شروط العين المستأجرة

شروط العين المستأجرة


نريد بالعين كل   (شيء)  له منفعة يراد من أجلها ويرغب،  فإذا سعى الراغب في الانتفاع بها إلى مالك العين أو المتولي لها وتعاقد معه على الانتفاع بها مقابل عوض كان ذلك (إجارة)،  وكي تكون الإجارة صحيحة لا بد من توفر شروط تتعلق بالعين والمنفعة معا ،  أو بالمنفعة وحدها،  وهي خمسة شروط:


الأول: أن يكون لتلك العين منفعةٌ معتبرةٌ ومرغوبةٌ ولو عند قليلٍ من الناس،  وهو الذي يصطلح عليه الفقهاء بـ(المالية)،  فلو فرضنا أن الإجارة وقعت على عين ليس لها منفعة متصورة،  كأن يستأجر منه حفنة من التراب أو عوداً  من القش أو نحو ذلك،  لم تصح الإجارة.


الثاني: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،  فلو كانت الاستفادة من منفعتها تتوقف على انعدامها،  كالخبز وغيره من الأطعمة،  لم يصح تأجيرها،  أو فقل: إن مثل هذه العين خارجة طبيعياً  عن مفهوم الإجارة الذي يتقوم باستثمار منفعة عين  لمدة معينة ترجع بعدها العين إلى مالكها.


الثالث: أن تكون المنفعة التي يريدها المتعاقدان أو أحدهما محلّلة،  فإذا انحصرت منافع العين في الحرام،  كبعض الآلات الموسيقية مثلاً،  أو اشترط أحد المتعاقدين على الآخر استخدامها في الحرام،  كاستثمار الدكان لبيع الخمر،  لم تصح الإجارة.


الرابع: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها،  فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا كانت مما لا يمكن إيصال الماء إليها،  أو كانت رملية غير صالحة للزراعة،  ولا إجارة سيارة ليس لها محرك أو لا يمكن تأمين الوقود لها،  ونحو ذلك.


الخامس:  أن تكون العين والمنفعة كلتاهما معينتين ومعلومتين،  وذلك:

أولاً:  أن يعين ويحدد العين التي يريد تأجيرها،  فلا يصح أن يقول: "آجرتك واحداً  من الشقق التي عندي"،  بل يجب أن يحددها ويعرف عنها بالنحو الذي يجعلها مشخّصة معينة،  اللهم إلا أن تكون جميع الأفراد متشابهة كسيارةٍ من سيارات من نوع واحد،  فإنه لا حاجة للتعيين والتشخيص حينئذ.

وكذلك لا بد من تعيين نوع المنفعة التي يراد الاستفادة منها،  ككون السيارة للركوب أو لنقل البضائع،  أو كون الدار للسكن أو لخزن البضائع،  ونحو ذلك.

ثانياً: إضافة إلى ذلك،  لا بد من كون العين والمنفعة معلومتين بالنحو الذي يرفع جهل المستأجر بالعين وجهل المؤجر بتفاصيل الانتفاع،  فلا بد من تعرف المستأجر على مواصفات العين بالمشاهدة لها أو بذكر أوصافها،  كذلك فإن المستأجر لا بد أن يُعَرّف  المالك على كيفية الانتفاع وزمانه،  بنحو لا يؤدي الأمر بهما فيما بعد للغرر المؤدي للتنازع وفوت المصالح.

وكما صح في (إجارة النفس)  أن يؤجِّر نفسه كل شهر بمائة لخلوّ ذلك من الغرر،  فإنه يصح - أيضا  - في إجارة الأعيان أن يؤجره داره كل شهر بمائة،  ويترتب على ذلك استمرار العقد من قبل المالك ما دام المستأجر راغباً  في البقاء،  ولا غرر في ذلك (أنظر المسألة:234).

كذلك فإننا قد ذكرنا فيما سبق أنه لا يشترط اتصال المدة بالعقد،  فلو عقد اليوم على أن يؤجره الدار لمدة سنة،  على أن يبدأ باستيفائها بعد سنة،  صحت الإجارة،  وإذا أطلق العقد لزم التسليم فورا .


السادس: توفر القدرة من قبل المالك على تسليم العين المستأجرة ولو على نحو الاحتمال،  ويكفي في ذلك قدرة المستأجر على تسلّمها في حال عجز المالك عن تسليمها،  كما في مثل الدابة الشاردة التي يقدر المستأجر على إعادتها بوسائل متوفرة عنده دون المالك. هذا،  ولا يضر بعقد الإجارة تعليقها على التسليم،  فإن قال له: "آجرتك الدار إن قدرت  على تسليمها"،  فقبل المستأجر،  صحت الإجارة إن سلمه العين،  وإلا بطلت.

ثم إن ما ذكرناه هو الشروط المعتبرة في العين المستأجرة،  وأما الشروط المعتبرة في الأجرة هنا فإنها لا تختلف في شيء عما كنا قد ذكرناه في فصل (إجارة النفس)  تحت عنوان (شروط الأجرة)،  فليرجع إليها هناك.


نريد بالعين كل   (شيء)  له منفعة يراد من أجلها ويرغب،  فإذا سعى الراغب في الانتفاع بها إلى مالك العين أو المتولي لها وتعاقد معه على الانتفاع بها مقابل عوض كان ذلك (إجارة)،  وكي تكون الإجارة صحيحة لا بد من توفر شروط تتعلق بالعين والمنفعة معا ،  أو بالمنفعة وحدها،  وهي خمسة شروط:


الأول: أن يكون لتلك العين منفعةٌ معتبرةٌ ومرغوبةٌ ولو عند قليلٍ من الناس،  وهو الذي يصطلح عليه الفقهاء بـ(المالية)،  فلو فرضنا أن الإجارة وقعت على عين ليس لها منفعة متصورة،  كأن يستأجر منه حفنة من التراب أو عوداً  من القش أو نحو ذلك،  لم تصح الإجارة.


الثاني: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،  فلو كانت الاستفادة من منفعتها تتوقف على انعدامها،  كالخبز وغيره من الأطعمة،  لم يصح تأجيرها،  أو فقل: إن مثل هذه العين خارجة طبيعياً  عن مفهوم الإجارة الذي يتقوم باستثمار منفعة عين  لمدة معينة ترجع بعدها العين إلى مالكها.


الثالث: أن تكون المنفعة التي يريدها المتعاقدان أو أحدهما محلّلة،  فإذا انحصرت منافع العين في الحرام،  كبعض الآلات الموسيقية مثلاً،  أو اشترط أحد المتعاقدين على الآخر استخدامها في الحرام،  كاستثمار الدكان لبيع الخمر،  لم تصح الإجارة.


الرابع: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها،  فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا كانت مما لا يمكن إيصال الماء إليها،  أو كانت رملية غير صالحة للزراعة،  ولا إجارة سيارة ليس لها محرك أو لا يمكن تأمين الوقود لها،  ونحو ذلك.


الخامس:  أن تكون العين والمنفعة كلتاهما معينتين ومعلومتين،  وذلك:

أولاً:  أن يعين ويحدد العين التي يريد تأجيرها،  فلا يصح أن يقول: "آجرتك واحداً  من الشقق التي عندي"،  بل يجب أن يحددها ويعرف عنها بالنحو الذي يجعلها مشخّصة معينة،  اللهم إلا أن تكون جميع الأفراد متشابهة كسيارةٍ من سيارات من نوع واحد،  فإنه لا حاجة للتعيين والتشخيص حينئذ.

وكذلك لا بد من تعيين نوع المنفعة التي يراد الاستفادة منها،  ككون السيارة للركوب أو لنقل البضائع،  أو كون الدار للسكن أو لخزن البضائع،  ونحو ذلك.

ثانياً: إضافة إلى ذلك،  لا بد من كون العين والمنفعة معلومتين بالنحو الذي يرفع جهل المستأجر بالعين وجهل المؤجر بتفاصيل الانتفاع،  فلا بد من تعرف المستأجر على مواصفات العين بالمشاهدة لها أو بذكر أوصافها،  كذلك فإن المستأجر لا بد أن يُعَرّف  المالك على كيفية الانتفاع وزمانه،  بنحو لا يؤدي الأمر بهما فيما بعد للغرر المؤدي للتنازع وفوت المصالح.

وكما صح في (إجارة النفس)  أن يؤجِّر نفسه كل شهر بمائة لخلوّ ذلك من الغرر،  فإنه يصح - أيضا  - في إجارة الأعيان أن يؤجره داره كل شهر بمائة،  ويترتب على ذلك استمرار العقد من قبل المالك ما دام المستأجر راغباً  في البقاء،  ولا غرر في ذلك (أنظر المسألة:234).

كذلك فإننا قد ذكرنا فيما سبق أنه لا يشترط اتصال المدة بالعقد،  فلو عقد اليوم على أن يؤجره الدار لمدة سنة،  على أن يبدأ باستيفائها بعد سنة،  صحت الإجارة،  وإذا أطلق العقد لزم التسليم فورا .


السادس: توفر القدرة من قبل المالك على تسليم العين المستأجرة ولو على نحو الاحتمال،  ويكفي في ذلك قدرة المستأجر على تسلّمها في حال عجز المالك عن تسليمها،  كما في مثل الدابة الشاردة التي يقدر المستأجر على إعادتها بوسائل متوفرة عنده دون المالك. هذا،  ولا يضر بعقد الإجارة تعليقها على التسليم،  فإن قال له: "آجرتك الدار إن قدرت  على تسليمها"،  فقبل المستأجر،  صحت الإجارة إن سلمه العين،  وإلا بطلت.

ثم إن ما ذكرناه هو الشروط المعتبرة في العين المستأجرة،  وأما الشروط المعتبرة في الأجرة هنا فإنها لا تختلف في شيء عما كنا قد ذكرناه في فصل (إجارة النفس)  تحت عنوان (شروط الأجرة)،  فليرجع إليها هناك.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية