م ـ 90 : لا يشترط في حلية الصيد كون الوسيلة مباحة، فلو غصب كلباً أو بازياً أو سلاحاً فاصطاد به حل صيده وإن أثم بالتصرف بمال غيره.
م ـ 91 : لا يشترط في حلية الصيد وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو اشترك اثنان في إطلاق الرصاص على هدف واحد فأصاباه حلّ، أو أرسل اثنان كلباً واحداً، أو أرسل واحد عدة كلاب، أو أطلق واحد رصاصاً وأرسل الآخر كلباً، فإنه في جميع الحالات المتصورة يحل الصيد بذلك إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة؛ وهنا لا بد من ملاحظة أنه إذا تعدد الصائد والآلة واستند الموت إلى فعل الاثنين معاً فإنه لا بد من اجتماع الشروط فيهما، فلا يحل الصيد إذا أرسل مسلم وكافر كلبين، أو إذا سمى أحدهما ولم يسمِّ الآخر، أو فيما لو كان كلب أحدهما معلَّماً وكلب الآخر غير معلم، وهكذا، أما إذا استند موت الصيد ـ في مثل هذه الحالات ـ إلى أحدهما بعينه فإنه يُرى اجتماع الشروط فيه وحده دون صاحبه الذي شاركه.
م ـ 92 : إنما يحل الحيوان بالصيد بالحيوان أو بالآلة إذا أدركه الصائد ميتاً بعد إصابته وجرحه من قبل الكلب أو الآلة، فلو أدركه الصائد وبه رمق من الحياة وجب عليه أن يبادر إلى تذكيته بالذبح إذا اتّسع الوقت، فإن لم يذبحه ومات مع سعة الوقت لم يحل الصيد، ومن موارد عدم اتساع الوقت ما لو اشتغل بمقدمات الذبح، كتناول السكين وتوجيهه ورفع الشعر عن رقبته ونحو ذلك، فمات قبل ذبحه حل؛ ومعنى إدراكه حياً أن يصل إليه ويقدر على إمساكه، فلو وصل إليه لكنه كان معلقاً على شجرة أو كان ما يزال يعدو أمامه، فإنه إذا مات قبل أن يمسكه ـ والحالة هذه ـ يحل؛ كما أن حياته تتحقق بأن يجده وهو يطرف بعينه أو يحرك رجله أو يده أو ذيله، وهو أدنى مراتب الحياة، فإن وسع الزمان فذكاه وهو كذلك فقد حل، وإن لم يذكه فمات حرم.
م ـ 93 : لا يجب على الصائد اللحاق بالكلب حين إرساله، ولا المبادرة إلى الصيد حين إصابة الكلب أو الآلة له إذا كان الصيد ما يزال ممتنعاً غير عاجز، من أجل المسارعة لإدراكه حياً وتذكيته بالذبح؛ وكذلك لا تجب المسارعة بعد إعجاز الصيد وإيقافه من قبل الكلب أو الآلة إذا علم لطول المسافة ونحوها بأنه لن يدركه حياً، أما إذا احتمل إدراكه حياً فإن عليه المسارعة إليه برجاء إدراكه حياً وتذكيته بالذبح.
م ـ 94 : إذا أصاب الكلب أو الآلة عضواً من الصيد كيده أو رجله فقطعه لم يحل ذلك العضو المقطوع إذا فاته الحيوان، فإن عجز الحيوان بذلك ووقف فمات من هذه الإصابة قبل إدراكه حياً حل أكله وأكل العضو المنفصل عنه، وإن أدركه حياً ذكاه بالذبح وحل كذلك بالنحو المتقدم؛ أما إذا قطعه الكلب أو الآلة نصفين فمات قبل إدراكه حل النصفان جميعاً، وإن أدركه حياً واتّسع الوقت لذبحه لم يحل منه إلا النصف الذي فيه الرأس والرقبة بعد ذبحه وحرم النصف الآخر؛ وأما إذا كانت آلة الصيد غير السلاح والكلب، بل مثل الفخ، فقطعه نصفين حين أطبق عليه، فإن النصف الذي ليس فيه الرأس والرقبة حرام على كل حال، ولا يحل النصف الذي فيه الرأس والرقبة إلا بالذبح.
م ـ 95 : إذا تردّى الحيوان الأهلي في بئر أو علق في مكان ضيق ولم يمكن ذبحه أو نحره، وخيف موته هناك، فإن يجوز عقره في غير موضع الذبح برمح أو سكين أو بإطلاق الرصاص عليه أو بغيرها مما يجرح ويقتل، فإذا مات بعد جرحه يصير مذكى، فيطهر ويحل أكله إذا توفرت سائر الشروط في العاقر، كالتسمية ونحوها، والأحوط وجوباً عدم حليته بالعقر بالكلب فيختص الحل بالآلة وحدها.
م ـ 90 : لا يشترط في حلية الصيد كون الوسيلة مباحة، فلو غصب كلباً أو بازياً أو سلاحاً فاصطاد به حل صيده وإن أثم بالتصرف بمال غيره.
م ـ 91 : لا يشترط في حلية الصيد وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو اشترك اثنان في إطلاق الرصاص على هدف واحد فأصاباه حلّ، أو أرسل اثنان كلباً واحداً، أو أرسل واحد عدة كلاب، أو أطلق واحد رصاصاً وأرسل الآخر كلباً، فإنه في جميع الحالات المتصورة يحل الصيد بذلك إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة؛ وهنا لا بد من ملاحظة أنه إذا تعدد الصائد والآلة واستند الموت إلى فعل الاثنين معاً فإنه لا بد من اجتماع الشروط فيهما، فلا يحل الصيد إذا أرسل مسلم وكافر كلبين، أو إذا سمى أحدهما ولم يسمِّ الآخر، أو فيما لو كان كلب أحدهما معلَّماً وكلب الآخر غير معلم، وهكذا، أما إذا استند موت الصيد ـ في مثل هذه الحالات ـ إلى أحدهما بعينه فإنه يُرى اجتماع الشروط فيه وحده دون صاحبه الذي شاركه.
م ـ 92 : إنما يحل الحيوان بالصيد بالحيوان أو بالآلة إذا أدركه الصائد ميتاً بعد إصابته وجرحه من قبل الكلب أو الآلة، فلو أدركه الصائد وبه رمق من الحياة وجب عليه أن يبادر إلى تذكيته بالذبح إذا اتّسع الوقت، فإن لم يذبحه ومات مع سعة الوقت لم يحل الصيد، ومن موارد عدم اتساع الوقت ما لو اشتغل بمقدمات الذبح، كتناول السكين وتوجيهه ورفع الشعر عن رقبته ونحو ذلك، فمات قبل ذبحه حل؛ ومعنى إدراكه حياً أن يصل إليه ويقدر على إمساكه، فلو وصل إليه لكنه كان معلقاً على شجرة أو كان ما يزال يعدو أمامه، فإنه إذا مات قبل أن يمسكه ـ والحالة هذه ـ يحل؛ كما أن حياته تتحقق بأن يجده وهو يطرف بعينه أو يحرك رجله أو يده أو ذيله، وهو أدنى مراتب الحياة، فإن وسع الزمان فذكاه وهو كذلك فقد حل، وإن لم يذكه فمات حرم.
م ـ 93 : لا يجب على الصائد اللحاق بالكلب حين إرساله، ولا المبادرة إلى الصيد حين إصابة الكلب أو الآلة له إذا كان الصيد ما يزال ممتنعاً غير عاجز، من أجل المسارعة لإدراكه حياً وتذكيته بالذبح؛ وكذلك لا تجب المسارعة بعد إعجاز الصيد وإيقافه من قبل الكلب أو الآلة إذا علم لطول المسافة ونحوها بأنه لن يدركه حياً، أما إذا احتمل إدراكه حياً فإن عليه المسارعة إليه برجاء إدراكه حياً وتذكيته بالذبح.
م ـ 94 : إذا أصاب الكلب أو الآلة عضواً من الصيد كيده أو رجله فقطعه لم يحل ذلك العضو المقطوع إذا فاته الحيوان، فإن عجز الحيوان بذلك ووقف فمات من هذه الإصابة قبل إدراكه حياً حل أكله وأكل العضو المنفصل عنه، وإن أدركه حياً ذكاه بالذبح وحل كذلك بالنحو المتقدم؛ أما إذا قطعه الكلب أو الآلة نصفين فمات قبل إدراكه حل النصفان جميعاً، وإن أدركه حياً واتّسع الوقت لذبحه لم يحل منه إلا النصف الذي فيه الرأس والرقبة بعد ذبحه وحرم النصف الآخر؛ وأما إذا كانت آلة الصيد غير السلاح والكلب، بل مثل الفخ، فقطعه نصفين حين أطبق عليه، فإن النصف الذي ليس فيه الرأس والرقبة حرام على كل حال، ولا يحل النصف الذي فيه الرأس والرقبة إلا بالذبح.
م ـ 95 : إذا تردّى الحيوان الأهلي في بئر أو علق في مكان ضيق ولم يمكن ذبحه أو نحره، وخيف موته هناك، فإن يجوز عقره في غير موضع الذبح برمح أو سكين أو بإطلاق الرصاص عليه أو بغيرها مما يجرح ويقتل، فإذا مات بعد جرحه يصير مذكى، فيطهر ويحل أكله إذا توفرت سائر الشروط في العاقر، كالتسمية ونحوها، والأحوط وجوباً عدم حليته بالعقر بالكلب فيختص الحل بالآلة وحدها.