الصلح في مصطلح الفقهاء هو: (الاتفاق بين طرفين على تمليك عين أو منفعة، أو على إسقاط دين أو حق، بعوض أو مجاناً، ومع النزاع وبدونه). وهو ـ حسب تعريفه ـ وإن أفاد فائدة عقود المعاوضة في نقل الملك من طرف إلى طرف، بل وفائدة الإبراء الذي يتضمن في الحقيقة تمليك ما في ذمة الغير لمن هو في ذمته، لكن ميزته أنه يشملها جميعاً في صيغة واحدة، ويكون (بديلاً) عن كل منها، دون الالتزام بشروطها وقيودها، فالمالك ينقل ما له إلى غيره بواسطة الصلح دون أن يثقل نفسه بأحكام وشروط العقد الخاص الذي جرت العادة في تحقيق الانتقال به، فهو (يبيع ) بالصلح، و(يؤجر) و(يوصي) و(يهب) و(يعير) و(يبرأ) ذمة غيره و(يسقط) ما له من حق عنده، إنه يفعل جميع ذلك بصيغة الصلح وعقده وبقدر أكبر من الحرية في مجالات التوافق والتراضي، ودون الالتزام بشروط البيع أو الإجارة أو الهبة ـ مثلاً ـ وأحكامها. ونظراً لما له من خصوصيات فإننا سوف نبين أحكامه في مباحث: