وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً، والكلام فيه يقع:
أولاً: في آلة الصيد:
م ـ 83 : يتحقق الصيد بكل آلة جارحة، سواء كانت حادة كالسيف والسكين، أو كانت كحبات (الخردق) الموجودة في قذيفة البنادق الحديثة المستخدمة في الصيد؛ وكذلك لا فرق في الشائك بين ما كان له رأس رفيع ينفذ بسهولة، كرأس السهم، وبين ما كان له رأس مدبب ينفذ ويجرح بقوة الضغط، وذلك مثل رأس قاذف رصاصة البندقية الحربية. هذا، ولا يشترط في آلة الصيد أن تكون من معدن معين، فيصح أن تكون من معدن الحديد أو من غيره من المعادن، كالنحاس والفضة وغيرهما، بل إنه يصح أن تكون من الأحجار أو الأخشاب إذا صنعت وصقلت بطريقة تجعلها بنفسها جارحة لبدن الحيوان الذي تقع عليه، فضلاً عما لو كان في رأسها حديدة.
م ـ 84 : لا بد من تحقق الجرح فعلاً في بدن الحيوان المصطاد بتلك الآلة كي يحل أكله، فلا يكفي اصطدام الآلة به ووقوعه ميتاً نتيجة تلك الصدمة إذا لم تحدث فيه جرحاً حتى لو كانت الآلة مثل السيف والرمح فضلاً عما لو كانت مثل الخشبة المروّسة.
م ـ 85 : كل آلة لا يصدق عليها السلاح، أو ليس من شأنها أن تجرح، مما ليس قاطعاً ولا شائكاً لا يحل بها ما يموت من الصيد، وذلك مثل: الحجارة والعمود والعصا غير المروسة والشبكة ونحوها من الأدوات؛ بل لو فرض صدق السلاح على بعض الآلات غير القاطعة مما يستخدم في الحرب كالعمود فإنه لا يحل صيده كذلك لفقدانه شأنية الجرح حتى لو جرح صدفة.
م ـ 86 : يجب العلم باستناد موت الحيوان إلى ذلك الرمي، فلو رماه فوقع من شاهق أو سقط في الماء فمات من ذلك لا من الرمية لم يحل، وكذا لو شك في كونه هل مات من الرمية أو من غيرها لم يحل.
ثانيـاً: في الصائـد:
م ـ 87 : يشترط في حلية الصيد تحقق أمور من قِبَل الصائد، وهي:
الأول: أن يكون الصائد مسلماً إجمالاً، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة، ولا بين المؤمن والمخالف في المذهب، فإن كان الصائد كافراً من غير أهل الكتاب لم يحل صيده ولو سمى، أما صيد أهل الكتاب فيحرم من دون تسمية، فإذا سمى على الصيد كانت حرمته مبنية على الاحتياط، ولا يبعد الحل به.
الثاني: قصد الاصطياد بالرمي، فلو لم يكن الرامي بصدد الاصطياد، كما لو كان يتدرب على الرماية على هدف أمامه فمر الصيد صدفة فأصابه، أو كان يرمي على عدو أو حيوان أهلي فأصاب صيداً، لم يحل ذلك الصيد؛ وكما يجب قصد أصل الاصطياد بالرمي فإنه يجب - على الأحوط - قصد خصوص الصيد المحلل، فلو رمى على خنزير أو كلب فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ذلك الغزال، بل عليه تجنب الطريدة من باب الاحتياط الوجوبي أيضاً فيما لو اعتقد أن ذلك الحيوان خنزير فرماه فتبيّن أنه غزال؛ نعم لا يشترط في الحلية قصد نوع محلّل بخصوصه، فلو كان يرمي على طائر فأصاب غزالاً حلّ، فضلاً عما لو قصد صنفاً من الطيور فأصاب غيره، و قصد طائراً بخصوصه فأصاب المجاور له من نفس الصنف.
الثالث: صدور التسمية وذكر الله تعالى من الصائد، وذلك إما عند إطلاق الرمية أو بعد إطلاقها ولكن قبل الإصابة، وأكمله ذكر لفظ الجلالة مقترناً بالتعظيم، مثل "الله أكبر" أو "بسم الله"، ويمكن الاكتفاء بمجرد ذكر لفظ الجلالة، وإن كان الأحوط استحباباً تركه؛ والتسمية شرط عند الالتفات؛ فإذا تعمد ترك التسمية حرم صيده، وإذا سهى عن ذلك لم يحرم.
وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً، والكلام فيه يقع:
أولاً: في آلة الصيد:
م ـ 83 : يتحقق الصيد بكل آلة جارحة، سواء كانت حادة كالسيف والسكين، أو كانت كحبات (الخردق) الموجودة في قذيفة البنادق الحديثة المستخدمة في الصيد؛ وكذلك لا فرق في الشائك بين ما كان له رأس رفيع ينفذ بسهولة، كرأس السهم، وبين ما كان له رأس مدبب ينفذ ويجرح بقوة الضغط، وذلك مثل رأس قاذف رصاصة البندقية الحربية. هذا، ولا يشترط في آلة الصيد أن تكون من معدن معين، فيصح أن تكون من معدن الحديد أو من غيره من المعادن، كالنحاس والفضة وغيرهما، بل إنه يصح أن تكون من الأحجار أو الأخشاب إذا صنعت وصقلت بطريقة تجعلها بنفسها جارحة لبدن الحيوان الذي تقع عليه، فضلاً عما لو كان في رأسها حديدة.
م ـ 84 : لا بد من تحقق الجرح فعلاً في بدن الحيوان المصطاد بتلك الآلة كي يحل أكله، فلا يكفي اصطدام الآلة به ووقوعه ميتاً نتيجة تلك الصدمة إذا لم تحدث فيه جرحاً حتى لو كانت الآلة مثل السيف والرمح فضلاً عما لو كانت مثل الخشبة المروّسة.
م ـ 85 : كل آلة لا يصدق عليها السلاح، أو ليس من شأنها أن تجرح، مما ليس قاطعاً ولا شائكاً لا يحل بها ما يموت من الصيد، وذلك مثل: الحجارة والعمود والعصا غير المروسة والشبكة ونحوها من الأدوات؛ بل لو فرض صدق السلاح على بعض الآلات غير القاطعة مما يستخدم في الحرب كالعمود فإنه لا يحل صيده كذلك لفقدانه شأنية الجرح حتى لو جرح صدفة.
م ـ 86 : يجب العلم باستناد موت الحيوان إلى ذلك الرمي، فلو رماه فوقع من شاهق أو سقط في الماء فمات من ذلك لا من الرمية لم يحل، وكذا لو شك في كونه هل مات من الرمية أو من غيرها لم يحل.
ثانيـاً: في الصائـد:
م ـ 87 : يشترط في حلية الصيد تحقق أمور من قِبَل الصائد، وهي:
الأول: أن يكون الصائد مسلماً إجمالاً، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة، ولا بين المؤمن والمخالف في المذهب، فإن كان الصائد كافراً من غير أهل الكتاب لم يحل صيده ولو سمى، أما صيد أهل الكتاب فيحرم من دون تسمية، فإذا سمى على الصيد كانت حرمته مبنية على الاحتياط، ولا يبعد الحل به.
الثاني: قصد الاصطياد بالرمي، فلو لم يكن الرامي بصدد الاصطياد، كما لو كان يتدرب على الرماية على هدف أمامه فمر الصيد صدفة فأصابه، أو كان يرمي على عدو أو حيوان أهلي فأصاب صيداً، لم يحل ذلك الصيد؛ وكما يجب قصد أصل الاصطياد بالرمي فإنه يجب - على الأحوط - قصد خصوص الصيد المحلل، فلو رمى على خنزير أو كلب فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ذلك الغزال، بل عليه تجنب الطريدة من باب الاحتياط الوجوبي أيضاً فيما لو اعتقد أن ذلك الحيوان خنزير فرماه فتبيّن أنه غزال؛ نعم لا يشترط في الحلية قصد نوع محلّل بخصوصه، فلو كان يرمي على طائر فأصاب غزالاً حلّ، فضلاً عما لو قصد صنفاً من الطيور فأصاب غيره، و قصد طائراً بخصوصه فأصاب المجاور له من نفس الصنف.
الثالث: صدور التسمية وذكر الله تعالى من الصائد، وذلك إما عند إطلاق الرمية أو بعد إطلاقها ولكن قبل الإصابة، وأكمله ذكر لفظ الجلالة مقترناً بالتعظيم، مثل "الله أكبر" أو "بسم الله"، ويمكن الاكتفاء بمجرد ذكر لفظ الجلالة، وإن كان الأحوط استحباباً تركه؛ والتسمية شرط عند الالتفات؛ فإذا تعمد ترك التسمية حرم صيده، وإذا سهى عن ذلك لم يحرم.