تمهيد - في أحكام الأذان والإقامة:
يستحب الإتيان بالأذان والإقامة بين يدي الصلاة، وذلك في خصوص الفرائض اليومية، أداءً وقضاءً، في السفر والحضر، للجامع والمنفرد، ولا يشرعان في صلاة النوافل ولا في الفرائض غير اليومية، كصلاة الآيات والعيدين ونحوهما. وهما مستحبان لكلّ من الرّجل والمرأة، والصحيح والمريض.
م ـ 633: يتأكد استحباب الإتيان بهما في صلاة الأداء، وخصوصاً في صلاتي المغرب والصبح، كذلك يتأكد الإتيان بهما للرجال، وخاصة الإقامة، بل الأحوط استحباباً الإتيان بها للرجال، ولا يتأكد استحبابهما على النساء.
م ـ 634: لا يتأكد استحباب الأذان والإقامة على المكلّف في موارد.
الأول: للداخل في صلاة الجماعة التي أُذِّن لها وأُقيم ولو لم يسمعهما، سواء كانت الجماعة منعقدة فعلاً أو كانت على وشك الانعقاد، وفي هذه الصورة الثانية سواء كان الداخل الإمام أو المأموم.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة للصلاة منفرداً، فإنه لا يتأكد عليه استحباب الإتيان بالأذان والإقامة إذا كانت الجماعة قد انعقدت بأذان وإقامة، وإلاَّ لم يسقطا عن المنفرد لو كانت الصلاة بدونهما من الأساس، أو اعتماداً على أذان وإقامة جماعةٍ سابقة.
الثالث: المستمع لأذان وإقامة غيره، مع استماعه لتمام فصولهما، أو مع إتمامه لما ينقص من فصولهما، وبشرط أن لا يفصل بين صلاته وبين ما سمع زمن طويل. ولا فرق في الآتي بهما بين أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وكذلك لا فرق في السامع بين المنفرد أو الإمام أو المأموم، غير أنه ـ حينئذ ـ لا بُدَّ من سماع كلّ من الإمام والمأموم للاجتزاء بهما في صلاة الجماعة، فيشكل الأمر لو سمع الإمام وحده أو المأمومون وحدهم.
وكذلك يسقط الأذان وحده دون الإقامة في موارد:
الأول: إذا سمع الإنسان أذان آخرٍ أمكنه الاكتفاء به، وإن أذّن فلا ضير عليه.
الثاني: إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فائتة، وأراد أن يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً، ويقيم لكلّ صلاة إقامة خاصة، ولا ضير عليه لو كرر الأذان لكلّ صلاة.
الثالث: إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً، كالذييجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب، كان له أن يكتفي بأذانٍ واحد للصلاتين معاً، ولو أذن للثانية أيضاً فلا ضير عليه، إلاَّ فيمن جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر "المزدلفة" ليلة عيد الأضحى، فإنَّ عليه في هذين المكانين إذا جمع بين الصلاتين أن لا يؤذن للصلاة الثانية اكتفاءً بأذان الصلاة الأولى. والأحوط وجوباً لمن يريد الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أن يتجنب الأذان لصلاة العصر مكتفياً بأذان صلاة الجمعة، كما في عرفات والمشعر.
شروط الأذان والإقامة:
يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول: النية، ويعتبر فيها قصد التقرّب وتعيين الفريضة التي يُؤذَّن لها ويُقام عند اشتراكها مع غيرها في الوقت.
الثاني والثالث: الإيمان، وكمال العقل، فلا يُجتزأ بهما من المجنون إلاَّ الأدواري في نوبة العقل، ولا من الصبي غير المميز، أما المميز فيُجتزأ بأذانه.
الرابع: الذكورة، فلا يجتزأ بهما من النساء للرجال ولو كانوا من المحارم على الأحوط وجوباً، ويجتزأ بهما لمثلهن في الجماعة والانفراد.
الخامس: الترتيب، وذلك بالإتيان بالأذان أولاً ثُمَّ بالإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، ومع المخالفة لا بُدَّ من الإعادة بما يحصل به الترتيب، إلاَّ مع فوت الموالاة بين الفصول، فلا يكفي ـ حينئذ ـ إعادة الفصل المخالف بل يلزم استئنافه من جديد.
السادس: الموالاة بين فصول كلّ منهما، فلا يصح الفصل الموجب لمحو صورتيهما، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، وأمّا بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع، إذ يستحب الفصل بينهما لصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما يذكر في آداب الصلاة.
السابع: الإتيان بهما باللغة العربية الصحيحة، فلا يجزيان بغير العربية ولا بالملحون.
الثامن: دخول وقت الصلاة، فلا يصحان قبل دخول الوقت إلاَّ في بعض الحالات التي يحكم فيها بصحة الصلاة التي يدخل وقتها في الأثناء، كما سبق ذكره في أحكام الوقت.
التاسع: الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال، شروط لازمة في الإقامة ومستحبة في الأذان.
هذا، وقد ذكر العلماء أنه يستحب فيهما تسكين أواخر الفصول، والتأني في الأذان والتتابع في الإقامة، ووضع الإصبع في الأذنين حال الأذان، ومد الصوت ورفعه فيه للذكر، وكذا رفع الصوت في الإقامة ولكن أقل من الأذان. ويكره الكلام في أثنائهما، وتشتدّ الكراهة بعد قول المقيم: "قد قامت الصلاة" إلاَّ بأمر يتعلّق بالصلاة، كالأمر بتسوية الصفوف ونحوه. وغير ذلك من الآداب المذكورة في كتب الحديث.
فصول الأذان والإقامة:
فصول الأذان ثمانية عشر، وهي:
"اللّه أَكبرْ"، أربع مرات، ثُمَّ "أَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ اللّه" مرتان، ثُمَّ "أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللّه" ثُمَّ "حيَّ على الصلاة" ثُمَّ "حيَّ على الفَلاَح" ثُمَّ "حيَّ على خير العمل" ثُمَّ "اللّه أكبرْ" ثُمَّ "لا إلهَ إلاَّ اللّه" جميع ذلك مرتان.
أمّا فصول الإقامة فهي سبعة عشر، وهي مثل الأذان ولكنَّها تختلف عنه في أمور:
أولاً: التكبير في الأول مرتان لا أربع.
ثانياً: يزاد بعد قوله "حيَّ على خير العمل" مرتين، قولُه "قد قامت الصلاة" مرتين.
ثالثاً: التهليل في الآخر مرةٌ واحدة لا مرتين.
هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة. كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم. وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان".
ـ تنبيه:
إذا ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى دخل في الصلاة لم يجز له قطع الصلاة لتداركه والاستئناف من جديد على الأحوط وجوباً. أمّا إذا تركهما نسياناً أو ترك الإقامة وحدها كذلك ولم يتذكر إلاَّ بعد الدخول في الصلاة استحب له قطع الصلاة وتدارك المنسي ثُمَّ الاستئناف من جديد، وكلّما كان التذكر في أول الصلاة كان فضل القطع واستحبابه أكثر.
تمهيد - في أحكام الأذان والإقامة:
يستحب الإتيان بالأذان والإقامة بين يدي الصلاة، وذلك في خصوص الفرائض اليومية، أداءً وقضاءً، في السفر والحضر، للجامع والمنفرد، ولا يشرعان في صلاة النوافل ولا في الفرائض غير اليومية، كصلاة الآيات والعيدين ونحوهما. وهما مستحبان لكلّ من الرّجل والمرأة، والصحيح والمريض.
م ـ 633: يتأكد استحباب الإتيان بهما في صلاة الأداء، وخصوصاً في صلاتي المغرب والصبح، كذلك يتأكد الإتيان بهما للرجال، وخاصة الإقامة، بل الأحوط استحباباً الإتيان بها للرجال، ولا يتأكد استحبابهما على النساء.
م ـ 634: لا يتأكد استحباب الأذان والإقامة على المكلّف في موارد.
الأول: للداخل في صلاة الجماعة التي أُذِّن لها وأُقيم ولو لم يسمعهما، سواء كانت الجماعة منعقدة فعلاً أو كانت على وشك الانعقاد، وفي هذه الصورة الثانية سواء كان الداخل الإمام أو المأموم.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة للصلاة منفرداً، فإنه لا يتأكد عليه استحباب الإتيان بالأذان والإقامة إذا كانت الجماعة قد انعقدت بأذان وإقامة، وإلاَّ لم يسقطا عن المنفرد لو كانت الصلاة بدونهما من الأساس، أو اعتماداً على أذان وإقامة جماعةٍ سابقة.
الثالث: المستمع لأذان وإقامة غيره، مع استماعه لتمام فصولهما، أو مع إتمامه لما ينقص من فصولهما، وبشرط أن لا يفصل بين صلاته وبين ما سمع زمن طويل. ولا فرق في الآتي بهما بين أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وكذلك لا فرق في السامع بين المنفرد أو الإمام أو المأموم، غير أنه ـ حينئذ ـ لا بُدَّ من سماع كلّ من الإمام والمأموم للاجتزاء بهما في صلاة الجماعة، فيشكل الأمر لو سمع الإمام وحده أو المأمومون وحدهم.
وكذلك يسقط الأذان وحده دون الإقامة في موارد:
الأول: إذا سمع الإنسان أذان آخرٍ أمكنه الاكتفاء به، وإن أذّن فلا ضير عليه.
الثاني: إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فائتة، وأراد أن يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً، ويقيم لكلّ صلاة إقامة خاصة، ولا ضير عليه لو كرر الأذان لكلّ صلاة.
الثالث: إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً، كالذييجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب، كان له أن يكتفي بأذانٍ واحد للصلاتين معاً، ولو أذن للثانية أيضاً فلا ضير عليه، إلاَّ فيمن جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر "المزدلفة" ليلة عيد الأضحى، فإنَّ عليه في هذين المكانين إذا جمع بين الصلاتين أن لا يؤذن للصلاة الثانية اكتفاءً بأذان الصلاة الأولى. والأحوط وجوباً لمن يريد الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أن يتجنب الأذان لصلاة العصر مكتفياً بأذان صلاة الجمعة، كما في عرفات والمشعر.
شروط الأذان والإقامة:
يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول: النية، ويعتبر فيها قصد التقرّب وتعيين الفريضة التي يُؤذَّن لها ويُقام عند اشتراكها مع غيرها في الوقت.
الثاني والثالث: الإيمان، وكمال العقل، فلا يُجتزأ بهما من المجنون إلاَّ الأدواري في نوبة العقل، ولا من الصبي غير المميز، أما المميز فيُجتزأ بأذانه.
الرابع: الذكورة، فلا يجتزأ بهما من النساء للرجال ولو كانوا من المحارم على الأحوط وجوباً، ويجتزأ بهما لمثلهن في الجماعة والانفراد.
الخامس: الترتيب، وذلك بالإتيان بالأذان أولاً ثُمَّ بالإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، ومع المخالفة لا بُدَّ من الإعادة بما يحصل به الترتيب، إلاَّ مع فوت الموالاة بين الفصول، فلا يكفي ـ حينئذ ـ إعادة الفصل المخالف بل يلزم استئنافه من جديد.
السادس: الموالاة بين فصول كلّ منهما، فلا يصح الفصل الموجب لمحو صورتيهما، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، وأمّا بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع، إذ يستحب الفصل بينهما لصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما يذكر في آداب الصلاة.
السابع: الإتيان بهما باللغة العربية الصحيحة، فلا يجزيان بغير العربية ولا بالملحون.
الثامن: دخول وقت الصلاة، فلا يصحان قبل دخول الوقت إلاَّ في بعض الحالات التي يحكم فيها بصحة الصلاة التي يدخل وقتها في الأثناء، كما سبق ذكره في أحكام الوقت.
التاسع: الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال، شروط لازمة في الإقامة ومستحبة في الأذان.
هذا، وقد ذكر العلماء أنه يستحب فيهما تسكين أواخر الفصول، والتأني في الأذان والتتابع في الإقامة، ووضع الإصبع في الأذنين حال الأذان، ومد الصوت ورفعه فيه للذكر، وكذا رفع الصوت في الإقامة ولكن أقل من الأذان. ويكره الكلام في أثنائهما، وتشتدّ الكراهة بعد قول المقيم: "قد قامت الصلاة" إلاَّ بأمر يتعلّق بالصلاة، كالأمر بتسوية الصفوف ونحوه. وغير ذلك من الآداب المذكورة في كتب الحديث.
فصول الأذان والإقامة:
فصول الأذان ثمانية عشر، وهي:
"اللّه أَكبرْ"، أربع مرات، ثُمَّ "أَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ اللّه" مرتان، ثُمَّ "أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللّه" ثُمَّ "حيَّ على الصلاة" ثُمَّ "حيَّ على الفَلاَح" ثُمَّ "حيَّ على خير العمل" ثُمَّ "اللّه أكبرْ" ثُمَّ "لا إلهَ إلاَّ اللّه" جميع ذلك مرتان.
أمّا فصول الإقامة فهي سبعة عشر، وهي مثل الأذان ولكنَّها تختلف عنه في أمور:
أولاً: التكبير في الأول مرتان لا أربع.
ثانياً: يزاد بعد قوله "حيَّ على خير العمل" مرتين، قولُه "قد قامت الصلاة" مرتين.
ثالثاً: التهليل في الآخر مرةٌ واحدة لا مرتين.
هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة. كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم. وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان".
ـ تنبيه:
إذا ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى دخل في الصلاة لم يجز له قطع الصلاة لتداركه والاستئناف من جديد على الأحوط وجوباً. أمّا إذا تركهما نسياناً أو ترك الإقامة وحدها كذلك ولم يتذكر إلاَّ بعد الدخول في الصلاة استحب له قطع الصلاة وتدارك المنسي ثُمَّ الاستئناف من جديد، وكلّما كان التذكر في أول الصلاة كان فضل القطع واستحبابه أكثر.