في التشهد:
وهو جزء واجب في الصلاة، وصيغته ـ على الأحوط وجوباً ـ هي: "أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللّه، وَحَدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُه، اللّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وآلِ محمَّد".
م ـ 739: يجب الإتيان بالتشهد مرة واحدة بعد السجدة الأخيرة من الركعة الثانية في كلّ صلاة مؤلفة من ركعتين. ويجب الإتيان به مرتين في كلّ صلاة مؤلفة من ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فيأتي بالمرة الأولى كما في الصلاة الثنائية، وبالمرة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، ثلاثية كانت أو رباعية.
م ـ 740: لا بُدَّ من توفر أمور في التشهد:
الأول: أن يكون باللغة العربية وبالنحو الموافق لقواعدها. فإن لم يكن عارفاً به و ضاق الوقت عن تعلّمه وجب عليه ترديد اللفظ بالتلقين أو بقراءته مكتوباً أو نحو ذلك، فإن عجز عنه أتى بما يحسن مما يعتبر شهادة للّه تعالى بالوحدانية ولمحمَّد (ص) بالرسالة. وكذا حكم غير العربي، غير أنه إن لم يقدر على شيء منه بالعربية أتى به كلّه مترجماً.
الثاني: الجلوس مطمئناً بمقدار الذكر الواجب. وليس له كيفية خاصة، فيصح بأي نحو كان، وخاصة للمضطر. والأفضل في كيفيته أن يكون بالنحو الذي مرّ في الجلوس بين السجدتين، وذلك بأن يطوي ساقيه تحت فخذيه معتمداً على فخذه الأيسر. وأمّا العاجز عن الجلوس إذا صلّى قائماً فإنه يتشهد قائماً ويجزيه ذلك.
الثالث: الترتيب والموالاة في فقرات التشهد وكلماته بالنحو الذي تقدّم في القراءة.
م ـ 741: إذا ترك التشهد ـ كلّه أو بعضه ـ عمداً بطلت صلاته، وإذا تركه سهواً، فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة التالية وجب عليه تداركه، بالهوي والجلوس والتشهد ثُمَّ القيام وإعادة الذكر، ثُمَّ ينهي صلاته ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام. وإن كان قد ذكره بعدما دخل في الركوع فإنَّ عليه إتمام الصلاة وقضاء التشهد بعدها كما سنبينه بعد قليل.
م ـ 742: إذا شك في أنه أتى بالتشهد أو لا، فإن كان جالساً وجب عليه الإتيان به، وكذا لو كان الشك حال نهوضه للقيام، لكنه يأتي به من باب الاحتياط وبقصد القربة المطلقة، وإن كان بعد تحقّق الانتصاب، ولو قبل الشروع في ذكر التسبيحات، لم يعتن بالشك وبنى على الإتيان به، وكذا لا يعتني بشكه إذا كان قد دخل في التسليم. وإذا علم أنه أتى به لكنَّه شك بعد الفراغ منه في أنه هل أتى به صحيحاً أولا، بنى على صحته.
م ـ 743: قد ذكر العلماء أنه يستحب أن يقول قبل الشروع بالتشهد: "الحمد للّه"، أو يقول: "بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه، وخير الأسماء للّه" أو: "الأسماء الحسنى كلّها للّه". أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. وأن يقول في آخره: "وتقبلْ شفاعَتَه في أُمتِه وأرفعْ درجَتَه" في التشهد الأول والثاني، وإن كان الأولى في التشهد الثاني قوله من باب الذكر المطلق من دون قصد جزئيته في الصلاة.
ـ في قضاء التشهد:
قلنا فيما سبق إنَّ من نسي التشهد حتى دخل في ركوع الركعة التالية قضاه، وتفصيل ذلك أنه بعدما ينهي صلاته يبقى جالساً على هيئة جلسة التشهد، فينوي التشهد بدلاً عن التشهد المنسي متقرّباً إلى اللّه تعالى، ويقول نفس "التشهد" الآنف ذكره بدون زيادة ولا نقصان، ثُمَّ يأتي بعده بسجدتي السهو لنسيان التشهد.
م ـ 744: لا يجب ابتداء هذا التشهد المقضيِّ بتكبيرة الإحرام ولا إنهاؤه بالتسليم. ويشترط فيه جميع ما يشترط في تشهد الصلاة من الاستقبال والطهارة وستر العورة، مضافاً للشروط المعتبرة في التشهد نفسه، من الجلوس والاطمئنان وغيرهما. كذلك فإنه لا بُدَّ من الإتيان به فوراً بعد الصلاة، ولا يضر تعمد الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، وإن كان الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ الإتيان به قضاءً ثُمَّ إعادة الصلاة.
في التسليم:
وهو واجب في كلّ صلاة، وهو آخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى: "السَّلامُ عَليْنا وَعلَى عِبادِ اللّه الصَّالِحين" والثانية: "السَّلامُ عَليْكُم" بإضافة: "وَرحْمةُ اللّه وبَرَكاتُه" على الأحوط الأولى، وتغني إحداهما عن الأخرى، والأَوْلى اختيار الأُولى، ولو أتى بهما معاً كانت الثانية مستحبة، وإذا أتى بالثانية لم تشرع الأولى، وأمّا قول: "السَّلامُ عَليكَ أَيُّها النَّبِيُّ ورَحْمةُ اللّه وبرَكَاتُه" قبلهما فليس من صيغ السَّلام، ولا يُخرَجُ به عن الصلاة، بل هو مستحب.
م ـ 745: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدّم.
م ـ 746: التسليم جزء من الصلاة، فإذا أحدث المصلي قبله أو فعل ما ينافي الصلاة تأثرت صلاته بذلك وبطلت على الأحوط وجوباً مثلما تبطل الصلاة بذلك عند حدوثه في أي مكان من الصلاة، وذلك في إطار الأحكام التي سوف تأتي في منافيات الصلاة.
م ـ 747: إذا نسي المكلّف التسليم ثُمَّ تذكره بعد مدّة وجيزة لا تعتبر مخلة بالموالاة بين أجزاء الصلاة ولا ماحية لصورتها، كما سوف نبينه لاحقاً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب بطلان الصلاة، أو حدث منه سهواً ما لا ينافي الصلاة سهواً، كالتكلّم مثلاً، فإنَّ الواجب تدارك التسليم وتصح به الصلاة حتى لو كان المكلّف قد دخل لتوه في تعقيبات الصلاة المستحبة. وكذلك تصح الصلاة إذا كان التذكر بعد فوات الموالاة أو بعد صدور ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كاستدبار القبلة مثلاً، أو بعد صدور الحدث الأصغر أو الأكبر من المصلي، ولكن الأحوط استحباباً إعادتها.
م ـ 748: إذا شك في أنه أتى بالتسليم أو لا، فإن حدث الشك بعد فاصل طويل مخل بالموالاة، أو بعدما وقع منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث الأصغر أو استدبار القبلة ونحوهما، فإنه لا يبالي بهذا الشك ويعتبر أنه قد سلّم، وأمّا إذا حدث الشك قبل فوات الموالاة، أو بعدما فعل سهواً ما لا ينافي الصلاة في حال السهو، فإنه يعتني بشكه ويأتي بالتسليم حتى لو كان قد دخل بالتعقيب لتوه.
وإذا شك بعد التسليم في كونه صحيحاً بنى على صحته ومضى دون أن يعتني بشكه.
م ـ 749: يستحب في التسليم الجلوس متوركاً، ووضع اليدين على الفخذين، كما سبق في التشهد.
في التشهد:
وهو جزء واجب في الصلاة، وصيغته ـ على الأحوط وجوباً ـ هي: "أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللّه، وَحَدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُه، اللّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وآلِ محمَّد".
م ـ 739: يجب الإتيان بالتشهد مرة واحدة بعد السجدة الأخيرة من الركعة الثانية في كلّ صلاة مؤلفة من ركعتين. ويجب الإتيان به مرتين في كلّ صلاة مؤلفة من ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فيأتي بالمرة الأولى كما في الصلاة الثنائية، وبالمرة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، ثلاثية كانت أو رباعية.
م ـ 740: لا بُدَّ من توفر أمور في التشهد:
الأول: أن يكون باللغة العربية وبالنحو الموافق لقواعدها. فإن لم يكن عارفاً به و ضاق الوقت عن تعلّمه وجب عليه ترديد اللفظ بالتلقين أو بقراءته مكتوباً أو نحو ذلك، فإن عجز عنه أتى بما يحسن مما يعتبر شهادة للّه تعالى بالوحدانية ولمحمَّد (ص) بالرسالة. وكذا حكم غير العربي، غير أنه إن لم يقدر على شيء منه بالعربية أتى به كلّه مترجماً.
الثاني: الجلوس مطمئناً بمقدار الذكر الواجب. وليس له كيفية خاصة، فيصح بأي نحو كان، وخاصة للمضطر. والأفضل في كيفيته أن يكون بالنحو الذي مرّ في الجلوس بين السجدتين، وذلك بأن يطوي ساقيه تحت فخذيه معتمداً على فخذه الأيسر. وأمّا العاجز عن الجلوس إذا صلّى قائماً فإنه يتشهد قائماً ويجزيه ذلك.
الثالث: الترتيب والموالاة في فقرات التشهد وكلماته بالنحو الذي تقدّم في القراءة.
م ـ 741: إذا ترك التشهد ـ كلّه أو بعضه ـ عمداً بطلت صلاته، وإذا تركه سهواً، فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة التالية وجب عليه تداركه، بالهوي والجلوس والتشهد ثُمَّ القيام وإعادة الذكر، ثُمَّ ينهي صلاته ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام. وإن كان قد ذكره بعدما دخل في الركوع فإنَّ عليه إتمام الصلاة وقضاء التشهد بعدها كما سنبينه بعد قليل.
م ـ 742: إذا شك في أنه أتى بالتشهد أو لا، فإن كان جالساً وجب عليه الإتيان به، وكذا لو كان الشك حال نهوضه للقيام، لكنه يأتي به من باب الاحتياط وبقصد القربة المطلقة، وإن كان بعد تحقّق الانتصاب، ولو قبل الشروع في ذكر التسبيحات، لم يعتن بالشك وبنى على الإتيان به، وكذا لا يعتني بشكه إذا كان قد دخل في التسليم. وإذا علم أنه أتى به لكنَّه شك بعد الفراغ منه في أنه هل أتى به صحيحاً أولا، بنى على صحته.
م ـ 743: قد ذكر العلماء أنه يستحب أن يقول قبل الشروع بالتشهد: "الحمد للّه"، أو يقول: "بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه، وخير الأسماء للّه" أو: "الأسماء الحسنى كلّها للّه". أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. وأن يقول في آخره: "وتقبلْ شفاعَتَه في أُمتِه وأرفعْ درجَتَه" في التشهد الأول والثاني، وإن كان الأولى في التشهد الثاني قوله من باب الذكر المطلق من دون قصد جزئيته في الصلاة.
ـ في قضاء التشهد:
قلنا فيما سبق إنَّ من نسي التشهد حتى دخل في ركوع الركعة التالية قضاه، وتفصيل ذلك أنه بعدما ينهي صلاته يبقى جالساً على هيئة جلسة التشهد، فينوي التشهد بدلاً عن التشهد المنسي متقرّباً إلى اللّه تعالى، ويقول نفس "التشهد" الآنف ذكره بدون زيادة ولا نقصان، ثُمَّ يأتي بعده بسجدتي السهو لنسيان التشهد.
م ـ 744: لا يجب ابتداء هذا التشهد المقضيِّ بتكبيرة الإحرام ولا إنهاؤه بالتسليم. ويشترط فيه جميع ما يشترط في تشهد الصلاة من الاستقبال والطهارة وستر العورة، مضافاً للشروط المعتبرة في التشهد نفسه، من الجلوس والاطمئنان وغيرهما. كذلك فإنه لا بُدَّ من الإتيان به فوراً بعد الصلاة، ولا يضر تعمد الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، وإن كان الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ الإتيان به قضاءً ثُمَّ إعادة الصلاة.
في التسليم:
وهو واجب في كلّ صلاة، وهو آخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى: "السَّلامُ عَليْنا وَعلَى عِبادِ اللّه الصَّالِحين" والثانية: "السَّلامُ عَليْكُم" بإضافة: "وَرحْمةُ اللّه وبَرَكاتُه" على الأحوط الأولى، وتغني إحداهما عن الأخرى، والأَوْلى اختيار الأُولى، ولو أتى بهما معاً كانت الثانية مستحبة، وإذا أتى بالثانية لم تشرع الأولى، وأمّا قول: "السَّلامُ عَليكَ أَيُّها النَّبِيُّ ورَحْمةُ اللّه وبرَكَاتُه" قبلهما فليس من صيغ السَّلام، ولا يُخرَجُ به عن الصلاة، بل هو مستحب.
م ـ 745: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدّم.
م ـ 746: التسليم جزء من الصلاة، فإذا أحدث المصلي قبله أو فعل ما ينافي الصلاة تأثرت صلاته بذلك وبطلت على الأحوط وجوباً مثلما تبطل الصلاة بذلك عند حدوثه في أي مكان من الصلاة، وذلك في إطار الأحكام التي سوف تأتي في منافيات الصلاة.
م ـ 747: إذا نسي المكلّف التسليم ثُمَّ تذكره بعد مدّة وجيزة لا تعتبر مخلة بالموالاة بين أجزاء الصلاة ولا ماحية لصورتها، كما سوف نبينه لاحقاً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب بطلان الصلاة، أو حدث منه سهواً ما لا ينافي الصلاة سهواً، كالتكلّم مثلاً، فإنَّ الواجب تدارك التسليم وتصح به الصلاة حتى لو كان المكلّف قد دخل لتوه في تعقيبات الصلاة المستحبة. وكذلك تصح الصلاة إذا كان التذكر بعد فوات الموالاة أو بعد صدور ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كاستدبار القبلة مثلاً، أو بعد صدور الحدث الأصغر أو الأكبر من المصلي، ولكن الأحوط استحباباً إعادتها.
م ـ 748: إذا شك في أنه أتى بالتسليم أو لا، فإن حدث الشك بعد فاصل طويل مخل بالموالاة، أو بعدما وقع منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث الأصغر أو استدبار القبلة ونحوهما، فإنه لا يبالي بهذا الشك ويعتبر أنه قد سلّم، وأمّا إذا حدث الشك قبل فوات الموالاة، أو بعدما فعل سهواً ما لا ينافي الصلاة في حال السهو، فإنه يعتني بشكه ويأتي بالتسليم حتى لو كان قد دخل بالتعقيب لتوه.
وإذا شك بعد التسليم في كونه صحيحاً بنى على صحته ومضى دون أن يعتني بشكه.
م ـ 749: يستحب في التسليم الجلوس متوركاً، ووضع اليدين على الفخذين، كما سبق في التشهد.