الإستعارة أو العارية في مصطلح الفقهاء: (عقدٌ ينتج عنه تسليط الغير على عين ليستفيد من منافعها مجاناً، من قبل متولي تلك العين).
فالعارية هبة لمنفعة تلك العين وبذلٌ لها، وذلك في مقابل (الهبة) التي هي بذلٌ لنفس العين وتمليك لها، فخصت هبة المنفعة وحدها باسم (العارية) تمييزاً لها عنها وتسهيلاً لبيان الأحكام الخاصة بها؛ كذلك فإنها لما كانت مما يُبْذَل مجاناً فقد ناسبت (مقصد الهبات) وصارت باباً من أبوابه كما أشرنا إلى ذلك عند التمهيد للمقصد، وهذا الباب يتكفل ببيان الأحكام الخاصة بها في عدد من المباحث على النحو التالي: