والكلام فيه يقع في عنوانين:
الأول: في حكم إجارة الأرض:
م ـ362: لا إشكال في جواز إجارة أرض للانتفاع بها في الوجوه المحللة،كأن يستأجرها ليجعلها ملعباً أو مصنعاً أو متنـزّهاً أو موقفاً للسيارات أو ليبني عليها بناءً للسكن أو الدراسة أو الصناعة أو غيرها، فإن لم يكن وجه الانتفاع محللاً حرمت الإجارة وبطلت، كأن يستأجرها لبناء مصنع للخمر أو ليسجن فيها المظلومين أو نحو ذلك من الغايات المحرمة، كما سيأتي بيانه.
م ـ363: تصح إجارة الأرض لتجعل مسجداً بالنحو الذي تترتب عليه آثار المسجدية من الثواب والأحكام إذا كانت الإجارة لمدة طويلة كمائة سنة أو أكثر، ولا تصح الإجارة ولا تترتب آثار المسجدية إذا كانت الإجارة لما دون ذلك كالسنة والسنتين والخمسين مثلاً؛ أما إذا آجرها لتجعل مصلى فلا إشكال في صحتها مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة.
م ـ364: تصح إجارة الأرض مدة معينة على أن تكون أجرتها بناء بيت لصاحبها بمواصفات محددة فيها، أو جعلها بستاناً بمواصفات محددة، أو جعل أجرتها غير ذلك بما في ذلك إجارتها للزراعة بحصة من حاصلها كالثلث أو الربع، أو بمقدار موزون أو مكيل من حاصلها، أو بغير حاصلها من الحبوب أو الأموال، ولا تضر بالصحة جهالة المقدار الذي تكون عليه الحصة ما دام يمكن تقديرها بالإجمال تقديراً تقريبياً يرفع الجهالة ويجعلها مقبولة عرفاً.
م ـ365: كما تجوز إجارة الأرض كلها تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض بعينها، كأن يقول: "آجرتك نصف هذه الأرض"، أو: "..نصف أرضي الفلانية المعلومة"؛ وأما إجارة حصة مشاعة من واحدة من عدة أقسام من أرضه المعينة والمفرزة قطعاً، فإنها تصح مع مشاهدة الأرض الكلية المعينة ولو لم تحدد له قطعة خاصة؛ وكذا تصح إجارة حصة مشاعة من كلي في الذمة، إذا ذكرت أوصافها بالنحو الذي ترتفع به الجهالة، وذلك كأن يقول له: "آجرتك نصف دونم من الأرض ذات التربة الحمراء المستوية القليلة الحصا المروية بالماء مثلاً"، فهو رغم أنه لم يعين له موقع الأرض ولم يشاهدها، فإن ذكر الأوصاف كافٍ في صحة الإجارة ولزوم وفاء المالك لما تعهد به للمستأجر بمقتضى العقد وبنفس الأوصاف.
م ـ366: يصح لأحد الشريكين في الأرض أن يؤجر حصته المشاعة، فيصير المستأجر شريكاً في المنفعة للشريك الآخر.
م ـ367: إذا استأجر أرضاً لينتفع بها كيف يشاء إلى مدة محددة، فزرع فيها ما يبقى بعد انقضاء المدة من الشجر أو الزرع، فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، فإذا أمره بقلعه وجب على المستأجر قلعه؛ وكذا لو كان قد استأجرها لخصوص الزراعة، فزرعها ما يبقى بعد المدة؛ وفي كلا الحالين لا يضمن المالك ما يتلف من الزرع أو يتعيب بالقلع. وأما إذا غرس ما لا يبقى فطرأ ما استوجب بقاءه بعد المدة، كتأخر المطر ونحوه، وجب الصبر على الزارع حتى ينضج الزرع ويحين قطافه إذا لم يكن في التأخير ضرر يعتد به على المالك.
م ـ368: إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة فنبتت، فإن لم يعرض عنها المستأجر فهي له، وإن كان قد أعرض عنها جاز لكل أحد أخذها، فمن سبق إليها ملكها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، رغم أن ذلك الغير لا يجوز له الدخول إلى الأرض لأخذها إلا بإذنه.
م ـ369: الضرائب التي تفرضها الدول الحديثة على المالكين والمستثمرين للأعيان غير المنقولة، كالدور والأراضي والمنشآت والدكاكين يكون ملزماً بها من نص القانون عليه، فإن كان قد وضعها على المالك فهي على المالك، وإن وضعها على المستأجر فهي على المستأجر، نعم في الأراضي التي تملكها الدولة حسب الفقه الإسلامي، والتي يقال لها الأراضي الخراجية، والتي سبق ذكر أحكامها، يكون الخراج الموضوع عليها على المالك، لا سيّما في ظلّ دولةٍ إسلامية أو مع حاكم شرعي مبسوط اليد؛ وفي كل الحالات، فإنه يصح لمن كانت الضريبة أو الخراج عليه أن يشترط كونه على الآخر، فيصير عليه حينئذ ويلزمه الوفاء به.
الثاني: في حكم إجارة غير الأراضي:
م ـ370: تجوز إجارة كل عين قابلة للبقاء للاستفادة من منفعتها في وجوه الحلال المتعارفة، كاستئجار الدار للسكن والسيارة للركوب ونحو ذلك، بل تجوز إجارة الأعيان لفوائد وغايات غير متعارفة، مثل استئجار الشجرة للاستظلال، والبستان للتنزه، والنقود والأواني للتزيين بها، ولغايات صارت متعارفة في زماننا، كاستئجار مخلَّفات الأمم السابقة وآثارهم لعرضها والتفرج عليها أو لدراستها، ونحو ذلك، فإن لم تكن الغاية محللة لم تجز إجارتها، فإذا نص حين التعاقد بأنه قد آجره الأرض لإنشاء مصنع خمر، أو الدكان لبيع الخمر أو لعب القمار أو بيع شُرُط تسجيل الغناء المحرم أو نحو ذلك، بطلت الإجارة وحرم مال الأجرة، وأما إذا لم ينص على ذلك، بل آجره العين ليبيع فيها، أو لمطلق الانتفاع بها، وكان يعلم أنه سيبيع فيها الخمر أو غيره من المحرمات لم يضر ذلك بصحة عقد الإجارة ولا بحلية المال المأخوذ أجرة؛ نعم قد يجب عليه ـ في حال علمه بأنه سيفعل فيه الحرام ـ ترك إجارته من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تمت الشروط فيه، وأما إذا فاجأ المالك فباع فيه الحرام من دون علمه لم يجب عليه منعه كمالك ولا يبطل به عقد الإجارة، نعم يجب عليه منعه ـ كمؤمن ـ من بيع الحرام من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطه.
والكلام فيه يقع في عنوانين:
الأول: في حكم إجارة الأرض:
م ـ362: لا إشكال في جواز إجارة أرض للانتفاع بها في الوجوه المحللة،كأن يستأجرها ليجعلها ملعباً أو مصنعاً أو متنـزّهاً أو موقفاً للسيارات أو ليبني عليها بناءً للسكن أو الدراسة أو الصناعة أو غيرها، فإن لم يكن وجه الانتفاع محللاً حرمت الإجارة وبطلت، كأن يستأجرها لبناء مصنع للخمر أو ليسجن فيها المظلومين أو نحو ذلك من الغايات المحرمة، كما سيأتي بيانه.
م ـ363: تصح إجارة الأرض لتجعل مسجداً بالنحو الذي تترتب عليه آثار المسجدية من الثواب والأحكام إذا كانت الإجارة لمدة طويلة كمائة سنة أو أكثر، ولا تصح الإجارة ولا تترتب آثار المسجدية إذا كانت الإجارة لما دون ذلك كالسنة والسنتين والخمسين مثلاً؛ أما إذا آجرها لتجعل مصلى فلا إشكال في صحتها مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة.
م ـ364: تصح إجارة الأرض مدة معينة على أن تكون أجرتها بناء بيت لصاحبها بمواصفات محددة فيها، أو جعلها بستاناً بمواصفات محددة، أو جعل أجرتها غير ذلك بما في ذلك إجارتها للزراعة بحصة من حاصلها كالثلث أو الربع، أو بمقدار موزون أو مكيل من حاصلها، أو بغير حاصلها من الحبوب أو الأموال، ولا تضر بالصحة جهالة المقدار الذي تكون عليه الحصة ما دام يمكن تقديرها بالإجمال تقديراً تقريبياً يرفع الجهالة ويجعلها مقبولة عرفاً.
م ـ365: كما تجوز إجارة الأرض كلها تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض بعينها، كأن يقول: "آجرتك نصف هذه الأرض"، أو: "..نصف أرضي الفلانية المعلومة"؛ وأما إجارة حصة مشاعة من واحدة من عدة أقسام من أرضه المعينة والمفرزة قطعاً، فإنها تصح مع مشاهدة الأرض الكلية المعينة ولو لم تحدد له قطعة خاصة؛ وكذا تصح إجارة حصة مشاعة من كلي في الذمة، إذا ذكرت أوصافها بالنحو الذي ترتفع به الجهالة، وذلك كأن يقول له: "آجرتك نصف دونم من الأرض ذات التربة الحمراء المستوية القليلة الحصا المروية بالماء مثلاً"، فهو رغم أنه لم يعين له موقع الأرض ولم يشاهدها، فإن ذكر الأوصاف كافٍ في صحة الإجارة ولزوم وفاء المالك لما تعهد به للمستأجر بمقتضى العقد وبنفس الأوصاف.
م ـ366: يصح لأحد الشريكين في الأرض أن يؤجر حصته المشاعة، فيصير المستأجر شريكاً في المنفعة للشريك الآخر.
م ـ367: إذا استأجر أرضاً لينتفع بها كيف يشاء إلى مدة محددة، فزرع فيها ما يبقى بعد انقضاء المدة من الشجر أو الزرع، فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، فإذا أمره بقلعه وجب على المستأجر قلعه؛ وكذا لو كان قد استأجرها لخصوص الزراعة، فزرعها ما يبقى بعد المدة؛ وفي كلا الحالين لا يضمن المالك ما يتلف من الزرع أو يتعيب بالقلع. وأما إذا غرس ما لا يبقى فطرأ ما استوجب بقاءه بعد المدة، كتأخر المطر ونحوه، وجب الصبر على الزارع حتى ينضج الزرع ويحين قطافه إذا لم يكن في التأخير ضرر يعتد به على المالك.
م ـ368: إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة فنبتت، فإن لم يعرض عنها المستأجر فهي له، وإن كان قد أعرض عنها جاز لكل أحد أخذها، فمن سبق إليها ملكها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، رغم أن ذلك الغير لا يجوز له الدخول إلى الأرض لأخذها إلا بإذنه.
م ـ369: الضرائب التي تفرضها الدول الحديثة على المالكين والمستثمرين للأعيان غير المنقولة، كالدور والأراضي والمنشآت والدكاكين يكون ملزماً بها من نص القانون عليه، فإن كان قد وضعها على المالك فهي على المالك، وإن وضعها على المستأجر فهي على المستأجر، نعم في الأراضي التي تملكها الدولة حسب الفقه الإسلامي، والتي يقال لها الأراضي الخراجية، والتي سبق ذكر أحكامها، يكون الخراج الموضوع عليها على المالك، لا سيّما في ظلّ دولةٍ إسلامية أو مع حاكم شرعي مبسوط اليد؛ وفي كل الحالات، فإنه يصح لمن كانت الضريبة أو الخراج عليه أن يشترط كونه على الآخر، فيصير عليه حينئذ ويلزمه الوفاء به.
الثاني: في حكم إجارة غير الأراضي:
م ـ370: تجوز إجارة كل عين قابلة للبقاء للاستفادة من منفعتها في وجوه الحلال المتعارفة، كاستئجار الدار للسكن والسيارة للركوب ونحو ذلك، بل تجوز إجارة الأعيان لفوائد وغايات غير متعارفة، مثل استئجار الشجرة للاستظلال، والبستان للتنزه، والنقود والأواني للتزيين بها، ولغايات صارت متعارفة في زماننا، كاستئجار مخلَّفات الأمم السابقة وآثارهم لعرضها والتفرج عليها أو لدراستها، ونحو ذلك، فإن لم تكن الغاية محللة لم تجز إجارتها، فإذا نص حين التعاقد بأنه قد آجره الأرض لإنشاء مصنع خمر، أو الدكان لبيع الخمر أو لعب القمار أو بيع شُرُط تسجيل الغناء المحرم أو نحو ذلك، بطلت الإجارة وحرم مال الأجرة، وأما إذا لم ينص على ذلك، بل آجره العين ليبيع فيها، أو لمطلق الانتفاع بها، وكان يعلم أنه سيبيع فيها الخمر أو غيره من المحرمات لم يضر ذلك بصحة عقد الإجارة ولا بحلية المال المأخوذ أجرة؛ نعم قد يجب عليه ـ في حال علمه بأنه سيفعل فيه الحرام ـ ترك إجارته من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تمت الشروط فيه، وأما إذا فاجأ المالك فباع فيه الحرام من دون علمه لم يجب عليه منعه كمالك ولا يبطل به عقد الإجارة، نعم يجب عليه منعه ـ كمؤمن ـ من بيع الحرام من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطه.