الأول: الترتيب:
إنَّ هذه الأفعال التي ذكرناها لا يكفي الإتيان بها كيف اتفق، بل إننا ألمحنا خلال حديثنا عن كلّ فعل إلى أنه يجب بعد الفعل الذي قبله، وذلك في ترتيب معين ونظام متناسق يعطي للصلاة هيئتها الواجبة شرعاً. ولذا فإنه لا يجوز الإخلال بذلك الترتيب وتقديم ما يجب تأخيره أو تأخير ما يجب تقديمه، فلا يصح أن يسجد قبل أن يركع، أو يتشهد قبل أن يسجد، أو نحو ذلك من موارد الإخلال، ومن فعله عامداً ملتفتاً إلى وجوبه تبطل صلاته، ومن فعله سهواً، ولم يستلزم فوات الركن عن محل تداركه، تصح صلاته، وإلاَّ فإنها تبطل. وسوف يأتي تفصيل ذلك في مباحث الخلل.
الثاني: الموالاة:
كما يجب الترتيب بين الأفعال كذلك تجب الموالاة بين كلّ فعل والفعل الذي بعده، وهنا نلاحظ عدّة مراتب لهذه الموالاة، فأجزاء الصلاة تارة تُؤَدى بصورة متتابعة، الواحد تلو الآخر بدون مهلة، وأخرى تُؤدَّى بصورة متقطعة يفصل فيها بين الجزء والآخر فاصل زمني قصير، كما إذا رفع رأسه من الركوع ولم يهبط فوراً للسجود انتظاراً لمن يأتيه بشيء ليسجد عليه مثلاً حتى مضت دقيقة أو نحوها، فإنَّ الصلاة في هاتين الحالتين لا تبطل بالفاصل الزمني القصير إذا حصل عمداً أو سهواً ما دامت تعتبر فعلاً واحداً مترابط الأجزاء، أمّا إذا مضى زمن طويل بين الفعل والآخر بنحو يستوجب محو صورة الصلاة وخروجها عن كونها فعلاً واحداً في نظر العرف فإنَّ الصلاة تبطل بذلك في حالتي العمد والسهو.
الثالث: في التعقيب:
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء، وقد ذكر العلماء أنَّه يستحب أن يكبر ثلاثاً بعد الفراغ من التسليم. وأن يأتي بتسبيح الزهراء (ع)، وهو قول: "اللّه أكبر" أربعاً وثلاثين مرة، ثُمَّ "الحمد للّه" ثلاثاً وثلاثين، ثُمَّ "سبحان اللّه" ثلاثاً وثلاثين. وأن يقرأ سورة الحمد، وآية الكرسي. وفي هذا المقام أمور غير ذلك كثيرة مذكورة في كتب الأدعية والحديث.
الأول: الترتيب:
إنَّ هذه الأفعال التي ذكرناها لا يكفي الإتيان بها كيف اتفق، بل إننا ألمحنا خلال حديثنا عن كلّ فعل إلى أنه يجب بعد الفعل الذي قبله، وذلك في ترتيب معين ونظام متناسق يعطي للصلاة هيئتها الواجبة شرعاً. ولذا فإنه لا يجوز الإخلال بذلك الترتيب وتقديم ما يجب تأخيره أو تأخير ما يجب تقديمه، فلا يصح أن يسجد قبل أن يركع، أو يتشهد قبل أن يسجد، أو نحو ذلك من موارد الإخلال، ومن فعله عامداً ملتفتاً إلى وجوبه تبطل صلاته، ومن فعله سهواً، ولم يستلزم فوات الركن عن محل تداركه، تصح صلاته، وإلاَّ فإنها تبطل. وسوف يأتي تفصيل ذلك في مباحث الخلل.
الثاني: الموالاة:
كما يجب الترتيب بين الأفعال كذلك تجب الموالاة بين كلّ فعل والفعل الذي بعده، وهنا نلاحظ عدّة مراتب لهذه الموالاة، فأجزاء الصلاة تارة تُؤَدى بصورة متتابعة، الواحد تلو الآخر بدون مهلة، وأخرى تُؤدَّى بصورة متقطعة يفصل فيها بين الجزء والآخر فاصل زمني قصير، كما إذا رفع رأسه من الركوع ولم يهبط فوراً للسجود انتظاراً لمن يأتيه بشيء ليسجد عليه مثلاً حتى مضت دقيقة أو نحوها، فإنَّ الصلاة في هاتين الحالتين لا تبطل بالفاصل الزمني القصير إذا حصل عمداً أو سهواً ما دامت تعتبر فعلاً واحداً مترابط الأجزاء، أمّا إذا مضى زمن طويل بين الفعل والآخر بنحو يستوجب محو صورة الصلاة وخروجها عن كونها فعلاً واحداً في نظر العرف فإنَّ الصلاة تبطل بذلك في حالتي العمد والسهو.
الثالث: في التعقيب:
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء، وقد ذكر العلماء أنَّه يستحب أن يكبر ثلاثاً بعد الفراغ من التسليم. وأن يأتي بتسبيح الزهراء (ع)، وهو قول: "اللّه أكبر" أربعاً وثلاثين مرة، ثُمَّ "الحمد للّه" ثلاثاً وثلاثين، ثُمَّ "سبحان اللّه" ثلاثاً وثلاثين. وأن يقرأ سورة الحمد، وآية الكرسي. وفي هذا المقام أمور غير ذلك كثيرة مذكورة في كتب الأدعية والحديث.