النية

النية

تجب النية في الصلاة، واجبة كانت أو مستحبة، شأنها في ذلك شأن سائر العبادات، وقد تقدّم في الوضوء ذكر معنى النية وضرورة الإخلاص فيها، ولا يختلف الأمر في الصلاة عنه في الوضوء، غير أنَّ لنية الصلاة أحكاماً خاصة نذكرها في هذا المبحث في مسائل:

م ـ 635: لما كان من طبع الإنسان أن تصدر عنه الأفعال بعد وعيه وإدراكه لها، فإنَّ من الصعب تصوّر وقوع عبادة من دون خطورها في ذهن المكلّف، خاصة وأنَّ المكلّف عندما يشرع في فعل مقدماتها وفي التهيؤ لها فإنه يكون قد عاش الأمر المتوجه إليه بتفاصيله وصفاته المعلومة لديه، لذا فإنه عندما يعزم على الصلاة فإنه يتصوّر سلفاً أنها واجبة مثلاً، وأنها صلاة الظهر، وأنها تامة وأداء وأصالة عن النفس وغير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، وقليلاً ما يحدث خلل في هذا الإدراك أو نقص فيه إلاَّ عند من يعيش حالة حادة من الإرباك تُغيِّبُ عن ذهنه بعض التفاصيل.  لذا فإننا لم نجد ضرورة لذكر التفاصيل التي جرت عادة الفقهاء على ذكرها حول ما ينبغي ذكره من صفات الأمر والمأمور به نظراً لندرة وقوع المكلّف فيما يوجب الإخلال بالنية بحدّها المطلوب شرعاً.

م ـ 636: لا يجب الجزم بالنية في الصلاة، فلو صلّى بثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته راجياً وقوع الصلاة صحيحة، ثُمَّ تبين كونه طاهراً بعد الفراغ منها، فالصلاة صحيحة رغم ما خالط النية من قلق، ورغم وجود ثوب طاهر يمكنه الصلاة فيه.  وكذا تصح صلاة من صلّى في مكان مزدحم كما في موسم الحج أو الزيارة وهو يشك في قدرته على إكمالها بشروطها المطلوبة، راجياً تمكنه من ذلك، فصادف أن تمكن من الصلاة المطلوبة، فإنها تصح منه رغم ذلك الشك الذي ساوره.

م ـ 637: من المعلوم أنه يجب استمرار النية إلى آخر العمل من دون أن يقطعها أو يتردّد فيها، غير أنه قد يدخل الإنسان في الصلاة ويأتي بشيء منها ثُمَّ ينوي قطعها والخروج منها، أو ينوي فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها من منافيات الصلاة، فإذا عاد إلى نيته الأولى قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو بما ينافيها ويبطلها صحت صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب، وإذا أتـمّ الصلاة وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته حتى ولو لم يفعل شيئاً محسوساً ينافيها، بل حتى ولو كان متردّداً بين القطع والإتمام، وإذا كان قد أتى بشيء من الصلاة بعد نية القطع ثُمَّ عاد إلى نيته الأولى، فإن كان الذي أتى به في تلك الحالة هو الركوع أو السجود فإنَّ صلاته باطلة على كلّ حال، وإن كان كالتشهد والفاتحة والذكر، فإنَّ صلاته باطلة إن كان قد نوى بذلك التشهد ـ مثلاً ـ أنه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينو ذلك وإنما أتى به كشيء مستقل عن الصلاة، فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانية ما أتى به حالها ويواصل صلاته ولا شيء عليه.

م ـ 638: إذا دخل المكلّف في صلاة لم يجز له العدول إلى غيرها إلاَّ في موارد:

الأول: في الصلاتين الأدائيتين المترتبتين، كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، مع سعة الوقت، فإذا نوى اللاحقة قبل الإتيان بالسابقة سهواً وجب عليه العدول إلى السابقة، أمّا العدول من السابقة إلى اللاحقة فإنه غير جائز، وذلك كمن نوى صلاة الظهر ثُمَّ تذكر أنه قد صلاها فإنه لا يجوز له العدول بنيته إلى العصر، بل إنَّ له قطعها وله الاستمرار فيها بنية الإعادة وله العدول بها إلى النافلة إن كان محلها باقياً.
أمّا في المترتبتين القضائيتين فالعدول جائز غير واجب.

الثاني: إذا دخل في ذات الوقت، كالظهر، ثُمَّ تذكر أنَّ عليه ظهراً قضاءً، جاز له العدول من الظهر أداءً إلى الظهر قضاءً.
هذا وإنما يجوز العدول في هذين الموردين بشرطين:

1 ـ عدم فوات محل العدول، وذلك كمن قدّم العشاء على المغرب، وتذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، فهنا لا يمكنه العدول إلى المغرب، وبطلت صلاة العشاء التي بيده، ولزمه الإتيان بصلاة المغرب ثُمَّ بصلاة العشاء.  اللّهم إلاَّ أن يكون عليه صلاة عشاء قضاءً فإنه يمكنه العدول بنيته إليها، ثُمَّ يأتي بالمغرب والعشاء أداءً.

2 ـ أن يبقى الوقت واسعاً، فلو ضاق الوقت عن إدراك اللاحقة، وهي العصر مثلاً، إذا عدل عنها إلى الظهر، لم يجب العدول في هذه الحالة.. بل لا يجوز العدول، وعليه أن يبقى على نية العصر لأنَّ الوقت صار مختصاً بها.

الثالث ـ إذا انعقدت الجماعة جاز للمنفرد العدول بصلاة الفريضة إلى النافلة قبل فوات محل العدول، وذلك من باب الاستحباب لإدراك فضل الجماعة.
الرابع: من نسي قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة استحب له العدول منها إلى النافلة ثُمَّ الإتيان بعدها بصلاة الجمعة متداركاً قراءة سورة الجمعة في ركعتها الأولى.

م ـ 639: إذا عدل بنيته في الموارد التي لا يجوز العدول فيها، كما لو عدل من السابقة إلى اللاحقة في الفرض الذي ذكرناه آنفاً، وبعد العدول بدا له الرجوع إلى نيته السابقة فرجع إليها، فإن لم يكن خلال تردّده قد أتى بشيء من أفعال الصلاة فصلاته صحيحة، وإن أتى بشيء غير الركوع أو السجود، كالتشهد مثلاً، فإنَّ صلاته تصح أيضاً بشرط إعادة التشهد بنية صلاته التي رجع إليها، وأمّا إذا كان الذي أتى به هو الركوع أو السجود  فإنَّ صلاته باطلة.

م ـ 640: المسافر إذا نوى الصلاة قصراً ثُمَّ بدا له نية الإقامة قبل التسليم من الركعة الثانية وجب عليه الاستمرار في صلاته تماماً، وكذا لو نوى الصلاة تماماً عازماً على الإقامة ثُمَّ عدل عن نية الإقامة قبل الدخول في ركوع الثالثة وجب عليه قصر الصلاة وتصحّ صلاته.

م ـ 641: من صلّى أو بدأ بصلاته في مجمع من النّاس ثُمَّ شك في أنه هل كان يصلي من أجل اللّه أو من أجل أن يراه النّاس فلا قيمة لصلاته مع هذا الشك.  أمّا إذا كان متأكداً من أنه يصلي للّه، بمعنى أنه لو كان وحده لصلى أيضاً، ولكنَّه شك واحتمل في نفسه الرياء، أي أنه أشرك النّاس مع اللّه في دوافعه وبواعثه، فصلاته صحيحة ويلغى هذا الشك عملياً.

م ـ 642: من دخل في الصلاة وأتى بشيء منها وقبل أن يتمّها شك وتردّد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر، فإنه إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلاً أتمها ظهراً وعقب بالعصر، وإن كان قد صلّى الظهر بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العصر، والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صلاة ثُمَّ شك في أنه نواها مغرباً أو عشاء، فإنه إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغرباً ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع ثُمَّ عقب بالعشاء، وإن كان قد صلّى المغرب بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العشاء.

م ـ 643: إذا قصد وتهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن ـ مثلاً ـ، وبعد أن شرع ودخل في الصلاة شك وتردّد: هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها، أو أنه كان قد نواها لصلاة فائتة ـ مثلاً ـ لم يكن قد قصدها وتهيأ لها، بطلت صلاته واستأنف صلاة جديدة بنية معينة ومحدّدة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك.

م ـ 644: قد يجد الإنسان نفسه في صلاة وهو ينويها ظهراً أو فجراً لهذا اليوم، ولكنه يشك ويتردّد: هل أنه دخل في هذه الصلاة بنفس النية التي يجدها في نفسه الآن، أو أنه كان قد نواها في البدء ظهراً ليوم سابق أو نافلة، وعليه في هذه الحالة أن لا يكتفي بهذه الصلاة ويستأنفها من جديد بنية معينة ومحدّدة.

تجب النية في الصلاة، واجبة كانت أو مستحبة، شأنها في ذلك شأن سائر العبادات، وقد تقدّم في الوضوء ذكر معنى النية وضرورة الإخلاص فيها، ولا يختلف الأمر في الصلاة عنه في الوضوء، غير أنَّ لنية الصلاة أحكاماً خاصة نذكرها في هذا المبحث في مسائل:

م ـ 635: لما كان من طبع الإنسان أن تصدر عنه الأفعال بعد وعيه وإدراكه لها، فإنَّ من الصعب تصوّر وقوع عبادة من دون خطورها في ذهن المكلّف، خاصة وأنَّ المكلّف عندما يشرع في فعل مقدماتها وفي التهيؤ لها فإنه يكون قد عاش الأمر المتوجه إليه بتفاصيله وصفاته المعلومة لديه، لذا فإنه عندما يعزم على الصلاة فإنه يتصوّر سلفاً أنها واجبة مثلاً، وأنها صلاة الظهر، وأنها تامة وأداء وأصالة عن النفس وغير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، وقليلاً ما يحدث خلل في هذا الإدراك أو نقص فيه إلاَّ عند من يعيش حالة حادة من الإرباك تُغيِّبُ عن ذهنه بعض التفاصيل.  لذا فإننا لم نجد ضرورة لذكر التفاصيل التي جرت عادة الفقهاء على ذكرها حول ما ينبغي ذكره من صفات الأمر والمأمور به نظراً لندرة وقوع المكلّف فيما يوجب الإخلال بالنية بحدّها المطلوب شرعاً.

م ـ 636: لا يجب الجزم بالنية في الصلاة، فلو صلّى بثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته راجياً وقوع الصلاة صحيحة، ثُمَّ تبين كونه طاهراً بعد الفراغ منها، فالصلاة صحيحة رغم ما خالط النية من قلق، ورغم وجود ثوب طاهر يمكنه الصلاة فيه.  وكذا تصح صلاة من صلّى في مكان مزدحم كما في موسم الحج أو الزيارة وهو يشك في قدرته على إكمالها بشروطها المطلوبة، راجياً تمكنه من ذلك، فصادف أن تمكن من الصلاة المطلوبة، فإنها تصح منه رغم ذلك الشك الذي ساوره.

م ـ 637: من المعلوم أنه يجب استمرار النية إلى آخر العمل من دون أن يقطعها أو يتردّد فيها، غير أنه قد يدخل الإنسان في الصلاة ويأتي بشيء منها ثُمَّ ينوي قطعها والخروج منها، أو ينوي فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها من منافيات الصلاة، فإذا عاد إلى نيته الأولى قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو بما ينافيها ويبطلها صحت صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب، وإذا أتـمّ الصلاة وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته حتى ولو لم يفعل شيئاً محسوساً ينافيها، بل حتى ولو كان متردّداً بين القطع والإتمام، وإذا كان قد أتى بشيء من الصلاة بعد نية القطع ثُمَّ عاد إلى نيته الأولى، فإن كان الذي أتى به في تلك الحالة هو الركوع أو السجود فإنَّ صلاته باطلة على كلّ حال، وإن كان كالتشهد والفاتحة والذكر، فإنَّ صلاته باطلة إن كان قد نوى بذلك التشهد ـ مثلاً ـ أنه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينو ذلك وإنما أتى به كشيء مستقل عن الصلاة، فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانية ما أتى به حالها ويواصل صلاته ولا شيء عليه.

م ـ 638: إذا دخل المكلّف في صلاة لم يجز له العدول إلى غيرها إلاَّ في موارد:

الأول: في الصلاتين الأدائيتين المترتبتين، كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، مع سعة الوقت، فإذا نوى اللاحقة قبل الإتيان بالسابقة سهواً وجب عليه العدول إلى السابقة، أمّا العدول من السابقة إلى اللاحقة فإنه غير جائز، وذلك كمن نوى صلاة الظهر ثُمَّ تذكر أنه قد صلاها فإنه لا يجوز له العدول بنيته إلى العصر، بل إنَّ له قطعها وله الاستمرار فيها بنية الإعادة وله العدول بها إلى النافلة إن كان محلها باقياً.
أمّا في المترتبتين القضائيتين فالعدول جائز غير واجب.

الثاني: إذا دخل في ذات الوقت، كالظهر، ثُمَّ تذكر أنَّ عليه ظهراً قضاءً، جاز له العدول من الظهر أداءً إلى الظهر قضاءً.
هذا وإنما يجوز العدول في هذين الموردين بشرطين:

1 ـ عدم فوات محل العدول، وذلك كمن قدّم العشاء على المغرب، وتذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، فهنا لا يمكنه العدول إلى المغرب، وبطلت صلاة العشاء التي بيده، ولزمه الإتيان بصلاة المغرب ثُمَّ بصلاة العشاء.  اللّهم إلاَّ أن يكون عليه صلاة عشاء قضاءً فإنه يمكنه العدول بنيته إليها، ثُمَّ يأتي بالمغرب والعشاء أداءً.

2 ـ أن يبقى الوقت واسعاً، فلو ضاق الوقت عن إدراك اللاحقة، وهي العصر مثلاً، إذا عدل عنها إلى الظهر، لم يجب العدول في هذه الحالة.. بل لا يجوز العدول، وعليه أن يبقى على نية العصر لأنَّ الوقت صار مختصاً بها.

الثالث ـ إذا انعقدت الجماعة جاز للمنفرد العدول بصلاة الفريضة إلى النافلة قبل فوات محل العدول، وذلك من باب الاستحباب لإدراك فضل الجماعة.
الرابع: من نسي قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة استحب له العدول منها إلى النافلة ثُمَّ الإتيان بعدها بصلاة الجمعة متداركاً قراءة سورة الجمعة في ركعتها الأولى.

م ـ 639: إذا عدل بنيته في الموارد التي لا يجوز العدول فيها، كما لو عدل من السابقة إلى اللاحقة في الفرض الذي ذكرناه آنفاً، وبعد العدول بدا له الرجوع إلى نيته السابقة فرجع إليها، فإن لم يكن خلال تردّده قد أتى بشيء من أفعال الصلاة فصلاته صحيحة، وإن أتى بشيء غير الركوع أو السجود، كالتشهد مثلاً، فإنَّ صلاته تصح أيضاً بشرط إعادة التشهد بنية صلاته التي رجع إليها، وأمّا إذا كان الذي أتى به هو الركوع أو السجود  فإنَّ صلاته باطلة.

م ـ 640: المسافر إذا نوى الصلاة قصراً ثُمَّ بدا له نية الإقامة قبل التسليم من الركعة الثانية وجب عليه الاستمرار في صلاته تماماً، وكذا لو نوى الصلاة تماماً عازماً على الإقامة ثُمَّ عدل عن نية الإقامة قبل الدخول في ركوع الثالثة وجب عليه قصر الصلاة وتصحّ صلاته.

م ـ 641: من صلّى أو بدأ بصلاته في مجمع من النّاس ثُمَّ شك في أنه هل كان يصلي من أجل اللّه أو من أجل أن يراه النّاس فلا قيمة لصلاته مع هذا الشك.  أمّا إذا كان متأكداً من أنه يصلي للّه، بمعنى أنه لو كان وحده لصلى أيضاً، ولكنَّه شك واحتمل في نفسه الرياء، أي أنه أشرك النّاس مع اللّه في دوافعه وبواعثه، فصلاته صحيحة ويلغى هذا الشك عملياً.

م ـ 642: من دخل في الصلاة وأتى بشيء منها وقبل أن يتمّها شك وتردّد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر، فإنه إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلاً أتمها ظهراً وعقب بالعصر، وإن كان قد صلّى الظهر بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العصر، والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صلاة ثُمَّ شك في أنه نواها مغرباً أو عشاء، فإنه إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغرباً ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع ثُمَّ عقب بالعشاء، وإن كان قد صلّى المغرب بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العشاء.

م ـ 643: إذا قصد وتهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن ـ مثلاً ـ، وبعد أن شرع ودخل في الصلاة شك وتردّد: هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها، أو أنه كان قد نواها لصلاة فائتة ـ مثلاً ـ لم يكن قد قصدها وتهيأ لها، بطلت صلاته واستأنف صلاة جديدة بنية معينة ومحدّدة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك.

م ـ 644: قد يجد الإنسان نفسه في صلاة وهو ينويها ظهراً أو فجراً لهذا اليوم، ولكنه يشك ويتردّد: هل أنه دخل في هذه الصلاة بنفس النية التي يجدها في نفسه الآن، أو أنه كان قد نواها في البدء ظهراً ليوم سابق أو نافلة، وعليه في هذه الحالة أن لا يكتفي بهذه الصلاة ويستأنفها من جديد بنية معينة ومحدّدة.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية