الصيد بالحيوان

الصيد بالحيوان

استخدم الإنسان بعض الحيوانات المدربة في اصطياده لسائر الحيوانات والطيور، والمشهور منها الكلب من الحيوانات والباز والصقر من الطيور، وذلك بعدما دربها وأخضعها له، ولمعرفة حكم هذه الوسيلة في الاصطياد لا بدّ من ذكر مسائل:


م ـ 88 : مثلما يجوز الاصطياد بالكلب من الحيوانات البرية كذلك يجوز بغيره من أصناف الحيوانات الأخرى، مثل النمر والفهد، وكذا يجوز بغير الحيوان البري من الطيور، مثل الباز والباشق والصقر وغيرها، بالشروط التي سنذكرها؛ ومعنى حلية الاصطياد بها هو: أن الصيد الذي تصيبه يحلُّ أكله إذا أدركه صاحبه ميتاً من دون حاجة إلى ذبحه ليصير حلالاً.


م ـ 89 : يجب توفر أمور عند الاصطياد بكلِّ حيوان يستخدم لذلك، وسوف نجعل محور الكلام هو الكلب لأنه أشهرها، ولأنّ ما ينطبق عليه ينطبق على غيره، وهذه الأمور هي:


الأول: أن يكون الكلب مُدرّباً ومعلّماً على الاصطياد، ويتحقق ذلك عندما يكون الكلب مطيعاً للصائد، فإذا أرسله وأغراه بالطريدة تحمَّس وانبعث إليها، وإذا زجره واستوقفه توقف وانزجر، وبما أنه قد يصعب انزجار الكلب مباشرة بعد إرساله، فإنه لا يجب وصوله في الطاعة إلى هذه الدرجة، بل يكفي انزجاره في غير هذه الحالة؛ كذلك فإنه يجب أن يتوفر في الكلب المدرب ميزة عدم الأكل الدائم للطريدة التي يمسكها إذا كانت مما يمكن أن يأكله الكلب عادة، وإلا لم ينتفع منه صاحبه في الغاية التي علّمه من أجلها، بل إنه بفقده لهذه الميزة يصير كأنه غير معلَّم ولا مدرَّب، نعم لا ينافي ذلك ما لو حصل منه الأكل أحياناً كثيرة، إذ المهم ـ في المقام ـ أن لا يكون دائم الأكل.


الثاني: أن يقصد الصائد الاصطياد بإرسال الكلب، فلو أرسله لأمر آخر غير الاصطياد، كمطاردة عدوّ فاصطاد حيواناً لم يحل صيده، وكذا لو استرسل بنفسه فصاد لم يحل أيضاً؛ هذا، وكما ذكرنا في الصيد بالآلة، فإنه لا يجب قصد صيد حيوان معين ما دام الذي بعثه إليه وقصده به حيواناً محللاً، فلو بعثه لاصطياد غزال فاصطاد طائراً حل، وأما إذا أرسله لاصطياد خنـزير فاصطاد غزالاً لم يحل.


الثالث والرابع والخامس: يشترط في صيد الكلب أن يكون المرسل مسلماً إجمالاً، وأن يسمي قبل الإصابة، وأن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب أو عقره، وجميع ذلك بنفس التفاصيل التي مرّت في الصيد بالآلة؛ نعم إذا جلب الكلبُ الطريدة ميتة، ولم يوجد فيها أثر الجرح، فإن شُك في سبب موتها لم تحل، وإن علم موتها مختنقة بسبب إمساك الكلب فهي حلال.


استخدم الإنسان بعض الحيوانات المدربة في اصطياده لسائر الحيوانات والطيور، والمشهور منها الكلب من الحيوانات والباز والصقر من الطيور، وذلك بعدما دربها وأخضعها له، ولمعرفة حكم هذه الوسيلة في الاصطياد لا بدّ من ذكر مسائل:


م ـ 88 : مثلما يجوز الاصطياد بالكلب من الحيوانات البرية كذلك يجوز بغيره من أصناف الحيوانات الأخرى، مثل النمر والفهد، وكذا يجوز بغير الحيوان البري من الطيور، مثل الباز والباشق والصقر وغيرها، بالشروط التي سنذكرها؛ ومعنى حلية الاصطياد بها هو: أن الصيد الذي تصيبه يحلُّ أكله إذا أدركه صاحبه ميتاً من دون حاجة إلى ذبحه ليصير حلالاً.


م ـ 89 : يجب توفر أمور عند الاصطياد بكلِّ حيوان يستخدم لذلك، وسوف نجعل محور الكلام هو الكلب لأنه أشهرها، ولأنّ ما ينطبق عليه ينطبق على غيره، وهذه الأمور هي:


الأول: أن يكون الكلب مُدرّباً ومعلّماً على الاصطياد، ويتحقق ذلك عندما يكون الكلب مطيعاً للصائد، فإذا أرسله وأغراه بالطريدة تحمَّس وانبعث إليها، وإذا زجره واستوقفه توقف وانزجر، وبما أنه قد يصعب انزجار الكلب مباشرة بعد إرساله، فإنه لا يجب وصوله في الطاعة إلى هذه الدرجة، بل يكفي انزجاره في غير هذه الحالة؛ كذلك فإنه يجب أن يتوفر في الكلب المدرب ميزة عدم الأكل الدائم للطريدة التي يمسكها إذا كانت مما يمكن أن يأكله الكلب عادة، وإلا لم ينتفع منه صاحبه في الغاية التي علّمه من أجلها، بل إنه بفقده لهذه الميزة يصير كأنه غير معلَّم ولا مدرَّب، نعم لا ينافي ذلك ما لو حصل منه الأكل أحياناً كثيرة، إذ المهم ـ في المقام ـ أن لا يكون دائم الأكل.


الثاني: أن يقصد الصائد الاصطياد بإرسال الكلب، فلو أرسله لأمر آخر غير الاصطياد، كمطاردة عدوّ فاصطاد حيواناً لم يحل صيده، وكذا لو استرسل بنفسه فصاد لم يحل أيضاً؛ هذا، وكما ذكرنا في الصيد بالآلة، فإنه لا يجب قصد صيد حيوان معين ما دام الذي بعثه إليه وقصده به حيواناً محللاً، فلو بعثه لاصطياد غزال فاصطاد طائراً حل، وأما إذا أرسله لاصطياد خنـزير فاصطاد غزالاً لم يحل.


الثالث والرابع والخامس: يشترط في صيد الكلب أن يكون المرسل مسلماً إجمالاً، وأن يسمي قبل الإصابة، وأن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب أو عقره، وجميع ذلك بنفس التفاصيل التي مرّت في الصيد بالآلة؛ نعم إذا جلب الكلبُ الطريدة ميتة، ولم يوجد فيها أثر الجرح، فإن شُك في سبب موتها لم تحل، وإن علم موتها مختنقة بسبب إمساك الكلب فهي حلال.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية