الغالب، مما يجعله من المنكرات الاجتماعية التربوية، فإنه يجب على المسلمين بالوجوب الكفائي السعي لإيجاد تلك المدارس بالمقدار الذي يحقّق الكفاية.
م ـ 1198: إذا توقف ردع فاعل المنكر على الإستعانة بالظالم جازت الإستعانة به حتى مع العلم بأنَّ الظالم سوفيتعدى ويتجاوز الحدّ الشرعي المقبول في ردعه، إلاَّ أن يكون الضرر الذي سوف يلحق فاعل المنكر أعظم مفسدة من المنكر الذي يفعله، فيدخل حينئذ في باب التزاحم وضرورة الموازنة بين الأهم والمهم.
م ـ 1199: البدعة هي نسبة حكم أو معتقد إلى الإسلام مع عدم وجود نص يدل عليه ولا قاعدة شرعية تشمله، ولا حكم عقلي يلزم به، وهي من المنكرات التي قد تمثّل خطورة كبرى في المجتمع الإسلامي، لأنها قد تترك تأثيراتها على التصوّر العقيدي أو الواقع العملي فتؤدي إلى انحراف المسلمين عن الإسلام في العقيدة والعمل، ولذلك لا بُدَّ من مواجهتها بكلّ الوسائل العملية الحكيمة الكفيلة بإزالتها أو إضعافها، وربما يجب القيام بذلك حتى لو لم يكن هناك أمل في التأثير، لأنَّ المطلوب هو إبعاد التصوّر العام للمسلمين ـ حتى المنحرفين منهم ـ عن اعتبارها عنواناً إسلامياً شرعياً.