الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة، وذلك بإزالة ما يمنع وصوله إليها من المواد التي تحجب البشرة وتغطيها، مثل رباط الجرح، وكتلة العجين أو الوحل، والخاتم أو السوار الضاغط على البشرة، ونحو ذلك، وأما المواد الرقيقة اللاصقة بالبشرة، مثل الدّهان وبعض مساحيق التجميل، ونحو ذلك مما له سماكة وجرم فلا تُعتبر حاجباً شرعاً، وإن كان الأحوط والأفضل إزالتها وخاصة مع سهولة الإزلة.
م ـ 237: الأصباغ التي تنفذ في الجلد وتترك لوناً على البشرة لا تعدّ حاجباً، وذلك مثل الحبر المائع، ولون السواد الناتج من تقشير الرمان أو الباذنجان ونحوهما، ومثل الدواء الأحمر وصبغة اليود اللذين يوضعان على الجروح، وغير ذلك من الأصباغ التي ليس لها سماكة وجرم، فلا تجب إزالتها عن البشرة عند الوضوء.
م ـ 238: إذا شك في وجود حاجب شكاً اعتباطياً، وذلك كما لو لم يكن قد سبق له الاشتغال بما يحدثه، لم يجب عليه الفحص، أمّا إذا كان للشك سبب وجيه ومنشأ عقلائي فإنه يجب عليه الفحص عنه حتى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدمه.
م ـ 239: الوسخ تحت الأظافر لا يعد حاجباً ما دام مستوراً بالظفر وغيرَ معدود من الظاهر، فإن كان من الكثرة بحيث غطى أطراف الظفر العليا الظاهرة، أو غطى جزءً من اللحم الظاهر قرب الظفر، وجبت إزالته، إلا ّذا عدّ جزءاً من الجسد، كمثل الصباغ أو المواد اللاصقة أو نحوهما. هذا ولا تعدّ الجروح المتيبسة حاجباً، وكذلك القشور والجلد الميت ولو كان منخرقاً، فلا تجب إزالة شيء منها حتى مع تحقق الشفاء وقرب سقوطها وزوالها.
م ـ240: إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود حاجب على أعضائه عند المباشرة بالوضوء وعدم وجوده، فإذا احتمل أنه حين قيامه بأعمال الوضوء كان ملتفتاً إلى شروط الوضوء التي منها ضرورة إزالة الحاجب والحكم المترتب عليه ولم يكن غافلاً عن ذلك فإنَّ وضوءه محكوم بالصحة، وأمّا إذا علم بأنه لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى مثل هذه الأحكام وكان في غفلة تامة عنها فوضوءه محكوم بالبطلان بسبب ذلك الشك، وعليه التأكد من عدم الحاجب ثُمَّ إعادة الوضوء وإعادة ما صلاه به إذا كان وقت الصلاة باقياً، أو قضاؤه بعد فوات الوقت.
ونفس الحكم يثبت في الحالات التالية، وبنفس الشروط:
1 ـ إذا شك في حاجبية الشيء، كمثل الخاتم، ويعلم أنه كان موجوداً قبله.
2 ـ أن يعلم بحاجبيته ولكن يشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته.
3 ـ أن يعلم بوجود الحاجب ولكنه يشك في أنَّ الوضوء هل وقع قبل وجوده أو بعده.
نعم لا يرد ذلك التفصيل في حالة العلم بحاجبية مثل الخاتم، والعلم بأنه لم ينزعه ولم يحركه، فشك بعد الوضوء في وصول الماء بنفسه إلى البشرة وعدم وصوله، بل يبطل وضوءه على كلّ حال، وعليه إعادته وإعادة ما صلاه به في الوقت أو قضاؤه إذا مضى وقته.
الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة، وذلك بإزالة ما يمنع وصوله إليها من المواد التي تحجب البشرة وتغطيها، مثل رباط الجرح، وكتلة العجين أو الوحل، والخاتم أو السوار الضاغط على البشرة، ونحو ذلك، وأما المواد الرقيقة اللاصقة بالبشرة، مثل الدّهان وبعض مساحيق التجميل، ونحو ذلك مما له سماكة وجرم فلا تُعتبر حاجباً شرعاً، وإن كان الأحوط والأفضل إزالتها وخاصة مع سهولة الإزلة.
م ـ 237: الأصباغ التي تنفذ في الجلد وتترك لوناً على البشرة لا تعدّ حاجباً، وذلك مثل الحبر المائع، ولون السواد الناتج من تقشير الرمان أو الباذنجان ونحوهما، ومثل الدواء الأحمر وصبغة اليود اللذين يوضعان على الجروح، وغير ذلك من الأصباغ التي ليس لها سماكة وجرم، فلا تجب إزالتها عن البشرة عند الوضوء.
م ـ 238: إذا شك في وجود حاجب شكاً اعتباطياً، وذلك كما لو لم يكن قد سبق له الاشتغال بما يحدثه، لم يجب عليه الفحص، أمّا إذا كان للشك سبب وجيه ومنشأ عقلائي فإنه يجب عليه الفحص عنه حتى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدمه.
م ـ 239: الوسخ تحت الأظافر لا يعد حاجباً ما دام مستوراً بالظفر وغيرَ معدود من الظاهر، فإن كان من الكثرة بحيث غطى أطراف الظفر العليا الظاهرة، أو غطى جزءً من اللحم الظاهر قرب الظفر، وجبت إزالته، إلا ّذا عدّ جزءاً من الجسد، كمثل الصباغ أو المواد اللاصقة أو نحوهما. هذا ولا تعدّ الجروح المتيبسة حاجباً، وكذلك القشور والجلد الميت ولو كان منخرقاً، فلا تجب إزالة شيء منها حتى مع تحقق الشفاء وقرب سقوطها وزوالها.
م ـ240: إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود حاجب على أعضائه عند المباشرة بالوضوء وعدم وجوده، فإذا احتمل أنه حين قيامه بأعمال الوضوء كان ملتفتاً إلى شروط الوضوء التي منها ضرورة إزالة الحاجب والحكم المترتب عليه ولم يكن غافلاً عن ذلك فإنَّ وضوءه محكوم بالصحة، وأمّا إذا علم بأنه لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى مثل هذه الأحكام وكان في غفلة تامة عنها فوضوءه محكوم بالبطلان بسبب ذلك الشك، وعليه التأكد من عدم الحاجب ثُمَّ إعادة الوضوء وإعادة ما صلاه به إذا كان وقت الصلاة باقياً، أو قضاؤه بعد فوات الوقت.
ونفس الحكم يثبت في الحالات التالية، وبنفس الشروط:
1 ـ إذا شك في حاجبية الشيء، كمثل الخاتم، ويعلم أنه كان موجوداً قبله.
2 ـ أن يعلم بحاجبيته ولكن يشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته.
3 ـ أن يعلم بوجود الحاجب ولكنه يشك في أنَّ الوضوء هل وقع قبل وجوده أو بعده.
نعم لا يرد ذلك التفصيل في حالة العلم بحاجبية مثل الخاتم، والعلم بأنه لم ينزعه ولم يحركه، فشك بعد الوضوء في وصول الماء بنفسه إلى البشرة وعدم وصوله، بل يبطل وضوءه على كلّ حال، وعليه إعادته وإعادة ما صلاه به في الوقت أو قضاؤه إذا مضى وقته.