كتابات
19/01/2021

موقف الإسلام من تولّي المرأة القضاء!

موقف الإسلام من تولّي المرأة القضاء!

[ما موقف الإسلام من تولّي المرأة القضاء؟]

لا يوجد إلّا حديث واحد يستدلّ منه على عدم مشروعيّة تولّي المرأة القضاء، وهو: "ولا تولَّى المرأة القضاء"1، وهو حديث ضعيف يحاول البعض تدعيمه بمسألة اقتضاء وجود شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد، والاستدلال على الحرمة من ذلك.

ولكنّ مسألة الشّهادة هذه لا تدلّ على حرمة تولّي المرأة القضاء، لأنّها تنطلق من خصوصيّة [معيّنة].

ولذلك، أيضاً، بدأ بعض العلماء، ومنهم السيّد الأردبيلي في كتابه "فقه القضاء"، بفسح المجال لمناقشة هذه الفكرة، من خلال مناقشة الأدلّة الاجتهاديّة التي قدّمها الفقهاء حول الموضوع من الكتاب والسُنّة والإجماع، لولا اقتضاء الأصل العمليّ عدم شرعيّة قضائها في غياب إطلاقٍ أو عمومٍ يدلّ على ذلك من حيث الشّمول للمرأة.

وبذلك، فإنّ الطريق الاجتهاديّ ليس مسدوداً هنا وليس مسدوداً هناك، لأنّ الأحاديث التي وردت في هذا المجال هي أحاديث ضعيفة، ويمكن للإنسان أن يناقش في دلالة بعضها، وأن يلاحظ أنّ مسألة القضاء هي قضيّة علم وتقوى؛ فإذا تجمّعت في المرأة، فيمكن لها أن تأخذ بها، مع بعض التحفّظات. لسنا في مقام الفتوى هنا، ولكنّنا نقول: إنّ المسألة ليست من المسائل التي لا مجال للمناقشة فيها، بل إنّها قضيّة قابلة للاجتهاد.

هذا هو رأي علماء المسلمين الشّيعة، أمّا علماء المسلمين السنّة، فقد ذهب منهم أحمد ومالك والشّافعي إلى القول بأنّه لا يصحّ قضاء المرأة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال تشبيهاً بجواز شهادتها في الأموال، وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كلّ شيء، استناداً إلى أنّ الأصل هو أنّ كلّ مَن يتأتّى منه الفصل بين الناس، فحكمه جائز، إلاّ ما خصّصه الإجماع من الإمامة الكبرى.

وخلاصة الفكرة، أنّ مسألة تولّي القضاء ـــ في الفقه الإسلاميّ ـــ ليست من القضايا المحسومة سلباً ـــ على صعيدي الاستدلال والفتوى ـــ ما يجعل الباب مفتوحاً فقهيّاً ـــ للرأي الآخر.

*من كتاب "دنيا المرأة".

[1]بحار الأنوار، ج100، ص 254.

[ما موقف الإسلام من تولّي المرأة القضاء؟]

لا يوجد إلّا حديث واحد يستدلّ منه على عدم مشروعيّة تولّي المرأة القضاء، وهو: "ولا تولَّى المرأة القضاء"1، وهو حديث ضعيف يحاول البعض تدعيمه بمسألة اقتضاء وجود شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد، والاستدلال على الحرمة من ذلك.

ولكنّ مسألة الشّهادة هذه لا تدلّ على حرمة تولّي المرأة القضاء، لأنّها تنطلق من خصوصيّة [معيّنة].

ولذلك، أيضاً، بدأ بعض العلماء، ومنهم السيّد الأردبيلي في كتابه "فقه القضاء"، بفسح المجال لمناقشة هذه الفكرة، من خلال مناقشة الأدلّة الاجتهاديّة التي قدّمها الفقهاء حول الموضوع من الكتاب والسُنّة والإجماع، لولا اقتضاء الأصل العمليّ عدم شرعيّة قضائها في غياب إطلاقٍ أو عمومٍ يدلّ على ذلك من حيث الشّمول للمرأة.

وبذلك، فإنّ الطريق الاجتهاديّ ليس مسدوداً هنا وليس مسدوداً هناك، لأنّ الأحاديث التي وردت في هذا المجال هي أحاديث ضعيفة، ويمكن للإنسان أن يناقش في دلالة بعضها، وأن يلاحظ أنّ مسألة القضاء هي قضيّة علم وتقوى؛ فإذا تجمّعت في المرأة، فيمكن لها أن تأخذ بها، مع بعض التحفّظات. لسنا في مقام الفتوى هنا، ولكنّنا نقول: إنّ المسألة ليست من المسائل التي لا مجال للمناقشة فيها، بل إنّها قضيّة قابلة للاجتهاد.

هذا هو رأي علماء المسلمين الشّيعة، أمّا علماء المسلمين السنّة، فقد ذهب منهم أحمد ومالك والشّافعي إلى القول بأنّه لا يصحّ قضاء المرأة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال تشبيهاً بجواز شهادتها في الأموال، وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كلّ شيء، استناداً إلى أنّ الأصل هو أنّ كلّ مَن يتأتّى منه الفصل بين الناس، فحكمه جائز، إلاّ ما خصّصه الإجماع من الإمامة الكبرى.

وخلاصة الفكرة، أنّ مسألة تولّي القضاء ـــ في الفقه الإسلاميّ ـــ ليست من القضايا المحسومة سلباً ـــ على صعيدي الاستدلال والفتوى ـــ ما يجعل الباب مفتوحاً فقهيّاً ـــ للرأي الآخر.

*من كتاب "دنيا المرأة".

[1]بحار الأنوار، ج100، ص 254.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية