في التأجيل وأحكامه
وفيه مسائل:
ـ يقع الدين ـ مهما كان موجبه ـ حالاًّ إذا لم يُنصَّ على تأجيله في ضمن عقد لازم أو جائز، فلا يكفي في إلزام الدائن بالتأجيل مجرد رضاه به ما لم يُشترط عليه في ضمن عقد القرض أو غيره من العقود، ومعنى كونه حالاًّ أن للدائن حق المطالبـة به متى شـاء، وأن على المديـن ـ مع القـدرة ـ أداءَه إذا طلبه، كما سيأتي تفصيله.
ـ يجوز اشتراط الأجل في عقد القرض، بل في مطلق الدين في ضمن عقد آخر، كبيع النسيئة وعقد الزواج ونحوهما، فإذا اشترطه المدين وحده ـ أو الدائن كذلك ـ كان التأجيل حقَّه وحده، وإذا اشترطاه معاً كان التأجيل حقَّهما معاً؛ وسنبيّن ـ لاحقاً ـ أثر هذا التأجيل على الاستيفاء في موضعه المناسب.
ـ يجب ضبط الأجل بما يرفع الجهالة به، ويكفي في أجل القرض كونه معلوماً إجمالاً، مثل موسم الحصاد ورجوع الحجاج، ونحو ذلك، فضلاً عما لو حدده بالأيام والشهور والسنين، فإن لم يكن الأجل معلوماً، كأن جعله مردداً بين الشهر أو الشهرين، أو مبهماً، كمدة من الزمان، بطل اشتراط التأجيل وصح عقد القرض حالاًّ. وأما سائر الديون فإن دقة الأجل فيها تختلف باختلاف العقد الذي وقع فيه الدين، ففي مثل بيع السلم وبيع النسيئة لا بد من كون الأجل فيهما في غاية الوضوح، فيما لا يجب أن يكون كذلك في أجل مهر الزواج؛ فلا بد ـ حينئذ ـ من ملاحظة أجل كل دين بالنحو الذي يناسبه. (أنظر في ذلك فقرة (الثالث)، ص: «519» من الجزء الثاني،
وكذا المسألة: «804» من نفس الجزء).
ـ لا يجوز تأجيل القرض الحال، بل مطلق الدين، مقابل زيادة على الدين يأخذها الدائن، وكذا لا تجوز إطالة أمد الأجل بزيادة على الدين لصالح الدائن، بل هو من الربا المحرم. فإذا رغبا بذلك أمكنهما التخلص من الربا بمثل أن يهب المدينُ للدائن شيئاً ويشترط عليه أن يؤجل دينَه أو يطيل أجله؛ أو بمثل: أن يبيع الدائنُ المدينَ شيئاً بأكثر من قيمته مع قبوله بشرط المدين إطالة الأجل مثلاً، وهكذا أمثال هذه الطرق التي يمكن التخلص بها من الربا؛ لكنْ، لا بـد أن تكـون الهبـة ـ في هـذا المورد ـ جِديَّة، بحيث كانت مقصودة للواهب بعنوانها، وكذا الشراء.
أما إذا رغب الدائن بتعجيل الأجل فإنه يجوز له إسقاط شيء من الدين في مقابل ذلك، كما يجوز للمدين القبول به وتبرأ به ذمته.
ـ إذا مات المدين عن دين مؤجل حل الأجل بموته، وجاز للدائن طلب الوفاء من الورثة، ويجب على الورثة وفاؤه من أصل التركة؛ بل إنه يجوز للدائن أخذ عين ماله إذا وجدها في التركة بشرط أن يكون الباقي وافياً بحق غيره من الغرماء، وإلا ضرب معهم وأخذ من دينه بنسبة ما هو له إلى مجموع التركة؛ وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل.
في التأجيل وأحكامه
وفيه مسائل:
ـ يقع الدين ـ مهما كان موجبه ـ حالاًّ إذا لم يُنصَّ على تأجيله في ضمن عقد لازم أو جائز، فلا يكفي في إلزام الدائن بالتأجيل مجرد رضاه به ما لم يُشترط عليه في ضمن عقد القرض أو غيره من العقود، ومعنى كونه حالاًّ أن للدائن حق المطالبـة به متى شـاء، وأن على المديـن ـ مع القـدرة ـ أداءَه إذا طلبه، كما سيأتي تفصيله.
ـ يجوز اشتراط الأجل في عقد القرض، بل في مطلق الدين في ضمن عقد آخر، كبيع النسيئة وعقد الزواج ونحوهما، فإذا اشترطه المدين وحده ـ أو الدائن كذلك ـ كان التأجيل حقَّه وحده، وإذا اشترطاه معاً كان التأجيل حقَّهما معاً؛ وسنبيّن ـ لاحقاً ـ أثر هذا التأجيل على الاستيفاء في موضعه المناسب.
ـ يجب ضبط الأجل بما يرفع الجهالة به، ويكفي في أجل القرض كونه معلوماً إجمالاً، مثل موسم الحصاد ورجوع الحجاج، ونحو ذلك، فضلاً عما لو حدده بالأيام والشهور والسنين، فإن لم يكن الأجل معلوماً، كأن جعله مردداً بين الشهر أو الشهرين، أو مبهماً، كمدة من الزمان، بطل اشتراط التأجيل وصح عقد القرض حالاًّ. وأما سائر الديون فإن دقة الأجل فيها تختلف باختلاف العقد الذي وقع فيه الدين، ففي مثل بيع السلم وبيع النسيئة لا بد من كون الأجل فيهما في غاية الوضوح، فيما لا يجب أن يكون كذلك في أجل مهر الزواج؛ فلا بد ـ حينئذ ـ من ملاحظة أجل كل دين بالنحو الذي يناسبه. (أنظر في ذلك فقرة (الثالث)، ص: «519» من الجزء الثاني،
وكذا المسألة: «804» من نفس الجزء).
ـ لا يجوز تأجيل القرض الحال، بل مطلق الدين، مقابل زيادة على الدين يأخذها الدائن، وكذا لا تجوز إطالة أمد الأجل بزيادة على الدين لصالح الدائن، بل هو من الربا المحرم. فإذا رغبا بذلك أمكنهما التخلص من الربا بمثل أن يهب المدينُ للدائن شيئاً ويشترط عليه أن يؤجل دينَه أو يطيل أجله؛ أو بمثل: أن يبيع الدائنُ المدينَ شيئاً بأكثر من قيمته مع قبوله بشرط المدين إطالة الأجل مثلاً، وهكذا أمثال هذه الطرق التي يمكن التخلص بها من الربا؛ لكنْ، لا بـد أن تكـون الهبـة ـ في هـذا المورد ـ جِديَّة، بحيث كانت مقصودة للواهب بعنوانها، وكذا الشراء.
أما إذا رغب الدائن بتعجيل الأجل فإنه يجوز له إسقاط شيء من الدين في مقابل ذلك، كما يجوز للمدين القبول به وتبرأ به ذمته.
ـ إذا مات المدين عن دين مؤجل حل الأجل بموته، وجاز للدائن طلب الوفاء من الورثة، ويجب على الورثة وفاؤه من أصل التركة؛ بل إنه يجوز للدائن أخذ عين ماله إذا وجدها في التركة بشرط أن يكون الباقي وافياً بحق غيره من الغرماء، وإلا ضرب معهم وأخذ من دينه بنسبة ما هو له إلى مجموع التركة؛ وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل.