كتابات
02/10/2023

كيفَ يمكنُ حمايةُ المرأةِ من الطّلاقِ التَّعسفيّ؟!

17 ربيع الأوَّل 1445هـ
كيفَ يمكنُ حمايةُ المرأةِ من الطّلاقِ التَّعسفيّ؟!

[هناك سؤال يُطرَح: كيف يمكن حماية المرأة من الحالات الَّتي يستعمل فيها الرَّجل حقّ الطَّلاق بشكلٍ تعسُّفي؟]
على مستوى الواقع، لا يستطيع أيّ قانون في العالم أن يحميَ نفسه، بل الإنسان هو الَّذي يحمي القانون. فالقانون وسيلة من الوسائل الَّتي توضع بين يدي الإنسان لمنحه فرصة العيش بشكلٍ نظاميّ يخدم حياته الفرديَّة والاجتماعيَّة. ولكنّ مبادرة الإنسان نفسه هي التي تحمي القانون من التحوّل عن هدفه الأساس، المتمثّل في خدمة الإنسان الفرد والمجتمع، إلى الإضرار بالإنسان. ونحن نقول دائماً إنَّه لا يوجد تشريع خير بالمطلق لا شرَّ فيه، كما لا يوجد واجب أو مباح خير لا شرَّ فيه، ولا يوجد شرّ مطلق لا خير فيه، كلّ موجود في الدنيا محدود، والمحدود نسبي، وإمكانيَّة إضراره بالإنسان محتملة.
من هنا، فإنّنا، وبمجرّد الإقرار بضرورة الطَّلاق، ووضعه بيد الرَّجل ـــ وقد بيّنا مبرّرات ذلك ـــ يصبح من غير المقبول تقييده، لأنَّ ذلك يحمل في جوهره مصادرة غير مباشرة لذلك الحقّ، والسَّبب أنَّ دواعي إيقاع الطلاق تختلف باختلاف الأشخاص (ظروفاً، طباعاً، إمكانات...)، ومن طبيعة الأمور الشخصيَّة، كالزواج والطلاق وغيرهما، عدم قابليَّتها للتعقيد، وبالتَّالي، احتواؤها على هامش واسع من الحريّة وإمكانيَّة الخطأ.
ولكن مع ذلك، فإنَّ الشَّارع قيّد الطلاق أخلاقياً بجعله أبغض الحلال عنده، لمنع إيقاعه إلَّا في حالات الضَّرورة القصوى.
أمّا في الاتجاه المعاكس، حيث يستخدم الرجل حقّه في الطلاق لمنع المرأة من استرداد حريّتها، فإنَّ للمرأة أن تعود إلى الحاكم الشَّرعي إذا كانت دواعي الانفصال لديها مقبولة شرعاً؛ وإلَّا، فإنّه لا سبيل لها لحفظ خطِّ العودة إلَّا باستباق الأمور قبل الزواج باشتراط تطليق نفسها.
إنَّ حماية النساء، قانونياً، من حصول تعسُّف بحقِّهن، على هذا المستوى، غير ممكنة، إلَّا إذا ما اشترطن تطليق أنفسهنَّ في عقد الزّواج.
* من كتاب "دنيا المرأة".
[هناك سؤال يُطرَح: كيف يمكن حماية المرأة من الحالات الَّتي يستعمل فيها الرَّجل حقّ الطَّلاق بشكلٍ تعسُّفي؟]
على مستوى الواقع، لا يستطيع أيّ قانون في العالم أن يحميَ نفسه، بل الإنسان هو الَّذي يحمي القانون. فالقانون وسيلة من الوسائل الَّتي توضع بين يدي الإنسان لمنحه فرصة العيش بشكلٍ نظاميّ يخدم حياته الفرديَّة والاجتماعيَّة. ولكنّ مبادرة الإنسان نفسه هي التي تحمي القانون من التحوّل عن هدفه الأساس، المتمثّل في خدمة الإنسان الفرد والمجتمع، إلى الإضرار بالإنسان. ونحن نقول دائماً إنَّه لا يوجد تشريع خير بالمطلق لا شرَّ فيه، كما لا يوجد واجب أو مباح خير لا شرَّ فيه، ولا يوجد شرّ مطلق لا خير فيه، كلّ موجود في الدنيا محدود، والمحدود نسبي، وإمكانيَّة إضراره بالإنسان محتملة.
من هنا، فإنّنا، وبمجرّد الإقرار بضرورة الطَّلاق، ووضعه بيد الرَّجل ـــ وقد بيّنا مبرّرات ذلك ـــ يصبح من غير المقبول تقييده، لأنَّ ذلك يحمل في جوهره مصادرة غير مباشرة لذلك الحقّ، والسَّبب أنَّ دواعي إيقاع الطلاق تختلف باختلاف الأشخاص (ظروفاً، طباعاً، إمكانات...)، ومن طبيعة الأمور الشخصيَّة، كالزواج والطلاق وغيرهما، عدم قابليَّتها للتعقيد، وبالتَّالي، احتواؤها على هامش واسع من الحريّة وإمكانيَّة الخطأ.
ولكن مع ذلك، فإنَّ الشَّارع قيّد الطلاق أخلاقياً بجعله أبغض الحلال عنده، لمنع إيقاعه إلَّا في حالات الضَّرورة القصوى.
أمّا في الاتجاه المعاكس، حيث يستخدم الرجل حقّه في الطلاق لمنع المرأة من استرداد حريّتها، فإنَّ للمرأة أن تعود إلى الحاكم الشَّرعي إذا كانت دواعي الانفصال لديها مقبولة شرعاً؛ وإلَّا، فإنّه لا سبيل لها لحفظ خطِّ العودة إلَّا باستباق الأمور قبل الزواج باشتراط تطليق نفسها.
إنَّ حماية النساء، قانونياً، من حصول تعسُّف بحقِّهن، على هذا المستوى، غير ممكنة، إلَّا إذا ما اشترطن تطليق أنفسهنَّ في عقد الزّواج.
* من كتاب "دنيا المرأة".
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية