استشارة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا شاب في الثلاثينيات من عمري. متزوج منذ تسع سنوات، ولدى بنت في الثامنة من عمرها.
زوجتي تؤذيني بكلامها وتصرفاتها. وقد استخدمت معها كل الأساليب، من حوار وهجر ونصائح ووعود وضرب وتهديد ووساطة من الأهل، لثنيها عما تقوم به، فلم يعط ذلك ثماره سوى لأيام معدودات. أواجه سلوكها بالصَّبر، حفاظاً على ابنتي من الضياع والتشتت، بيد أنني وصلت إلى طريق مسدود في هذه العلاقة، فلم يعد يجمعني بها أيّ رابط عاطفي أو نفسي أو جنسي، وما عدت أتقبلها بأي شكلٍ من الأشكال، ولكننا معاً من أجل ابنتنا ودرءاً للمشاكل التي قد تنشأ بين عائلتينا، وذلك بناءً على طلبها. فبم تنصحونني؟ وهل يجوز أن تبقى زوجتي على ذمتي من دون معاشرة؟ وهل يخالف ذلك قول الله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: 229]، {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[النساء: 129]؟ وما هو حكم التلفظ بالطلاق في حالة الغضب؟
وجواب..
الواضح من رسالتك أنّ الأمور وصلت بينكما إلى طريق مسدود، وصار الحل كما يتضح إما الهجر أو الطلاق. ولا شكَّ في أنَّ الهجر، إن حدث برضى الزوجة، لهو أفضل من الطلاق، ولا مانع منه شرعاً إن كان ذلك يرضيك.
أما التلفظ بصيغة الطلاق، فلا أثر له في مذهب الإمامية الإثني عشرية إن لم يكن أمام الشاهدين، وكانت المرأة غير الحامل في طهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها زوجها بعد طهرها، وكان الزوج في حالة ذهنية مستقرة يتحقق فيها القصد الجدي للطلاق، فإن اختل شرط من هذه الشروط، فالطلاق لغو لا أثر له.
وختاماً، وللمزيد قد يكون من المفيد أن نقترح عليك استشارة عالم ديني في وضعك العائلي، فربما تنتفع منه أنت وزوجتك بنصيحة تعيد إليكما المودة والتفاهم.
***
مرسل الاستشارة: أبو أحمد.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 27 تموز 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.
استشارة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا شاب في الثلاثينيات من عمري. متزوج منذ تسع سنوات، ولدى بنت في الثامنة من عمرها.
زوجتي تؤذيني بكلامها وتصرفاتها. وقد استخدمت معها كل الأساليب، من حوار وهجر ونصائح ووعود وضرب وتهديد ووساطة من الأهل، لثنيها عما تقوم به، فلم يعط ذلك ثماره سوى لأيام معدودات. أواجه سلوكها بالصَّبر، حفاظاً على ابنتي من الضياع والتشتت، بيد أنني وصلت إلى طريق مسدود في هذه العلاقة، فلم يعد يجمعني بها أيّ رابط عاطفي أو نفسي أو جنسي، وما عدت أتقبلها بأي شكلٍ من الأشكال، ولكننا معاً من أجل ابنتنا ودرءاً للمشاكل التي قد تنشأ بين عائلتينا، وذلك بناءً على طلبها. فبم تنصحونني؟ وهل يجوز أن تبقى زوجتي على ذمتي من دون معاشرة؟ وهل يخالف ذلك قول الله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: 229]، {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[النساء: 129]؟ وما هو حكم التلفظ بالطلاق في حالة الغضب؟
وجواب..
الواضح من رسالتك أنّ الأمور وصلت بينكما إلى طريق مسدود، وصار الحل كما يتضح إما الهجر أو الطلاق. ولا شكَّ في أنَّ الهجر، إن حدث برضى الزوجة، لهو أفضل من الطلاق، ولا مانع منه شرعاً إن كان ذلك يرضيك.
أما التلفظ بصيغة الطلاق، فلا أثر له في مذهب الإمامية الإثني عشرية إن لم يكن أمام الشاهدين، وكانت المرأة غير الحامل في طهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها زوجها بعد طهرها، وكان الزوج في حالة ذهنية مستقرة يتحقق فيها القصد الجدي للطلاق، فإن اختل شرط من هذه الشروط، فالطلاق لغو لا أثر له.
وختاماً، وللمزيد قد يكون من المفيد أن نقترح عليك استشارة عالم ديني في وضعك العائلي، فربما تنتفع منه أنت وزوجتك بنصيحة تعيد إليكما المودة والتفاهم.
***
مرسل الاستشارة: أبو أحمد.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 27 تموز 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.